الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - فى 18/ 1/ 2004
قانون رقم 1 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه"
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 4 (فقرة أولى) و11 (فقرة أخيرة) و53 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية، النصوص الآتية:
مادة (44) (فقرة أولى):
"تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلى وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى رسمًا مقداره ثلاثون جنيهًا".
مادة (11) (فقرة أخيرة):
"ويجوز انتخاب العضو لأكثر من مدة فى كافة المستويات".
مادة (53):
"على كل عضو مقيد بالنقابة أن يؤدى إلى صندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة اشتراكًا مقداره أربعة وعشرون جنيهًا إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عامًا، يزاد إلى ستة وثلاثين جنيهًا بعد هذه المدة، ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية وفى هذه الحالة تلتزم الجهة التى يعمل بها العضو عامة كانت أو خاصة بخصم أقساط الاشتراك لصالح النقابة من أجر العضو بناء على طلبها وتوريدها إلى النقابة خلال الشهر التالى وذلك دون مقابل.
ولا يتمتع العضو الذى يتخلف عن أداء الاشتراك فى الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة، وتنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز شهرين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المتأخرة جاز وقف عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز رفع الوقف إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة مضافًا إليها زيادة قدرها 15%".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1424 هـ
(الموافق 17 يناير سنة 2004 م).
التعليقات