دعوى بطلان عقد زواج للجنون "أو للعته"
أنه فى يوم .../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ ................. المقيم..................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيمة..................... مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد زواج شرعي عن يد مأذون ناحية...... مؤرخ .../ .../ ...... تزوج إبن الطالب من المعلن إليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وهى مازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن.
وحيث إن إبن الطالب المذكور مصاب بالجنون وهو محجور عليه لذلك اعتبارًا من .../ .../ ...... بموجب القرار رقم.... لسنة..... نيابة.... لشئون الأسرة للولاية على المال وأصبح هذا القرار نهائيًا بعدم الطعن عليه بأى مطعن.
وحيث إن من المقرر شرعًا أنه يشترط لانعقاد عقد الزواج أن يكون كل من العاقدين مميزًا عاقلاً فإذا تخلف هذا الشرط فإن عقد الزواج لا يكون له وجود شرعى ولا يترتب عليه ثمة آثار.
هذا وقد استقر قضاء النقض فى هذا على أنه: المجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال فى العقل يفقده الإدراك تمامًا وتكون حالته حالة اضطراب وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلانا كليًا فلا تصح له عبارة أصلاً ولا ينبنى عليها أى حكم من الأحكام ".
(الطعن رقم 57 لسنة 49 ق - جلسة 23/ 6/ 1981)
كذلك استقر قضاء النقض على أنه: مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه - أثره - عدم انعقاد العقد بعبارته وما ترتب عليه من آثار الزواج - مؤدى ذلك - اعتبار طلاقه للطالبة واردًا على غير محل ".
(الطعن رقم 64 لسنة 54 ق - جلسة 28/ 4/ 1987)
واستنادًا إلى ما تقدم فقد طالب الطالب بصفته المعلن إليها بعدم التعرض لابنه المذكور فأبت دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات....... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم:
ببطلان عقد زواج المعلن إليها من ابنه والمؤرخ .../ .../ ...... مع أمرها بعدم التعرض لابنه.مع إلزامهما المصايف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة....... الكائن مقرها........ بجلستها المنعقدة صباح يوم........ الموافق .../ .../ ...... لتسمع الحكم عليها بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات