ضرب عمدي بأداة صلبة تخلف عنها عاهة مستديمة

ضرب عمدي بأداة صلبة تخلف عنها عاهة مستديمة

صيغ طعون
18. Aug 2020
215 مشاهدات
ضرب عمدي بأداة صلبة تخلف عنها عاهة مستديمة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه....................

في الحكم الصادر من محكمة............... بجلسة.../ ..../ .......

في القضية رقم....... لسنة................

ورقم.......... لسنة..............

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم................. أنه في يوم .../ .../ ..... بدائرة مركز ......... محافظة ......... ضرب عمدًا المجني عليه ........... بأداة صلبة - ماسورة حديدية - على ذراعه الأيمن فأحدث الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي كسر بالعضد الأيمن مثبت داخليًا مع وجود إعاقة في حركة الكب والبطح ونهاية ثنى المرفق الأيمن وتقدر بنحو 15 % خمسة عشر في المائة.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات ........... حضوريًا بمعاقبة ............ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في مصروفاتها.

وقد قرر المحكوم عليه المذكور بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:-

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وإلى بطلان الحكم لبيانه مؤدى الرأي الذي انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي دون بيان مضمونه مما يعيبه بالغموض والإجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وإلى الإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك:-

أولاً : بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:-

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان الجريمة بيانًا كافيًا من فعل مادي وقصد جنائي.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة - التي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - إذا كانت الإصابة في مشاجرة - أن تبين كيفية تلقي السلطات لبلاغ المشاجرة وما اتخذته من إجراءات وما أسفرت عنه وأن تبين ظروف هذه المشاجرة وكيفية نشوئها والطرف البادي بالاعتداء - وأن تبين إصابات المجني عليه وإصابات المتهم أيضًا كما هي واردة بالتقارير الطبية وأن تبين توافر علاقة السببية بين الفعل المنسوب إلى المتهم وبين النتيجة التي حدثت (العاهة) إذا ما تبين أن ثمة عوامل أخرى تدخلت في أحداث هذه النتيجة أو أن هذه العلاقة كانت موضع جدل من الدفاع - وكذلك فإن على أسباب الحكم أن تبين ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت بيان الواقعة بقولها ص 1 (أنه بتاريخ .../ .../ .... بناحية ....... مركز ....... نشبت مشاجرة بين عائلتي ....... و............ بسبب خلاف على قطعة أرض بناحية .......... سالفة الذكر تعدى كل طرف على الآخر - وحالة المشاجرة كان المجني عليه ............ قادمًا من زراعته في طريقه إلى مسكنه تقابل مع المتهم .............. وقام الأخير بالتعدي عليه بالضرب بماسورة حديدية على ساعده الأيمن فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي كسر بالعضد الأيمن (تقدر بنحو 15 %).

ولما كان بيان الواقعة على هذا النحو قد جاء منقوصًا وقاصرًا عن بيان مجمل الوقائع التي تتناولها الدعوى في التهمة التي أدين عنها الطاعن وعوقب عليها.

ذلك أن أسباب الحكم لم تبين كيف تلقت السلطات بلاغ المشاجرة ولا الإجراءات التي اتخذتها ولا ما أسفرت عنه - مع أن الثابت بالأوراق أن الذي أبلغ مركز شرطة .......... بها هو عمدة ................ - وهو أحد أطراف المشاجرة، وأصيب فيها والتي استعملت فيها الأسلحة النارية والتي أبلغ فيها بتعرضه وأسرته - ومن أفرادها المتهم الماثل - للاعتداء من الطرف الآخر الذي من أفراد المجني عليه - حيث وقعت إصابات بأفراد كل من الطرفين وتلفيات بأموال كل منهما وذلك بسبب محاولة الطرف الآخر الاستحواذ على قطعة أرض فضاء متنازع على ملكيتها بين الطرفين وهي في حيازة عائلة العمدة المذكور وكان قد سبق فصل الحد بين الطرفين وأقر له بملكيتها وحيازتها - وهو ما كان على أسباب الحكم أن تتعرض لبيانه - ولما استقرت عليه أحكام النقض من أنه إذا دفع المتهم بأنه لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن حيازة أرضه بالقوة أن تبحث أسباب الحكم عمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ومحاولة الاعتداء عليها - حتى إذا صح دفاع المتهم فإنه يكون في حالة دفاع شرعي لدفع الجريمة المنصوص عنها في المادة 369 - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

(نقض 16/ 2/ 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 44 ص 198).

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لبيان ظروف المشاجرة ولم تبين الطرف البادئ بالاعتداء - مع أن الثابت بالأوراق أن الطرف الآخر هو البادئ بالاعتداء باستعمال الأسلحة النارية والعصي والطوب وغيرها مع أن تلك الوقائع من الأهمية بحيث ترشح حالة الدفاع الشرعي بما يثبتها أو ينفيها - بما يتعين على المحكمة أن تبينه - ولو من تلقاء نفسها - لأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط - إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدى عليه سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون.

ولما كانت أسباب الحكم وأن كانت قد بينت إصابة المجني عليه وأنها عاهة مستديمة إلا أنها لم تتعرض لبيان توافر علاقة السببية بين فعل الضرب بأداة (ماسورة حديدية) وبين حدوث هذه العاهة للمجني عليه - إذ أن ذلك - وحسب التصوير من الأوراق - يرشح لحدوثه نتيجة اشتراكه في المشاجرة تلقيه خبطة أو ضربة من أحد المتشاجرين في المشاجرة التي يتعذر معرفة الضارب والمضروب فيها - وهو ما أكده رئيس وحدة المباحث بمركز ............ - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر علاقة السببية وشيوع الاتهام - كما خلت أسباب الحكم من بيان إصابات المتهم - كما خلت من سبب حدوثها - مع أن الثابت بالأوراق أنه أصيب بكدمات وجروح بذارعه الأيسر

من جراء اعتداء المتشاجر ............. عليه - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه - لأن ذلك من شأنه نفى واقعة اعتداء المتهم الماثل على المجني عليه أو استظهار توافر حالة الدفاع الشرعي لديه.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث - والتي كانت قد أثبتت وجود ثقوب من أعيرة نارية بمنزل عمدة الناحية، ولما كان قاضي الموضوع لا يفصل نهائيًا في وصف التهمة وفى تطبيق القانون على الوقائع المسندة إلى المتهم - بل إن حكمه في ذلك خاضع لمحكمة النقض بما يستلزم أن تبين محكمة الموضوع في أسبابها هذه الوقائع بيانًا كافيًا تتحقق من خلاله أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والظروف التي وقعت فيها.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد هذه الوقائع على نحو قاصر يتعذر معه توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة المنسوبة إلى الطاعن، كما يحول أيضًا بين محكمة النقض وبين التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 12/ 1942 طعن رقم 2272 لسنة 12 ق، 8/ 12/ 1947 مجموعة الواعد القانونية جـ 7 رقم 349 ص 410، الطعن رقم 795 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1040،30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1957 س 7 رقم 331 ص 1191، الطعن رقم 127 لسنة 18 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س 9 ص 305،

نقض 24/ 10/ 1966 س 17 رقم 190 ص 1015).

ثانيًا: بطلان الحكم لبيانه مؤدى الرأي الذي انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي دون بيان مضمونه مما يعيبه بالغموض والإجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:-

لما كانت المادة 310 إجراءات جنائية توجب يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون قد استندت في إدانة الطاعن إلى التقرير الطبي الشرعي (ص 2) وجاء في بيانه هذا التقرير في نفس الصفحة (وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنه تخلف لدى المجني عليه ............... من جراء إصابته كسر بالعضد الأيمن مثبت داخليًا مع وجود إعاقة في نهاية حركة الكب والبطح الأيمن ونهاية ثنى المرفق مما تعد عاهة مستديمة تقدر بنحو 15%).

فإنه يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت النتيجة التي انتهى إليها التقرير الطبي الشرعي الثاني فحسب - دون أن تذكر شيئًا عن مضمون تقريري الطب الشرعي وما احتوياه من بيانات على نحو يتعذر معه التعرف عما إذا كانت تلك البيانات التي تؤدي إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير الثاني من عدمه كما يتعذر معه التعرف عما إذا كانت هذه الإصابة ناتجة عن الاعتداء المنسوب للطاعن من عدمه - لا سيما وأن المجني عليه لم يعرض على الطبيب الشرعي في كشفه الأول

إلا يوم 30/ 9/ 2000 بعد حوالي شهرين من الواقعة وجاء بالتقرير الأول أن الأشعة أوردت وجود كسر في دور الالتحام بالعضد الأيمن في وضع جيد مثبت بشريحة ومسامير بما يعني عدم احتمال تعرض المجني عليه لصيرورة الإصابة عاهة مستديمة وأن هذه العاهة - لو صح التقرير - تكون قد حدثت بعد الكشف الأول نتيجة عدم العلاج أو التقصير فيه أو تعرضه لإصابة لا دخل للفعل المنسوب للطاعن فيها أو تكون قد حدثت قبل الاعتداء المدعي به وهو ما يرشح الكشف الطبي الموقع على المجني عليه بمعرفة مستشفى ............. في نفس يوم الواقعة والذي لا يفيد وجود كسر بعضد المجني عليه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أشارت إلى تقرير الطب الشرعي على نحو قاصر لإيراده جانبًا من النتيجة انتهى إليها دون سائر بياناته وما ورد بالتقارير الطبية الأخرى مما هو ضروري للتحقق من صحة هذه النتيجة ومن إسناد إصابة المجني عليه للطاعن - وهو ما جادل في شأنه دفاع الطاعن - وهو التقرير الذي أسبغ الوصف القانوني للواقعة وإدانة الطاعن وعقابه على أساسه لا سيما وأن دفاع المتهم قد تمسك بعدم صحة ما انتهى إليه التقرير - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن - والذي يصمه أيضًا بالغموض والإجمال والإبهام المخل الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنى عليه الحكم - فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن رقم 1660 لسنة 55 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 33/ 2/ 1975 س 26 ص 108، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، نقض 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 ص 806، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 28/ 3/ 1938 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 196 ص 517).

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعد صحة أقوال شاهد الواقعة - المجني

عليه - ................ - واستدل على ذلك بأن هذا الشاهد كان شريكًا في المشاجرة واعتدى على ............ شقيق المتهم الماثل (الطاعن) وأحدث به إصابات بمختلف جسده - ثبتت بالكشف الطبي - ولم يكن المجني عليه المذكور عائدًا من حقله حال المشاجرة حيث قابله الطاعن وتعدى عليه بماسورة حديدية - وكذلك بأنه لم يثبت بالتقارير الطبية أن هناك جروحًا رضية أصابت المجني عليه مما تحدث من استعمال الماسورة في الضرب - وكذلك بأن أقارب المجني عليه من المتشاجرين اختلفوا في وجود المتهم بمكان الواقعة وبالأداة التي كان يحملها - فمنهم من قال إنه لم يكن موجودًا وأن بعضهم ذكر أنه كان يحمل عصا وليس ماسورة حديد - وكذلك بأن العدد الضخم من المتشاجرين والمتداخلين في المشاجرة مما يتعذر معه معرفة الضارب

من المضروب - الأمر الذي يحول دون إمكان إسناد واقعة ضرب المجني والتي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة به - إلى الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام والمؤسس على أدلة واقعية وأخرى

منطقية وغيرها فنية - ولم تفند هذه الأدلة أو ترد عليها اكتفاء بقولها باطمئنانها إلى أقوال المجنب عليه - رغم تأكيد هذه الأدلة لعدم صحتها - فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقــض 5/ 6/ 1933 المجموعة الرسمية س 3 ص 198، 14/ 1/ 1946 س 27 رقم 4 ص 6، 13/ 12/ 1948 س 29 رقم 372 ص 722، 23/ 3/ 1942 مجموعة الواعد القانونية جـ 5 رقم 370 ص 632، 8/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 ص 56، 18/ 12/ 1950 س 2 رقم 140 ص 376، 25/ 1/ 1950 س 1 رقم 89 ص 274، 12/ 2/ 1951 س 2

رقم 234 ص 616، 24/ 5/ 1954 س 5 رقم 232 ص 697، 29/ 12/ 1958 س 9 رقم 271 ص 1119، 24/ 12/ 1962

س 13 رقم 210 ص 869، 13/ 10/ 1980 س 31 ص 833).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان هذا الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن متخرج حديثًا من الجامعة (كلية التجارة) ويسعى في الالتحاق ومباشرة العمل المناسب الذي يبنى به مستقبله ويقيم عليه حياته ويحقق به طموحاته وآمال أسرته ذات السمعة الطيبة والمنبت الحسن.

ولما كان استمرار الطاعن فى تنفيذ الحكم من شأنه إلحاقه أضرار أدبية ومادية

جسيمة - يتعذر تداركها فيما لو قبل الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم عليه.

بناء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولي التوفيق ،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات