الجريدة الرسمية فى 20 يناير سنة 1994 - العدد 3
قانون رقم 1 لسنة 1994
فى شأن الوزن والقياس والكيل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
وحدات الوزن والقياس والكيل
مادة 1 - الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى:
( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول.
(ب) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
(جـ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات.
مادة 2 - تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثانى
أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل
مادة 3 - تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات.
مادة 4 - يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 5 - تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم (4) الملحق به.
ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم (3).
وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها.
ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة. وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا.
مادة 6 - تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فى المواعيد ووفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 7 - تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذه الرسوم (50) جنيها.
مادة 8 - لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة (3).
(ب) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة.
ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
(جـ) أن يثبت عليها اسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات.
وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين (ب، جـ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك.
ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 9 - يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلك مقابل رسوم الاصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة.
مادة 10 - حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
مادة 11 - يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة.
ويستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة. وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص.
مادة 12 - لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الافراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فى المادة (8).
مادة 13 - لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالاتفاق مع هذه المصلحة وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 14 - يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص عديل هذا الجدول بإضافة أو حذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها.
التعليقات