محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/.......................
في الحكم الصادر من محكمة....................الابتدائية
دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../....
في القضية رقم.......... لسنة............. جنح................
والمقيدة برقم............. لسنة.............. جنح..............
الوقائـــــــع
- بتاريخ.../.../....، قامت المدعية بالحق المدني المدعوة/.................................. (مطلقة المحكوم عليه) بإعلان المدعو/.................................... بصحيفة جنحة مباشرة مدعية فيها أن المعلن إليه أصدر إليها شيكا بنكيًا مسحوب على بنك ................................ مستحق الأداء في.../.../....، وأنها قد قامت بالاستعلام من البنك المسحوب عليه الشيك فأفاد بأن الحساب الخاص بالمعلن إليه مغلق، وطالبت في ختام صحيفة دعواها بتطبيق نصوص المادتين 336 من قانون العقوبات، 534 من قانون التجارة، وإلزام المعلن إليه بدفع مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.
- تداولت الدعوى بعدة جلسات حيث كان يحضر هذه الجلسات محام موكل من المتهم بتوكيل عام منذ سنة............ دون أن يخبر المتهم بمواعيد هذه الجلسات، حيث أجلت هذه الدعوى لجلسات.../.../....،.../.../..... ولم يقم المحامى المذكور بإخطار المتهم بأي جلسة من هذه الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
- بتاريخ.../.../.... حكمت المحكمة الجزئية حضوري اعتباري بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وعشرة آلاف جنيه كفالة والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسون جنيهًا أتعاب المحاماة.
- استأنف المحامي المذكور الحكم السابق ولم يخطر المتهم بذلك فترتب على ذلك عدم حضور المتهم لجلسة الاستئناف، فقضت المحكمة بسقوط الاستئناف شكلاً.
- عارض المحامي المذكور في الحكم السابق وحددت جلسة لنظر المعارضة، ولم يعلم المتهم بميعاد جلسة المعارضة حيث لم يتم إخباره بها.
- تم الطعن بالنقض في الحكم المذكور وقضت محكمة النقض بتاريخ.../.../.... بنقض الحكم المشار إليه وإعادة الدعوى إلى محكمة...................... للنظر فيها من قبل دائرة أخرى.
ونظرًا لأن المحكوم عليه كان مريضًا في اليوم المحدد لنظر الدعوى وهو يوم.../.../.... ولم يتمكن من الحضور وحضر وكيلاً عنه وطلب الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك فتم حجز الدعوى للحكم، وبجلسة.../.../.... قضت محكمة الإعادة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والمصاريف.
أسباب الطعن بالنقض
حيث إن المتهم في اليوم المحدد لنظر جلسة المعارضة كان مريضًا حيث كان ببلدة ...................... التابعة لمديرية الشئون الصحية بـ................. حيث إنه مهندس ومقاول معماري وغالبية أعماله في هذه المنطقة وأصيب أثناء متابعته للعمل بمغص كلوي مع هبوط حاد بالدورة الدموية وادخل قسم الاستقبال والطوارئ يوم.../.../.... الساعة السادسة والنصف صباحًا وتم إجراء العلاج اللازم له وخرج في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا بعد تحسن حالته والنصح له بالعلاج لمدة يومين من تاريخ الخروج.
ومرفق بالأوراق صورة ضوئية من وحدة بحري الفرنساوي الصحية التابعة للإدارة الصحية بـ................- مديرية الشئون الصحية بـ..................تفيد ذلك.
ولما كان المحكوم عليه لم يتمكن من إبداء دفاعه بسبب مرضه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لذلك فهو يلتمس تمكينه من إبداء دفاعه حيث إن الشيك مزور عليه صلبًا وتوقيعًا.
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، وكان الطاعن يعمل مهندس مدني حر ومقاول ولديه مكتب هندسي ويعمل في مجال المقاولات ولديه كثير من العاملين الذين لديهم أسر تعتمد في دخلها على ما يتقاضونه من أجر عن أعمال يقومون بها لصالح المتعاقدين مع المحكوم عليه، هذا فضلا عن أن الطاعن متزوج ولديه أسرة وان عمله في مجال المقاولات هو مصدر دخله وأسرته، لذلك فإن تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة لحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات