الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1984 - العدد 3
قانون رقم 1 لسنة 1984
فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم شركة الحديد والصلب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضمن الحكومة لحملة أسهم شركة الحديد والصلب الذين اكتتبوا فيها نقدا، ربحا سنويا بحد أدنى 6% من القيمة المدفوعة للسهم، وذلك ابتداء من السنة المالية للشركة 83/ 1984، ويسرى ذلك على كل زيادة فى رأس مال الشركة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1404 (9 يناير سنة 1984)
التعليقات