عقد عارية أرض فضاء

عقد عارية أرض فضاء

صيغ عقود
4. Aug 2020
165 مشاهدات
عقد عارية أرض فضاء

عقد عارية أرض فضاء

إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم .............. قسم .............. محافظة .............. يحمل بطاقة عائلية رقم .............. سجل مدني .............. ( طرف أول )

2- السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم .............. قسم .............. محافظة .............. يحمل بطاقة عائلية رقم .............. سجل مدني .............. ( طرف ثانٍ )

(البند الأول)

أعار الطرف الأول للطرف الثاني الأرض الفضاء المملوكة له والكائنة بشارع قسم .............. محافظة .............. والتي يحدها من الناحية البحرية.............. والقبلية .............. والشرقية .............. والغربية ...............

(البند الثاني)

الأرض المعارة محل هذا العقد خالية تماما ومستورة بسور من الطوب الأحمر بارتفاع .............. ولها باب يفتح إلى الناحية ..............

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم الأرض الموضحة حدودًا ومعالمًا فيما تقدم للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد " أو في يوم .../ .../ ..... على الأكثر " وفى حالة إخلال الطرف الأول بتنفيذ هذا الالتزام يكون للطرف الثاني اللجوء للقضاء لتنفيذه جبرًا وعينًا .

(البند الرابع)

في حالة تخلف الطرف الثاني عن تسلم الأرض في الميعاد المحدد ، يكون للطرف الأول التحلل من التزامه بعد إنذاره على يد محضر بالاستلام وانقضاء أسبوع على الإنذار .

(البند الخامس)

إذا طالب الطرف الثاني باستلام الأرض وتبين استحالة ذلك بسبب يرجع للطرف الأول ، كان للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عما ناله من ضرر .

(البند السادس)

يلتزم الطرف الأول بتسليم الأرض خالية بالحالة التي كانت عليها عند إبرام هذا العقد والمبينة فيما تقدم ، فأن أقام بها منشآت تغير من طبيعتها كأرض فضاء ،كان للطرف الثاني المطالبة بالفسخ والتعويض ، أما ما قد يوجد بها من منقولات أيا كانت فيتعهد الطرف الأول بنقلها خارج الأرض بمصاريف على عاتقة وإلا كان للطرف الثاني إيداعها لدى أمين لحساب الطرف الأول بمصاريف على عاتق الأخير .

(البند السابع)

للغرض من العارية هو استعمال الأرض في تشوين .............. المملوكة للطرف الثاني " أو في إعدادها كحظيرة للسيارات " وله إعدادها لهذا الاستعمال بإقامة مظلات خشبية على نفقته " .

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثاني استعمال الأرض المعارة إلا في الغرض المبين بالبند السابق وبمعرفته أو تابعيه .

(البند التاسع )

يتعهد الطرف الثاني بعدم تمكين الغير من استعمال الأرض ولو على سبيل التبرع وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .

( البند العاشر)

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الأرض وعدم إجراء تغيير في طبيعتها بإقامة مبان أو أعمال الحفر أو وضع خزانات بباطنها أو رفع أتربة منها وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر مع إلزام الطرف الثاني مصاريف إعادة الأرض إلى ما كانت عليه وقت التعاقد .

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الثاني في سبيل تنفيذ التزامه بالمحافظة على الأرض ببذل العناية التي يبذلها عادة في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد .

(البند الثاني عشر)

للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما أنفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على العين إثناء العارية ، أما المصروفات النافعة فلا يجوز له الرجوع بها . ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند

يلتزم الطرف الأول بأن يرد للطرف الثاني ما أنفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على العين أثناء سريان العارية ، كما يلتزم بأن يرد له مقابل المصروفات النافعة مقدرة بما أنفقه عليها " أو بما زاد في قيمة العين بسبب هذه المصروفات "

(البند الثالث عشر)

يكون للطرف الثاني دائما حق امتياز على الأرض المعارة مقابل ما أنفقه على صيانتها وحفظها ، وله قيده عند نشؤه وفقا للقانون .

(البند الرابع عشر)

يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بما قد يواجهه من تعرضات في الوقت المناسب على إلا يتباطأ في اللجوء لكافة الوسائل القانونية باعتباره حائزا لدفع هذا التعرض .

(البند الخامس عشر)

تمت هذه العارية بدون عوض ، ويتعهد الطرف الأول بأن يترك العين المعارة للطرف الثاني طوال مدة العارية وإلا يتعرض له في أوجه انتفاعه بها .

(البند السادس عشر)

مدة العارية .............. " سنة واحدة تبدى من .../ .../ ..... وتنتهي في .../ .../ ..... أو شهر واحد يبدأ من تاريخ هذا العقد وينتهي في .../ .../ ..... " .

(البند السابع عشر)

يلتزم الطرف الثاني برد العين وتسليمها بذات الحالة التي كانت عليها عند بدء العارية فور انقضاء المدة المتفق عليها ، على أنه يجوز للطرف الثاني رد العين قبل ذلك .

(البند الثامن عشر)

من المتفق عليه عدم وجوب أعذار الطرف الثاني إلا في حالة تأخره عن رد العين ، أو عند طلب الطرف الأول استردادها قبل انقضاء مدتها .

(البند التاسع عشر)

تنتهي العارية بموت الطرف الثاني دون موت الطرف الأول .

(البند والعشرون)

"اختياري" للطرف الثاني الحق في حبس المعارة إذا لم يرد له الطرف الأول المصروفات التي أنفقها عليها أثناء العارية .

ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند :

لا يجوز للطرف الثاني حبس العين بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء ، وعليه ردها فورا ثم المطالبة وديا أو قضائيا بما يكون قد أنفقه من مصروفات على العين أثناء العارية .

(البند الواحد والعشرون )

لا ضمان على الطرف الأول في حالتي استحقاق العين أو العيوب الخفية " كطفح المياه" ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع عليه نشئ من ذلك ما لم يثبت تعمد إخفاء الطرف الأول بسبب الاستحقاق أو العيب

(البند الثاني والعشرون)

للطرف الأول أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للعين لم تكن متوقعة عند إبرام العقد ، أو إذا أساء الطرف الثاني استعمالها أو قصر في القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليها ، أو إذا أعسر "أو أفلس أن كان تاجرا " بعد انعقاد العارية أو إذا علم الطرف الأول أنه كان معسرا وقت انعقادها .

ويمكن استبدال البند التالي بهذا البند :

للطرف الأول في أي وقت الحق في استرداد العين المعارة وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بردها خلال عشرة أيام من إنذاره بالحالة التي كانت عند بدء العارية .

(البند الثالث والعشرون)

في حالة بيع الأرض المعارة ، لا تنتهي العارية " إلا إذا تضمن العقد شرطا يجيز للطرف الأول الإنهاء والاسترداد في أي وقت وفقا لما تضمنه البند السابق متى استعمل الأخير هذا الحق .

(البند الرابع والعشرون)

تختص محاكم .......................... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد ، كما تعتبر العين المعارة موطن أعمال بالنسبة للطرف الثاني .

(البند الخامس والعشرون)

حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات