تجارة هيروين

تجارة هيروين

صيغ طعون
18. Aug 2020
158 مشاهدات
تجارة هيروين

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ...................... " المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................... بجلسة.../.../.....

في القضية رقم............. لسنة.......... جنايات...............

والمقيدة برقم............. لسنة..............

كلى....................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من : -

1 -...............................

2 -................................ " الطاعن "

لأنهما في يوم.../.../..... بدائرة قسم......................... - محافظة...................: -

1 - المتهم الأول: - أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

2 - المتهم الثاني: - أ - أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ب: - أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر والقنب في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ج: - حاز بقصد التعاطي مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 1، 2، 7/ 1،27/ 1، 34/ 1 بند أ، 2 بند 6، 42/ 1، 45 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والبند 2 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدلين بقراري وزير الصحة والسكان

رقمي 46 لسنة 1997، لسنة 2000.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................. حضوريًا: -

أولاً: بمعاقبة.............................. بالسجن المشدد لمدة......... سنوات وتغريمه.......................... جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.

ثانيًا: بمعاقبة................................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وتغريمه............... جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ثالثًا: مصادرة الجوهر والنبات والحبوب المخدرة المضبوطة.

وقد قرر المحكوم عليه............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم بسجن............... برقم............... بتاريخ.../.../..... وأرسل التقرير لمحكمة جنايات.................. الابتدائية برقم............ في.../.../..... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء ضبط الطاعن في حالة تلبس غير صحيحة في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الواقعة واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى إذن باطل بضبط وتفتيش المتهم الأول والذي ترتب عليه ضبط وتفتيش الطاعن وما صاحب ذلك من الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائع الدعوى.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء ضبط الطاعن في حالة تلبس غير صحيحة في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان ضبطه وبطلان تفتيش الكيس المنسوب له التخلي عنه - - واستند الدفاع في ذلك إلى أن ضابط الواقعة لم يتبين كنه المادة الموجودة به إلا بعد أن فضه وأن هذا التخلي لم يكن إراديا من الطاعن وإنما حدث بسبب خوفه الذي دفعه إلى التخلي عنه - مما لا يجوز معه فض الضابط للكيس.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها (وحيث إنه عما أثاره الحاضر مع المتهم الثاني من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - فمردود لأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس - يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرًا أو غير ظاهر - ولما كان ذلك وكان المتهم برفقة المتهم الأول والمأذون بتفتيشه لإحراز مواد مخدره في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحال قيام ضابط الواقعة بالقبض على المأذون بتفتيشه أسرع المتهم الثاني بالتخلي عن لفافة بلاستيكية شفافة تحوى نبات اخضر اللون أبصرها ضابط الواقعة حتى استقرت أرضا والتقطها فتبين له أن ما بداخلها نبات يشبه نبات الحشيش المخدر - فكل ذلك تتحقق به المظاهر الخارجية التي تنبئ عن أن الجريمة في حالة تلبس - الأمر الذي يبيح له القبض عليه وتفتيشه - ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد).

ولما كان من المتفق عليه فقهًا وقضاءً أنه لا يحق لرجل الضبط القضائي - ما لم توجد حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يفض اللفافة التي تسقط من الشخص أو التي يتخلى عنها نتيجة الخوف - وذلك لأن سقوط اللفافة أو التخلي عنها نتيجة الخوف لا يعد في حكم الاختياري ولا تتوافر معه حالة التلبس - وذلك طالما أنه لم يكن الضابط قد استبان محتوى اللفافة قبل فضها.

وبأعمال هذه الضوابط والشروط التي استخلصتها أحكام محكمة النقض واجمع عليها شرحا القانون في شان صحة الضبط والتفتيش - على ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب دلل فيها على توافر حالة التلبس نجد أنه قد جاء مخالفا لهذه الضوابط.

ذلك أن المستفاد من العبارات التي أوردها الحكم ردًا على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش - والسالف ذكرها - أن الطاعن تخلى عن اللفافة خوفا من الضابطين والقوة المرافقة لهما - كما أنه لم يتحقق ضابط الواقعة من كنه المادة التي بداخل الكيس إلا بعد أن قام بالتقاط الكيس وفضه وهو ما ذكرته أسباب الحكم صراحة في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى - وحيث يتعذر التعرف على ما بداخل الكيس قبل فضه مما لا يخوله القانون ذلك.

الأمر الذي يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لاستناده إلى الإجراء الباطل بضبط الطاعن وتفتيشه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 5/ 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 381 ص 483، 20/ 6/ 1938 ج 4 رقم 242 ص 268، 27/ 1/ 1941 ج5 رقم 195 ص 369، 15/ 2/ 1947 ج 7 رقم 455 ص 369، 10/ 1/ 1949 ج 7 رقم 787 ص 750، 1/ 4/ 1940 ج 5 رقم 89 ص 161، 16/ 6/ 1941 ج5 رقم 278 ص 545).

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الواقعة واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/............................. - رئيس وحدة مباحث....................... - ولكنها أوردت مضمونها على نحو معيب: -

أ‌- فقد أغفلت ما جاء بأقواله أنه قام بضبط وتفتيش المتهم الثاني (الطاعن) قبل أن يفتش المتهم الأول (الصادر الإذن بضبطه وتفتيشه) وذلك بأن فض الكيس الذي تخلى عنه الطاعن من باب السيارة حال استيقافه (الضابط) للسيارة حيث تبين له أنه يحتوى على نبات الحشيش - وحيث يتبين من تلك الواقعة التي أغفلتها أسباب الحكم بطلان استيقاف الضابط للطاعن وفضه الكيس وأنه تخلى عن الكيس خوفا من الضابطين وأفراد القوة المصاحبة لهما - مع أنه لم يكن قد وضع نفسه في موضع الريبة التي تجيز للضابط استيقافه - ولو أن أسباب الحكم تبينت ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

ب‌- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أن المصدر السري اتصل به في الساعة الخامسة إلا ربعًا مساء.../.../..... واخبره بأن المتهم الأول يحوز المخدر في ذلك الوقت - أي أنه لم يكن يحوز المخدر قبل ذلك - مما يفيد أنه في وقت تحرير محضر التحريات المحرر في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم لم تكن هناك جريمة قائمة ولم تكن قائمة حال صدور الإذن في الساعة الرابعة والثلث من عصر نفس اليوم - وهو ما يفيد أن الإذن صدر لضبط جريمة مستقبلة - ويبطل معه إجراء ضبط وتفتيش المتهمين.

ج - جاء في بيان الأسباب لمضمون أقوال هذا الشاهد أن تحرياته تفيد أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدره في غير الأحوال المصرح بها قانونًا - وهذا غير صحيح حيث لم يرد بمحضر التحريات ولا بأقواله هذا المعنى - وإنما جاء بها انه يتجر في المخدرات - وخاصة مخدر الهيروين - وهذا لا يعني أن هناك جريمة قائمة فعلا وقت تحرير محضر التحريات - لأن الجريمة تكون قائمة بالحيازة أو الإحراز للمخدر - وهو الركن المادي للجريمة المطلوب ضبطه - وما الاتجار سوى عنصر من عناصر الركن المعنوي الذي لا يتصور وجوده دون توافر الركن المادي - مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال هذا الشاهد والذي يترتب عليه الاستظهار الخاطئ بصحة الإذن بالضبط والتفتيش - وكان المتهمان قد تمسكا ببطلان هذا الإذن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/.............................. - وذكرت في بيان مضمونها أنه شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به الشاهد السابق - وهذا غير صحيح - لأن الشاهد الأول ذكر في أقواله أنه هو الذي تولى ضبط وتفتيش المتهم الثاني (الطاعن) - بينما ذكر الشاهد الثاني - الرائد/................................ أنه هو الذي قام بفض الكيس البلاستيك الذي تخلى عنه المتهم الثاني (الطاعن) والقبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة - خلافا لما جاء بأقوال الشاهد الأول - مما يعيب الحكم بالإسناد الخاطئ لأقوال هذا الشاهد الثاني - فيما يتعلق بكيفية الضبط - والتي كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحتها وعدم معقوليتها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال شاهدي الواقعة ببيان معيب إذ أسندت إليهما أقوالا لم تصدر عنهما - كما أنها أغفلت ذكر وقائع هامة من أقوالهما - وكان هذا الإغفال والخطأ في الإسناد متعلقًا ببيانات اعتبرها دفاع الطاعن دليلا على عدم صحة وقائع الاتهام وعدم صحة الإجراءات - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والذي أدى إلى عدم استخلاص حقيقة الواقعة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 9/ 1959 , مجموعة أحكام النقض , س10 , ص666.نقض 14/ 11/ 1958 , مجموعة أحكام النقض , س9 ص886.نقض 17/ 11/ 1959 , مجموعة أحكام النقض , س10 , ص896.نقض 6/ 1/ 1964 مجموعة أحكام النقض , س15 ص10.نقض 10/ 2/ 1964 مجموعة أحكام النقض , س15 , ص131.نقض 1/ 3/ 1965 , مجموعة أحكام النقض , س16 , ص590.

نقض 5/ 10/ 1965 , مجموعة أحكام النقض , س16 , ص833.نقض 8/ 2/ 1975 , مجموعة أحكام النقض , س26 , ص497. نقض 3/ 6/ 1968 , مجموعة أحكام النقض , س19 , رقم 133. نقض 2/ 4/ 1980 , مجموعة أحكام النقض , س31 , ص474.نقض 27/ 3/ 1980 , مجموعة أحكام النقض س31 , ص462).

ثالثًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إذن باطل بضبط وتفتيش المتهم الأول والذي ترتب عليه ضبط وتفتيش الطاعن وما صاحب ذلك من الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع كل من المتهمين قد تمسك ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول - وأقام الدفاع الدليل على ذلك مستندًا إلى أن الإذن تضمن الإذن بضبط جريمة مستقبلة - لأن محضر التحريات والإذن لم يرد بأي منهما بان المتحرى عنه (المتهم الأول) يحوز أو يحرز مواد مخدره فعلا وقت تحرير المحضر أو وقت صدور الإذن - وإنما جاء به أن المتحرى عنه يتجر في المواد المخدرة بدائرة قسم............. - وأنه يطلب ضبطه وتفتيشه حال تردده على دائرة القسم - وأن ضابط الواقعة أثبت في محضر الضبط أن المعلومات بحيازة الكمية من الهيروين بعد صدور الإذن - حيث أفاده بذلك المصدر السري.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها (أن التحريات السرية دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأن ضبط المتهم وهو في طريقه لترويج بضاعته المحرمة بما في مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد).

ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفته ما ثبت من محضر التحريات أن المتحرى عنه يتجر في الهيروين - ولم يرد به أنه يحوز أو يحرز مواد مخدره وقت تحرير المحضر - وطلب محرر المحضر الإذن بالضبط والتفتيش حال حضور المتحرى عنه إلى دائرة قسم................... - التي لم يكن موجودًا فيها أصلا وحيث يقيم في مدينة..................(كما جاء بمحضر التحريات) ولا يغير من ذلك ما جاء بمحضر التحريات أن المتحرى عنه يتجر في مخدر الهيروين لان الركن المادي المراد إقامة الدليل عليه بالضبط والتفتيش هو الإحراز أو الحيازة للمخدر - وما الاتجار سوى عنصر من عناصر الركن المعنوي الذي لا يتصور وجوده بدون توافر الركن المادي.

ومما يؤكد أن الضابط محرر محضري التحريات والضبط وشاهدها الأول - وحسبما جاء بمحضر الضبط وبأقواله لم يتعرف على إحراز المتحرى عنه إلا بعد أن اتصل به المرشد السري - وكان ذلك بعد حصول الضابط على الإذن في الساعة الرابعة والثلث عصرا يوم.../.../..... وحيث اتصل به المرشد في الساعة الخامسة إلا الربع من مساء ذلك اليوم - مما يؤكد أنه حينما حرر محضر التحريات في الساعة الواحدة والنصف من ظهر ذلك اليوم لم يكن المتحرى عنه محرزًا أو حائزًا في ذلك الوقت اى كمية من المخدرات في دائرة اختصاص الضابط أو السيد وكيل النيابة بما لا يجوز معه إجراء الإذن بالضبط والتفتيش.

فإنه يتبين مما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة المتهم الأول وما ترتب عليه من إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من إذن باطل بضبط وتفتيش المتهم الأول وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على الدفع - ذلك أن ضبط وتفتيش الطاعن كان أثرا مترتبًا على هذا الإذن الباطل وحيث يتطلب ذلك القضاء ببطلان ضبط وتفتيش الطاعن عملا بنص المادة 336 إجراءات والتي تنص على أنه (إذا تقرر اى إجراء فإنه يتناول جمع الآثار التي تترتب عليه مباشرة) - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 10/ 1970 س 21 رقم 216 ص 916 - وذلك في شان بطلان الإذن - أما فيما يتعلق بالقصور في الرد على الدفع.

نقض 1/ 1/ 1973 س24 رقم7 ص27، 11/ 2/ 1973 س24 رقم33 ص154، 8/ 10/ 1972 س23 رقم218 ص979).

رابعًا: بطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائع الدعوى: -

وذلك لأنه جاء في تحصيل أسباب الحكم لوقائع الدعوى حسبما استبان لها من الأوراق (ص 2) قولها (أن التحريات السرية التي أجراها النقيب/................................. معاون مباحث قسم............................. دلت على أن المتهم الأول................................المقيم بمدينة...................... يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال تردده على دائرة قسم.................) وبما يستفاد منه أن الإذن صدر لضبط وتفتيش المتهم الأول في المستقبل - عندما يحضر دائرة قسم........................... - على نحو ما هو ثابت بمحضر التحريات.

ثم جاء بعد ذلك بأسباب الحكم ص 3 - 4 قولها في مجال الرد على الدفع ببطلان الإذن (أن التحريات دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا) - بما يستفاد منه أن الإذن صدر لضبط جريمة قد تحقق وقوعها فعلاً - مع أن ذلك لم يرد في محضر التحريات وإنما جاء به طلب الضبط والتفتيش في المستقبل - على نحو ما سلف بيانه.

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة المتهمين الأول والثاني (الطاعن) إلى روايتين مختلفتين أحداهما تفيد أن الإذن بضبط وتفتيش المتهم الأول قد صدر لضبط جريمة مستقبله وهى رواية تتفق مع ما جاء بمحضر التحريات - والثانية تفيد أن الإذن قد صدر لضبط جريمة قائمة وواقعة فعلا - وهى رواية تخالف ما جاء بمحضر التحريات وأقوال ضابط الواقعة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض - فضلاً عن الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 18/ 22/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 20/ 5/ 1968 س 19 رقم 111، 2/ 10/ 1967 س 18 رقم 211، 25/ 4/ 1976 س 27 رقم 99 ص 456 وذلك في شان التناقض في الأسباب - وأما عن الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 س 148، 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 263 ص 261، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 21/ 12/ 1954 مجموعة القواعد ج 1 رقم 8 ص 500).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل ظابطًا بالبحرية التجارية - وهو شاب في مقتبل حياته الوظيفية ومحط أمال والديه وسائر أفراد أسرته , الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة - لا سيما ما يتعلق منها بمستقبله الوظيفي - مما يتعذر تداركه فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض ومع ذلك استمر تنفيذ الحكم عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات