عقد عارية جرار زراعي
إنه في يوم.............. الموافق .../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. قسم.............. محافظة.............. يحمل بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. (طرف أول)
2 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. قسم.............. محافظة.............. يحمل بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. (طرف ثانٍ)
(البند الأول)
أعار الطرف الأول للطرف الثاني الجرار الزراعي رقم.............. ماركة.............. والمملوك له بغرض القيام بحرث خمسة أفدنة للطرف الثاني كائنة بناحية .............. ولا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تصرف في شأنه
(البند الثاني)
يتعهد الطرف الثاني برد الجرار فور الانتهاء من أعمال الحرث على أن يتم تسليمه للطرف الأول بمسكنه الكائن ..............
(البند الثالث)
يجب إلا تجاوز فترة التشغيل اليومية للجرار .............. ساعة على فترتين، ولا يجوز للطرف الثاني العمل به خارج الخمسة أفدنة سالفة البيان أو تسليمه للغير على وجه الإطلاق ولو بغير عوض وإلا التزم برده ولو لم يكن قد بدأ في أعمال الحرث.
(البند الرابع)
في حالة تنفيذ الطرف الثاني لالتزامه بالرد وفقا للبندين السابقين يلتزم بأن يدفع للطرف الأول مقابل انتفاع قدره.............. عن كل ساعة اعتبارًا من الوقت الواجب فيه الرد وحتى التنفيذ، وقد روعي في هذا التقدير ما جرت به المعاملات فيما يتعلق بتقدير أجرة مثل الجرار المعار.
(البند الخامس)
من المتفق عليه أن حرث الأرض سالفة البيان بمثل الجرار المعار يستغرق (يوما أو ساعة) واستنادًا إلى ذلك فأن العارية تنتهي حتما بأقرب الأجلين التاليين: إتمام أعمال الحرث وفقا لما جرى به العرف أو بانقضاء المدة سالفة البيان، ويجوز للطرف الثاني إنهاء العارية وتسليم الجرار قبل ذلك.
(البند السادس)
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الجرار المعار وان يعهد بقيادته إلى عامل له دراية بذلك وبصيانته لمختص في هذا الصدد، ملتزما ببذل العناية التي يبذلها عادة في المحافظة على ما له دون ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
(البند السابع)
للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما أنفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على الجرار المعار أثناء سريان العارية، كما يلتزم بأن يرد له قبل المصروفات النافعة مقدرة بما أنفقه عليه أو بما زاد في قيمته بسبب هذه المصروفات
(البند الثامن)
" اختياري " للطرف الثاني الحق في حبس الجرار المعار إذا لم يرد له الطرف الأول المصروفات التي أنفقها عليه أثناء العارية. ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
لا يجوز للطرف الثاني حبس الجرار المعار بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء، وعليه رده فورا ثم المطالبة وديا أو قضائيا بما يكون قد أنفقه من مصروفات عليه أثناء العارية.
(البند التاسع)
لا ضمان على الطرف الأول في حالتي استحقاق الجرار أو العيوب أو العيوب الخفية، ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع عليه بسبب ذلك .
(البند العاشر)
للطرف الأول أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للجرار لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، أو إذا أساء الطرف الثاني استعمالها أو قصر في القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليه أو إذا أعسر "أو أفلس أن كان تاجرا " بعد انعقاد العارية أو إذا علم الطرف الأول أنه كان معسرا وقت انعقادها ". ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند:
للطرف الأول في أي وقت الحق في استرداد الجرار المعار، وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني برده فور طلبه.
(البند الحادي عشر)
يقر الطرف الثاني بأنه تسلم الجرار بمجلس هذا العقد تسليما حكميا وانه عاينه من قبل وقام بتجربته ووجده بحالة حسنة، ويلتزم عند رده أن يكون بذات الحالة.
واعتبارًا من اليوم يكون الطرف الثاني مسئولا عن الجرار وفقا لأحكام الحراسة على الأشياء
(البند الثاني عشر)
مصاريف الوقود والصيانة العادية يتحملها الطرف الثاني.
(البند الثالث عشر)
تمت هذه العارية بدون عوض، ويتعهد الطرف الأول بأن يترك الجرار المعار للطرف الثاني لحين إتمام أعمال الحرث أو حتى انقضاء الأجل المحدد لانتهائها أيهما أقرب وفقا لما تضمنه البند الخامس.
(البند الرابع عشر)
تختص محاكم.............. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا فى هذا الصدد.
(البند الخامس عشر)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات