الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - فى 8 يناير سنة 1998
قانون رقم 1 لسنة 1998
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964
بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، النص الآتى:
مادة 7: "يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه.
ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات".
(المادة الثانية)
تلغى المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1418 هـ
(الموافق 8 يناير سنة 1998 م)
التعليقات