طعن بخيانة أمانة ونصب

طعن بخيانة أمانة ونصب

صيغ طعون
22. Aug 2020
490 مشاهدات
طعن بخيانة أمانة ونصب

النيابة العامة

مذكرة بشأن الطعن بالنقض

في الحكم الصادر بجلسة .../ .../ .....

في قضية النيابة العامة

رقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف ......

والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح ......

مقدمة ضـــد كل من: -

(1) السيد/ ........................ (متهم).

(2) السيد/ ........................ (متهم).

(3) السيد/ ........................ (متهم).

(4) السيد/ ........................ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ...... للتداول في الأوراق المالية " مسئول عن الحقوق المدنية "

والذي قضى منطوقه بـ " حكمت المحكمة:

" أولاً: بالنسبة للمتهمين الأول والثاني: بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما.

ثانيًا: بالنسبة للمتهم الثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة

أسباب الطعن بالنقض

وقبل الولوج فيها فإن الطالب يستميح عدالتكم في بيان ما تأسس عليه الحكم المطعون فيه من أسباب، حيث شيد الحكم وأقام قضاءه على عدة ركائز مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، والقصور في التسبيب، والتناقض الذي ألم بالحكم، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق الذي يستوجب نقضه. والأسباب التي يستند إليها الحكم الطعين في القضاء بالبراءة هي: -

أولا: انتفاء جريمة خيانة الأمانة تأسيسًا على: -

(1) أنه إذا أخذت المحكمة بما قاله المدعى بالحق المدني من أنه كان قد سلم الشيك موضوع الجريمة إلى شركة ............ للتداول في الأوراق المالية على سبيل الضمان فهو أمر ناف لوقوع جريمة خيانة الائتمان على التوقيع، إذ استقر القضاء والفقه على أن ترك الشيك موقعًا على بياض لا يؤثر على صحة الشيك وإنما هو تفويض من الساحب إلى المستفيد بملء بيانات الصلب ولا يسوغ للمدعى بالحق المدني أن يتذرع بأن الشيك كان مسلمًا إلى المتهمين على سبيل الضمان أو الوديعة ضمانًا للمديونية إذ أن ذلك لا ينفي المسئولية الجنائية عن إصدار الشيك ولا يعد من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في حكمها ومن ثم فلا توجد جريمة في حق المتهمين إذ أن ملء بيانات الشيك الموقع على بياض لا يمكن أن تعد خيانة ائتمان إذ أن مؤدى ذلك أنه فوض المتهمين في تحرير بيانات الشيك وبالتالي فلا يجوز له الإدعاء بأن المتهمين خانا الأمانة.

(2) أما إذا عولت المحكمة على ما قاله المدعى بالحق المدني بفقد الشيك منه بداخل مقر الشركة أو استيلاء أحد الموظفين العاملين بها عليه من داخل حقيبته ثم استغلال التوقيع على الشيك على بياض وملء الفراغ بمديونية يبلغ مقدارها خمسة ملايين من الجنيهات فهو أمر لا تطمئن إليه المحكمة لعدم وجود دليل عليه إذ يدحضه ما قرره المدعى بالحق المدني لدى سؤاله أمام محكمة أول درجة من أن هذا الشيك ربما يكون من الشيكات التي سلمها إلى الشركة، ويؤيد ذلك من الناحية الواقعية وحسبما قرره أيضا من أنه كان يسلم الشركة شيكات موقعة على بياض حتى تشتري له الأخيرة أسهم أو لسداد مديونيات، ويؤيد ذلك أيضا أن الطالب عندما أعلن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بدعواه المدنية قرر في هذا الإعلان أنه سلم المتهمين الأول والثاني الشيك موضوع الدعوى موقع منه على بياض على سبيل الضمان.

(3) إن المدعى بالحق المدني لم يستطع إثبات واقعة فقد الشيك، أو سرقته والاستيلاء عليه، وهو أمر لا تطمئن إليه المحكمة وتراه محل شك ومن ثم تنتفي تبعًا لذلك كافة أركان جريمة خيانة الائتمان على التوقيع.

(4) ولا ينال مما تقدم ما قدمه المدعي بالحق المدني بحوافظ مستنداته من وجود مخالفات ارتكبتها الشركة إذ أن ذلك لا يفيد اقتراف المتهمين للجريمة الماثلة.

(5) إن وجود مديونية على الشركة أو على المدعى بالحق المدني ليست هي الدليل على وقوع جريمة خيانة الائتمان من عدمه إذ أن البين من أقوال المتهمين والطالب أن ثمة تعاملات كانت قائمة بين الطرفين وكان المدعى بالحق المدني حسبما ورد بأقواله يقدم الشيكات إلى المتهمين بصرف النظر عن الدائن والمدين ومن ثم فإنه على فرض عدم مديونية المدعى بالحق المدني للشركة فإن ذلك لا ينفي إعطائها الشيك منه نظرًا لوجود معاملات مادية بينهما، أما بحث الطرف الدائن والآخر المدين هو أمر قد يكون غير واضح إلا بإجراء مقاصة أو إقامة دعوى حساب.

(6) إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن المدعى بالحق المدني مدين إلى الشركة بمبلغ اثنين مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه واثنين وثمانون جنيها ومع أن هذا الحكم قد تم إلغاءه من قبل محكمة استئناف ............ نظرًا للحكم بعد دستورية المادة 52 من قانون رأس المال والتي كانت تقرر أنه يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم إذ أنه بالرغم من إلغاءه إلا أنه يظل ورقة من أوراق الدعوى يجوز للمحكمة أن تأخذ بها متى اطمأنت إليها وهو ما تطمئن إليه المحكمة.

ثانيًا: انتفاء جريمة الشروع في النصب تأسيسًا على: -

(1) إن البدء في تنفيذ الجريمة هو الفعل الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكابها، وأن جريمة النصب لا تقوم إلا بالتدليس، وأن البين من الأوراق أن المتهم الثالث، قد انتفى في حقه جميع الصور التي حددها الشارع لتوافر جريمة النصب.

(2) إن إقامة المتهم الثالث لدعوى بشأن إصدار الطالب للشركة التي يمثلها شيكًا لا يقابله رصيد كاف لا يسوغ ولا يتصور أن يعد نصبًا إذ أنه أستعمل حقه في التقاضي واستعماله لهذا الحق لا يمكن أن يعد نصبًا لانتفاء كافة أركان جريمة النصب.

(3) انتفاء الشروع في النصب تبعًا لما تقدم لانتفاء الجريمة برمتها ولعدم توافر البدء في التنفيذ وهو جوهر الشروع إذ أن إقامة الدعوى أو الإبلاغ عن واقعة إصدار شيك بدون رصيد لا يمكن أن تعد الفعل الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة فإقامة الدعوى لا تؤدي إلى الاستيلاء على أموال الطالب بنية تملكها فالواقعة كما سردها المدعى بالحق المدني لا تعد شروعًا في جريمة النصب ولا يمكن نسبة ثمة جريمة إلى المتهم الثالث.

ثالثًا: رفض الدعوى المدنية تأسيسًا على: -

إن القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة، وأنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة التي نسبت إلى المتهمين الأول والثاني، كما انتهت أيضًا إلى عدم قيام الجريمة التي نسبت إلى المتهم الثالث، وأن سلوك المتهمين لا جريمة فيه، ولا يمكن أن ينسب إليهم ثمة مسلكًا آثمًا الأمر الذي يكون لزامًا معه على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى المدنية لعدم استنادها إلى أساس قانوني صحيح ولانتفاء الجريمة وانتفاء عناصر المسئولية المدنية برمتها.

وبعد هذا السرد المتقدم فإلى بيان أسباب العوار التي ألمت بالحكم،,

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون: -

تأسس الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه على عدم توافر أركان جريمة خيانة الائتمان مستدعيًا في ذلك أحكام توقيع الساحب للشيك على بياض، في حين أن الجريمة المطروحة على المحكمة هي جريمة خيانة ائتمان في توقيع ورقة موقعة على بياض، لا جريمة شيك بدون رصيد، في حين أن الذين يحاكموا هم المتهمين لا المدعى بالحق المدني، ومن ثم فإن المحكمة كانت في غير حاجة لبحث جريمة إصدار شيك بغير رصيد وهي المعروضة على محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم.

ذلك أن المطلع على أسباب الحكم يجد أن المحكمة سطرت بصدر أسبابه تسعة من أحكام محكمة النقض التي قضي بها بخصوص جرائم إصدار شيك بغير رصيد قائم وقابل للسحب المؤثمة بالمادتين 336، 337 وقت رفع الدعوى المباشرة من قبل الشركة، لا بخصوص جريمة خيانة الائتمان المؤثمة بالمادة 340 عقوبات فالفارق بين هذه الجريمة وتلك كبير من حيث طبيعة وعناصر كل منهما والعقوبة المقررة لهما وشخص الجاني، ولإيضاح ما تردى الحكم فيه من خطأ في تطبيق القانون نعيد تسطير أحكام محكمة النقض التي ارتكن إليها الحكم وهي: -

(1) إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون قبل تقديمه إلى المسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه.

(نقض 19/ 2/ 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 355).

(2) وإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ودون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ويشتمل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر.

(نقض 1/ 10/ 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س 37 ص 670).

(3) وإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه، أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.

(نقض 12/ 10/ 1988 مجموعة أحكام محكمة النقض س 39 ص 883).

(4) وإن توقيع الشيك على بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه لا يؤثر على صحته - مفاده تفويض المستفيد في تحرير بياناته.

(نقض 27/ 7/ 1989 مجموعة أحكام محكمة النقض س 40 رقم 118 ص 702).

(5) وإن تحرير الشيك بخط الساحب غير لازم كفاية توقيعه منه - وإن توقيع الساحب على بياض لا يؤثر في سلامة الشيك - متى كان مستوفيًا بياناته عند تقديمه للصرف - وإن إصدار الشيك على بياض - مفاده - تفويض المستفيد في تحرير بياناته افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلاف.

(نقض 5/ 10/ 1993 مجموعة أحكام محكمة النقض س 44 رقم 117 ص 759).

(6) عدم اشتراط القانون تحرير بيانات الشيك بخط الساحب، تحرير بيانات الشيك من الأعمال التحضيرية الغير مؤثمة عدم توافر شروط صحة الشيك إلا بتوقيع الساحب عليه.

(نقض 2/ 5/ 1991 مجموعة أحكام محكمة النقض س 42 رقم 101ص 696).

(7) وأن الشيك لا يفقد صفته في القانون الجنائي إذا لم يحرر بخط الساحب وإذا خلا من التاريخ ولكن المستفيد وضعه قبل التقدم به إلى المسحوب عليه وإذا لم يبين مبلغه وإذا لم يتضمن اسم المستفيد وإذا لم يذكر فيه مكان السحب.

(الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعة 1994 ص 1068).

(8) ومن المقرر بقضاء النقض أن تذرع الطالب بأن الشيك كان مسلمًا للمدعي المدني على سبيل الوديعة والرهن ضمانا لمديونية لا ينفي مسئوليته الجنائية ليست من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في حكمها التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة.

(نقض 9/ 4/ 1991 مجموعة أحكام محكمة النقض س 42 رقم 89 ص 604).

(9) وأن الشيك أداة وفاء يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطالب من أن الشيك تحرر تأمينًا لعقد قرض البنك المدعي بالحق المدني إذ أن الطالب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات.

(نقض 26/ 12/ 1989 مجموعة أحكام محكمة النقض س 40 رقم 215 ص 1352).

ومن ذلك يبدو جليًا أن الحكم استند إلى أحكام النقض التي تتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد حال قيامه ببحث مدى توافر أركان الجريمة المطروحة على المحكمة وهي جريمة خيانة الائتمان المؤثمة بالمادة 340 مما يصم قضاءه بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله الموجب لنقضه.

إذ أن جوهر جريمة خيانة الائتمان هو تسليم ورقة ممضاة على بياض لشخص فيقوم بإثبات عبارات أو مبالغ فيها غير متفق عليها ولم يقل المشرع أنه يشترط إلا تكون هذه الورقة شيكًا، ذلك أنه إذا كانت الورقة مسلمة للمتهم على بياض لملء الفراغ الموجود بها بكتابة مبلغ معين وخالف ذلك المتهم فكتب مبلغ غير متفق عليه ففي هذه الحالة تقع الجريمة، خاصة وان المدعى بالحق المدني كان يسلم الشركة المذكورة شيكات على بياض لملئها عندما يصل المبلغ إلى حد معين ولا يجوز لممثل الشركة أن يضع مبلغًا غير المتفق عليه أو غير الذي تظهره المديونية، وعلى فرض صحة ما قيل بأن المتهم كان مدينًا للشركة بمليونين وثمانمائة جنيه فلماذا قام ممثل الشركة بوضع مبلغ خمسة ملايين جنيه في صلب الشيك ؟ أليس هذا مخالفًا لما تم الاتفاق عليه ؟ وألبس هذا مخالفًا لما هو ثابت بالأوراق ؟ فإذا لم تقم جريمة خيانة الائتمان توقيع على بياض في هذه الحالة فمتى تقوم ؟؟؟ !!!

إن المدعى بالحق المدني لم يعطى الشركة وممثليها المتهمين شيك وفاء لدين لها عليه، وإنما أعطاها الشيك لترجع إليه قبل ملء بياناته لكي يوضع فيه المبلغ الذي يتفق عليه والذي تنجم عنه عمليات البيع والشراء ولكن المتهمين خالفوا ذلك الاتفاق ووضعوا في صلب الشيك مبلغًا لم تسفر عنه المعاملات المالية بين الشركة والمدعى بالحق المدني ولم يتم الاتفاق عليه بينهم.

وقد قضت محكمة النقض بأنه: " تدل المادة 340 عقوبات بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله، أو يكون من شأنها الإضرار به كائنًا ما كان هذا الضرر ماديًا أو أدبيًا، محققًا أو محتملاً فقط، كما هي الحال تمامًا بالنسبة إلى ركن الضرر في جريمة التزوير، مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هنا يجب أن يكون واقعًا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره ".

(نقض 21/ 6/ 1943، مجموعة القواعد القانونية، جـ6، ق 224، ص 299).

وبالنسبة لجريمة الشروع في النصب، فإن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المتهم الثالث حدوث الشروع في النصب من جانبه بحجة أن المتهم قد استعمل حقه في التقاضي واستعمال هذا الحق لا يعد نصبًا وقال الحكم الطعين في معرض ذلك بحصر اللفظ: " إن إقامة الدعوى أو الإبلاغ عن واقعة إصدار شيك بدون رصيد لا يمكن أن تعد الفعل الذي يؤدى حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة فإقامة الدعوى لا تؤدى إلى الاستيلاء على أموال المدعى بالحق المدني بنية تملكها".

وما أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره، ذلك أنه من المقرر أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أو أوقف أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ومن هذا التعريف يتضح أن أركان الشروع هي: -

1 - البدء في تنفيذ فعل. 2 - القصد الجنائي.

3 - عدم تمام الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

وبتطبيق هذه الأركان على الوقائع المنسوبة إلى المتهم الثالث يتبين توافر جريمة الشروع في النصب في حقه.

فالركن الأول هو: " البدء في تنفيذ فعل " يتمثل في تقدم المتهم الثالث بالشيك - وهو يعلم أن الشركة غير دائنة للمدعى بالحق المدني - للصرف من البنك.

والركن الثاني هو: " القصد الجنائي " يتمثل في العلم بأن الشيك ليس وفاءً لمديونية بل هو شيك ضمان وتم ملء صلبه بمبالغ مخالفة للحقيقة وذلك بشهادة وكيل المتهم الثالث.

والركن الثالث هو: " عدم توافر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها "، ذلك أن عدم صرف الشيك والاستيلاء على أموال المدعى بالحق المدني إنما حال دون حدوثه عدم وجود رصيد كاف لصرفه من البنك.

وإذا كان الحكم الطعين قد قال إنه لا تتوافر طرق احتيالية فإنه يكون قد فسر نص المادة 336 تفسيرًا لا يتفق مع النص وعبارته وفحواه. ذلك أن الطرق الاحتيالية متوافرة بالاستعانة بأوراق غير صحيحة وهو الشيك الذي تم ملء بياناته على نحو مخالف للحقيقة، وحتى لو سلمنا بأن الشركة دائنة للمدعى بالحق المدني فهي ليست دائنة بمبلغ خمسة ملايين جنيه، بل إن حكم التحكيم الملغى الذي استند إليه الحكم المطعون فيه بالبراءة قرر أن الشركة دائنة للمدعى بالحق المدني بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه، في حين أن الشيك تضمن المطالبة بمبلغ خمسة ملايين جنيه. أليس هذا يجعل الشيك ورقة غير صحيحة؟؟

هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه: " إذا أسند إلى المتهم أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة في بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزورة انخدع بها العامل المختص وسلمه تلك الأموال بناءً عليها، فإن هذه الأفعال تشكل جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة النصب ".

(نقض 25/ 11/ 1944، مجموعة القواعد القانونية، جـ6، ق441، ص575).

وقضت أيضا المحكمة المذكورة بأن: " الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحتها ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة ".

(نقض 25/ 3/ 1973، مجموعة أحكام النقض، س 24، ص 369).

وقضت كذلك ذات المحكمة بأنه: " إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول والثاني إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجني عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير، فإن ذلك يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب ".

(نقض 20/ 12/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س 19، ص 1137).

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: -

إن الحكم استند إلى حكم هيئة تحكيم هيئة سوق المال الصادر بجلسة .../ .../ ..... في طلبات التحكيم أرقام ......، ......، ...... لسنة ...... وجعل لحكم التحكيم حجية في حين أن الثابت بالأوراق صدور حكم محكمة استئناف عالي القاهرة بإلغائه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة ......ق، ...... لسنة ......ق بجلسة .../ .../ .....، حيث جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ "..... إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن المدعي بالحق المدني مدين إلى الشركة بمبلغ اثنين مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه واثنين وثمانون جنيها ومع أن هذا الحكم قد تم إلغاءه من قبل محكمة استئناف ...... نظرًا للحكم بعد دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال والتي كانت تقرر أنه يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم إذ انه بالرغم من إلغاءه إلا أنه يظل ورقة من أوراق الدعوى يجوز للمحكمة أن تأخذ بها متى اطمأنت إليها وهو ما تطمئن إليه المحكمة ".

والسؤال هو ما هي الحقائق أو العلامات أو المستندات التي تجعل المحكمة تطمئن ؟؟ !!

اطمأنت المحكمة وهي تبحث مديونية الطالب المزعومة إلى حكم قضي بإلغائه من المحكمة الأعلى !!!

ولم تطمئن المحكمة إلى حكم جنائي نهائي صدر من محكمة ............ الابتدائية دائرة جنح مستأنف شئون مالية في القضية المقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح شئون مالية حيث جاء بأسبابه أحقية الطالب في مبالغ واسهم تفوق في قيمتها خمسة أضعاف ما قضى به حكم التحكيم، فضلاً عن استناد هذا الحكم النهائي إلى تقرير صادر عن خبراء وزارة العدل.

اطمأنت المحكمة وهي تبحث مديونية الطالب المزعومة إلى حكم قضي بإلغائه من المحكمة الأعلى !!!

ولم تطمئن إلى حكم - وإن كان ابتدائيا مازال مطروحًا أمام قضاء الاستئناف - قضي فيه لصالح الطالب بإلزام الشركة عن ذات المنازعة بمبالغ وأسهم تفوق في قيمتها خمسة أضعاف ما قضى به حكم التحكيم - إلا أن هذا الحكم الابتدائي على الأقل له حجية تفوق منزلة حكم التحكيم الذي هو والعدم سواء، فضلاً عن استناد هذا الحكم الابتدائي إلى تقرير صادر عن خبراء وزارة العدل أيضًا.

اطمأنت المحكمة وهي تبحث مديونية الطالب المزعومة إلى حكم قضي بإلغائه من المحكمة الأعلى !!!

ولم تطمئن إلى العديد من المستندات الرسمية الدامغة التي تقطع بمديونية الشركة له لا مديونيته للشركة وجميع هذه المستندات موجودة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة.

وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستدلال ذلك أنه ليس للحكم المدني أية حجية أمام القضاء الجنائي إذا كان هذا الحكم ما زال قائمًا ومطابقًا للقانون، فكيف يستند الحكم المطعون فيه إلى حكم مدني تم إلغائه ؟ ويتجاهل العديد من الأحكام القضائية، منها حكم صادر من محكمة جنح مستأنف شئون مالية وحكم ثان صادر من محكمة ............ الابتدائية والحكمين قضيا بإدانة المتهمين !! كما تجاهل الحكم المطعون فيه حكم ابتدائي صادر من محكمة مدنية لصالح المدعى بالحق المدني قضى بأن الشركة التي يعمل بها المتهمين الثلاثة مدينة للمدعى بالحق المدني وليست دائنة، وما زال هذا الحكم قائمًا ولم يلغ !!

تجاهل الحكم المطعون فيه العديد من الأحكام القضائية والمستندات الرسمية التي تقطع بأن المدعى بالحق المدني دائن للشركة المتهم ممثليها بملء الفراغ المتروك فوق توقيعه ببيانات مخالفة للحقيقة !!!

لماذا هذا التجاهل ؟؟ وما مغزى هذا التجاهل !!! وما الهدف من هذا التجاهل ؟؟ !!

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن يذهب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.......... "

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 2/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، س 36، ص 107).

السبب الثالث: التناقض الذي ألم بالحكم وجعله غير محمول على أسبابه: -

أورد الحكم بأسبابه أن مديونية الطالب - التي يطمئن إليها - هي مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه واثنين وثمانون جنيها وفقًا لما قضى به حكم التحكيم الذي يطمئن إليه ويجعله ورقة من أوراق الدعوى، ثم يعود في موضع ثان من الحكم المطعون فيه ويؤسس قضاءه على أن المديونية تبلغ خمسة ملايين جنيه هي قوام الشيك سند الجنحة المقامة ضد الطالب، ثم يعود في موضع ثالث من الحكم الطعين من الحكم ليقرر بأن المديونية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال إجراء المقاصة أو دعوى حساب، ولم يتبين على أي أساس احتسب الحكم المطعون فيه مديونية الطالب المزعومة وجعل ذلك عنصرًا من عناصر الحكم الأساسية مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب التناقض الذي يبطله.

ولقد قضى بأن: -

"إن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضائها "

(الطعن رقم 7328 لسنة 64 ق - جلسة 22/ 02/ 2005)

(الطعن رقم 911 لسنة 73 ق - جلسة 19/ 12/ 2004)

(الطعن رقم 10871 لسنة 65 ق - جلسة 26/ 12/ 2002)

كما قضي بأن: -

" المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعًا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه ".

(الطعن رقم 10874 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 09/ 01/ 2003)

السبب الرابع: مخالفة الثابت بالأوراق: -

الحكم خالف الثابت بالأوراق من عدة نواحي: -

أولاً: الثابت بالأوراق - وبأسباب الحكم ذاته - وبالمذكرات المقدمة من المتهمين في جلسة .../ .../ ..... وأثناء مناقشتهم في محضر جلسة .../ .../ ..... فيما يتعلق بواقعة تسليم الشيك وجود إقرار واعتراف من المتهمين الأول والثاني بوقائع محددة يمكن إيجازها في النقاط التالية: -

(1) أن المتهم الثاني - وهو المدير المالي للشركة وقت حدوث الواقعة - قرر أمام نيابة الشئون المالية والتجارية " بأن الشيك وصل للشركة بطريقة مشروعة وهو قيام سالف الذكر (المدعى بالحق المدني) بتقديم الشيك وموقع منه على بياض وبدون تاريخ إلى مدير حسابه في الشركة (المتهم الأول) والذي قام بدوره بتسليمه لي بصفتي المدير المالي للشركة ".

(2) وأضاف بأن الهدف من تسليم الشيك أن المدعى بالحق المدني لم يكن يتعامل في شراء الأسهم نقدًا وإنما كان يتعامل فيها بشكل ائتماني عن طريق إصدار أوامر الشراء ثم سداد ثمنها بشكل لاحق وأن إصداره لذلك الشيك كان بحسبانه وسيلة تمكن الشركة من اقتضاء حقها إذا لم يسدد المبلغ مديونيته.

(3) وأضاف بأنه عندما وصلت مديونيته إلى حد معين أخطرته الشركة بالتسوية وعندما امتنع تم ملء صلب الشيك بمبلغ خمسة ملايين جنيه وهو مبلغ المديونية آنذاك وتم تحريك الدعوى الجنائية قبل الطالب من أجل الشيك المذكور.

(4) وأضاف أيضا أن الحصول على الشيكات الموقعة على بياض من العملاء كان السبيل الوحيد لضمان حقوق الشركة قبل العملاء.

(5) وأضاف أيضًا عندما سئل " هل قام العميل (المدعى بالحق المدني) بتسليم مدير حسابه/ .................. ذلك الشيك الموقع منه على بياض بإرادة حرة ؟ أجاب قائلاً أيوه هو ده اللي حصل...... "

(6) كما قرر المتهم الأول - (وهو موظف بالشركة وقت حدوث الواقعة) أمام نيابة الشئون المالية والتجارية - أنه كان قد تسلم الشيك من المدعى بالحق المدني شخصيًا وأنه كان على بياض وأنه لم يسلم المدعى بالحق المدني إيصال لكونه غير محدد القيمة وأن الشركة تحصل على الشيكات كضمان لعمليات البيع والشراء والتي تتم بشكل ائتماني ولا يقوم فيها العميل بسداد كامل القيمة فوراَ.

هذا ما جاء باعترافات المتهمين الأول والثاني أمام نيابة الشئون المالية والتجارية وفى مذكراتهم المقدمة بجلسة .../ .../ ..... وما سطرها الحكم بأسبابه، ولكنه عاد وخالف الثابت بالأوراق من اعترافات بشأن واقعة تسليم الشيك وكونه أداة ضمان لسداد المديونية التي قد تستحق على المدعى بالحق المدني - شانه في ذلك شأن سائر العملاء - والتي قرر أحد المتهمين (على غير الحقيقة) بأنها بلغت خمسة ملايين جنيه، فبدلاً من أن يبحث الحكم المطعون فيه عن مدى حقيقة هذه المديونية في تاريخ إثباتها من واقع اعترافات المتهمين راح يلصق بأقوال الطالب ما يوحي بوجود تناقض في واقعة التسليم ذاتها التي هي قوام جريمة خيانة الائتمان، وأقوال الطالب بشأن هذه الواقعة تصبح غير ذات قيمة أمام اعترافات المتهمين أمام نيابة الشئون المالية والتجارية وفى مذكراتهم بتاريخ .../ .../ ..... وفى محضر جلسة .../ .../ ..... والتي أصروا عليها حتى النزع الأخير من المحاكمة. حيث أن " الاعتراف سيد الأدلة ".

ثانيًا: إن أقوال المدعى بالحق المدني والمتهمين أصبحت غير ذات قيمة أمام الثابت بكشف حساب المدعى بالحق المدني " الذي قدمه المتهمين بأيديهم " ومرة أخرى نكرر "الذي قدمه المتهمين بأيديهم"، وكان الأمر في غاية السهولة واليسر بالنسبة للمحكمة الموقرة - مثلما فعلت النيابة العامة ومحكمة أول درجة وهيئة سوق المال -

هل المديونية الثابتة بالشيك في .../ .../ ..... لها أصل ثابت بكشوف حساب الشركة أم لا؟ والإجابة على هذا السؤال الجوهري تنفي الجريمة أو تثبتها بحسب ما إذا كانت الإجابة بنعم أم لا !! فالثابت بكشف الحساب المقدم من المتهمين أن مديونية الطالب - على فرض صحتها - في تاريخ الشيك وهو .../ .../ ..... لم تكن بهذا المبلغ المثبت في الشيك، فإذ نحى الحكم غير هذا المنحى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.

ثالثا: فيما يتعلق بمديونية الشركة فلقد قدم الطالب للمحكمة الكثير والكثير جدا من المستندات التي تقطع بأن الشركة مدينة له وليست دائنة، وأهم هذه المستندات الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة جنح مستأنف شئون مالية سالف البيان، وكذا حكم محكمة ............ الابتدائية وتقارير خبراء وزارة العدل الصادرة في الحكمين السابقين، ومع ذلك خالف الحكم الطعين الثابت بهذه الأوراق بشأن المديونية واطمأن فقط لحكم تحكيم تم إلغائه بحكم استئنافي نهائي ولم يقدم مبررًا مستساغًا لمخالفته الثابت بالأحكام المقدمة من الطالب مما يصمه بعيب مخالفة الثابت بالأوراق المستوجب لنقضه.

" وختامًا "

فإن الطالب يلوذ بالنيابة العامة بما لها من سلطة لاتخاذ ما يلزم نحو الطعن على الحكم بطريق النقض، ذلك أن الطالب علي يقين من أن النيابة العامة ومحكمة النقض الموقرتين سوف يقوما على محو ما تردى فيه الحكم من أخطاء جسام.

بناءً عليه

يلتمس الطالب من عدالتكم بعد الإطلاع على الأوراق، وعلى هذه المذكرة التفضل بقيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف ...... والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح ......، فيما قضى به من براءة المتهمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات