بطلان إجراءات التنفيذ
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:...............
السيد وكـيل نيابة/ ......... ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبا مع:
وأعلنتهما بالآتي
الموضـوع
حيث إن المعلن إليه الأول اتخذ الإجراءات بنزع الملكية على العقار الآتي بيانه وعلى اعتبار أنه مملوكًا لمدينة المعلن إليه الثاني " وحدد لبيعه جلسة.../ .../ ..... م أمام محكمة …… فى الدعوى رقم …… لسنة ……
بيان العقار
" يذكر العقار مع بيان موقعه وحدوده ومساحته إلى غير ذلك من البيانات التى تعين على تحديد العقار وفقا لقانون الشهر العقاري ". وحيث أنه العقار المنوه عنه مملوك للطالب بموجب ……… " يذكر المستندات المؤيدة لملكية أو حيازة " وأنه لا ينازعه أحد فى ملكته أو حيازته هذه، ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه الأول بصفته المباشر لإجراءات نزع الملكية، والمعلن إليه الثاني بصفته مدينا، والمعلن إليه الثالث بوصفة أول الدائنين المقيدين على العقار الجاري نزع ملكيته.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر ……… ليسمعوا الحكم فى أول جلسة بإيقاف البيع المحدد له جلسة ….. فى القضية رقم …… لسنة..… محكمة …… ثم ليسمعوا الحكم بتثبيت ملكية الطالب إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه الأول بصفته المباشر لإجراءات نزع الملكية، والمعلن إليه الثاني بصفته مدينا، والمعلن إليه الثالث بوصفة أو الدائنين المقيدين على العقار المنوه عنه وإلزام المعلن إليه الأول بأن يدفع الطالب من مواجهة المعلن إليه الثاني والثالث جميع المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم,,,
التعليقات