الجريدة الرسمية فى 12 فبراير سنة 1987 - العدد 7 "تابع"
قانون رقم 1 لسنة 1987
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة بدء العام الدراسى 86/ 1987
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 31/ 8/ 1986 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للاتى:
1 - معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 - معاش نصف شهر بحد أقصى مقداره ستون جنيها وبحد أدنى مقداره إثنى عشر جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة والهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
(المادة الثانية)
يحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر أغسطس 1986 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
(المادة الثالثة)
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 31/ 8/ 1986 وبنسبة أنصبتهم من المعاش فى هذا التاريخ.
(المادة الرابعة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1986 بصرف منحة بدء العام الدراسى 86/ 1987 للعاملين.
(المادة الخامسة)
الحالات التى استحق فيها معاش عن المؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 31/ 8/ 1986 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب ثم تبين أحقية صرف المعاش قبل هذا التاريخ تستحق المنحة بقدر نصيبها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى والحد الأدنى للمنحة حسب الأحوال.
(المادة السادسة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة السابعة)
يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1986
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأخرة سنة 1407 (10 فبراير سنة 1987)
التعليقات