تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها

تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها

صيغ طعون
20. Aug 2020
1241 مشاهدات
تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

المقدمة من المحكوم عليه/.........................

في الحكم الصادر ضده بتاريخ.../.../.... في الدعوى رقم................ لسنة............

جنح مستأنف............. ومقيدة برقم.............. لسنة............... جنح قسم..............

الـوقائــــع

- أسندت النيابة العامة إلى المتهم/................................." الطاعن " أنه بتاريخ.../.../.... ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والكائنة بحوض ................ بناحية..................... قسم..................... محافظة................... وطلبت عقابه بالمواد: 151/ 1، 155/ 1، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966.

- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنح................ غيابيًا بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيه وغرامة خمسمائة جنيه.

- عارض الطاعن في الحكم السابق وبجلسة.../.../....، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المعارض فيه.

- أستأنف الطاعن الحكم المذكور وقضى في هذا الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

- قام الطاعن بعمل معارضة استئنافية بشأن الحكم السابق وبتاريخ.../.../.... قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.

وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم الأخير للأسباب الآتية: -

- بطلان الإجراء الذي أثر في الحكم.

- أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

أسباب الطعن بالنقض

أولاً: بطلان الإجراء الذي أثر في الحكم: -

لقد استقرت أحكام النقض على أنه: " من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً أو برفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - وبديهي أن هذا الأصل ينطوي تحته كل حكم صادر في المعارضة سواء بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها.

ولما كان الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة الاستئنافية بتاريخ.../.../.... بسبب مرضه الشديد والثابت بشهادات طبية وتذاكر العلاج المرفقة بالأوراق بتواريخ.../.../....,.../.../.... ,.../.../....,.../.../.... وجميعها صادرة عن الأستاذ الدكتور/............................. أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب - جامعة............... - فضلاً عن تذكرة علاج من مستشفى.................., وكل ذلك حال دون حضوره الجلسات المشار إليها وبصفة خاصة جلسة.../.../.... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم الطاعن دون أن يسمع دفاعه في تقديم العذر المشار إليه، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.

ثانيًا: أن الحكم الغيابي الاستئنافى قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

لقد ذهبت أحكام النقض إلى أنه: " لما كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافى كأن لم تكن، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يشمل الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان احدهما في الآخر.

(نقض 31/ 10/ 1996، مجموعة أحكام النقض، س 47، ص1106. نقض 14/ 10/ 1976، مجموعة أحكام النقض، س 27، ص 709).

ويتضح مما سبق أن الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافى كأن لم تكن بالنقض يشمل الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه.

والبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الاستنئافى أنه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة من الوجوه الآتية: -

1 - عدم بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن من اجلها: -

لقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه على أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أحال في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة إلى الحكم الاستئنافى ولما كان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، فإنه لم يتعرض لموضوع الدعوى ولم يبين أركان الجريمة على النحو الذي تطلبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن الحكم الحضوري الابتدائي الصادر بتاريخ.../.../....، قد أحال في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة إلى الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بتاريخ.../.../....، والثابت من هذا الحكم الأخير انه لم يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها إذ أن الثابت من الأوراق انه عبارة عن نموذج مطبوع جاءت به العبارة الآتية فقط: " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم دفع المتهم التهمة المنسوبة إليه بثمة دفاع مقبول الأمر المتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ".

مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه لم يوضح أركان جريمة تبوير الأرض الزراعية التي نسبها إلى المتهم كما أنه لم يبين الظروف التي ارتكبت فيها هذه الجريمة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم، الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص 1047.

نقض 29/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1081.

نقض 14/ 1/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 125.

نقض 31/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 349.

نقض 18/ 2/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 247.

نقض 8/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 292.

نقض 4/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 226.

نقض 14/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 702.

نقض 27/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 746.

نقض 5/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 988.

نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1128.

نقض 16/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1294.

نقض 12/ 3/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 444. ).

2 - عدم الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبه: -

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أحال في بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى الحكم الاستنئافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الحكم قد أحال إلى الحكم الابتدائي الحضوري، وحيث أن الحكم الأخير قد أحال إلى الحكم الغيابي الصادر بتاريخ.../.../....

والثابت من هذا الحكم الأخير أنه عبارة عن نموذج مطبوع لم يتضمن النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى المعروضة أمام المحكمة، الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة ولا يحول دون ذلك الإشارة إلى عدة نصوص في ديباجة الحكم الغيابي عند الحديث عن التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهم.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه مادام أنه لم يفصح عن مواده التي أخذ الطاعن بها، لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ".

(نقض 31/ 1/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 39، ص 232.

نقض 28/ 11/ 1988، مجموعة أحكام النقض، س 39، ص 1137.

نقض 26/ 10/ 1978، مجموعة أحكام النقض، س 29، ص 735.

نقض 15/ 5/ 1977، مجموعة أحكام النقض، س 28، ص 583.

نقض أول فبراير/ 1976، مجموعة أحكام النقض، س 27، ص 143.

نقض 14/ 5/ 1972، مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 711.

نقض 8/ 4/ 1958، مجموعة أحكام النقض، س 9، ص 405).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل أستاذًا متفرغًا بكلية الهندسة جامعة................. ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار العقاري العربي ومستشار دولة الكويت ومحكم دولي ويمثل قيمة علمية فإن تنفيذ الحكم عليه يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات