عقد تأمين

عقد تأمين بوليصة تأمين ضد جميع الأخطار

صيغ عقود
8. Aug 2020
174 مشاهدات
عقد تأمين

عقد تأمين

بوليصة تأمين ضد جميع الأخطار

إنه في يوم الموافق.../.../.....

تم تحرير هذا العقد بين كلا من:

أولاً: السيد/............................. - المقيم........................ (طرف أول)

ثانيًا:  الآنسة/............................... و................................... المقيمتان/................................... (طرف ثان متبرع إليهم)

تمهيد

بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ.../.../.....أشترى الطرف الأول الشقة السكنية الكائنة بالدور..................... علوي.................. الصاعد من السلم والكائنة شارع.................. والمكونة من...................... غرف وصالة والمنافع والمخصص لها حصة قدرها.................. قيراط في كامل أرض ومباني العقار ورغبة من الطرف الأول في التبرع بملكية الرقبة للطرف الثاني أبنتاه من السيدة/............................. - مع احتفاظه بحق المنفعة فلقد تم الاتفاق على الأتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد

البند الثاني

بموجب هذا العقد قد تبرع الطرف الأول بملكية الرقبة دون حق المنفعة للطرف الثاني القابل تلك الشقة - الكائنة بالدور............... علوي................. الصاعد من السلم والكائنة.................. والمكونة من ثلاثة غرف وصاله والمنافع مع حصة شائعة في كامل أرض ومباني العقار ومنافعه المشتركة من مداخل ومناور وتركيبات وتوصيلات ومصعد وسلالم وخلافه و تبلغ مساحتها............... مترًا مربعًا ومحددة بحدود أربعه كالآتي:

الحد البحري الغربي: بطول مترًا شارع………….......…

الحد البحري الشرقي: بطول مترًا شارع…………………

الحد القبلي الغربي: بطول مترًا شارع……………………

البند الثالث

يقر الطرف الأول (المتبرع) بخلو محل العقد من أي حقوق للغير من رهن أو حيازة وإيجار وإن الغرض من التصرف هو تملك الطرف الثاني لملكية حق الرقبة للشقة دون حق المنفعة التي يحتفظ بها الطرف الأول طيلة حياته.

البند الرابع

يقر الطرف الأول أن ملكية الوحدة محل العقد قد آلت بالشراء من السيد/.............................. بموجب عقد بيع مؤرخ..................... مؤيد بحكم صادر بصحة التوقيع بالدعوى رقم …………..

البند الخامس

أتفق أطراف الطرف الثاني على أنه بموجب هذا العقد تظل مرافق الشقة من عداد كهرباء ومياه باسم الطرف الأول وأنها تظل بصفته والد الطرف الثاني وصاحب المنفعة في الشقة وممثلا للوحدة أمام جميع الجهات دون أي اعتراض مستقبلا من الطرف الثاني.

البند السادس

تختص محاكم........................ بنظر أي نزاع ينشأ من جزاء هذا العقد.

البند السابع

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بمقتضاها.

الطرف الأول
الاسم:......................
التوقيع:...............
الطرف الثاني
الاسم:......................
التوقيع:.................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات