قانون 71 لسنة 1946

قانون 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية

قوانين
7. Aug 2020
198 مشاهدات
قانون 71 لسنة 1946

قانون 71 لسنة 1946

بإصدار قانون الوصية

 

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 - يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون.

 

أحكام الوصية

الباب الأول

فى أحكام عامة

الفصل الأول

تعريف الوصية وركنها وشرائطها

 

مادة 1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت.

مادة 2 - تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الافرنجية إلا اذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى.

وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الافرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا اذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها.

مادة 3 - يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.

واذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.

مادة 4 - مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به، وإن كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة. ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.

مادة 5 - يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه اذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى.

مادة 6 - يشترط فى الموصى له:

(1) أن يكون معلوما.

(2) أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا.

فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى المادة 20.

مادة 7 - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير.

مادة 8 - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.

مادة 9 - تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى.

مادة 10 - يشترط فى الموصى به:

(1) أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.

(2) أن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا.

(3) أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.

مادة 11 - تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التى تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

مادة 12 - تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا باجازة الورثة.

مادة 13 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.

مادة 14 - تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت.

وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى.

مادة 15 - تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.

مادة 16 - لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.

مادة 17 - يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.

 

الفصل الثانى

الرجوع عن الوصية

 

مادة 18 - يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة.

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها.

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به.

مادة 19 - لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها اذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.

 

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

 

مادة 20 - تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى فاذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ما له بعد إذن المجلس الحسبى.

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول.

مادة 21 - إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه فى ذلك.

مادة 22 - لا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول.

مادة 23 - إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصى لهم وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا.

مادة 24 - لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى.

فاذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.

مادة 25 - إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت.

وتكون زوائد الموصى به من حين الملك الى القبول للموصى له ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة.

 

 

الباب الثانى

أحكام الوصية

الفصل الأول

فى الموصى له

 

مادة 26 - تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى.

وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له الى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها. وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

مادة 27 - اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى.

وإن وجد مستحق حين وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المنفعة لورثة الموصى وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى.

مادة 28 - اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا اذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد ففى هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الموصى وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر.

مادة 29 - اذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأوليتين فاذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة الأحكام الواردة فى المادتين السابقتين.

واذا انقرضت الطبقتان كانت العين تركة إلا اذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

مادة 30 - تصبح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.

ومن له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك.

مادة 31 - اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 و27 و28 و29.

مادة 32 - اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به.

مادة 33 - اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة.

مادة 34 - اذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد الى تركة الميت ما أوصى به اليهم ويحاص الورثة به أرباب الوصايا الباقية اذا ضاق عنها محل الوصية.

مادة 35 - تصح الوصية للحمل فى الأحوال الآتية:

(1) اذا أقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

(2) اذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصح الوصية اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم فأقل من وقت الموت او الفرقة البائنة.

واذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة من ذلك المعين.

وتوقف غلة الموصى به الى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.

مادة 36 - اذا جاءت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى إلا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك.

وإن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية.

وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع.

 

الفصل الثانى

الموصى به

 

مادة 37 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره أو تنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا اذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ما له أو بعضه من غير توقف على أجازة الخزانة العامة.

مادة 38 - تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين.

مادة 39 - اذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين.

مادة 40 - اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.

مادة 41 - اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساويين فى الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين.

مادة 42 - اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة اذا ضاق عن الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة.

مادة 43 - اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان فى التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضرين من التركة استحقه الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه.

مادة 44 - اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها. وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.

مادة 45 - اذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه.

مادة 46 - فى جميع الأحوال المبينة فى المواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا.

وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة أو أقل. فان كان أكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا.

وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر إلا اذا أدى ما عليه من الدين. فان لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه.

وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا.

مادة 47 - اذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه إن كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث.

مادة 48 - اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى إن وسعها وكانت تخرج من ثلث المال وإلا أخذ الباقى جميعه إن كان يخرج من الثلث أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث.

مادة 49 - اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته فى الباقى إن خرجت من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثلث.

وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الأموال كالوصية بحصة شائعة فيه.

 

الفصل الثالث

فى الوصية بالمنافع

 

مادة 50 - اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها.

واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الوصى.

مادة 51 - اذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى.

واذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة.

واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.

مادة 52 - اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد.

فاذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم.

ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة معينة القدر غير معلومة المبدأ والنهاية.

مادة 53 - اذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو فى خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة فى المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعا من جهات البر.

مادة 54 - اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

مادة 55 - اذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

مادة 56 - اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث أو بغبن يسير نفذت الوصية.

وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.

مادة 57 - تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق أو بالتهايؤ زمانا أو مكانا أو بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر.

مادة 58 - اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة.

مادة 59 - تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموصى له العين التى أوصى له بمنفعتها وبإسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير عوض وباستحقاق العين.

مادة 60 - يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى إجازة الموصى له.

مادة 61 - اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى.

مادة 62 - اذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها.

فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة.

مادة 63 - اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.

 

 

الفصل الرابع

الوصية بالمرتبات

 

مادة 64 - تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.

فاذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته الى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو الى أن تنتهى المدة أو يموت الموصى له.

مادة 65 - اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.

مادة 66 - اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤبدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة 65 إن كانت الوصية بمرتب من الغلة.

فاذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحقه من الورثة أو من أوصى له بعده. واذا نفد المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة التى قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة.

مادة 67 - اذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما يفى بالمرتب واذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى.

ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى إحدى السنوات استوفى الموصى له ما نقصه من الغلة الزائدة.

فاذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى.

مادة 68 - إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة بوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا باجازة الورثة.

واذا أغل الموقف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى.

مادة 69 - فى الأحوال المبينة فى المواد من 64 الى 67 يجوز لورثة الموصى لاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فاذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى.

ويزول كل حق للموصى له فى التركة بالإيداع والتخصيص.

مادة 70 - لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا للمعينين.

 

الفصل الخامس

أحكام الزيادة فى الموصى به

 

مادة 71 - اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها أو زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتجصيص كانت العين كلها وصية.

وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة.

مادة 72 - اذا هدم الموصى العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية.

وإن عاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له فى جميع العين.

مادة 73 - اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الأرض الى أرض مملوكة له وبنى فيها اشتراك الموصى له مع الورثة فى جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه.

مادة 74 - استثناء من أحكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد إلحاقها بها.

مادة 75 - اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحده لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

 

الفصل السادس

الوصية الواجبة

 

مادة 76 - اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته أو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

مادة 77 - اذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

مادة 78 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

فاذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

مادة 79 - فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية.

 

الفصل السابع

فى تزاحم الوصايا

 

مادة 80 - اذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة. وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين.

مادة 81 - اذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.

مادة 82 - اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات