%ضرب وعاهة مستديمة بنسبة 50

%ضرب وعاهة مستديمة بنسبة 50

صيغ طعون
18. Aug 2020
195 مشاهدات
%ضرب وعاهة مستديمة بنسبة 50

محكمة جنايات...................

الدائرة.................. جنايات....................

مذكرة بدفاع المتهمة/ ............................. " المتهمة الثانية بأمر الإحالة "

في القضية رقم............... لسنة.................. جنايات.....................

والمقيدة برقم................. لسنة..................

والمحدد لنظرها جلسة.../ .../ .....

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ...............................

2- ...............................

لأنهما في يوم.../ .../ ..... بدائرة قسم.................... - محافظة.......................

ضربتا المجني عليها/ ......................................... فأحدثتا بها الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عجز باليد اليمنى تقدر نسبته بخمسين بالمائة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى المادة 2420/ 1 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات....................... - الدائرة..................... - .................... - حضوريًا: -

أولاً: - بمعاقبة.................................. بالحبس لمدة سنتين عما اسند إليها وبإلزامها بان تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ..................جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزامها مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيًا: - ببراءة/ .................................... مما أسند إليها وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.

وإذ طعنت المحكوم عليها/ .................................... بطريق النقض بموجب الطعن رقم.................. لسنة..............القضائية.

فقد قضت محكمة النقض بجلسة.../ .../ ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات............... للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده - المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

وإذ تحددت جلسة.../ .../ ..... لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الموقرة - فإن المتهمة/ ..................................... تتشرف بتقديم هذه المذكرة لعدالتكم والتي تتضمن أوجه دفاعها - وذلك على الوجه التالي: -

الـدفـاع

يتضمن دفاع المتهمة من الدفوع الإجرائية: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وسريان أحكام قانون الطفل عليها فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وتقدير العقوبة إذا ما ارتأت المحكمة صحة إسناد واقعة الاتهام إليها - ومن الدفوع الموضوعية: عدم صحة الاستناد لأقوال شهود الإثبات وعدم التعويل على تقريري الطب الشرعي والتقارير

الطبية وكيدية البلاغ وعدم توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى العاهة

والمنسوب للمدعية ارتكابها.

وفيما يلي بيان ذلك: -

القسم الأول: الدفوع الإجرائية: -

أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم............. لسنة................ أحداث..................: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه

(تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة).

ولما كانت محكمة أحداث.................. قد قضت في الواقعة محل الاتهام الماثل - بجلسة.../ .../ ..... في الدعوى رقم............... لسنة................ ببراءة المتهمة/ ................................. من ارتكاب هذه الواقعة والتي نسب فيها إلى هذه المتهمة ضرب المجني عليها/ .................................. بتاريخ.../ .../ ..... والذى نتج عنه إحداث عاهة بيدها ومتهمة أخرى برأها الحكم منها أيضا وهى تعديها بالضرب بذات التاريخ على............................... (والدة المجني عليها الأولى) وحيث كانت وقائع الادعاء بالتعدي على المجني عليهما المذكورتين أثناء مشاجرة مما يجعلهما في نظر القانون جريمة واحدة ويتعين صور حكم واحد بشأنهما وذلك لارتباط الادعاء بضرب أحداهما مرتبط بالادعاء بضرب الأخرى ارتباط لا يقبل التجزئة - وقد أوضح الحكم المذكور الأسباب التي استدل منها على عدم صحة كل من الادعاءين وانتهى في منطوقه إلى براءة المتهمة مما اسند إليها في الادعاءين.

ولما كان الحكم في الدعوى رقم............... لسنة.............. إحداث................. قد أصبح باتا لعدم الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن من شانه انقضاء الدعوى الجنائية على نحو يحول دون الرجوع إلى محاكمة ذات المتهمة عن ذات واقعة الاتهام فإنه من المتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها.

(نقض 8/ 11/ 1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 1 ص 1، 8/ 2/ 1943 ج6 رقم 6 ص 140، 12/ 1/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 7 ص 40، 20/ 2/ 1962 س 13 رقم 43 ص 158، 30/ 4/ 1972 رقم 140 ص 627، 15/ 1/ 1986 س 37 رقم 17 ص 78، الطعن 236634 لسنة 67 ق جلسة 2/ 6/ 1998).

ثانيًا: سريان أحكام قانون الطفل على المتهمة وخاصة فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وتقدير العقوبة إذا ما ارتأت المحكمة صحة إسناد واقعة الاتهام لها: -

وذلك لأنه كان من الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمة في الوقت المسند إليها فيه ارتكاب الجريمة (.../ .../ .....) كانت تبلغ من العمر ستة عشر عامًا وأربعة أشهر وعشرين يومًا - ذلك أنها مولودة بتاريخ.../ .../ ..... - وفقا للمستخرج الرسمي من شهادة ميلادها والتي أرفقت بأسباب الطعن بالنقض في الحكم المنقوض.

ولما كانت المادة 95 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تقضي بسريان أحكام الباب الثامن منه - والمتعلق بالمعاملة الجنائية للأطفال على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

الأمر الذي يتعين معه تطبيق أحكام هذا القانون على المتهمة الماثلة -

والتي نوجزها فيما يلي: -

1 - ما يتعلق بإجراءات المحاكمة: -

توجب المادتان 122، 127 من قانون الطفل أن تبحث المحاكمة ظروف الطفل من جميع الوجوه - وأن لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء - وأن نستمع قبل

الفصل في أمر الطفل إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرًا بحالته يوضح العوامل التي دعت للانحراف.

(نقض 2/ 11/ 2006 في الطعن رقم 43647 لسنة 76 والمتعلق بالحكم الأول المنقوض في الدعوى الماثلة، نقض 14/ 6/ 1952 مجموعة الأحكام  س 3 رقم 413 ص 1103، 27/ 2/ 1962 س 13 رقم 51 ص 195، 2/ 6/ 1958 س 9 رقم 156 ص 609)

2 - ما يتعلق بتقدير العقوبة إذا ما ارتأت المحكمة صحة إسناد واقعة الاتهام للمتهمة: -

يوجب القانون أن تلتزم المحكمة حال تقديرها العقوبة بالأحكام الواردة في شأنها بقانون العقوبات وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الطفل.

فقد ورد بنص المادة 17 من قانون العقوبات أنه يجوز في مواد الجنايات إذا ارتأت المحكمة أخذ المتهم بالرافع أن تبدل عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور - الأمر الذي يتعين معه تطبيق هذه المادة إذا كانت التهمة الموجهة للمتهمة هي الضرب المفضي إلى عاهة والتي يعاقب عليها بمقتضى المادة 240 عقوبات بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين وارتأت المحكمة استعمال الرأفة معها.

وكذلك فقد ورد بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه - وتطبيقًا لهذا النص فإنه إذا كان الحكم المنقوض قد ارتأى وجود مقومات الرأفة وموجباتها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه لا يجوز للحكم الجديد أن يتخلى عما ارتآه الحكم الأول المنقوض ولا الرجوع فيه - لأن تلك الظروف التي استوجبت الأخذ بالرأفة مما يعد من أهم الأسس التي يقوم عليها تقدير العقوبة وحيث يعد التخلي عنها أو الرجوع فيها صورة من صور الإضرار والإساءة إلى مركز الطاعن.

وكذلك ورد بنص المادة 112 من قانون الطفل بعد أن أوردت حدود وتخفيف العقوبات على الطفل قولها (ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات).

وتطبيقًا لهذه القواعد على الدعوى الماثلة - باعتبار أن المتهمة لم تبلغ سن الثامنة عشرة في الوقت المنسوب لها ارتكاب الجريمة فيه وأن الحكم المنقوض قد ارتأى استعمال الرأفة معها - فإنه يتعين تخفيف العقوبة وفقا لنص المادة 17 عقوبات وفقًا للمادة 111 من قانون الطفل أيضا حيث توجب المادة 112 من قانون الطفل الجمع بين التخفيف الوارد في كل من القانونين.

(نقض 30/ 10/ 1961 س 12 ص 865، 19/ 5/ 1958 س9 ص 550، 11/ 12/ 1962 س 12 ص 834، الطعن رقم 5078 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 س33 ص1100، الطعن رقم 169 لسنة 58 ق جلسة 27/ 3/ 1989 س40 ص 455، الطعن رقم 6596 لسنة 58 ق جلسة 4/ 10/ 1990 س41 ص 870).

القسم الثاني: الدفوع الموضوعية: -

أولاً: عدم صحة أقوال شهود الإثبات وعدم صحة الاستناد إليها في إسناد فعل اعتداء المتهمة على المجني عليها: -

1 - عدم صحة الاستناد لأقوال المجني عليها........................... (الشاهدة الأولى): -

أ - جاء بأقوالها في محضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة أن المعتدي عليها بالضرب على يدها اليمنى هي المتهمة الماثلة.............................. وشقيقتها................... - وليست المتهمة الماثلة وحدها - مما يفيد شيوع الاتهام وتعذر تحديد محدث إصابة المجني عليها وإسناد هذا الفعل للمتهمة.

ب - تأخرها في الإدلاء بأقوالها أمام النيابة - ذلك أن بلاغها للشرطة كان في.../ .../ ..... ومع ذلك لم تتوجه للنيابة العامة للإدلاء بأقوالها إلا يوم.../ .../ ..... طالبة أحالتها للطب الشرعي بناء نصيحة محاميها بعدم إجراء عملية لتصحيح وضع الجزء المكسور من العظام

(تجبيس) إلا بعد أحالتها للطب الشرعي - وهذا يستفاد منه محاولة المجني عليها اصطناع دليل ضد المتهمة فضلا عن انقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمة وبين الإصابة لتعمد المجني عليها عدم العلاج - وهو أيضا يرشح لأن تلك الإصابة كانت

سابقة على وقائع الاتهام بعدة سنوات - وهذا هو المستفاد أيضا من أقوال شهود النفي.............................. و............................... و................................ - وأقوال شقيقة المتهمة

(..................... والتي قضي ببراءتها) التي أكدت بأن كسر يد المتهمة قديم وأن المسئولين بمدرسة المجني عليها يعلمون ذلك وأنه لو كانت إصابة المجني عليها حدثت يوم.../ .../ ..... لما تمكنت المجني عليها من أداء الامتحان بالثانوية العامة في اليوم التالي.

ج - جاء بأقوال المجني عليها المذكورة بالتحقيقات أن إصابتها حدثت خلال المشاجرة حيث كانت هي ووالدتها وخالتها على سلم المنزل أمام شقتهم وكانوا يدفعون المتهمة وشقيقتها لمغادرة المنزل - وهو ما يؤكد أيضا شيوع الاتهام - فضلا عن نفي قصد المتهمة المساس بسلامة جسم المجني عليها.

2 - عدم صحة الاستناد لأقوال.............................. (والدة المجني عليها) و.............................. (خالة المجني عليها): -

أ - فقد ذكرتا بأقوالهما في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة أن محدث إصابة المجني عليها كلا من............................... (المتهمة) و......................... (المتهمة المحكوم ببراءتها) - بما يتعذر معه تحديد الفاعل للإصابة (الشيوع).

ب - كما جاء بأقوالهما في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة أنهما والمجني عليهما كانوا يدفعون المتهمة وشقيقتها بشدة للخروج من الشقة ومغادرة المنزل وحدثت إصابة المجني عليها خلال التدافع من الطرفين - بما يعني أن هناك تماسكا واعتداء متبادلا بين الطرفين خلال المشاجرة والذي يتعذر معه معرفة محدث إصابة المجني عليها وإسنادها للمتهمة.

3 - عدم صحة الاستناد لأقوال الشاهد..............................: -

ذلك انه شهد في محضر الشرطة أن المتهمة وشقيقتها.................... تعديتا بألفاظ نابيه على خالتهما...................... ثم نزلتا ووقفتا أمام باب العمارة واستمرتا في الشتائم - ولم يذكر انه شاهد اعتداء على المجني عليها - وعندما سئل بتحقيقات النيابة بعد حوالي سنة من الواقعة قرر أنه شاهد المتهمة وشقيقتها يشدان شعر المجني عليها................................ ويلفان يدها - مما يخالف ما ذكرته المجني عليها ووالدتها وخالتها أن المتهمة وشقيقتها كانا يخبطان يد المجني عليها على سور السلم - وحيث يؤكد تناقض أقوال الشاهد في التحقيقات مع أقواله في محضر الشرطة ومع أقوال المجني عليها ووالدتها وخالتها انه لم يدرك واقعة الاتهام ولم يشاهد أحداثها - وبما يتعين معه طرح شهادته.

4 - عدم صحة الاستناد لأقوال الشاهد.................................: -

وذلك لأنه لما ذكر في أقواله في محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة أنه لم يشاهد واقعة الاعتداء على المجني عليها وإنما شاهد مجموعة من السيدات

يصرخن وإحداهن جلبابها ممزق - وكان ذلك أمام المنزل وأنه تبين له أن هذه السيدة هي..................... (والدة المجني عليها) والتي طلبت اصطحابها له لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته - والتي لا يستفاد منها ما يمكن معه توجيه الاتهام للمتهمة ولا تأييد هذا الاتهام - مما ينفي صلاحيتها لأن تكون دليلاً في الدعوى.

ثانيًا: تقريري الطب الشرعي والتقارير الطبية ليس من شأنها إسناد واقعة الاتهام للمتهمة: -

1 - اصطناع تقريري مستشفى....................... بشأن المجني عليها....................... ووالدتها....................... - ذلك أن التقريرين ثابت بهما تاريخ.../ .../ ..... (ص9، 10 من الملف) ومكتوب عليها عبارة نظر 21/ 6 ومع ذلك فقد أثبت محرر محضر الشرطة بتاريخ.../ .../ ..... ورودهما ص8 - ومن غير المعقول أن يحررا في.../ .../ ..... ويرفقا بالمحضر في.../ .../ ..... وهذا يؤكد افتعال الأدلة ومخالفة ما ورد بهما للواقع......

2 - تقريرا الطب الشرعي استندا في رأيهما إلى تقرير مستشفى......................... بخصوص المجني عليها............................. مع أن الواضح أنه مفتعل.

3 - جاء بالتقرير الثاني للطب الشرعي المؤرخ.../ .../ ..... أن مثل إصابة المجني عليها تعتبر كسرا مهملا يتسبب عادة في حدوث عاهة وهذا ينفي علاقة السببية بين الفعل المسند للمتهمة والنتيجة (العاهة) - ويستفاد منه أن الكسر لا يعرف سببه وأن الإهمال هو الذي أدى إلى النتيجة - ومن ثم لا تجوز مساءلة المتهمة عن إصابة لا شأن لها بها.

4 - استند التقرير الأول للطب الشرعي المؤرخ.../ .../ ..... إلى تقرير صادر من مستشفى الدكتور/ .../ .../ ..... مؤرخ.../ .../ ..... يفيد حاجة المجني عليها لاستكمال العلاج بأشعة الرنين المغناطيسي على الرسغ.

- وهذا يفيد أن الإصابة ليس من شأنها إحداث عاهة مستديمة وأنها تحت العلاج - ويؤكد ذلك استناد ذات التقرير إلى خطاب مؤرخ.../ .../ ..... واشعات من مستشفى............................. في الفترة من.../ .../ ..... وحتى.../ .../ ..... وخمسة أفلام أشعة مقطعية ومن غير المعقول أن يثبت بأشعة.../ .../ ..... وجود كسر قديم ملتحم مع أن الواقعة مر عليها خمسة أسابيع فقط - وهذا يؤكد أن الإصابة قديمة - وكذلك أن المستندات التي أقيم عليها تقريرًا الطب الشرعي متناقضة ولا يعول عليها.

والخلاصة: -

أن تقريري الطب الشرعي وسائر التقارير الطبية يستفاد منها أن الكسر الملتئم في وضع غير صحيح برسغ المجني عليها إنما هو كسر قديم التأم قبل تاريخ الواقعة وأن المجني عليها قدمت تقارير غير صحيحة ومتناقضة - وأن ذلك من شأنه نفي علاقة السببية بين الفعل المسند للمتهمة وبين إصابة المجني عليها.

ثالثا: - كيدية الاتهام: -

ذلك أنه من الواضح من أقوال طرفي المشاجرة أن السيدة................................ والسيدة/ ................................ خالتا المتهمة يدعيان أن لهما حقا في ميراث شقيقتهما المرحومة.................................. والدة المتهمة والتي توفيت إلى رحمة الله بدولة................. عام.................. - وذلك خلافًا للواقع والقانون وأن هذا الخلاف كان معروضًا على القضاء المدني - كما أن هذا الخلاف كان سببا في العديد من المشاحنات والمشاجرات التي اتهمت فيها خالتا المتهمة الماثلة بالاعتداء عليها وعلى شقيقتها................. - وكان دفاع المتهمة قد قدم صورًا منها للمحكمة (بهيئة مغايرة). وقد أراد المبلغون الإساءة إلى المتهمة والتأثير على سمعتها ومستقبلها.

رابعًا: عدم توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى عاهة والمنسوب ارتكابها للمتهمة: -

1 - عدم توافر الركن المادي: -

وذلك لأن المجني عليها ووالدتها وخالتها وجهوا الاتهام للمتهمة وشقيقتها.................... وليس للمتهمة وحدها - كما أن بقية الشهود أدلوا بأقوال متناقضة ولا تؤدي إلى توجيه الاتهام للمتهمة بذاتها - على نحو ما سلف بيانه - وكذلك تقريرًا الطب الشرعي والتقارير الطبية قد اصطنع بعضها كما أنها تفيد حدوث الإصابة وما نتج عنها من عاهة إنما يرجع لإهمال المجني عليها نفسها دون تدخل من المتهمة - على النحو السالف بيانه.

2 - عدم توافر علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمة وبين حدوث الإصابة والنتيجة: -

ويبدو ذلك واضحًا من شيوع الاتهام - وتعمد المجني عليها إرجاء العلاج والتأخر في الإبلاغ عن العاهة بناء على نصيحة محاميها - على نحو ما جاء بأقوالها - وهو ما يفهم أيضا من التقرير الطبي الشرعي الذي أفاد بان الإصابة ونتيجتها إنما هو عبارة عن كسر مهمل.

3 - عدم توافر القصد الجنائي: -

وذلك لأنه لم يثبت أصلا وقوع الاعتداء من المتهمة والمكون للركن المادي والذي لا يقوم الركن المعنوي بدونه.

فضلا عن أن المجني عليها ووالدتها وخالتها قرروا أن الإصابة حدثت خلال المشاجرة والتدافع لإخراج المتهمة وشقيقتها................. من الشقة - بما يستفاد منه أن المتهمة لم تقصد المساس بسلامة جسم المجني عليها وإنما كان اتقاء للضغط الواقع عليها ودفعها بقوة.

خامسًا: ظروف المتهمة: -

هي طالبة بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة...................... ولا يعقل أن تعتدي على أحد وظروف تربيتها ومعيشتها لا تسمحان بذلك......

بناء عليه

تلتمس المتهمة من عدالة المحكمة: -

- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وذلك بصفة أصلية.

- واحتياطيًا: ببراءة المتهمة مما أسند إليها.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات