قتل خطأ 2

قتل خطأ 2

صيغ طعون
17. Aug 2020
211 مشاهدات
قتل خطأ 2

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من

المحكوم عليه/ ........................" المتهم السادس "

في الحكم الصادر من محكمة .................. الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة .../ .../ ....

في القضية رقم ........... لسنة ............. جنح مستأنف ............

والمقيدة برقم ............. لسنة ............. جنح قسم ..............

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخرين أنهم في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم .....................: -

1- تسببوا خطأ في موت كل من: .............................. وآخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح بعدم متابعتهم لمرءوسيهم وإخلالهم إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم بأن سمحوا بإقامة العرض بالقاعة محل الحادث والتي لا يتوافر بها الحد الأدنى من المواصفات القياسية والفنية ووسائل الأمن والسلامة والصحة المهنية التي يتعين توافرها في المكان الذي يعد لإقامة هذا العرض على النحو الذي أثبته تقرير اللجنة الفنية والخبراء واحتوائها على مواد مشتعلة وقابلة للاشتعال غير مسموح بها، وعلى أثر سقوط أحدى شموع العرض حتى شب الحريق في جنبات القاعة للأسباب السالف ذكرها مما أدى إلى حدوث إصابة المجني عليهم سالفى الذكر بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تسببوا خطأ في إصابة كل من: .............................. وآخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح وإخلالهم إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم على النحو الوارد بالوصف الأول مما أدى إلى حدوث إصابة المجني عليهم سالفى الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.

3- بصفتهم موظفين عموميين بهيئة قصور الثقافة تسببوا بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها قيمته ................جنيهًا (............................... جنيهًا) والمملوكة للجهة سالفة الذكر، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح على النحو المبين سلفًا.

4- تسببوا بإهمالهم في حريق قصر ثقافة بـ ................ وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم للقوانين واللوائح على النحو المبين سلفًا حتى شب الحريق على النحو المبين بالتحقيقات.

5- أداروا ملهى لا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونًا.

6- لم يبلغوا الجهة المختصة ببرامج العرض ومواعيد واسم الفرقة وأفرادها خلال المدة المحددة قبل العرض.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 116 مكرر أ/ 1، 118 مكرر، 119/ ب، 199 مكرر/ 1، 238، 244، 360/ 2 من قانون العقوبات، والمواد، 4، 22، 35، 37 من القانون رقم 372 لسنة 1956. وادعى ورثة المجني عليهم المتوفين والمجني عليهم المصابين في الحادث مدنيًا قبل المتهمين، وقبل وزير الداخلية بصفته ووزير الثقافة بصفته.

- بتاريخ .../ .../ ....، قضت محكمة ................... الجزئية حضوريًا بتوكيل بما يلي: -

1 - في الدعوى الجنائية: -

أولاً: - برفض الدفع المبدي من وكيل المتهم الخامس ووكيل المتهم السابع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني بالنسبة للتهمة الثالثة الإضرار غير العمدى بالمال العام.

ثانيًا: - بحبس كل متهم عشر سنوات مع الشغل وكفالة ............... جنيه لكل متهم عن التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط فيما بينهم.

ثالثًا: - بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل وكفالة قدرها .......... جنيهًا لكل متهم عن التهمة الخامسة.

رابعًا: - بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها ............ جنيه لكل متهم عن التهمة السادسة وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية.

2 - في الدعوى المدنية: -

أولاً: - بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل وزير الداخلية بصفته

ثانيًا: - برفض الدفع المبدي من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل وزير الثقافة بصفته والقضاء بقبولها.

ثالثًا: - بإلزام المتهمين ووزير الثقافة بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لأعمال تابعه بأن يؤدوا بالتضامن للمدعين بالحق المدني وهم ورثة المجني عليهم المتوفين في الحادث وكذا المصابين في الحادث والواردة أسمائهم بصحف الدعاوى المدنية بالأوراق لكل مدع منهم مبلغ .......... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عدا منهم كل من ورثة المجني عليهم/ ................................ و................................. ، و................................، و................................. و.................................. فيؤدوا لهم مبلغ .......... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزام رئيس هيئة قصور الثقافة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية لأعمال تابعيه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين ووزير الثقافة بصفته مبالغ التعويض المدني المؤقت المقضي بها بالبند السابق لمصلحة من ادعى مدنيًا قبله وفق ما جاء بصحيفتي الدعوى المدنية قبله بأن يكون مبلغ التعويض .........جنيه لكل مدعى على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ ............ جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

- وقد طعن المحكوم عليه في الحكم السابق بيانه بالاستئناف، وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة .................. الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة حضوريًا بما يلي: -

أولاً: في الدعوى الجنائية: -

1- قبول الاستئناف شكلاً.

2- برفض الدفع المبدي من المتهم الخامس/ .................................. بعدم دستورية نص المادتين 238/ 3، 244/ 2 من قانون العقوبات.

3- وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به للمتهمين الأربعة الأول وهم: ...........................، و.......................... ، و............................... ، و............................... عن التهم الأربعة الأول والقضاء مجددًا ببراءة كل منهم مما نسب إليه.

4- بتعديل حكم أول درجة فيما قضى به بالنسبة للمتهمين من الخامس حتى الثامن والاكتفاء بحبس المتهم الخامس/ ..................................... ثلاث سنوات مع الشغل، والمتهم السادس/ ....................................... بالحبس سنتين مع الشغل، وحبس كل من المتهمين السابع والثامن وهما/ ............................، ............................ سنة مع الشغل، وذلك عن التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط فيما بينهم.

5- بتأييد الحكم بحبس المتهمين الخامس والسادس وهما/ .................................، و................................ عن التهمة الخامسة وبراءة باقي المتهمين عما نسب إليهم بشأن هذه التهمة.

6- الاكتفاء بحبس المتهمين الخامس والسادس شهر مع الشغل عن التهمة السادسة وبراءة باقي المتهمين بشأن هذه التهمة، وألزمت المتهمين من الخامس حتى الثامن المصروفات الجنائية.

ثانيًا: في الدعوى المدنية: -

1- برفض الدفع المبدي من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل وزير الثقافة بصفته والقضاء بقبولها.

2- بإلزام المتهمين من الخامس حتى الثامن ووزير الثقافة بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية ورئيس هيئة قصور الثقافة بصفته بالتضامن بأن يؤدوا إلى المدعين بالحق المدني وهم ورثة المجني عليهم المتوفين، وكذا المصابين في الحادث والوارد أسمائهم بصحف الدعاوى المدنية، مبالغ التعويض المدني المؤقت وفق ما جاء بصحف الدعاوى المدنية، وألزمتهم المصاريف ومبلغ ................. جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وقد طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم المذكور للأسباب الآتية: -

الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.

أسباب الطعن بالنقض

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -

يتمثل الخطأ في تطبيق القانون في مخالفة مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ضرورة توافر الإسناد المادي للفعل كضمان لشخصية المسئولية الجنائية، حيث قررت أن الأصل في الجريمة أنه لا يتحمل عقوبتها إلا من أدين كمسئول عنها وهي بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يعد قانونًا مسئولاً عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التي كفلها الدستور بنص المادة 66 شخصية المسئولية الجنائية وبما يؤكد تلازمها، وذلك أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها.

(القضية رقم 25 لسنة 16 ق دستورية عليا، المحكوم فيها بتاريخ 3/ 7/ 1995، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا - ج 7، ق2، ص 45).

ولما كان من المقرر في فقه المسئولية الجنائية مبدأ شخصية المسئولية، ويعني هذا المبدأ أن المسئولية الجنائية لا تقوم إلا على أساس خطا شخص يتعين إثباته، إذ أنه لا يجوز أن يسال الإنسان جنائيا عن فعل غيره ولو كان مكلفا بالإشراف عليه، إلا إذا ثبت خطأ في جانبه هو ساهم في إحداث النتيجة، فأساس مسئوليته في هذه الحالة هو الخطأ الشخصي الصادر منه لا خطا الغير، وإذا لم يثبت الخطأ في جانب المتهم فلا مسئولية ولا عقاب وتعتبر الحادثة من قبيل العوارض، كما لو ثبت أن المتهم لم يخل بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرف على ذات النحو الذي تصرف به.

كما انه من المقرر قانونًا... وفى التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسال بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا باستثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون.

(نقض 7/ 4/ 1974، مجموعة أحكام النقض، س 25، ص 385).

ومن المقرر أيضا أن المسئولية الجنائية لا تقوم إلا على أساس خطا شخص يتعين إثباته، ولا يمكن مساءلة شخص جنائيا عن فعل غيره حتى ولو كان مكلفا بالإشراف عليه، إلا إذا ثبت خطا بجانبه، إذ انه لا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه جميعها، أن المتهم السادس ........................... مدير قصر ثقافة بـ ............... أنه لم يكن بمكان العرض ولم يعلم به لأنه كان متواجدًا في أمسية ثقافية بمركز شباب ................ بمركز ................ بمحافظة ................. الذي يبعد عن مكان العرض الذي يوجد بمحافظة بني سويف بحوالي 25 كيلو متر أي أنه لم يكن متواجدًا بمكان العرض الذي تسبب عنه جرائم الموت والإصابة الخطأ والحريق بإهمال والإضرار بإهمال، والثابت من الأوراق أيضا أن المرحوم حسن عبده مخرج العرض المسرحي قد اختار قاعة الفنون التشكيلية التي أجرى بها العرض المشئوم يوم .../ .../ .... اى في يوم العرض ولم يكن مكان العرض محددًا في البرنامج الخاص بالمهرجان حتى يعلم به المتهم ويتخذ الإجراءات التي تحول دون حدوثه وإخطار الجهات الأمنية.

وبذلك يتضح مما سبق عدم توافر الخطأ في حق المتهم السادس ............................... لعدم تواجده بمكان العرض يوم .../ .../ ....، ورغم أن الحكم الابتدائي قد اثبت أن المتهم قدم للمحكمة كتاب يفيد أنه كان مكلفا بحضور الأمسية الثقافية بمركز شباب ............. بمركز ............... بمحافظة ................ يوم .../ .../ .... يوم العرض إلا أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يعر هذا الخطاب اهتماما ولم يحاول تحقيق ما ورد به الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه لكونه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي وأحال إليه فيما يتعلق ببيان الواقعة بكل جوانبها، ولكونه قد أدان المتهم دون أن يتحقق من كونه موجودا بمكان العرض من عدمه ودون أن يتحقق من علمه بالعرض ومدى إمكانية الحيلولة دون إجراء هذا العرض في القاعة غير المطابقة للمواصفات يكون قد خالف مبدأ شخصية المسئولية الجنائية وأدان المتهم استنادًا إلى الخطأ المفترض الأمر الذي يتعارض مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بصدد مبدأ شخصية المسئولية مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ويبدو الخطأ في تطبيق القانون أيضا من قيام الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه، في إدانته الطاعن بالقتل والإصابة الخطأ والحريق بإهمال والإضرار غير العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها رغم أن خطأ المجني عليهم قد استغرق خطا المتهم بحيث أضحى الأمر بأنه لا مجال لمساءلة المتهم، فالثابت من الأوراق أن خطا مخرج العرض المرحوم ........................ قد استغرق خطأ المتهمين، وذلك ثابت من أوراق الدعوى ومن الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه، فالثابت من أقوال الشهود أن مخرج العرض أصر على استخدام القاعة لأداء العرض المشئوم فيها رغم عدم صلاحيتها، كما أنه قام بإعداد ديكور للقاعة تمثل في وضع شكائر من الخيش ومن الأوراق ليجعل مسرح القاعة على شكل كهف كما قام برش القاعة بمواد سريعة الاشتعال مثل البويات والاسبراي مع وجود مصادر للاشتعال وهى الشموع المشتعلة وان الحريق حدث نتيجة اصطدام قدم احد الممثلين بإحدى الشموع فسقطت على الأرض ولما كانت الأرض مشبعة بالمواد سريعة الاشتعال فشب الحريق الذي أدى إلى الكارثة التي حدثت.

وبالتالي يثبت مما سبق أن خطا المجني عليهم قد استغرق خطأ المتهمين، ولما كان من المقرر أن مسئولية المتهمين تنتفي إذا استغرق خطأ المجني عليه خطا المتهم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي ببراءة المتهم مما اسند إليه في قرار الاتهام استنادا إلى أن خطا المجني عليه قد استغرق خطا المتهم، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه : " من المقرر قانونا أن مناط العقاب في جريمة الحريق بإهمال هو شخصية الخطأ فلا يسال الجاني إلا عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانونا والتي تسبب عنها الضرر ولا يسال الشخص عن فعل غيره إذا لم يثبت انه ارتكب خطا شخصي مرتبط بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب ".

ولما كان الثابت من الأوراق أن جريمة الحريق بإهمال لم تحدث نتيجة خطا شخصي من المتهم، وعلى فرض أن المتهم أخطا بعدم إخطار الجهات الأمنية فإنه لا توجد علاقة سببية بين الحريق بإهمال وبين عدم إخطار الجهات الأمنية ، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه قد أدان المتهم عن جريمة إدارة ملهى لا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونا، رغم عدم توافر أركان هذه الجريمة إذ أن هذه الجريمة تتطلب أن يخصص المكان بصفة دائمة للعروض المسرحية أو الفنية المرتبطة بها كالتمثيل لكن الثابت من الأوراق أن القاعة التي أجرى بها العرض غير مخصصه للعروض المسرحية وأنها مخصصه للفنون التشكيلية وان مخرج العرض المرحوم/ ........................... وهو يشغل منصب قيادي في هيئة قصور الثقافة ويعد رئيسًا للمتهمين الخامس والسادس أصر على استخدام هذه القاعة في إجراء العرض وذلك يوم العرض.

ولما كانت أركان جريمة إدارة ملهى لا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونًا، لا تتوافر أركانها في الواقعة محل الحكم المطعون فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهمين الخامس والسادس عن هذه التهمة يكون قد أخطا في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ومما يعد من قبيل الخطأ في تطبيق القانون أن الحكم المطعون فيه والذي أحال إلى الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه قد أدان المتهمين الخامس والسادس عن تهمة عدم إبلاغ الجهات المختصة ببرامج العرض ومواعيد واسم الفرقة وأفرادها خلال المدة المحددة بالقانون. رغم أن هذه التهمة اعتبرها الحكم المطعون فيه هي جوهر الخطأ بالنسبة للتهم الأربعة الأولى التي أدان المتهمين من الخامس إلى الثامن عنها بعقوبة مستقلة.

ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر الخطأ المنسوب إلى المتهمين من الخامس حتى الثامن في جانب منه يتمثل في عدم إبلاغ الجهات المختصة ببرامج العرض ومواعيد واسم الفرقة.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أدان المتهمين الخامس والسادس عن خطأ واحد - على فرض حدوثه - أكثر من مرة وهذا غير جائز قانونًا، إذ أنه أدرج هذا الخطأ الذي نسبه إلى المتهمين الخامس والسادس ............................، و.............................- على فرض حدوثه - تحت وصفين، الوصف الأول عاقب عليه بنصوص المواد 238، 244، 360 من قانون العقوبات، والوصف الثاني الوارد في القانون رقم 372 لسنة 1956، والقرار بقانون رقم 169 لسنة 1957.

وبذلك يكون المتهمين الخامس والسادس قد وقعت عليهما عقوبتين عن سلوك واحد.

الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون عندما اعتبر الحريق بإهمال لذي حدث مما تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 360 من قانون العقوبات والحقيقة أن هذا الحريق مما تنطق عليه الفقرة الأولى من المادة 360 من قانون العقوبات، ذلك أن الفقرة الثانية حددت الأماكن ووسائل الحريق التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين بان يكون سبب الحريق التدخين أو من نار موقده في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز بيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو اى مواد أخرى قابلة للاشتعال، وكل هذا لا ينطبق على الواقعة محل الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضرون مع المتهمين أمام المحكمة الاستئنافية بالدفوع الآتية: -

- عدم وجود خطأ من جانب المتهمين واستغراق خطا المجني عليهم لخطا المتهمين

- عدم كفاية دليل الاتهام، إذ مبناه أقوال وكيل أول وزارة الثقافة، وأقوال فتحية فتوح وكيل وزارة بالمجلس الأعلى للثقافة.

- عدم علم المتهمين بنقل العرض إلى القاعة محل الحادث.

- كما دفع الحاضر عن المتهم الخامس بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 238، 244 من قانون العقوبات لمخالفتهم لأحكام المادتين 40، 65 من الدستور المصري للإخلال بمبدأ المساواة.

- ودفعوا بان المسئولية تقع على مخرج العرض ومصمم الديكور الذين توفيا بالحادث، وانتفاء الركن المادي في الجرائم المنسوبة إلى المتهمين.

- كما دفعوا بان وصف الملهى لا ينطبق على قاعة العرض التي أجرى بها العرض المشئوم.

- وقد دفع المتهمون أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني عملا بنص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام.

وبالنسبة لهذا الدفع فقد قرر الحكم المطعون فيه بصدده أن المحكمة إذ تنوه إلى أن محكمة أول درجة قد قامت بالرد على الدفوع المبداه أمامها والتي أثيرت أمام هذه المحكمة التي تساير محكمة أول درجة في الرد عليها وتحيل إليها مكتفية بما جاء بأسبابها.

وقد رد الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه الذي اعتنق أسبابه على هذا الدفع ردًا غير سائغ، إذ قال، وحيث انه عن الدفع المبدي من وكلاء المتهمين الخامس والسابع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني عملاً بنص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام والمحامي العام والخاصة بالأضرار غير العمدي بالمال العام من الموظف العام مؤسسين ذلك على تحريك الدعوى الجنائية لهذه التهمة من رئيس نيابة ........................، وحيث أن البين للمحكمة من مطالعتها مذكرة النيابة العامة المؤرخة في .../ .../ ....، والمؤشر عليها من السيد المستشار المحامي العام لنيابة ..................الكلية والمرسلة للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف ................... بطلبه موافقة الثاني على تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين بالقيد والوصف الثابت بالأوراق، وقد تأشر من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف .................... في .../ .../ .... أنه بعد العرض تعاد بالموافقة على ما انتهت إليه مذكرة النيابة الكلية المؤشر عليها من تاريخ اليوم بما يفيد النظر ثم تأشر في ذات التاريخ بعد تلك الموافقة من السيد المستشار المحامي العام لنيابة .....................الكلية أنه لنيابة قسم ........................ لتنفيذه. أي أن النيابة العامة وبحق قد أعملت نص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية جميعا من المحامي العام الأول والمحامي العام المختصين بذلك قانونًا مما يعني أن هذا الدفع قد جاء مخالفًا لصحيح القانون متعينًا رفضه.

وما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه يعد

ردًا غير سائغ، ذلك أنه اعتبر موافقة المحامي العام الأول والمحامي العام على رفع الدعوى الجنائية إقامة لها، وهذا خلط بين الموافقة على رفع الدعوى وبين إقامة الدعوى.

إذ الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت من رئيس النيابة وان الذي وقع على أمر الإحالة هو رئيس النيابة، والمحامي العام في تأشيرته إلى نيابة قسم ................... قرر تنفيذ تاشيرة المحامى العام الأول وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الدعوى رفعت من رئيس النيابة وليس من المحامي العام، وذلك انه لكي تكون الدعوى مرفوعة من المحامي العام يجب أن يوقع المحامي العام على أمر الإحالة، وإنما الثابت من الأوراق أن الذي وقع على أمر الإحالة هو رئيس النيابة بالمخالفة لنص المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التي تقرر أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام.

وبذلك يتضح أن الرد السابق بيانه والذي أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ردا غير سائغ مما يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وبالنسبة للدفع المبدي من المتهمين باستغراق خطا المجني عليهم لخطا المتهمين، فقد رد عليه الحكم المطعون فيه ردا غير سائغ قائلاً: لا يجدي المتهم اشتراك متهم آخر في الخطأ الذي انبنى عليه وقوع الحادث إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية وان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مسئولية كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه، ويستوي في ذلك أن يكون سببًا مباشرًا أو غير مباشر في حصوله.

وهذا الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه يعد ردا غير سائغ الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ذلك أن استغراق خطا المجني عليه لخطأ المتهم حالة تختلف عن اشتراك

أكثر من متهم في ارتكاب الخطأ، ذلك انه يترتب على توافر الحالة الأولى انتفاء مسئولية المتهم بينما يترتب على الحالة الثانية تخفيف المسئولية إذا كان الخطأ المشترك يبرر ذلك.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بعدم كفاية دليل الاتهام والدفع بان المسئولية تقع على مخرج العرض ومصمم الديكور الذين توفيا بالحادث.

وبالنسبة للدفع المبدي من المتهمين بأن وصف الملهى لا ينطبق على قاعة العرض، فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلا: وحيث عن الدفع المبدي من المتهمين من أن الملهي لا ينطبق على الواقعة الراهنة، وكان من المقرر أنه يجوز الترخيص في إقامة ملهاة خاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس متى كانت ملحقة بالعقار الذي تشغله أو المؤسسة أو الجمعية أو المعهد أو المدرسة بشرط عدم استغلالها في أغراض تجارية.

وهذا الرد غير سائغ، ذلك أن القاعة التي أجرى فيها العرض المشئوم ليست ملهى ولا ينطبق عليها وصف الملهى لأنها قاعة فنون تشكيلية ولا تصح بأي حال من الأحوال أن تكون ملهى وهى غير مخصصة بصفة دائمة أو مؤقتة للعروض المسرحية وإنما اختارها مخرج العرض لكي يجريه بداخلها.

وبذلك يكون هذا الرد غير سائغ، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س46، ص1232، نقض 21/ 9/ 1995، س46، ص954، نقض 9/ 10/ 1986، س37، ص728، نقض 6/ 6/ 1985، س36، ص762، نقض 10/ 10/ 1985، س36، ص840، نقض 12/ 12/ 1985، س36، ص1106).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

يبدو الفساد في الاستدلال مما يلي: -

1- أن الحكم المطعون فيه برأ ساحة المتهمين الأربعة الأول استنادًا إلى أقوال كل من/ ............................ وكيل أول وزارة الثقافة، و..............................وكيل وزارة الثقافة مدير الإدارة المركزية للشئون القانونية كما أدان المتهمين الخامس والسادس استنادا إلى أقوال نفس الشاهدين، وهذه الأقوال ليست بها مغايرة بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول عن المتهمين الخامس والسادس. الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة.

2- أن الحكم المطعون فيه قد برأ المتهمين الأربعة الأول لعدم علمهم بإقامة العرض في القاعة المذكورة، ولأنهم غير مكلفين بإبلاغ الجهات المختصة بمكان العرض وطبيعته ونفس هذه الأسباب تتوافر في حق المتهمين الخامس والسادس/ ................................، و................................

ذلك أنه بالنسبة للمتهم الخامس ................................... فهو لم يعلم بمكان إقامة العرض إلا حين إقامته ولا يعلم طبيعة المواد المستخدمة فيه باعتبارها مواد قابلة للاشتعال ذلك أن نوع العرض وطبيعة المواد المستخدمة فيه مسئولية المخرج ومصمم (مهندس) الديكور وأنه ابلغ السلطات المختصة بمكان وزمان إقامة المهرجان أما بالنسبة للعرض وطبيعته والمواد المستخدمة في الديكور فلم يكن يعلم عنها شيئا وبالتالي فهو لم يبلغ السلطات المختصة عنها كما أن المتهم الخامس حاول الاعتراض على عدم إقامة العرض بالقاعة فهدده مخرج العرض وهو رئيس له (المرحوم/ ......................) بأنه سيبلغ رئيس هيئة قصور الثقافة بأنه يعوق عمل المهرجان وهذا يعتبر أمر رئيس تجب عليه طاعته ويعد سببا من أسباب الإباحة، وخاصة وان المنظم للعرض هو الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أما قصر ثقافة .................. فهو جهة مستضيفة للمهرجان وليست منظمة له والمسئول عن نواح المسرح هو المرحوم/ ........................(الذي توفى أثناء العرض) وهو مخرج العرض وهو الذي صمم على إجراء العرض في تلك القاعة.

وبالنسبة للمتهم السادس .............................. فالثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه، أن المتهم السادس ............................... لم يكن متواجدًا بمكان العرض حيث كان متواجدًا في أمسية ثقافية بمركز شباب ............ بمركز ............ بـ ........................ والعرض الذي وقع فيه الحادث كان مقاما في مدينة بني سويف وأن اختيار مكان العرض وتصميم الديكور مسئولية مخرج العرض ومهندس الديكور وأن القاعة المذكورة اختيرت يوم .../ .../ ....، ذات اليوم الذي كان فيه المتهم السادس موجودًا بمركز شباب .................... الذي يبعد عن مدينة ................... مسافة لا تقل عن 25 كيلو متر، وبالتالي كان يستحيل عليه العلم بمكان العرض وطبيعته والديكور المستخدم فيه وأن الديكور المستخدم فيه قابل للاشتعال ومن المقرر في القانون أنه لا تكليف بمستحيل.

ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في تبرئه المتهمين الأربعة الأول تتوافر بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس. فإن إدانة المتهمين الخامس والسادس على الرغم من تبرئة المتهمين الأربعة الأول ينطوي على تناقض مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.......... ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، س 36، ص 107).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن ................................ يعمل مدير قصر ثقافة بني سويف ومشهود له بالكفاءة والمهارة في عمله، وان عمله هو مصدر رزقه وأسرته الوحيد وأن لديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات