6 أغسطس 1943 - قانون 77
قانون المواريث
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أحكام المواريث
الباب الأول - فى أحكام عامة
مادة 1 - يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى.
مادة 2 - يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
ويكون الحمل مستحقا للإرث اذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة 43.
مادة 3 - اذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.
مادة 4 - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى:
(أولا) ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن.
(ثانيا) ديون الميت.
(ثالثا) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتى:
(أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
(ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية.
فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها الى الخزانة العامة.
مادة 5 - من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
مادة 6 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.
الباب الثانى
فى أسباب الإرث وأنواعه
مادة 7 - أسباب الإرث: الزوجية والقرابة والعصوبة السببية.
يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد.
فاذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 و37
القسم الأول
فى الإرث بالفرض
مادة 8 - الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة، ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد الصحيح وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة 9 - مع مراعاة حكم المادة 21 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى. وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة.
مادة 10 - لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء. وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
مادة 11 - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته.
مادة 12 - مع مراعاة حكم المادة 19:
( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف للإثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة 13 - مع مراعاة حكم المادتين 19 و20:
( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة 14 - للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات. ولها الثلث فى غير هذه الأحوال. غير أنها اذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج.
والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت، وللجدة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.
مادة 15 - اذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم فى الإرث.
القسم الثانى
فى الإرث بالتعصيب
مادة 16 - اذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع:
(1) عصبة بالنفس.
(2) عصبة بالغير.
(3) عصبة مع الغير.
مادة 17 - للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
(1) البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
(2) الأبوة، وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا.
(3) الإخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما.
(4) العمومة، وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
مادة 18 - إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت، فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة. فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة. فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
مادة 19 - العصبة بالغير هن:
(1) البنات مع الأبناء.
(2) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك.
(3) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة 20 - العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن وإن نزل، ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض.
وفى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصابات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
مادة 21 - إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقى بطريق التعصيب.
مادة 22 - إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:
الأولى - أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية - أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من إرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب.
الباب الثالث - فى الحجب
مادة 23 - الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر، والمحجوب يحجب غيره.
مادة 24 - المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحداً من الورثة.
مادة 25 - تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، ويحجب الأب الجدة لأب، كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.
مادة 26 - يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا والوالد وولد الابن وإن نزل.
مادة 27 - يحجب كل من الابن وإبن الابن وإن نزل بنت الابن التى تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منهما درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 19.
مادة 28 - يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل والأب.
مادة 29 - يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبهما الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 20 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
الباب الرابع - فى الرد
مادة 30 - إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام.
الباب الخامس - فى إرث ذوى الأرحام
مادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام.
وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
الصنف الأول - أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثانى - الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث - أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع - يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
الأولى - أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
الثانية - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن، وإن نزلوا.
الثالثة - أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة - أعمام أب أب الميت لأم، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.
مادة 32 - الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم.
وإن استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا فى الإرث.
مادة 33 - الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض. وإن استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الإرث، وإن اختلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة 34 - الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذى الرحم، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم.
فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث.
مادة 35 - فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا فى القرابة اشتركوا فى الإرث.
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
مادة 36 - فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم.
فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.
مادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.
مادة 38 - فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب السادس - فى الإرث
بالعصوبة السببية
مادة 39 - العاصب السببى يشمل:
(1) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
(2) عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه.
(3) من له الولاء على مورث أمه غير حرة الأصل بواسطة أبيه، سواء أكان بطريق الجرّ أم بغيره، أو بواسطة جده بدون جرّ.
مادة 40 - يرث المولى ذكراً كان أو أنثى معتقه على أى وجه كان العتق، وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس، وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكراً كان أو أنثى، ثم إلى عصبته بالنفس، وهكذا.
وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الميت، ثم من له الولاء على جده وهكذا.
الباب السابع - فى استحقاق التركة
بغير إرث فى المقرّ له بالنسب
مادة 41 - إذا أقرّ الميت بالنسب على غيره استحق المقرّ له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقرّ عن إقراره.
ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقرّ له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
الباب الثامن - فى أحكام متنوعة
القسم الأول - فى الحمل
مادة 42 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة 43 - إذا توفى الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين:
الأولى - أن يولد حياً لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة.
الثانية - أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة 44 - إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
القسم الثانى - فى المفقود
مادة 45 - يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبه فيها، فان ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فان ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.
القسم الثالث - فى الخنثى
مادة 46 - للخنثى المشكل وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقى الورثة.
القسم الرابع - فى ولد الزنا وولد اللعان
مادة 47 - مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
القسم الخامس - فى التخارج
مادة 48 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فاذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.
التعليقات