الجريدة الرسمية - العدد الأول (مكرر) - فى 7/ 1/ 2002
قانون رقم 1 لسنة 2002
بشأن تعديل المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النص الآتى:
"ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين (127، 136) من الدستور، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1422 هـ
(الموافق 7 يناير سنة 2002 م).
التعليقات