الجريدة الرسمية - العدد الأول (مكرر) فى 12/ 1/ 2005
قانون رقم 1 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1969
بشأن نقابة الأطباء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 52، 55، 56، 57، 64 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، النصوص التالية:
مادة (52) - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية، تكون العقوبات على الوجه الآتى:
( أ ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(جـ) اللوم.
(د) غرامة مهنية بحد أقصى ألف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة.
(هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة.
(و) إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وسجلات وزارة الصحة.
مادة (55) - لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة مهنية لا تجاوز خمسين جنيهاً تدفع لصندوق النقابة، وذلك بعد عودة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله. وللطبيب الحق فى التظلم من هذا الجزاء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به، ويكون قراره فى هذا المجال نهائياً، دون الإخلال بحق الطبيب فى الطعن أمام القضاء طبقاً للقانون.
مادة (56):
( أ ) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة من ثلاثة أعضاء، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، يكون أقدمهما قيداً رئيساً، وعضو من النيابة الإدارية لوزارة الصحة.
(ب) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من ثلاثة أعضاء، عضوين يختارهما مجلسها من بين أعضائه، ويكون أقدمهما قيداً رئيساً، وعضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة، ويكون اختصاصها التحقيقات التى تحول إليها من لجنة التحقيق بالنقابة.
مادة (57) - تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من أربعة أعضاء، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، ويكون أقدمهما قيداً رئيساً، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وأحد الشخصيات العامة التى يرشحها وزير العدل.
وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء.
وترفع الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية، أو بقرار من مجلس النقابة، أو بناء على طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (64) - لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناء طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً، أو من تاريخ الحكم فى المعارضة إذا كان غيابياً.
ويكون الاستئناف بتقرير يدون فى سجل معد لذلك.
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة برقم 58 مكررا إلى القانون المشار إليه، نصها الآتى:
مادة (58 مكرراً) - يحظر على أى عضو من أعضاء لجان التحقيق أو هيئتى التأديب الاشتراك فى مناقشة حالات رفع الدعوى التأديبية فى مجلس النقابة.
(المادة الثالثة)
تلغى المادة (53) من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ذى القعدة سنة 1425 هـ
(الموافق 11 يناير سنة 2005 م).
التعليقات