عقد صلح مع مفلس بعد إشهار إفلاسه
(المادة 315 وما بعدها من القانون التجاري)
إنه في يوم.................. الموافق.../ .../ .....
أبرم هذا العقد بين كل من:
1- السيد/ .......مصري الجنسية مقيم.......... بطاقة....................
2- السيد/ .......مصري الجنسية مقيم.......... بطاقة....................
3- السيد/ .......مصري الجنسية مقيم.......... بطاقة.................... (الجميع طرف أول دائنون)
4- السيد/ .......مصري الجنسية مقيم.......... بطاقة.................... (طرف ثانٍ)
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد وقد اتفقوا على ما يلي:
تمهيد
نظرًا لتوقف الطرف الثاني عن دفع ديونه المستحقة لأفراد الطرف الأول فقد صدر الحكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم........ وتم نشره بتاريخ......... وإعلانه بتاريخ....... وعملا بالمواد 303، 315 وما بعدها من القانون التجاري فقد حدد السيد مأمور التفليسة جلسة .../ .../ ..... لطلب حضور الدائنين الذين تحققت ديونهم وتأيدت أو قبلت قبولا مؤقتا للمداولة في عمل الصلح وكذلك حضور الطرف الثاني، وقد قدم وكيل " أو وكلاء " الدائنين لجمعية الدائنين تقريرا مشتملا على بيان حالة التفليس وما صار استيفاؤه من الإجراءات وما حصل من الأعمال سلم لمأمور التفليسة موقعا عليه منه " أو منهم " كما أدلى الطرف الثاني بأقواله على نحو ما أثبت بمحضر الاجتماع.
وقد وافق الطرف الثاني والأغلبية العددية لأفرد الطرف الأول الحائزين لثلاثة أرباع الديون المحققة المؤبدة أو المقبولة قبولا مؤقتا " على الأقل " على عمل صلح فيما بينهم بعد أن تداولوا في شانه وطلب الجميع أجلا لإبرام الصلح ونقدية، وقد حدد السيد/ مأمور التفليسة جلسة اليوم لتقديم عقد الصلح فتقدم به الطرفان وقعا عليه منهم متضامنا ما يلي:
(البند الأول)
يقر الطرف الثاني بترك أمواله العقارية والمنقولة وحقوقه قبل الغير لجماعة الدائنين، فيما عدا العين التي يقيم بها مع أسرته " بالنسبة للعقارات يجب أن يتبع في شأن بيانها ما تضمنته النماذج 17 و 18 و 19.
(البند الثاني)
لا تتصرف أحكام البند السابق إلا إلى الأموال المملوكة للطرف الثاني وقت إبرام هذا العقد فلا تمتد إلى ما عسى أن يتملكه بعد ذلك ولو قبل التصديق من المحكمة على الصلح.
(البند الثالث)
يعهد الطرف الأول إلى وكيل عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية العقارية من الطرف الثاني إليه، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية هذه الأموال بنقل ملكيتها مباشرة من الطرف الثاني إلى الغير لحساب الطرف الأول "بالنسبة لنقل الملكية للطرف الأول يكفى تسجيل الحكم الصادر بالتصديق على عقد الصلح "
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الثاني بالتوقيع على عقود نقل ملكية عقاراته إلى الغير الذي يتفق معه وكيل الدائنين تنفيذا للبند الأول.
(البند الخامس)
تتم كافة التصرفات تحت إشراف السيد مأمور التفليسة.
(البند السادس)
يترتب على تنفيذ هاذ الصلح براءة ذمة الطرف الثاني من كافة الديون المستحقة عليه للطرف الأول، وتوقف جميع الإجراءات التي اتخذها أفراد الطرف الأول استنادا لحالة توقف الطرف الثاني عن الدفع وما ترتب على حكم إشهار الإفلاس.
(البند السابع)
يترتب على تصديق المحكمة على هذا العقد جعله نافذا في حق جميع الدائنين.
(البند الثامن)
يلتزم السيد/ ........... القابل ذلك بموجب عقد الصلح المحرر بين الطرفين بكفالة الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته المترتبة على الصلح كفالة تضامنية " يراعى إضافة بند بذلك بعقد الصلح ويوقع على العقد من الطرفين والكفيل وهو العقد المنوه عنه بصدر هذا النموذج والمتضمن البنود الواردة به والكفالة اختيارية فيجوز الصلح بدونها وهو ما يغلب في العمل ".
(البند التاسع)
إذا لم يوف الطرف الثاني بشروط الصلح، اعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإعذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر، ولا يترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل المتضامن، فيكون لأي من أفراد الطرف الأول الرجوع عليه.
(البند العاشر)
يطلب الطرفان من السيد مأمور التفليسة تحديد جلسة لعرض الصلح على المحكمة للتصديق عليه، ويتعهد الطرفان بحضورهما للإقرار به
(البند الحادي عشر)
تتحمل التفليسة مصروفات وأتعاب هذا العقد.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات:
لا يكفى ما يثبته مأمور التفليسة فيما يتعلق بإقرار الطرفين بالصلح للتصديق عليه إذ تختص المحكمة بكامل هيئتها بالتصديق.
يمكن أن يستبدل بالبند الأول البند التالي: اتفق الطرفان على أن يتنازل أفراد الطرف الأول للطرف الثاني عن نسبة 40% أربعين في المائة " مثلا " من الديون المستحقة لكل منهم، ويترتب على ذلك إلغاء البندين الثاني والثالث.
التعليقات