الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون 66 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 8410 جنيهات (فقط وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الباب الأول - الأجور وتستبعد بالتحصيل من الباب الثالث - استخدامات استثمارية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984)
التعليقات