اتجار هيروين

اتجار هيروين

صيغ طعون
18. Aug 2020
180 مشاهدات
اتجار هيروين

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/..........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ بجلسة.../.../....

في القضية رقم............ لسنة............. جنايات...............

والمقيدة برقم ............... لسنة ..............كلى ................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة............................. لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم...............محافظة..................:

أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " هيروين " في غير الأحوال

المصرح بها قانونًا.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 1، 2، 7/ 1،

34/ 1 بند أ، 2 بند 6، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات................ - حضوريًا بمعاقبة................................... بالسجن المشدد لمدة............. سنوات وبتغريمه....................... جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن............ برقم............ لسنة............. بتاريخ.../.../.... والذى أرسل لنيابة....................... برقم........... لسنة.............. بتاريخ.../.../....للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - و بطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان مضمون التقرير الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لابتنائه على إذن تفتيش باطل قانونًا لقيامه على تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبله وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين بها المتهم - من فعل مادي وقصد جنائي - وكذلك الإجراءات السابقة على عملية الضبط - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة والتعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات - بقصودها المختلفة - إذا ما كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بيانًا بمضمون التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الإذن بتفتيشه ومكان وقوعها وتعريفا بشخص المتهم يتضمن اسمه ومهنته ومحل إقامته كما هي وارده بمحضر التحريات - ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره ومدة الإذن وتاريخ ومكان تنفيذه - وذلك حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة إجراءات الضبط.

كما يتعين أن تبين أسباب الحكم وصف المخدر المضبوط ووزنه - لا سيما إذا كان هناك اختلافا فى الوصف أو الوزن في مراحل الضبط والتحقيق والفحص الفني خصوصا إذا كان هذا الاختلاف فى الوزن أو الوصف ملحوظا وجادل المتهم في حيازته أو إحرازه.

كما يجب على الحكم أن يتضمن التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم وذلك بإبراز الدليل على علمه بان ما يحوزه أو يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونا - خصوصا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلا - إذ انه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز - ولا يمكن إقرار ذلك قانونا - إذ أن العلم لابد وان يثبت فعليًا وليس افتراضيا - كما يجب على الحكم أن يتضمن الأدلة على ما انتهت إليه المحكمة من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ذكرت أن تحريات النقيب/................................ قد أكدت أن................................ يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين - وهو ما لا يفهم منه أنه وفق تحرير محضر التحريات كان يحرز أو يحوز مواد مخدره - لأن الاتجار عنصر من عناصر القصد الجنائي للجريمة ولا يدل على توافر الركن المادي لها - وهو الحيازة أو الإحراز - وعلى ذلك يكون محضر التحريات والإذن الذي صدر بناء عليه قد استهدف ضبط جريمة مستقبلة بما يعيب الإذن بالبطلان - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض الماثل والذى سيرد بيانه في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت ما ورد بالتحريات من أن الطاعن بدون عمل مع انه يعمل بتجارة السيارات - وقد جاء بالتحريات أن الطاعن سبق ا تهامة في العديد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة - وهو ما لم يثبت من التحقيقات أو أوراق الدعوى وهو ما يؤكد عدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها الإذن بالضبط والتفتيش - والذى أفردنا له وجها آخر مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ذكرت أن ضابط الواقعة بتفتيشه للمتهم عثر بداخل حقيبة بلاستيك كانت بحوزته على عشرون لفافة من البلاستيك الشفاف المغلفة كل منها بلاصق ابيض طبي تحتوي كل منها على مسحوق الهيروين المخدر - مع أن السيد وكيل النيابة المحقق اثبت أن المضبوطات كيسين من البلاستيك احدهما اسود والآخر شفاف وبداخل كل منهما كمية من مسحوق بيج يشبه مخدر الهيروين مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للجريمة التى أدان عنها الطاعن.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بان ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها - بل انه أنكر حيازته له بما كان يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم - كما خلا الحكم من الدليل على استظهاره - أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا من استبعاده لقصد الاتجار - لأن ذلك لا يكفى لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى - مما هو ضروري للتحقق من عدم التعرف على قصد بذاته - والذي يترتب عليه التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعن.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ما يتطلبه القانون للتحقق من صحة الإجراءات وصحة السند التنفيذي الذي تم بموجبه ضبط الفاعل وتفتيشه وتفتيش مسكنه - كما قصر عن استظهار ركني جريمة إحراز المخدرات - المادي والمعنوي - على النحو الذي يتطلبه القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

( نقض 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س 16 ص 5، 28/ 2/ 1920 المحاماة س1 رقم 102 ص 499، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 16/ 6/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 171 ص 676، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 15/ 1/ 1957 س 8 ص 41، 5/ 12/ 1961 س 12 ص 962، 29/ 10/ 1962 س 13 ص 677).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور والخطأ في بيان مضمون التقرير الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ص 2 وأورد مضمونه ص 3 بقوله (وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات وذلك باللفافات واللاصق والكيس 100.30جم).

وهذا الذى نقلته أسباب الحكم من هذا التقرير إنما هو نقل معيب.

ذلك أن أسباب الحكم أغفلت ما ورد بالتقرير من حيث تاريخ الفحص والانتهاء منه - وذلك للتحقق من صحة إجرائه - وحيث ورد به أن الفاحص أجرى الفحص بتاريخ.../.../.... وانتهى الفحص بتاريخ.../.../.... وهذا البيان بالتقرير خاطئ لأنه يستحيل أن يكون الانتهاء من الفحص قبل بدايته - بل وقبل ضبط المخدر - وهو ما لا يطمأن معه إلى صحة التقرير وصحة ما انتهى إليه.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم بيان ما ورد فى التقرير من وصف الحرز حال وروده من نيابة جنوب القاهرة الكلية وحال فحصه وحيث ورد فى الوصفين انه حرز مظروف بداخله كيس بلاستيك اسود اللون بداخله 20 عشرون لفافة بلاستيكية شفافة - كل لفافة محزمة بلاصق طبي - وبالرجوع لملف الدعوى تبين أن وصف الحرز كما وصفه السيد وكيل النيابة المحقق هو نفس الوصف الوارد بالتقرير ولكنه يضم أيضا كيس بلاستيك شفاف بداخل كل منهم كمية من مسحوق بيج يشبه مخدر الهيروين - وهذا ما لم يرد بالتقرير.

الأمر الذي يتبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون تقرير المعمل الكيماوي على نحو معيب - وذلك بعدم بيانه تاريخ الفحص والانتهاء منه ووصف الحرز المرسل من النيابة العامة قبل إرساله للمعمل ووصفه بعد إرساله للمعمل وحال الفحص - حيث يوجد بينهما خلاف - حيث نقص بعد الإرسال جزء من مكونات الحرز هو كيس بلاستيك شفاف به كميه من مادة تشبه مخدر الهيروين - وقد تمسك دفاع الطاعن بهذا الخلاف ودلالاته على أن الحرز المرسل ليس هو الذى تم فحصه لا سيما وان وزنه في المعمل يزيد عن الوزن قبل الإرسال رغم نقصه فى مكوناته وعدم صلته بالمضبوطات المرسلة للمعمل - وحيث لم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع ولم ترد عليه.

ومما تقدم يتبين قصور الحكم وخطئه في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي - على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من التحقق من صحة هذا التقرير وصحة ما انتهى إليه وصاحب ذلك إخلال بحق الدفاع - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وعدم إلمامها الكافي بها لصدور الحكم على النحو الذي صدر عليه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 75 ص 880، 21/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 26/ 2/ 1968 س 19 رقم 49 ص 272).

ثالثًا: بطلان الحكم لابتنائه على إذن تفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا فى جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية - ودللوا على ذلك بان محضر التحريات ذكر أن الطاعن مع انه يعمل فى تجارة السيارات كما أن محرر محضر التحريات لم يحدد احد من المتعاملين مع الطاعن فى المخدرات ولم يتوصل إلى تحديد أرقام ما ادعاه من سبق اتهامه فى قضايا مخدرات - وهو ما أكده الضابط أمام المحكمة - وكذلك لما تبين انه ليس له اى صلة بالسيارة التى ادعته التحريات انه يستعملها فى توزيع المخدرات وبتفتيش سكنه لم يعثر على أية ممنوعات أو ما يشير إلى انه يتعامل مع المخدرات بأية صورة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها أنه لا ينال من جدية التحريات عدم إدراج طبيعة عمل المتهم فى محضر التحريات وكفاية أن تحدد شخص ومحل إقامة المتهم وطبيعة نشاطه المؤثم وأنها جاءت على جريمة قد وقعت فعلا وأن المخدر الذى ضبط من ذات نوع المخدر المضبوط مع المتهم.

ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لأنه لا يتفق وأحكام الدستور والقانون ويتعارض مع أحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعا بضرورة توافر قدر من الأدلة أو القرائن تسمح بتوجيه الاتهام للطاعن - وهو ما خلت منه أسباب الحكم - وكذلك بأنه لا يجوز الاستدلال على جدية التحريات بما أسفر عنه التفتيش.

ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة ومقبولة ـ وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض ـ وإلا كان الحكم معيبًا ـ ولأنه يترتب على الفصل فى ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.

(نقض 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 1/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 13/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154 ن نقض 19/ 4/ 208 في الطعن رقم 23911 لسنة 73 القضائية - غير منشور).

رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبله وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من شروط الإذن بالضبط والتفتيش أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت ولها كيان مادي قائم ويراد ضبطها - وأنه لا يجوز صدوره من أجل ضبط جريمة مستقبلة - ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملا بالمادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقًا لذلك فإنه يشترط لصحة الإذن بالتفتيش في جرائم المخدرات أن تكون التحريات قد أكدت أن المتحرى عنه حائز أو محرز للمخدرات فى وقت تحرير محضر التحريات وصدور الإذن ويراد ضبطها وضبط المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا للمادة المخدرة على هذه الحال - فإن لم يكن المتحرى عنه محرزا أو حائزا للمادة المخدرة وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن ولم تكن التحريات تفيد هذا المعنى وإنما تفيد الإذن بالضبط والتفتيش إذا ما حاز أو أحرز المتحرى عنه للمخدر فى وقت لاحق - فأنه يكون المراد من التحريات ضبط جريمة ستقع فى المستقبل - ويكون الإذن على هذا النحو باطلا.

ولما كان محضر التحريات فى القضية الماثلة قد ورد فيه أن الطاعن يتجر فى المخدرات وخاصة مخدر الهيروين ويتخذ من مسكنه والمنطقة المحيطة به مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع ويستخدم العديد من السيارات فى نقل وتوزيع المواد المخدرة ومنها السيارة......... ملاكي................. واعتياد - حيازة كميات من تلك المواد بشخصه وبمسكنه وبالسيارة قيادته - مما لا يستفاد منه أنه كان حائزًا للمخدر أو محرزًا له وقت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن - وإنما يراد منه ضبط جريمة ستقع في المستقبل - والدليل على ذلك وفقا لما تمسك به دفاع الطاعن - بان محرر المحضر منتظرا ورود معلومات من المصدر السري بوقوع فعل الإحراز أو الحيازة من الطاعن تمهيدا لضبطه - على نحو ما أثبته ضابط الواقعة بمحضر الضبط - فلما وردت إليه تلك المعلومات من المصدر السري قام بالضبط بناء على ما ورد بتلك المعلومات من إحراز أو حيازة الطاعن للمخدر بعد تحرير محضر التحريات وصدور إذن النيابة العامة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام أو ترد عليه - فان الحكم يكون معيبا لاستناده إلى إذن باطل بالضبط والتفتيش لأنه استهدف جريمة مستقبله - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 2/ 1967 س18 رقم 34 ص174 , 16/ 10/ 1967 س18 رقم 195 ص965 , 23/ 6/ 1970 س21 رقم 216 ص915).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

دفع الطاعن بعدم معقولية واقعة الضبط كما رواها ضابطاها - وذلك لأنه من غير المعقول أن يكون المتهم منتظرا تسليم المخدر لعميل له في المكان المدعى الضبط فيه لأنه مكان يكثر فيه المارة ويصعب الترقب والضبط فيه - وان ضبط الطاعن قبل صدور إذن النيابة العامة - واستند الدفاع في ذلك إلى انه من غير المعقول أن تخرج القوات للضبط من إدارة مكافحة المخدرات في أقصى شمال القاهرة في الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثون دقيقة صباحا لتصل بعد خمس وثلاثين دقيقة - في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا - إلى مكان الضبط - حسبما جاء بمحضر الضبط وأقوال الضباط - لاسيما مع وجود ضغط مروري شديد في ذلك الوقت - وقت الاستعداد للسحور وقضاء المصالح في شهر رمضان المعظم واعتدال الجو ليلا بعد الحر الشديد نهارًا - وكذلك أنه من غير المعقول أن يصل إذن الضبط والتفتيش الصادر في الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة إلى محرر محضر التحريات ثم اتصال المصدر السري بالضابط ثم تجهيز القوات والخروج بها وأن يتم كله في مدة ساعة واحدة - وكذلك من غير المعقول إجراء الضبط وتفتيش الطاعن والتوصل إلى مكان المخدر داخل كمر البنطال - مما يتطلب فك ملابسه على قارعة الطريق أمام المارة - وحيث أكدا شاهدا النفي أنه كان قد تم القبض على الطاعن من مسكنه في الليلة السابقة على الليلة التي تم فيها الضبط.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع ولم تفند أدلته بما ينفيه إلا بما ارتأته من أن الإجراءات اتخذت وفقا للآجال الثابتة بمحضر الضبط مما لا يعد سائغًا ولا كافيًا للدلالة على موافقة عملية الضبط والتفتيش للواقع والمنطق.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 12/ 1984 الطعن 2504 لسنة 54 ق، 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1187).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول. ولما كان الطاعن يعمل بتجارة السيارات ويعول أسرة اغلب أفرادها من النساء والأطفال - ولا عائل لهم ولا راعٍ سواه - وليس له مورد رزق يرتزق منه وينفق منه على نفسه وعلى أسرته سوى هذا العمل. الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها إذا استمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين الفصل في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات