قانون رقم 1 لسنة 1984

قانون رقم 1 لسنة 1984 فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم شركة الحديد والصلب

قوانين
25. Nov 2020
175 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1984 - العدد 3

قانون رقم 1 لسنة 1984

فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم شركة الحديد والصلب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضمن الحكومة لحملة أسهم شركة الحديد والصلب الذين اكتتبوا فيها نقدا، ربحا سنويا بحد أدنى 6% من القيمة المدفوعة للسهم، وذلك ابتداء من السنة المالية للشركة 83/ 1984، ويسرى ذلك على كل زيادة فى رأس مال الشركة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1404 (9 يناير سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات