خطف وقبض واحتجاز لشخص وسرقته بالاكراه وإمضاؤه على إيصالات أمانة

خطف وقبض واحتجاز لشخص وسرقته بالاكراه وإمضاؤه على إيصالات أمانة

صيغ طعون
20. Aug 2020
2232 مشاهدات
خطف وقبض واحتجاز لشخص وسرقته بالاكراه وإمضاؤه على إيصالات أمانة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها/..............................."المتهمة الثانية "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.......................... بجلسة.../.../....

في القضية رقم............. لسنة............... جنايات................. ورقم............ لسنة...........

الوقـائـع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ....................................

2- ................................... " طاعنة "

3- ...................................

لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة قسم................. - محافظة.....................

المتهم الأول: -

أ‌- قبض وآخرين مجهولين على المجني عليه (.........................) واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن اتصفوا بصفة كاذبة هي كونهم ضابطًا بمباحث الأموال العامة واقتادوه إلى مسكن المتهمة الثانية لارتكاب الجرائم موضوع التهمة التالية.

ب‌- سرق والمجهولين المبالغ النقدية والمصوغات (الذهبية والفضية) وجهاز التليفون المحمول المبين قدرًا ووصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر بأن ارتكبوا الجريمة موضوع التهمة السابقة وتعدوا عليه بالضرب فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

ج - أكره والمجهولين المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد على إمضاء

عدد.......(........................ إيصال أمانة) بأن احتجزوه وتعدوا عليه بالضرب وتمكنوا بتلك الوسيلة من إكراهه على الإمضاء على السندات سالفة الذكر.

المتهمة الثانية: - اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهولين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة بان اتفقت معهم على ذلك وساعدتهم بان أمدتهم بالسيارة رقم................... ملاكي................... المملوكة لها والتي اقتادوا بها المجني عليه واعدت مسكنها مسرحًا لارتكاب الجرائم فتمت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمون جميعًا: -

احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد: 30، 40،ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 280، 282/ 1، 314/ 1، 325 عقوبات.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات..................... غيابيًا للمتهم الأول وحضوريًا للمتهمين الثانية والثالث: -

أولاً: - بمعاقبة................................... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وذلك عما أسند إليه.

ثانيًا: - بمعاقبة...................................... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وذلك عما أسند إليها

ثالثًا: - بمعاقبة...................................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.

وقد قررت المحكوم عليها.................................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسها بسجن................ للنساء برقم........ بتاريخ.../.../....وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاستناده إلى إذن باطل صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعنة وما صاحب ذلك من الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على اوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعنة وفي استظهار أركان الجرائم التي أدينت عن الاشتراك فيها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود وأقوال المتهم الثالث والتي استندت إليها في إدانة الطاعنة مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل وأدله ظنيه غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على اوجه الدفاع الجوهرية.

أولاً: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاستناده إلى إذن باطل صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعنة وما صاحب ذلك من الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنة قد تمسك ببطلان الإذن الصادر من نيابة المنتزه بتاريخ.../.../..... بضبط وإحضار الطاعنة (المتهمة الثانية بأمر الإحالة) والمتهم الأول.

ولما كان الدفاع قد استند في هذا الدفع إلى سببين رئيسيين أولهما هو أن الإذن لم يتضمن اسم عضو النيابة مصدر الإذن ووظيفته وثانيهما - استناده إلى تحريات غير جدية - بل غير صحيحة - وذلك لافتعال المجني عليه الاتهام بالاتفاق مع زوج أخته الذي ابلغ بغيابه حال وجوده بمنزل الطاعنة لتسوية مديونياته وتحرير إيصالات أمانه بها ثم اتهامها بإكراهه على توقيعها تهربًا من سداد ديونه ولان الإذن صدر بعد أن كان قد تم ضبط الطاعنة فعلا.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على السبب الأول من الدفع ص 7 بأن الإذن استكمل كافة مقوماته وعناصره وذلك لتذييل وكيل النيابة مصدره بتوقيع صادر عنه وأن مذكره السيد وكيل النائب العام التي قدمها أثناء التحقيق لا تعد استكمالا لبيانات الإذن إذ لم تضف إليه جديدًا ولم تنقص منه شيئا أو تعدل في تكليفاته.

وهذا الرد غير سديد لأنه يفترض أن اسم ووظيفة مصدر الإذن لا تعد من المقومات والشروط اللازمة لصحة الإذن - مع أنه وفقًا للمواد 70، 73، 199 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقر عليه الفقه والقضاء يتعين أن يثبت مصدر الإذن بالضبط والإحضار اسمه ووظيفته وتوقيعه وان يكون الإذن مدونا بخط من أصدره ومؤرخًا - وذلك ليكون حجه وأساسا صالحًا لما يبنى عليه من نتائج.

الأمر الذي كان يتعين معه القضاء ببطلان هذا الإذن وعدم الاعتداد به.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على السبب الثاني من بطلان الإذن (عدم جدية وعدم كفاية التحريات) بقولها ص 8 أن هذا الإذن قد صدر بناء على تحريات أوضحت اسم المتهمين الأول والثانية ومحل إقامتهما وعملهما وما اقترفاه من جرم بحيث تكفي مبررًا لإصدار الإذن بالقبض عليهما وانتهت من ذلك إلى رفض الدفع ببطلان الإذن.

وهذا الرد غير سائغ لان محضر التحريات الصادر الإذن استنادًا إليه لا يتضمن أية دلائل على ارتكاب المتهمين الأول والثانية أيه جريمة سوى وجود معاملات ماليه بين المجني عليه وبين هذه المتهمة - لا سيما وأن التحقيقات - ومنها أقوال المجني عليه نفسه وضابطي المباحث أكدت أن المجني عليه مدين لهذه المتهمة بمبالغ ضخمه تعثر في سدادها واتفقا على سدادها على أقساط إلا أنه ماطل في السداد ولم يوف بالالتزامات المدين بها - وكذلك لما ثبت من الأوراق ومن بينها أقوال المجني عليه نفسه أيضا أنه قد تم حضور الضابط حال وجوده بحجرة المتهم الثالث منتظرا حضورهم طواعية بعد إبلاغ المتهمة باعتدائه عليها في منزلها - بما يعني تحرير محضر التحريات وصدور الإذن بالضبط والإحضار بعد اتخاذ هذا الإجراء - على نحو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة - الأمر الذي يؤكد عدم صحة التحريات وبالتالي بطلان الإذن بالضبط والإحضار.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنة إلى إذن صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الأول والطاعنة باطل لعدم استكماله الشروط الشكلية لإصداره وصدوره بناء على تحريات غير جدية وغير صحيحة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 5/ 2/ 1968 س 19 رقم 23 ص 124، 2/ 5/ 1962 س 19 رقم 23 ص 124، 2/ 5/ 1972 س 23 رقم 177 ص 78، 13/ 11/ 1967 س 18 رقم 229 ص 1101، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 الفقرة 525 ص 439، 644 ص 592، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1990 ص 311 - 312 وذلك بالنسبة للبطلان لعدم توافر الشروط الشكلية للإذن - أما البطلان لعدم جدية التحريات والقصور في الرد على الدفع به نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1971 س 21 رقم 216 ص 915، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 11/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 11/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعنة وفي استظهار أركان الجرائم التي أدينت عن الاشتراك فيها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - وإلا كان قاصرًا.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع اتهام الطاعنة على نحو قاصر لا يستبين منه توافر أركان الجرائم التي أدينت عنها - حيث أدان الطاعنة عن الاشتراك مع المتهم الأول ومجهولين في جرائم القبض على المجني عليه دون وجه حق واحتجازه - وسرقته بالإكراه - وإكراهه بالقوة والتهديد على توقيع إيصالات أمانة - وسنبين أوجه القصور في بيان الواقعة المتعلقة بكل جريمة من هذه الجرائم المسندة إليها وعدم استظهار

أركانها وذلك على الوجه التالي: -

1 - القصور في بيان واقعة اشتراك الطاعنة في جريمة القبض على المجني عليه واحتجازه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا: -

يوجب القانون على الحكم بالإدانة عن الاشتراك في هذه الجريمة - إذا ما كان الفاعلون والشركاء متعددين - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يتعرض الحكم لبيان أن هناك اتفاقًا وتفاهمًا سابقًا بينهم على ارتكاب الجريمة وأن يكون ذلك قبل وقوعها الذي يتعين أن يكون ثمرة لهذا الاتفاق والتفاهم وأن يبين مدة الاحتجاز وأن يقيم الحكم الدليل على أن قصد الجناة لم ينصرف إلى إبلاغ الشرطة أو اقتياد المجني عليه إلى مقرها لتتولى ضبط الواقعة التي من أجلها قيدت حريته - وأنه احتجز على غير إرادته في مكان لا يقيم فيه - وأن يبين ما قارفه كل متهم من الفاعلين والشركاء والدليل عليها وصلة فعل الشريك بغيره من الشركاء والفاعلين وتوافر القصد لدى هذا الشريك والذي يتمثل في توافر نية تداخله في ارتكاب الجريمة وذلك بأن يكون راغبًا في النتيجة التي حصلت وأن يتوافر لديه قصد المساهمة في إحداثها بأن يكون عالمًا بنشاط الآخرين وأن تتجه إرادته بالعمل الذي يأتيه إلى إقحام نشاطه الإجرامي في سلسلة العوامل التي أدت مجتمعة إلى حصول النتيجة.

ولما كانت أسباب الحكم وأن بينت أن الطاعنة اتفقت مع المتهم الأول/.................................... وآخرين على اختطاف المجني عليه والقبض عليه - إلا أنها لم تبين أي دليل على وقوع هذا الاتفاق.

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن الطاعنة اشتركت مع المتهم الأول والمجهولين في الجريمة وذلك بأن قدمت لهم سيارتها الخاصة رقم................ ملاكي................ حيث تمكنوا من القبض عليه واحتجازه بمنزل الطاعنة - مع أن الثابت من معاينة السيد وكيل النيابة المحقق لهذه السيارة أمام مقر قسم.................. - أن هذه السيارة معطلة - وقد جاء ذلك بأقوال الرائد/.................................. معاون مباحث قسم.................. وأثبته بمحضر الضبط وأنه أضطر للتحفظ على السيارة أمام قسم................... القريب من منزل المتهمة - وليس قسم.................. - وذلك لعطلها - وكذلك ما شهد به أمام المحكمة ميكانيكي السيارات........................... - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة القبض والاحتجاز دون وجه حق والتي أدينت الطاعنة عن الاشتراك فيها.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يبين أن إرادة المتهم الأول والمجهولين لم تنصرف إلى إبلاغ الشرطة ولا اقتياد المجني عليه إلى مقرها لتتولى ضبط الواقعة التي قيدت حريته من أجلها مع أن أوراق الدعوى تؤكد أن الطاعنة قد اتصلت بالشرطة على أثر تهجم المجني عليه عليها - وقد أكد المجني عليه ذلك في أقواله بتحقيقات النيابة العامة - بل أن أسباب الحكم نفسها ذكرت في مجال بيان مضمونها لأقوال المجني عليه أن الطاعنة كلفت حارس العقار - المتهم الثالث - باصطحاب المجني عليه إلى حجرته لحين حضور رجال الشرطة لفحص البلاغ - وهو ما يؤكد عدم توافر القصد الجنائي في جريمة القبض على الأشخاص وحبسهم دون وجه حق وحيث خلت أسباب الحكم مما يفيد اتجاه نية الطاعنة إلى ارتكاب سائر المتهمين لهذه الجريمة والتي ترشح الأوراق لعدم وقوعها أصلا كما أن أسباب الحكم لم تبين المدة التي تم احتجاز المجني عليه خلالها - كما خلت من بيان أن احتجازه كان على غير إرادته - وحيث ترشح أوراق الدعوى - وحسبما جاء بأقوال المجني عليه بالتحقيقات أنه نزل صحبة المتهم الثالث إلى حجرة الأخير بناء على استغاثة الطاعنة به حيث بقى فيها برغبته إلى حين حضور الشرطة.

فإنه يتبين أن الحكم قد سرد وقائع الاتهام على نحو قاصر - خصوصا فيما يتعلق باستظهار قصد الطاعنة لدى المتهمين في ارتكاب الجريمة وفى بيان الركن المادي للجريمة - كما أغفل استظهار عدم انصراف قصد الطاعنة والمتهمين إلى إبلاغ الشرطة - كما اغفل مدة الاحتجاز وأنه تم على غير إرادة المجني عليه - على نحو ما أوضحنا - ومن ثم فهو لم يحط بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - ومما ينبغي معه التدقيق واستظهار أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنة - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1397 لسنة 25 ق جلسة 27/ 2/ 1965 س 7 ص 264، الطعن 1207 لسنة 27 ق جلسة 14/ 1/ 1958 س 9 ص 39، الطعن 218 لسنة 35 ق جلسة 9/ 6/ 1969 س 20 ص 853).

2 - القصور في بيان واقعة اشتراك الطاعنة في جريمة سرقة مال المجني عليه بالإكراه: -

من المتعين على الحكم بالإدانة في الاشتراك في جريمة السرقة بالإكراه - تطبيقًا لنص المادة 310 إجراءات السالف ذكرها - أن يستظهر الحكم أن نية كل متهم قد انعقدت إرادته مع غيره من المتهمين على اختلاس المال - وأن يقيم الدليل على هذا الاتفاق - وأن القصد من هذا الاختلاس هو تملك المال - وهو القصد الخاص في السرقة - خصوصا إذا كانت هذه النية موضع خلاف أو جدل من المتهم - وأن يبين ما قارفه كل متهم من الفاعلين والشركاء والدليل عليها وصلة فعل الشريك بغيره من الشركاء والفاعلين وتوافر القصد لدى هذا الشريك باستظهار نية تداخله في ارتكاب الجريمة وذلك بأن يكون راغبًا في النتيجة التي حصلت وان يتوافر لديه قصد المساهمة في إحداثها وأن تتجه إرادته بالعمل الذي يأتيه إلى إقحام لنشاطه الإجرامي في سلسلة العوامل التي أدت مجتمعة إلى حصول النتيجة.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الرابطة بين فعل الإكراه الواقع على المجني عليه وبين فعل السرقة لاستظهار هذا الظرف المشدد - وأن تبين وصفًا للمنقولات المبلغ بسرقتها وعما إذا كان قد تم ضبطها من عدمه - لا سميا إذا كان المتهم المدعى حصوله عليها قد نفى السرقة أصلاً وتم ضبطه بمسكنه المدعى حدوث السرقة فيه قبل ترك المجني عليه لمكان الواقعة التي ادعى وقوع السرقة فيه.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان اتفاق الطاعنة مع المتهم الأول والمجهولين على قيامهم بارتكاب وقائع سرقة المجني عليه - وجاء في بيانها أنها اتفقت معهم على القبض عليه واحتجازه (فقط) ولم يرد بأقوال أي من الشهود ولا حتى أقوال وتحريات المباحث أنها اتفقت معهم على قيامهم بالسرقة - كما أنها خلت من بيان اتفاق المتهم الأول والمجهولين على سرقة المجني عليه - كما خلت من الدليل على قيام المتهم الأول بفعل الاستيلاء على الأشياء المدعى سرقتها وتحديد شخصه إلا من تحريات المباحث التي لا تكفى لإثبات الجريمة - مما هو ضروري لاستظهار أركان جريمة اشتراك الطاعنة في جريمة السرقة بالإكراه.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من استظهار نية المتهم الأول والمجهولين والطاعنة في انتزاع ملكية الأشياء المدعى سرقتها من المدعى عليه وإضافة ملكيتها لأي منهم وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذه النية وحيث لا يتصور أن يحمل المجني عليه مصوغات من الذهب والفضة قيمتها............. جنيه (..................................... جنيه) التي يتاجر فيها بعد الساعة الثانية والنصف من منتصف الليل في طريق مظلم وغير آمن كما أنه لم يبين في أقواله أن قصد المتهمين من الاستيلاء على تلك الأموال تملكها وإنما جاء بأقواله ص 14/ 25 من التحقيقات أن سبب أخذها منه هو تعثره في سداد مديونياته بما لا يستفاد منه وجود هذا القصد الخاص.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد وجود أي اثر للضرب أو الإكراه أو توثيق يديه وتعصيب عينيه كما يدعى كما خلت من بيان الرابطة بين ما يدعيه وبين تسليم الأشياء المدعى سرقتها للمتهمين حتى يمكن استظهار علاقة السببية بين الإكراه والسرقة واللازم توافرها لتطبيق المادة 314 عقوبات.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما آلت إليه المنقولات المدعى سرقتها كما خلت من وصفها مع أن ضابط الواقعة - الرائد/.............................. جاء بأقواله بأنه لم يقم بالبحث عنها حال انتقاله لضبط واقعة القبض على المجني عليه واحتجازه والذي ابلغه حينئذ بتعرضه للسرقة ولم يسأل الطاعنة حال ضبطه لها عن مكان هذه المنقولات المدعى سرقتها وحيث كان المجني عليه لا يزال موجودًا بمكان الحادث ويستحيل أن يكون قد تم التصرف فيها - بل أنه كان يجوز له تفتيش مسكنها لما ارتأته أسباب الحكم ص 9 أنه تم ضبط الطاعنة والمتهم الثالث في حالة تلبس بجريمة القبض على المجني عليه واحتجازه وما صحب ذلك من ادعاء بالسرقة - الأمر الذي يجعل من الواقعة برمتها محل شك لاسيما وأن المباحث لم تقم بإجراء أي تحريات عن تلك المنقولات المدعى سرقتها والتي يسهل على رجال المباحث التوصل إليها في أسواق المصوغات - لو صحت الواقعة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو قاصر معيب يتعذر معه الوقوف على أركان جريمة السرقة بظرفها المشدد

(الإكراه) وعلى أركان جريمة اشتراك الطاعنة فيها - كما يتعذر التعرف على الأساس الذي أقيم عليه الحكم والتحقق من صحة الوقائع التي أدينت عنها الطاعنة وصحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 421 لسنة 34 ق جلسة 1/ 6/ 1964 س 15 ص 460، الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق جلسة 23/ 6/ 1964 س 15 ص 506، الطعن رقم 40 لسنة 44 ق جلسة 10/ 2/ 1974 س 25 رقم 23 ص 100، الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 رقم 28 ص 129، الطعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة 24/ 2/ 1975 س 26 رقم 63 ص 274، الطعن رقم 2108 لسنة 27 ق جلسة 3/ 3/ 1958 س 9 ص 217، الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق جلسة 18/ 12/ 1967 س 18 رقم 272 ص 1277، الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1980 س 31 رقم 71 ص 384).

3 - القصور في بيان واقعة اشتراك الطاعنة في جريمة إكراه المجني عليه على التوقيع على إيصالات أمانة: -

يتعين على أسباب الحكم في هذه الجريمة أن تتضمن - فضلا عن وسيلة الاشتراك وقصد تداخل الشريك في الجريمة - أن تبين أن الفاعل فيها قد انتزع أو اجبر المجني عليه على التوقيع باسمه على ورقة معينة تثبت دينا أو تخالصا بحيث يؤثر ذلك على ثروته بالنقصان بنسبة ما يتضمنه هذا السند - وان تبين أسباب الحكم وسيلة الانتزاع أو الإجبار بأن يكون ذلك بالقوة - أي بالإكراه المادي - أو بالتهديد أي بالإكراه المعنوي وإن تبين مظاهر هذا الإكراه وأثاره وان تقيم الدليل على وقوعه وان تبين أن الفاعل يعلم بأن فعله ينطوي على اغتصاب التوقيع دون حق وان الإكراه هو وسيلة لاغتصاب التوقيع وان إرادته اتجهت إلى حمله على النتيجة وهى التوقيع.

ولما كانت أسباب الحكم لم تقم أي دليل على أن المجني عليه قد وقع على الإيصالات موضوع الاتهام دون إرادته - وحيث ترشح الأوراق انه وقعها عن طيب خاطر - لاسيما وانه ذكر في أقواله بالتحقيقات بأنه وقعها وهو في حالة عادية وطبيعية - وانه في بادئ الأمر وقعها ببصمته ولما طلبت منه الطاعنة أن يوقع بإمضائه حرر إيصالات أخرى وقعها بإمضائه وقامت الطاعنة بتمزيق الإيصالات الموقع عليها بالبصمة إلى قصاصات لم تكن قد تصرفت فيها بعد.

ولما كانت أسباب الحكم لم تقم أي دليل على حدوث إكراه مادي أو معنوي على المجني عليه مما ادعاه من ضرب مبرح وتهديد من المتهم الأول والمجهولين وحيث خلت أوراق الدعوى من أي اثر يفيد وقوع استعمال القوة أو التهديد عليه.

كما خلت أسباب الحكم مما يبين أن المتهم الأول والمجهولين يعلمون بأنهم يغتصبون توقيعاته وان إرادتهم اتجهت إلى ذلك وأن إكراههم هو الذي حمل المجني عليه على التوقيع - كما خلت من بيان قصد تداخل الطاعنة في الجريمة وإرادة التوصل إلى نتيجتها.

فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان واقعة أكراه المجني عليه على التوقيع على الإيصالات موضوع الاتهام واشتراك الطاعنة فيها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 42 لسنة 33 ق جلسة 25/ 6/ 1963 س 14 ص 578، الطعن 38 لسنة 35 ق جلسة 24/ 5/ 1965 س 16 ص 495، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1984 ص 971، الأستاذ الدكتور عمر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1986 ص 542، الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1990 ص 796).

ثالثًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود وأقوال المتهم الثالث والتي استندت إليها في إدانة الطاعنة مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال المجني عليه..................................... وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب ص 4 - ومن ذلك: -

أ - نقلت عنه أن المتهم الأول وآخرين أوقفوه وأركبوه عنوة سيارة خاصة تحمل رقم.................... ملاكي.................

وهذا غير صحيح إذ لم يرد في أقواله أن المتهم الأول وآخرين اركبوه السيارة التي تحمل هذا الرقم - وإنما جاء بأقواله بأنهم اركبوه سيارة ماركة................(ص 8/ 19) دون أن يذكر رقمها ولا أوصافها كما أنه لم يذكر في أقواله أنه يعرف المتهم الأول ولا أي من المتهمين الآخرين وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى المجني عليه أقوالا لم تصدر عنه من شأنها إدانة الطاعنة - ذلك أن السيارة التي تحمل هذا الرقم تخص الطاعنة - وكان السيد وكيل النيابة المحقق اثبت في معاينته لها أنها معطلة كما أن المجني عليه لم يحدد شخص المتهم الأول - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا الخطأ في الإسناد لتغير وجه السير في الدعوى.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليه ص 9/ 20، 13/ 24 انه في الساعة الحادية عشرة صباحًا انصرف المتهمون من الشقة المحتجز بها إلا واحدًا اسمه................... وأنه تهيأ للنوم وفى هذه الأثناء اخبره المذكور بأن يستعد لمقابلة ضابطين برتبة المقدم والرائد سيحضران وان يحسن الحديث معهما ثم نزل به إلى غرفة البواب مستعملين المصعد وبعد ربع ساعة حضرت الشرطة - وأضاف المجني عليه في أقواله ص 29/ 40 أنه انتظر حضور الضابط بحجرة البواب برغبته وإرادته إلى أن حضروا في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرًا.

ولما كان ما أغفله أسباب الحكم من أقوال المجني عليه تؤكد صحة دفاع الطاعنة بأن المجني عليه توجه إلى مسكنها في الساعة التاسعة صباحا وتشاجر معها مما دعاها إلى استدعاء بواب العمارة لمنع استمرار المجني عليه في الاعتداء عليها حيث ذهبت هي لإبلاغ الشرطة - بقسم العطارين وعند عودتها وجدت الشرطة (قسم المنتزه) يحضرون لضبطها وكان ذلك في وقت الظهر - قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطها حيث صدر الإذن في الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة مساء.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال المجني عليه من شأنه نفى الاتهام عن الطاعنة - مما يعيبه باقتطاع أجزاء هامة منها - ومما يعد فسادا في الاستدلال.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليه ص 14/ 25 أنه مدين للمتهمة (الطاعنة) بأموال في السوق وصلت إلى................(................................ جنيه) هي سبب الخلاف وأنه يتولى جمعها وأنه يجرى سدادها بانتظام لإزالة الخلاف وأنه يقصد استرداد الإيصالات التي وقع عليها والأشياء التي استولى عليها المتهمون منه.

ولما كانت تلك الأقوال التي أغفلتها أسباب الحكم من شهادة المجني عليه من شأنها نفى قصد تملك المتهمين للأشياء المدعى الاستيلاء عليها - مما يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال.

د - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليه من عدم وجود إصابات به حيث أن الضرب المبرح له في كل أجزاء جسمه وتكتيفه بالحبال وتكميم فمه قد تركت آثارًا على جسده إلا أن هذه الآثار زالت على الفور - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه للتحقق من صحة الاتهامات الموجهة للطاعنة.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال الشاهد محمد عباس حسن وهبة وذكرت مضمونا لها ص 4 على نحو معيب أيضا - ذلك أنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في تحقيقات النيابة ص 4/ 15 أن المتهمين الذين امسكوا بالمجني عليه كانوا يسبونه واخذوا بطاقته وكرر ذلك في أقواله ص 5/ 15 مضيفا أن المتهمين واجهوا المجني عليه بسرقة..................... جنيه وكان ينفى ذلك.

ولما كانت هذه الأقوال التي أغفلتها أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد ضرورية لتحديد مسئولية المتهمين وإسباغ الوصف القانوني على الواقعة - فإن ذلك مما يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال الرائد/............................. - وأوردت مضمونا لها ص 4 - 5 على نحو معيب - فقد أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 37/ 50 أنه لما توجه لضبط المتهمة وأرشدت عن مكان احتجاز المجني عليه بغرفة حارس العقار - قرر له الأخير (...................................) أن صاحبة العقار (المتهمة الثانية - الطاعنة) كلفته باصطحاب المجني عليه لغرفته لحين حضور الشرطة وكان ذلك في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط ص 38/ 51 أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثانية بالاتفاق على اختطاف المجني عليه بسبب تعثر المجني عليه في سداد المبالغ المالية المستحقة للمتهمة الثانية.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 40/ 53 بأنه لم يتم ضبط الأشياء المدعى الاستيلاء عليها حال انتقاله لمكان الجريمة وضبطه المتهمة وتقديمها إيصالات الأمانة المدعى أكراه المجني عليه على تحريرها لإنكارها الاستيلاء عليها ولان هذه الأشياء قد تكون مع باقي المتهمين أو تحتفظ بها المتهمة المذكورة بطريقة غير معلومة وهذا يتناقض مع ما نقلته أسباب الحكم عنه من اعترافها بارتكاب الواقعة مما يعد خطأ في الإسناد.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط ص 37/ 50 أن سيارة المتهمة التي تم ضبطها تعطلت حال ضبطها حيث تم التحفظ عليها بقسم..................

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بالتحقيقات ص 41/ 55 أن هناك خلافات بين المتهمة الثانية وبين المجني عليه تتعلق بتجارة الذهب وان هذه المتهمة لم تكن راضية عن طريقة سداد المجني عليه ديونه لها وأن قصدها وسائر المتهمين هو تحرير المجني عليه إيصالات أمانة لصالحها.

ولما كانت تلك الأجزاء التي اقتطعتها أسباب الحكم من أقوال الرائد/.................................... وما أسندته إليه من أقوال غير صحيحة من شأنها نفى الاتهامات المسندة للطاعنة وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال النقيب/................................. وأحالت في شأنها إلى أقوال سابقة - مما يعيب هذا البيان بما عاب به بيان مضمون أقوال الرائد/.................................. والسالف بيانه.

5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال المتهم الثالث بالتحقيقات ص 4 وأوردت مضمونها ص 5 - 6 بقولها (أنه بسؤال المتهم الثاني بالتحقيقات أنكر الاتهام مقررًا أن المتهمة الثانية كلفته صباح يوم الحادث بالتحفظ على المجني عليه داخل حجرته بمدخل العقار حتى تستدعى رجال الشرطة).

وهذا البيان لأقوال المتهم الثالث إنما هو معيب بالإيجاز المخل والاقتضاب - ذلك أنه ذكر في أقواله بالتحقيقات أن المجني عليه حضر للعقار حراسته في الساعة التاسعة من صباح يوم.../.../..... وصعد إلى شقة المتهمة الثانية وبعد نصف ساعة أو أكثر استغاثت به فصعد لشقتها بالدور الخامس حيث أخبرته بأن المجني عليه تهجم عليها ووجدهما يتبادلان الشتائم وكان المجني عليه بداخل الشقة - في الصالة وهى خارجها على السلم - وكلفته باصطحابه واستبقائه طرفه لحين حضور الشرطة - وكان المجني عليه يرفض الخروج من الشقة والنزول معه إلا انه أقنعه بالنزول معه بهدوء فاقتنع ونزل معه راضيا الانتظار في غرفته حتى حضور الشرطة - وبقى معه في

غرفته حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث حضرت الشرطة بناء على بلاغها وذهبوا جميعا لقسم الشرطة.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال المتهم الثالث واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عن الطاعنة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أقوال الشهود والمتهم الثالث والتي استندت إليها في إدانة الطاعنة على نحو معيب وذلك للإسناد الخاطئ لتلك الأقوال واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عنها - مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وهو ما يحول أيضا دون التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 29/ 11/ 1949 س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص621، 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 474، 27/ 3/ 1980، س 31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: - بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه -

وذلك لأن أسباب الحكم قد سردت وأشارت إلى واقعة الإبلاغ عن الواقعة والضبط على نحو غامض ومتناقض.

فقد جاء في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص3 أن المتهمين بعد أن قبضوا على المجني عليه اصطحبوه إلى شقة المتهمة الثانية استولوا على ما يحمله واجبروه على كتابة عدد من إيصالات الأمانة (وتحفظوا عليه لبعض الوقت ثم اصطحبوه إلى غرفة حارس العقار المتهم الثالث الذي منعه من الحركة داخل الحجرة وكان متحفظًا عليه إلى أن تم الإبلاغ عن الواقعة وإجراء التحريات في شأنها والوصول إلى مكان تواجد المجني عليه حيث تم العثور عليه بحجرة المتهم الثالث بالعقار الخاص بالمتهمة الثانية).

والذي يفهم من هذه العبارات أن الشرطة تلقت بلاغ الواقعة من شخص أو أشخاص غير المتهمة (وهو ما يعيب الحكم بالغموض والإبهام) مما دعا الشرطة إلى إجراء التحريات والتوصل لمكان احتجاز المجني عليه.

وكذلك جاء في تحصيل أسباب الحكم لأقوال المجني عليه.................................... ص 4 أن المتهمين (نقلوه من شقة المتهمة الثانية إلى حجرة حارس العقار المتهم

الثالث وكلفوه باحتجازه وأغلقوا بابها حتى تمكن رجال الشرطة بعد مرور عدة ساعات من الوصول إليه وتحريره)

مما يستفاد منه أن حضور الشرطة لضبط الواقعة لم يكن بناء على بلاغ المتهمة الثانية (الطاعنة) ودون ذكر لشخص المبلغ.

غير أنه جاء بعد ذلك في أسباب الحكم في بيان إقرار المتهم الثالث الذي استندت إليه في إدانة الطاعنة ص 6 أنها صباح يوم الحادث كلفته بالتحفظ على المجني عليه داخل حجرته بمدخل العقار حتى تستدعى رجال الشرطة.

وهذا يعنى أن الشرطة حضرت لضبط الواقعة بناء على بلاغ المتهمة الثانية - أو أنها أبلغت الشرطة بحدوث اعتداء عليها من المجني عليه.

كما جاء بأسباب الحكم ص 6، 9 أن شاهدتي النفي................................ و............................... المقيمتان بنفس العقار الذي تقيم المتهمة الثانية سمعتا هذه المتهمة تستدعى بواب العقار (المتهم الثالث) وتكلفه بالتحفظ على المجني عليه واستدلت أسباب الحكم من ذلك الدليل على الاحتجاز وأن ذلك ليس من شأنه نفى باقي وقائع الاتهام السابقة على الاحتجاز - وهذا يفهم منه أن المتهمة الثانية أبلغت الشرطة وهذا ما صرحت به هاتان الشاهدتان في أقوالهما بعد أن علمتا من هذه المتهمة بتهجم المجني عليه.

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد ذكرت في بعض مواقعها أن المتهمة الثانية لم تكن هي المبلغة باحتجاز المجني عليه مع تجهيل لشخص المبلغ - وذكرت في مواقع أخرى أن المتهمة الثانية هي التي أبلغت الشرطة مع تجهيل لشخص المبلغ باحتجاز المجني عليه دون بيان لسبب هذا الاحتجاز والذي جاء بالأوراق هو تهجم المجني عليه على هذه المتهمة في الشقة سكنها مما دعاها إلى تكليف البواب باصطحابه إلى غرفته لحين حضور الشرطة.

ولما كان بيان واقعة الإبلاغ وشخص المبلغ ذا أهمية جوهرية ذلك أن من شأنها التعرف على سبب الاحتجاز والوقائع السابقة وهل كان ذلك السبب هو اعتداء على المجني عليه أم اعتداء على المتهمة وكذلك فإن إبلاغ الشرطة من شأنه نفى القصد الجنائي لدى المتهمين بالاحتجاز على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

فإنه يتبين أن الحكم قد استند في إدانته للطاعنة إلى ما ورد به من روايتين متناقضتين متعارضين دون أن تتصدى لرفع هذا التعارض أو تبين ما يفيد أنها وهى تقضى في الدعوى كانت على بينة منه وأنها اقتنعت بعد تحقيق وجه الخلاف بعدم وجوده - وقد صاحب ذلك تجهيل وغموض لكل من الروايتين - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى أدلة متناقضة والذي صاحبه قصور في البيان - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 11/ 1949 س 1 رقم 12 ص 35، 29/ 11/ 1949 س 1 رقم 42 ص 122، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، حكم الهيئة العامة للمواد الجزائية في 16/ 5/ 1961 س 12 رقم 2 ص 385).

خامسًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل وأدلة ظنية غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعنة عن الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة والمتهم الأول ومجهولين في القبض على المجني عليه واحتجازه وسرقة المنقولات المبلغ بسرقتها منه بطريق الإكراه وإكراهه على التوقيع على سندات دين وكذلك أدانتها وسائر المتهمين عن احتجاز المجني عليه المذكور دون أمر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا - واستندت أسباب الحكم في أدانتها إلى الأقوال المتضمنة تحريات الرائد/................................... والنقيب/................................ - والتي توصلت إلى أن وراء اختفاء المجني عليه كل من............................... (الطاعنة) و................................. كما استندت إلى أقوال المجني عليه................................. والشاهد............................... بالتحقيقات.

ولما كان من المقرر فقهًا وقضاء أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيًا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال - لاسيما وان دفاع الطاعنة قد تمسك بعدم صحة تحريات هذين الضابطين واستند في ذلك إلى حقائق مؤكدة وهى أن السيارة رقم.................... ملاكي.................. والتي قام الرائد/................................ بضبطها والتي ادعى استعمال المتهم الأول لها في ارتكاب الحادث كانت معطلة وكذلك أقوال المجني عليه نفسه أن إخبار أحد المتهمين (حال احتجازه) أن المتهمة الثانية أبلغت الشرطة وحيث حضر الضابط في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرًا - أي قبل أن يحرر النقيب/.................................. تحرياته بثلث ساعة حيث حرر هذا المحضر في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا - وهو الذي يؤكد أيضا أن عملية الضبط تمت قبل الحصول على إذن النيابة العامة الذي صدر في الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة.

ولا يعصم من بطلان الحكم لاستناده إلى تحريات غير صحيحة ما تساند إليه من أقوال المجني عليه.............................. والشاهد...................................... وذلك لأن الأول لم يذكر في أقواله معرفته للمتهم الأول ولا أوصافه والمنسوب له ارتكاب جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والإكراه على التوقيع على الإيصالات ولم يذكر رقم السيارة المستعملة في خطفه ولما ذكره من علمه من المتهمين بإبلاغ الشرطة واحتجازه لدى حارس العقار لحين حضورهما ولان الثاني أيضا لم يذكر انه يعرف المتهم الأول ولا أوصافه ولا رقم السيارة المستعملة في الخطف - ومن ثم تكون أقوال المجني عليه والشاهد (حتى لو صحت) لا تفيد قيام المتهم الأول بارتكاب الجرائم المذكورة ومشاركة الطاعنة فيها إلا على سبيل الظن والتعسف في الاستنتاج.

الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة ظنية غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 62، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 3/ 3/ 1973 س 24 رقم 46 ص 208، 12/ 6/ 1977 س 28 رقم 160 ص 771، 18/ 3/ 1968 س 19 ص 335، 16/ 10/ 1961 س 12 رقم 56 ص 807، 17/ 3/ 1983 الطعن 5590 لسنة 52ق، 30/ 1/ 1977 الطعن 1056 لسنة 46 ق).

سادسًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- تمسك دفاع الطاعنة بأنه قد تم ضبطها والمتهم الثالث قبل تحرير محضر التحريات وقبل صدور إذن النيابة العامة بضبطها والمتهم الأول - وأوضح الدفاع أن الضبط تم في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم.../.../..... بينما حرر النقيب/............................ - معاون مباحث................ محضر التحريات في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا من نفس اليوم ثم صدر إذن النيابة العامة بالضبط في الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء نفس اليوم.

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الدفع استنادًا إلى قولها ص 8 أن محضر الضبط المحرر بمعرفة الرائد/.................................. وأقواله بالتحقيقات تضمنت أنه تم ضبط الطاعنين في الساعة السابعة والنصف مساء وأن الأوراق جاءت خلوا مما يجافيها.

ولما كان هذا الرد مخالف للثابت بالأوراق - وذلك لما جاء بأقوال المجني عليه نفسه بتحقيقات النيابة العامة ص 29/ 40 أن الضباط حضروا في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرًا - ولما جاء بأقواله أيضا في.../....،.../.... أنه بعد أن تهيأ للنوم في الساعة الحادية عشر صباحًا علم من المتهمين بأنه قد تم إبلاغ الشرطة وأن الضباط على وشك الحضور وهو ما يؤكد أيضا عدم صحة الواقعة وكيدية البلاغ مما تمسك به دفاع الطاعنة. فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

2- تمسك دفاع الطاعنة بعدم صحة واقعة الاختطاف استنادًا إلى أنه من غير المعقول أن يحمل تاجر مصوغات بضاعته التي تصل قيمتها إلى..................... جنيه كما يدعى المجني عليه ويسير بها في الطريق وحده فيما بعد الثانية والنصف صباحا (بعد منتصف الليل) وفى برد الشتاء القارس في طريق غير آمن وهو يرتدى ملابس خفيفة - وأنه في هذه الظروف لا يستطيع الشاهد................................... الجلوس في الطريق أمام المقهى ولا يمكن له مشاهدة واقعة الاختطاف المدعى بها وذلك فضلا عن عدم صحة ما ادعاه من الوجود في المقهى لملاحظة العمل بالجراج الذي يملكه بجوار المقهى وذلك لعدم وجود جراجات في هذه المنطقة - وقدم الدفاع المستندات الرسمية التي تؤكد ذلك - وأضاف الدفاع أيضا أن السيارة ماركة شاهين المملوكة للطاعنة والمدعى استعمالها في جريمة الخطف كانت معطلة وقد أثبت الرائد/........................... ذلك في محضره وأقواله وهو ما ثبت أيضا من معاينة السيد وكيل النيابة المحقق لها أمام مبنى قسم شرطة.................. - حيث لم يتمكن الضابط المذكور من نقلها إلى قسم شرطة...................الذي يعمل به والذي وقع في دائرته البلاغ - وكذلك تمسك الدفاع من عدم حدوث إصابات بالمجني عليه رغم ادعائه بحدوث إصابات بأنفه وبسائر أجزاء جسده وان أثارها اختفت فور وقوع الاعتداء عليه - ولما ذكره المجني عليه من أنه وقع على إيصالات الأمانة وهو بحالة طبيعية.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق ما تمسك به دفاع الطاعنين من عدم صحة الواقعة وكيدية البلاغ ولم ترد عليه أو تفند أسانيده فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

3 - تمسك دفاع الطاعنة في دفاعه بكيدية الدعوى وتلفيق الاتهام وذلك باتفاق المجني عليه مع زوج أخته............................. على أن يقوم الأخير بالإبلاغ عن غيابه واتهام المتهمة الثانية باختطافه وذلك حال وجوده (المجني عليه) بمنزلها حيث اعتاد حضوره لها لحسابه على مالها من ديون ضخمة طرفه وعزم على كتابة إيصالات أمانة بها ثم يتهمها بالخطف والإكراه على توقيعه عليها وذلك ليتخلص من مديونيته التي بلغت.............. جنيه (................................. جنيه) وأن هذا الافتعال يؤكده طريقة تحرير الإيصالات والتردد في طريقة كتابتها حيث أمضاها أولاً ببصمته بما لم توافق عليه المتهمة وتم تمزيقها ثم حرر أخرى ووقع عليها بإمضائه ولو أن المجني عليه كان قد أكره على تحريرها لما قدمتها المتهمة للضابط الذي اثبت تقديمها له طواعية.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام ولم ترد عليه ولم تشر إليه بأي بيان.فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 2/ 1950 س 1 رقم 119 ص 356، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715،21/ 5/ 1951 س 2 رقم 420 ص 1115، 27/ 4/ 1953 س 4 رقم 273 ص 715، 1/ 7/ 1954 س 5 رقم 275 ص 859، 24/ 1/ 1956 س 7 رقم 25 ص 64، 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847، 13/ 5/ 1963 س 14 رقم 77 ص 392).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كانت الطاعنة ربة منزل وزوجها يعمل في دولة.............................. - إمارة.................. - وحيث تقوم الطاعنة برعاية أولادها وتدبير شئونهم.

الأمر الذي يلحق بها وبسائر أفراد أسرتها أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهى مستمرة في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بالسجن.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لها ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لها.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات