محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ...................
في الحكم الصادر من محكمة ..................
دائرة جنح ................. بجلسة .../ .../ ......
في القضية رقم ...... لسنة ......................
والمقيدة برقم ...... لسنة ......................
الوقائع
تخلص وقائع الجنحة رقم ...... لسنة ............. في أن المدعي بالحق المدني (الممثل القانوني للبنك الوطني المصري) بصفته أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم/ .......... مطالبًا بتطبيق المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ .......... جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعويين ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأن المتهم بتاريخ .../ .../ ...... أصدر له شيك برقم .......... تاريخ استحقاق .../ .../ ...... بمبلغ .................... جنيهًا مسحوب على بنك القاهرة فرع الألفي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
- بتاريخ 28/ 1/ 2004 قضت محكمة عابدين الجزئية حضوري بتوكيل بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة .......... جنيه، ومبلغ ............ جنيه تعويض والمصاريف.
- لم يرتضِ المتهم ذلك القضاء فاستأنف بوكيل بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ .../ .../ ...... .
- بجلسة .../ .../ ...... قضت محكمة جنح مستأنف ........... غيابيًا بقبول الدعوى شكلاً ومن حيث الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
- ولم يرتضِ المتهم ذلك القضاء فعارض في الحكم الغيابي بتقرير مؤرخ .../ .../ ...... .
وبتاريخ .../ .../ ...... قضت محكمة جنح مستأنف ........... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
وقد قرر المحكوم عليه/ .................. بالطعن بالنقض بتاريخ .../ .../ ...... مستندًا إلى:-
بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.
- هذا فضلاً عن قيام المحكوم عليه بسداد قيمة الشيك بعد الحكم المطعون عليه إتقاءً للحبس وتقدم بإشكال في التنفيذ وقررت المحكمة وقف التنفيذ إلى حين الفصل في النقض وذلك بتاريخ .../ .../ ......
أولاً: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:
ذلك أنه قد جرى قضاء النقض على أنه: " لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا ".
وقد ذهب الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه عند بيانه لأركان الجريمة إلى أن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد توافرت في حق المتهم (الطاعن) من إصداره ورقة تفيد التزام صرفي معين وهو الشيك وإعطاءه للمستفيد وتخلف الرصيد الكافي والقابل للصرف وفقا للشهادة المرفقة من البنك بعدم وجود رصيد إضافة إلى سوء النية الذي يتوافر في حق المتهم ولا ينال من ذلك ما ساقه من دفاع من أنه قام بإعطاء الشيك على بياض كضمان لحساباته الجارية وتعاملاته لدى البنك.
وما ذكره الحكم المذكور لا يكفى لتوافر أركان الجريمة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
ذلك أن الشيك لا يعتبر أداة وفاء إلا إذا تضمن بيانات معينة يوجب المشرع إيرادها فيه على سبيل الإلزام، بحيث إذا تجرد الشيك منها كلها أو بعضها فقد صفته كأداة وفاء، وحتى تحقق الورقة وظيفتها كأداة وفاء يجب أن تتضمن توقيع الساحب، واسم المسحوب عليه، ومبلغ الشيك، وأمر بالدفع لدى الاطلاع، وتعيين المستفيد، وتاريخ تحديد الشيك.
والثابت من الاطلاع على الورقة محل الواقعة والتي أطلق عليها الحكم المطعون فيه لفظ شيك أنها لا تتضمن مبلغًا محددًا من النقود، حيث إن هناك اختلافًا بين المبلغ المحدد بالأرقام وذلك المعين بالحروف، كما أن المبلغ المثبت في الورقة بالحروف لا يستفاد منه معنى معينًا، وهذا ما أثبته رأي مجمع اللغة العربية ورأي لجنة الفتوى بالأزهر، وما انتهى إليه رأي البنك المركزي المصري في شأن الشيك موضوع الجنحة من أن: " العرف المصرفي جرى على أنه عند اختلاف المبلغ المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام فالمعول عليه هو المبلغ المكتوب بالحروف، وانه لما كانت الحالة المعروضة يختلف فيها المبلغ المكتوب بالحروف عن الأرقام، وكان المكتوب بالحروف - المعول عليه - غير واضح، فمن ثم يحق للبنك والحال كذلك اعتبار الشيك معيبًا والامتناع عن صرف قيمته "
كما أن الحكم المطعون فيه لم يحدد عناصر الإصدار التي تتمثل في عنصر مادي هو المناولة المادية، وعنصر معنوي جوهره إرادة التخلي عن الحيازة لدى الساحب وإرادة اكتسابها لدى المستفيد وأن يكون الغرض من المناولة هو طرح الشيك للتداول وليس كأمانة لدى البنك وهذا ما انصرفت إليه نية المتهم عند إعطاء الشيك.
وفضلاً عما سبق فأن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الأدلة والقرائن التي استقى منها توافر سوء النية لدى المتهم باعتباره جوهر القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ذلك أن سوء النية يتطلب علم المتهم بعدم وجود رصيد، والثابت من الأوراق أن المتهم عميل للبنك المدعى بالحق المدني ولديه حساب جارى لدى هذا البنك منذ أكثر من عشرين عامًا وأن الشيك أعطى للبنك المدعى بالحق المدني كضمان للمعاملات التجارية السارية بينه وبين المتهم، فضلاً عن وجود منازعة بين المتهم والبنك المدعى بالحق المدني تتمثل في قيام تابعي هذا الأخير بملء البيانات على نحو يجعل المبلغ المحرر بالأرقام غير مفهوم ولا يمكن أن يستفاد منه معنى محددا، وهذا ما أكده رأي مجمع اللغة العربية ورأي لجنة الفتوى بالأزهر ورأي البنك المركزي المصري، يضاف إلى ذلك النزاع حول المبلغ المحرر به الشيك، الأمر الذي ينتفي معه توافر سوء نية المتهم.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه الذي اعتنق الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي قد لحقه العوار الذي يتمثل في القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، الأمر الذي يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047. نقض 29/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1081.نقض 14/ 1/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 125. نقض 31/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 349. نقض 18/ 2/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 247. نقض 8/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 292. نقض 4/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 226. نقض 14/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص702. نقض 27/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص746. نقض 5/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 988. نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1128. نقض 16/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1294. نقض 12/ 3/ 1998 مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 444).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
من المقرر في قضاء النقض أن الدفاع المكتوب مكمل للدفاع الشفوي ويعد بديلاً عنه في حالة عدم إبدائه، والثابت من أوراق الدعوى أن الحاضر مع المتهم (الطاعن) تقدم لمحكمة أول درجة التي اعتنقت أسباب الحكم المطعون فيه عدة مذكرات ضمنها أوجه دفاع والعديد من الدفوع والطلبات، غير أن الحكم المذكور لم يرد على بعض هذه الدفوع ورد على البعض الآخر على نحو غير سائغ، وفيما يلي بيان تلك الدفوع: -
1- بطلان الصك موضوع الدعوى حيث انه عبارة عن شيك معيب.
2- تزوير الشيك على المتهم بإضافة حرفي (الثاء والنون) إلى صلب المبلغ المدون أصلاً بيد المدعى بالحق المدني والذي كان (........) كما أنه أضاف شرطة إلى رقم (......) ليصبح رقم (.....).
3- انتفاء ركن التسليم لعدم انصراف إرادة المتهم إلى التخلي نهائيًا عن حيازة الصك وعدم ثبوت إرادة التملك لدى البنك نتيجة عدم اتباعه الطرق القانونية في الاستلام.
4- عدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق اختيار البنك (المدعى المدني) للطريق المدني في الدعوى رقم 439 لسنة 2001 المقامة في .../ .../ ...... والمدعى فيها البنك فرعيًا عن المتهم.
5- اختلاف المبلغ المدون في الشيك بالحروف عن المبلغ المدون بالأرقام وتحريره في هذه الجزئية بطريقة تؤدى إلى تجهيل المبلغ المطلوب الوفاء به.
6- عدم توافر الركن المادي والركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المتهم (الطاعن).
7- عدم قبول الدعوى الجنائية لمدنية النزاع حيث أن هناك دعوى لتسوية حساب بين المتهم (الطاعن) والبنك المدعى بالحق المدني بشأن المبالغ التي قام البنك بتدوينها في صلب الشيك، حيث أن المتهم وقع على الشيك وكتب اسم المستفيد وشطب عبارة لأمر وترك باقي بيانات الشيك بحيث يتم ملء هذه البيانات عند الاتفاق على المبلغ الذي تسفر عنه التسوية، غير أن تابعي البنك قد قاموا بملء هذه البيانات على النحو الوارد في متن الصك وعلى خلاف الاتفاق الذي تم بينهم.
8- توافر جريمة خيانة الائتمان من قبل تابعي البنك المدعى المدني.
غير أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع جميعا، بل اقتصر رده على عدم توافر أركان جريمة خيانة الائتمان على التوقيع ولم يتعرض لأي دفع من الدفوع السابق بيانها.
أما الحكم الاستئنافي المطعون فيه فلم يرد إلا على الدفع الخاص بالمنازعة في قيمة المبلغ المدون بالشيك، قائلاً انه لا تجدي المنازعة في مقدار المبلغ المثبت بالشيك ما دام أن المعارض لا يوجد له رصيد يكفى لسداد المبلغ الذي يدعى إدراجه في الشيك، وهذا الرد غير سائغ لان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من البنك المسحوب عليه من أن رصيد المتهم لديه لا يكفي للوفاء بالمبلغ الذي يسلم به المتهم بعد استبعاد المبلغ الذي ينازع فيه.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى يعد دفاعًا جوهريًا إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
ولما كان الحكم المطعون فه لم يراع ما استقرت عليه أحكام النقض على النحو السابق بيانه فأنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه.
نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص1232. نقض 21/ 9/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 954. نقض 9/ 10/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 728. نقض 6/ 6/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 762. نقض 10/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 840. نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1106.
ثالثًا: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح: -
تنص المادة 534/ 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م على أنه: " وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ".
ولما كان المحكوم عليه قد قام بتاريخ .../ .../ ...... بعد صدور الحكم المطعون فيه بعرض قيمة الشيك موضوع الجنحة سالفة الذكر بإنذار عرض على يد محضر على المدعى بالحق المدني وكذا قيمة الدعوى المدنية المحكوم بها، وتسلم المدعى بالحق المدني قيمة الشيك ورفض استلام قيمة الدعوى المدنية حيث قام الطاعن بإيداع مبلغها في خزانة المحكمة.
فإن العرض الذي صدر من الطاعن وقبول مبلغ الشيك من قبل المدعى بالحق المدني ينعقد به الصلح المشار إليه في المادة 534/ 4 السابق ذكرها، ذلك أن المشرع لم يشترط شكلاً معينًا للصلح، وبذلك ينعقد الصلح بكل ما من شأنه أن يدل على استيفاء المدعى بالحق المدني لقيمة الشيك موضوع الدعوى المنظورة او الحكم الصادر فيها.
ولما كان القانون قد رتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1999 التي جاء بها: " ويعتبر المشرع تصالح المحكوم عليه مع حامل الشيك من الظروف التي تؤدى إلى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة تشجيعًا على الوفاء ولو أثناء تنفيذ العقوبة ".
وهذا وقد جرى قضاء النقض اللاحق لصدور القانون رقم 17 لسنة 1999، على اعتبار نص المادة 534/ 4 من قبيل القانون الأصلح للمتهم ويطبق دون انتظار لسريان باقي نصوص القانون المذكور.
لذلك يلتمس الطاعن إعمال المادة 534/ 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:-
في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات