عقد وديعة ناقصة

عقد وديعة ناقصة

صيغ عقود
1. Aug 2020
199 مشاهدات
عقد وديعة ناقصة

عقد وديعة ناقصة

إنه في يوم............. الموافق .../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............. مصري الجنسية مقيم برقم............. قسم............. محافظة............. يحمل بطاقة عائلية رقم............. سجل مدني............. (طرف أول)

2 - السيد/ ............. مصري الجنسية مقيم برقم............. قسم............. محافظة............. يحمل بطاقة عائلية رقم............. سجل مدني............. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يقر الطرف الثاني بأنه تسلم من الطرف الأول مبلغ....... فقط..... على سبيل الوديعة.

(البند الثاني)

يلتزم الطرف الثاني برد مبلغ الوديعة إلى الطرف الأول فور طلب الأخير وفى أي وقت.

(البند الثالث)

إذا امتنع الطرف الثاني عن رد الوديعة على نحو ما تقدم، التزم بأن يدفع للطرف الثاني فوائد بواقع 7% لحين تنفيذ التزامه بالرد.

(البند الرابع)

تختص محاكم........ بنظر ما قد يترتب على هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد.

(البند الخامس)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة:

أن كانت الوديعة نقودًا قابلة للتداول كان العقد قرضًا أو كان أقرب إلى عارية الاستهلاك وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله.

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات