الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1985 - العدد 5 تابع "أ"
قانون رقم 1 لسنة 1985
بإعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة له
عن السنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 82/ 1983
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1405 (23 يناير سنة 1985)
التعليقات