عقد عارية مسكن للسكنى
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. قسم.............. محافظة.............. يحمل بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. (طرف أول)
2 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. قسم.............. محافظة.............. يحمل بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. (طرف ثانٍ)
(البند الأول)
أعار الطرف الأول للطرف الثاني الشقة رقم ............. بالعمارة رقم الكائنة بشارع ............. قسم............. محافظة............. والمملوكة له.
(البند الثاني)
تمت هذه العارية بدون عوض لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي في........
ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
تمت هذه العارية بدون عوض على أن تستمر طول الفترة التي يظل فيها عمل الطرف الثاني بالمدينة التي بها العين المعارة، وبتحقيق هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء تقسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بتسليم العين المعارة فور التوقيع على هذا العقد " أو في يوم......." وإلا كان للطرف الثاني اللجوء للقضاء لتنفيذ هذا الالتزام طالما كان ذلك ممكنا عينا.
(البند الرابع)
إذا استحال على الطرف الأول تنفيذ التزامه بالتسليم عينا لسبب يرجع له، فللطرف الثاني الرجوع لتعويضه عما ناله من ضرر.
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بالحالة التي تكون عليها وقت إبرام هذا العقد على النحو الذي تبينه الأخير من معاينتها.
(البند السادس)
يتعهد الطرف الأول بان يترك العين المعارة للطرف الثاني طوال مدة العارية الموضحة بهذا العقد، ويلتزم بعدم التعرض له في استعمالها خلالها.
(البند السابع)
للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بها أنفقه من مصروفات للمحافظة على العين أثناء العارية، أما المصروفات النافعة فلا يرجع بها. يمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
يلتزم الطرف الأول بأن يرد للطرف الثاني ما أنفقه من مصروفات للمحافظة على العين أثناء سريان العارية، كما يلتزم بأن يرد له مقابل المصروفات النافعة مقدرة بما أنفقة عليها " أو بما زاد من قيمة العين بسبب هذه المصروفات "
(البند الثامن)
" اختياري" لطرف الثاني الحق في حبس العين المعارة إذا لم يرد له الطرف الأول المصروفات التي أنفقها عليها أثناء العارية وفقا لما تضمنه البند السابق.
ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
لا يجوز للطرف الثاني حبس العين بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء، وعليه ردها ثم المطالبة وديا أو قضائيا بما يكون قد أنفقه من مصروفات على العين أثناء العارية.
(البند التاسع)
يكون للطرف الثاني دائما حق امتياز على العين المعارة مقابل ما أنفقه عليها لصيانتها، وله قيده وفقا للقانون.
(البند العاشر)
لا ضمان على الطرف الأول في استحقاق العين أو في العيوب الخفية ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع عليه بشئ من ذلك ما لم يثبت تعمد الطرف الأول إخفاء سبب الاستحقاق أو العيب.
(البند الحادي عشر)
للطرف الأول أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للعين لم يكن يتوقعها عند إبرامها، أو إذا أساء الطرف الثاني استعمال العين أو قصر في القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليها، أو إذا أعسر " أو أفلس أن كان تاجرًا " بعد انعقاد العارية أو إذا علم الطرف الأول أنه كان معسرا وقت إبرام العارية.
"ويمكن الاتفاق على أن يكون للطرف الأول الحق في استرداد العين في أي وقت فيخل هذا البند محل البند المتقدم.
(البند الثاني عشر)
ليس للطرف الثاني استعمال العين المعارة إلا لسكناه وأسرته ولا يجوز له أن ينزل عن استعماله للغير ولو على سبيل التبرع وإلا اعتبرت العارية مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
(البند الثالث عشر)
على الطرف الثاني المحافظة على العين والقيام بأعمال الصيانة المعتادة وبما يلزم لإعدادها للاستعمال بمصروفات على عاتقه متى تناسبت مع المنفعة المترتبة على ذلك.
وفى سبيل ذلك يلتزم بأن يبذل العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
(البند الرابع عشر)
يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بما يواجهه من تعرضات في الوقت المناسب مع اتخاذه كل ما في مكنته لدفع هذا التعرض.
(البند الخامس عشر)
من المتفق عليه عدم وجوب إعذار الطرف الثاني إلا في حالة تأخره عن رد العين وذلك ليتحمل عبء تبعه هلاكها.
(البند السادس عشر)
يلتزم الطرف الثاني برد العين وتسليمها بحالتها التي كانت عند التعاقد فور انقضاء المدة المتفق عليها. ويجوز للطرف الثاني رد العين قبل ذلك.
(البند السابع عشر)
تنتهي العارية بموت الطرف الثاني دون موت الطرف الأول.
(البند الثامن عشر)
في حالة بيع العقار أو العين المعارة، لا تنتهي العارية " ما لا يتضمن العقد شرطا يجيز للطرف الأول طلب الإنهاء ويستعمل هذا الحق "
(البند التاسع عشر)
تختص محاكم.................... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان الطرف الأول المبين به موطنا مختارا له، كما تعتبر العين المعارة موطنا مختارا للطرف الثاني في هذا الصدد.
(البند العشرون)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: 1 - العارية ترد على العقار والمنقول طالما كانت بغير عوض، فأن كانت بعوض، وكان العوض نقودا، كان العقد إيجارا، أما أن كان من غير النقود، كان العقد من العقود غير المسماة.
ولا يعد مقابلا للعارية التزام المستعير بدفع الأجرة القانونية التي يلتزم المعير بها قبل المؤجر، مما ينتفي معه القول باعتبار التصرف تنازلا عن الإيجار أو إيجارا من الباطن إذ العبرة بحقيقة الواقع وما يستقر في وجدان المحكمة متعلقا بتكييف العلاقة " استئناف إسكندرية جلسة 9 - 12 - 1983 طعن 382 س45ق "
2 - للمعير استرداد الشئ المعار بدعوى العارية وهى دعوى شخصية ترفع ضد المستعير أو ورثته ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فإن كان المعير مالكا رفع دعوى الاستحقاق وهى دعوى عينية.
التعليقات