قانون رقم 1 لسنة 1981

قانون رقم 1 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية

قوانين
1. Jan 2021
158 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 8 يناير سنة 1981 - العدد 2

قانون رقم 1 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976

باصدار قانون النقابات العمالية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: 1 و7 و12 و13 و14 و17 و19 و20 و23 و26 و27 و28 و29 و31 و32 و36 و37 و39 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و48 و52 و55 بند (ب) و57 فقرة أخيرة والبند 13 من المادة: 61 و63 و65 و72 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 النصوص الآتية:

مادة 1 - يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها:

الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب.

الجهة الإدارية: مديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.

المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المدينة التى بها المركز الرئيسى وكذلك المناطق فى قطاع الخدمات. وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذى يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية. ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.

المنظمة النقابية: أى من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون، تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.

مادة 7 - يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:

اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.

النقابة العامة.

الاتحاد العام لنقابات العمال.

ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.

مادة 12 - تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية كل فى النطاق المحدد لها:

( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها ولا يجوز عقد اتفاق جماعى إلا بموافقة النقابة العامة.

(ب) الاشتراك فى إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة.

(ج) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الانتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها.

(د) إبداء الرأى فى لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها.

(هـ) تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة.

(و) المساهمة فى أوجه النشاط الاجتماعى التى يشارك فيها العمال.

(ز) إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها ومقترحاتها وتقديم البيانات والإيضاحات التى تطلبها النقابة العامة.

مادة 13 - للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد تكوين نقابة عامة على مستوى الجمهورية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.

وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة فى هذا الجدول داخله ضمن مشتملات هذه الصناعة.

ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذا الجدول بمراعاة المعايير المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

مادة 14 - تباشر النقابة العامة النشاط النقابى على مستوى المهن أو الصناعات التى تضمها وفى حدود الخطط والبرامج التى يقرها الاتحاد العام لنقابات العمال وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلى:

( أ ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.

(ب) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.

(جـ) العمل على رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى.

(د) المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.

(هـ) الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.

(و) إبرام عقود العمل المشتركة على مستوى المهنة أو الصناعة، والخاصة بلجانها النقابية.

(ز) إبداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة.

(ح) الموافقة على مشروعات صناديق الإدخار والزمالة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والإسكانية والنوادى الرياضية والمصايف التى تعدها اللجان النقابية واعتماد لوائح نظمها الأساسية.

مادة 17 - يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة ويضع خططها وبرامجها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الأخص ما يلى:

( أ ) الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

(ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى فى إطار المبادئ والقيم السائدة.

(ج) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

(د) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.

(هـ) التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.

(و) إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والائتمانية والصحية والترفيهية العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسى لهذه المؤسسات بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يلى.

نظام تشغيل هذه المؤسسات وتموينها والاشراف المالى. كما يتضمن النظام الاعفاءات والميزات المالية التى تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى، 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الانتاجى، 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

مادة 19 - يشترط فيمن يكون عضوا فى اللجنة النقابية ما يلى.

( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية.

(ب) ألا يكون محجورا عليه.

(ج) ألا يكون صاحب عمل فى أى مهنة من المهن.

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره فى الحالتين.

(هـ) ألا يكون من بين الفئات الآتية:

1 - العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك فترة مباشرتهم هذه السلطات.

2 - العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام.

3 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.

(و) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضعه النقابة العامة.

(ز) ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.

مادة 20 - لا يجوز رفض طلب الانضمام إلى النقابة العامة وذلك لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بقرار مسبب من ثلثى أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها.

ويبلغ قرار الرفض وأسبابه إلى مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من ذلك إلى مجلس إدارة النقابة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، ويفصل المجلس المذكور فى التظلم بقرار مسبب يصدر من ثلثى أعضائه على الأقل، وذلك خلال 45 يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويخطر به المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

ويجوز للمتظلم الطعن فى القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار.

مادة 23 - يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليها سنة على الأقل ويعفى فى هذه الحالة من سداد إشتراك النقابة خلال فترة تعطله.

ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة، بشرط سداد اشتراك النقابة.

ولا يكون للعضو المتعطل أو المتقاعد الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.

مادة 26 - لمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف من يرتكب من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى عن مباشرة نشاطه النقابى لحين عرض أمره على الجمعية العمومية للنقابة العامة للنظر فى سحب الثقة منه، ويجب على مجلس إدارة الاتحاد العام التحقق من ارتكاب العضو المخالفة المنسوبة اليه واتخاذ قراره بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الاتحاد بذلك.

ويشترط لصدور قرار الوقف موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام فإذا صدر قرار بوقف العضو وجب على مجلس إدارة النقابة العامة عرض أمره على جمعيتها العمومية فى أول اجتماع لها للنظر فى سحب الثقة من العضو الموقوف والا اعتبر القرار كأن لم يكن.

ولمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه للاسباب المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

فاذا صدر قرار الوقف عرض أمر العضو الموقوف على الجمعية العمومية للجنة النقابية المشكلة طبقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون أو الجمعية العمومية للنقابة العامة وفقا للاحكام الواردة بالمادة التالية.

مادة 27 - لا يجوز فصل العضو من النقابة العامة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها وذلك فى حالة مخالفته الجسيمة لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقى.

فاذا كان العضو المنسوبة إليه المخالفة التى تستوجب فصله عضوا بمجلس إدارة نقابة عامة أو لجنة نقابية وجب عرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى اليها فى أول اجتماع لها للنظر فى سحب الثقة منه.

فاذا تعذر عقد الجمعية العمومية للجنة النقابية فان لمجلس إدارة النقابة العامة عرض أمره على جمعيتها العمومية لتصدر بشأنه قرارها.

مادة 28 - يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بفصله من النقابة العامة وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويجوز للعضو المفصول الطعن فى القرار المذكور أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بالقرار.

مادة 29 - تنتهى العضوية فى النقابة العامة لأى سبب من الأسباب الآتية:

( أ ) الانسحاب.

(ب) فقد شرط من شروط العضوية.

(ج) عدم سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متصلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى.

(د) الفصل من المنظمة النقابية.

(هـ) الوفاة.

مادة 31 - تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها ستة أشهر على الأقل والمسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية.

ويتضمن النظام الأساسى النموذجى الذى يضعه الاتحاد العام لنقابات العمال طبقا للمادة 61 من هذا القانون القواعد التنظيمية لتشكيل الجمعيات العمومية للجان النقابية التى يجاوز عدد أعضائها 500 عضو.

ويستثنى من شرط المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى اللجنة النقابية المشكلة لأول مرة.

مادة 32 - تمثل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إدارتها من بين أعضائها وتتمثل النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة. وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 36 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:

( أ ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.

(ب) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.

(ج) إنقضاء سنة على عضويته بالنقابة.

(د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمستوى المطلوب تشكيله أو عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية إذا كان الترشيح للنقابة العامة أو عضوا بمجلس إدارة النقابة العامة إذا كان الترشيح للاتحاد العام لنقابات العمال.

(هـ) ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى أجازة خاصة بدون مرتب لمدة تجاوز ستة أشهر من بداية الدورة النقابية.

ويسرى هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.

مادة 37 - تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار اليه فى المادة السابعة من هذا القانون.

وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوا وواحد وعشرين عضوا.

ويراعى فى تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبى، النوعى والجغرافى لكل محافظة أو مجموعة من المحافظات وفقا للنظام الذى تضعه النقابة العامة ويعتمده الاتحاد العام لنقابات العمال.

وتنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارات النقابات العامة من بين مندوبيها فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال أو من بين أعضاء مجلس إدارتها وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد فى المجلس.

مادة 39 - لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين نقابيتين فى وقت واحد.

مادة 41 - مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر إعلان إتمام إنتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.

ويجب إجراء الانتخاب لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.

ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.

ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.

وتحدد مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 42 - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.

وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف.

مادة 43 - مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة السابقة إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وفى هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحلا لانتخاب المجلس الجديد وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.

مادة 44 - تعلن نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات وذلك بتعليقها فى مكان ظاهر أو أكثر فى مقر المنظمة النقابية وفى مقار لجان الانتخاب والاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخابات.

ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب أو فى اجراءاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة طبقا للفقرة السابقة.

مادة 45 - يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابى وذلك بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة بالنسبة لأعضائه أو لأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية وبقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال بالنسبة لأعضائه وذلك كله فى نطاق العدد وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.

ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الانتاج والمزايا المادية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

وتلتزم الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام وكذلك منشآت القطاع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.

مادة 46 - يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجرائه ويجوز للاتحاد العام أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة المعينة أو أن يوكل أحد المحامين لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.

مادة 48 - لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة.

كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة.

ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أى من الفقرات السابقة.

مادة 52 - يجب على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى من النقابة العامة أن تستقطع من أجره قيمة الاشتراك فى النقابة وأن تورد 90% من قيمة الاشتراكات المستقطعة إلى النقابة العامة أما الـ 10% الباقية فتقوم بتوريدها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك فى النصف الأول من كل شهر - كما يجب على المنشأة أن توافى النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويا بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهريا.

ويجوز للجهة الادارية المختصة - فى حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات - أن تحيل هذه الاشتراكات لصالح النقابة العامة أو الاتحاد العام بطريق الحجز الإدارى بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إلى النقابة مصدق عليها من الاتحاد العام لنقابات العمال.

ولا يخل ذلك بحق النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال فى اقتضاء هذه المبالغ عن طريق القضاء وفى حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن سداد الاشتراكات.

مادة 55 - تعفى المنظمات النقابية من:

(ب) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباس وسيارات الاسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.

ولا يجوز التصرف فى الآلات والمهمات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم القانونية.

كما لا يجوز التصرف فى قطع الغيار وأدوات التشغيل اللازمة لها بأى صورة من الصور.

مادة 57 - (فقرة أخيرة) - ويشترط للحصول على المزايا المقررة فى البندين (ب، جـ) موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 61 - (بند 13) - قواعد واجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية.

مادة 63 - يودع من تختاره هيئة مكتب النقابة العامة أو الاتحاد العام من بين أعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية له بالجهة الادارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال ثلاث نسخ من الأوراق الآتية:

(1) النظام الأساسى للمنظمة على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على إحداها رسميا من الجهة المختصة.

(2) محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.

(3) كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل اقامته.

(4) بيان عدد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة وأسمائها ومحاضر تشكيلها أو عدد النقابات العامة المنظمة للاتحاد العام لنقابات العمال وأسمائها ومحاضر تشكيلها حسب الأحوال.

(5) بيان عدد أعضاء النقابة العامة.

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع الأوراق السابقة وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية.

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها.

مادة 65 - مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تباشر وزارة القوى العاملة والتدريب والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العامة دون غيرها الرقابة المالية على المنظمات النقابية ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات ويجب على الجهة المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية تبليغ السلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير فى أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.

وفى هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ ويستمر هذا الإيقاف حتى يصدر قرار من السلطة المختصة بحفظ التحقيق أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.

مادة 72 - على هيئة مكتب النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال، بحسب الأحوال، أن ينشر فى إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع ملخصا وافيا لما يلى:

( أ ) محضر الإيداع المنصوص عليه فى المادة 63

(ب) تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية.

(ج) منطوق الحكم الصادر بشأن الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية تطبيقا للمادة 64

(د) القرار الصادر بالحل الإختيارى أو الحكم الصادر بالحل القضائى للمنظمة النقابية والأسباب التى بنى عليها القرار أو الحكم.

وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تنشر فى الوقائع المصرية ملخصا عن المسائل المشار إليها فى الفقرة السابقة وملخصا للقرارات أو الأحكام الصادرة بالحل الإختيارى أو القضائى للمنظمات النقابية والأسباب التى بنيت عليها.

وتحدد المسائل الأخرى التى يجب النشر عنها فى اللوائح التى تصدر بناء على أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تضاف مواد جديدة بأرقام 72 مكررا، 72 مكررا (1)، 74 مكررا بالنص الآتى:

مادة (72 مكررا) - يجب على الجهة الإدارية التى تقدمت بالاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية طبقا لنص المادة 64 من هذا القانون أن تنشر فى إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار منطوق الحكم الصادر بشأن الإعتراض على تكوين المنظمة النقابية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

مادة - 72 مكررا (1) - على الجهة الإدارية المختصة أن تنشر فى الوقائع المصرية ملخصا للمسائل المشار إليها فى المادتين السابقتين وملخصا للقرارات أو الأحكام الصادرة بالحل الاختيارى أو القضائى للمنظمات النقابية والأسباب التى بنيت عليها.

وتحدد المسائل الأخرى التى يجب النشر عنها فى اللوائح التى تصدر بناء على أحكام هذا القانون.

مادة (74 مكررا) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب منشأة أو مديرها المسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 48 من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تلغى المواد 9، 10، 11، 15، 21 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 سالف الذكر.

(المادة الرابعة)

تسرى أحكام المادة 41 من قانون النقابات العمالية المشار إليه على الدورة النقابية الحالية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1401 (أول يناير سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات