قانون 66 لسنة 1984

قانون 66 لسنة 1984 بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
28. Nov 2020
130 مشاهدات
قانون 66 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"

قانون 66 لسنة 1984

بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 8410 جنيهات (فقط وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير).

وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الباب الأول - الأجور وتستبعد بالتحصيل من الباب الثالث - استخدامات استثمارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات