محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/......................
في الحكم الصادر من محكمة................. الابتدائية
دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../.....
في القضية رقم............ لسنة............. جنح مستأنف....................
والمقيدة برقم........... لسنة........... جنح..............
الـوقائــــع
- تخلص وقائع الجنحة رقم............ لسنة.......... جنح..................., في أن الممثل القانوني لبنك................., اتهم الطاعن بإصدار عدة شيكات بدون رصيد لصالح البنك المذكور وطالب بعقابه وفقًا لنصوص قانون العقوبات والمطالبة بتعويض مدني مؤقت.
- بجلسة.../.../..... قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن ثلاث سنوات غيابيًا وكفالة................... جنيه والتعويض المدني المؤقت.
- عارض المتهم (الطاعن) في هذا الحكم , وبجلسة.../.../..... قضت المحكمة المذكورة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه.
- استأنف المتهم (الطاعن) الحكم المذكور بالاستئناف رقم............ لسنة.......... -..............., وبجلسة.../.../..... قضت المحكمة الاستئنافية غيابيًا بسقوط الاستئناف.
- عارض المتهم (الطاعن) في الحكم المذكور بعد انقضاء أكثر من............. سنوات بموجب تقرير معارضة مؤرخ.../.../..... فقضت المحكمة المختصة بجلسة.../.../..... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد حكم محكمة أول درجة.
وقد قرر المحكوم عليه الدكتور/............................ بالطعن بالنقض للأسباب الآتية: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , وعدم الإشارة إلى نص القانون الذي أدين به المتهم , والإخلال بحق الدفاع.
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
ذلك أنه قد جرى قضاء النقض على أنه: " لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم , ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا ".
والبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه انه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا وواضحًا , حيث إن ما ذكره الحكم المشار إليه لا يكفي لتوافر أركان الجريمة ولم يتضمن الأدلة التي استقت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
ذلك إن الشيك لا يعتبر أداة وفاء إلا إذا تضمن بيانات معينة يوجب المشرع إيرادها فيه على سبيل الإلزام , بحيث إذا خلا الشيك من احد هذه البيانات فقد صفته كأداة وفاء , وهذه البيانات تتمثل في توقيع الساحب واسم المسحوب عليه , ومبلغ الشيك , وأمر بالدفع لدى الإطلاع , وتعيين المستفيد , وتاريخ تحرير الشيك.
ولم يذكر الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه إن الورقة المدعي بأنها شيك قد انطوت على البيانات السابق ذكرها.
كما إن الحكم المذكور لم يحدد عناصر الإصدار التي تتمثل في عنصر المناولة المادية وهو العنصر المادي , وعنصر معنوي جوهره إرادة التخلي عن الحيازة لدى الساحب وإرادة اكتسابها لدى المستفيد , وأن يكون الغرض من المناولة هو طرح الشيك للتداول وليس كأمانة لدى البنك , وهذا ما انصرفت إليه نية المتهم عند إعطاء الشيك للبنك المدعي بالحق المدني.
وبالنسبة لركن عدم وجود الرصيد , فان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي لم يبين الإفادة التي تدل على عدم وجود رصيد , ولم يثبت فحواه بما يفيد التحقق من عدم وجود رصيد.
وفضلاً عما سبق فان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيد لم يبين الأدلة والقرائن التي أستقى منها توافر سوء النية لدى المتهم باعتباره جوهر القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف , ذلك إن سوء النية يتطلب علم المتهم بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته وقت إصدار الشيك.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه الذي اعتنق نفس الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي والذي أحال إلى هذا الحكم الأخير قد شابه العوار الذي يتمثل في القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص1047؛ نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081؛ نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125؛ نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349؛ نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247؛ نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292؛ نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226؛ نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702؛ نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746؛ نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988؛ نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128؛ نقض 16/ 11/ 1998، س 49 ص1294؛ نقض 12/ 3/ 1998، س 49 ص444) 0
ثانيًا: - بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبه: -
الثابت من الإطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى , وكذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه , إن كلا منهما قد خلا من الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبه , الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يوجب نقضه والاحالة. فقد استقرت أحكام النقض في هذا الشأن على أن خلو الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بشأن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة من الإشارة إلى نص القانون الذي أدان الطاعن بموجبه يترتب عليه البطلان ولا يحول دون ذلك الإشارة إلى عدة نصوص في ديباجة الحكم الابتدائي , طالما أنه لم يحدد المادة التي أدان الطاعن بها.
هذا وقد خلا الحكم المطعون , وكذلك الحكم الابتدائي المحال إليه من أي إشارة إلى النصوص التي تطبق بشأن الواقعة محل الدعوى.
هذا وقد ذهبت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلى أنه: " لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبة , وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات.
ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبة العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً، ولم يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام انه لم يفصح عن مواده التي اخذ الطاعن بها، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة).
(نقض 31/ 1/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 63؛ نقض 28/ 11/ 1988، س 39، ص 1137؛ نقض 26/ 10/ 1978، س 29، ص 735؛ نقض 15/ 5/ 1977،س 28، ص 583؛ نقض أول فبراير سنة 1976، س 27، ص 143؛ نقض 14/ 5/ 1972، س 23، ص 711؛ نقض 8/ 4/ 1958، س 9، ص 405).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
لقد دفع الحاضر مع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة , حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي في الاستئناف وتاريخ التقرير بالمعارضة الاستئنافية.
حيث الثابت من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية قضت غيابيًا بجلسة.../.../..... بسقوط الاستئناف لعدم حضور المتهم , وأن التقرير بالمعارضة كان بتاريخ.../.../....., وبالتالي يكون قد مضى على آخر إجراء في الدعوى وبين المعارضة أكثر من ثلاث سنوات.
ولما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي المواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه:" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي , وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ".
ولما كان الثابت من الأوراق انه قد مضى على الحكم بسقوط الاستئناف والتقرير بالمعارضة أكثر من ثلاث سنوات وهي المدة التي حددها القانون لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنح بمضي المدة , ولما كان الثابت من الأوراق أنه خلال الفترة التي تزيد على ثلاث سنوات لم يتخذ أي أجراء من شأنه أن يقطع مدة التقادم , فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة , أو يرد على الدفع المذكور بما يفنده , خاصة وأن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام والتي يجب على الحكم أن يتحقق من توافر شروط هذا الدفع من تلقاء نفسه ولو لم يدفع بذلك المتهم.
غير إن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع أو يتعرض له نفيًا أو إثباتًا , الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، إما وهى لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه , يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232؛ نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954؛ نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728؛ نقض 16/ 6/ 1985، س 36، ص 762؛ نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840؛ نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -
الثابت من الحكم المطعون فيه انه قد طبق على المتهم الطاعن المادتين 336 , 337 من قانون العقوبات , وقضى عليه بعقوبة الحبس الوجوبي , هذا في حين انه قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد والذي نص في المادة الأولى منه على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات المتعلقة بالشيك , وبصدور هذا القانون أضحى النص الذي يطبق على الواقعة هو المادة 534 من قانون التجارة الجديد , وهذا النص يقرر لجريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء عقوبة الحبس أو الغرامة.
ولما كان هذا القانون يعد أصلح للمتهم من نص المادتين 336 , 337 من قانون العقوبات فقد كان يتعين تطبيقه , غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة الحبس الوجوبي إعمالاً للمادتين 336 , 337 من قانون العقوبات , مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون.
هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه: " لما كانت محكمة الموضوع قد عاقبت الطاعن في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات , وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة .......... قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 17 مايو .......... , ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على إلغاء المادة 337 عقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ......... , وقد نصت المادة 534 من قانون التجارة على معاقبة جريمة إصدار شيك دون رصيد بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنية. وكانت المادة 337 عقوبات قد فرضت عقوبة الحبس عن تلك الجريمة - وكان القانون الجديد قد ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة - فانه يكون القانون الأصلح للمتهم من قانون العقوبات ويصبح نص قانون التجارة السالف الذكر هو الواجب التطبيق , ولا يغير من ذلك النص في القانون الجديد على العمل به في تاريخ لاحق على تاريخ صدوره. إذ يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به - القانون الأصلح طبقًا للمادة الخامسة من قانون العقوبات , وهو الواجب التطبيق.
نقض 11/ 3/ 2002 , الطعن رقم 17688 لسنة 61 ق.
نقض 4/ 2/ 2002 , الطعن رقم 3210 لسنة 62 ق.
نقض 8/ 1/ 2000 , الطعن رقم 28290 لسنة 64 ق.
وفضلاً عن ذلك فقد انتهت الفترة الانتقالية التي نصت عليها القوانين المتعاقبة بشأن إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة في القانون رقم 17 لسنة 1999 , وذلك اعتبارًا من.../.../....., وبناء على ذلك فقد انتهى العمل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 185 لسنة 2002 , 148 لسنة 2003 , وبدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد اعتبارًا من.../.../....., غير أن الحكم المطعون فيه قد اغفل ذلك , الأمر الذي يصمه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل طبيبًا ومشهود له بالكفاءة العلمية والطبية في مجال المخ والأعصاب , وله أبناء في مناصب مرموقة، فإن تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها في حالة نقض الحكم.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفي الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،،
التعليقات