قتل مريضة

قتل مريضة

صيغ طعون
17. Aug 2020
194 مشاهدات
قتل مريضة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من المحكوم عليها/............................

في الحكم الصادر من محكمة..................... الابتدائية

" دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " بجلسة.../.../....

في القضية رقم............... لسنة............... جنح مستأنف....................

والسابق قيدها برقم.............. لسنة............. جنح.............

ضد

1 - النيابة العامة " سلطة اتهام "

2 - السيد/..................................." المدعي بالحق المدني "

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة................................ لأنها في يوم.../.../.... بدائرة قسم......................: -

تسببت خطأ في موت المتوفاة إلى رحمة الله تعالى............................... وكان ذلك نتيجة إخلالها إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليها أصول مهنتها على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابها بمقتضى المادة 238 من قانون العقوبات.

- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنح................. الجزئية حضوريًا بتوكيل بحبس المتهمة............. سنوات وكفالة.................... جنيه وتغريمها............. جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

- وإذ استأنفت المتهمة هذا الحكم برقم............ جنح مستأنف.............. - فقد قضت محكمة................. " دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " بجلسة جنية حضوريًا شخصيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة سنتين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.

وقد قررت المحكوم عليها/................................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم المستأنف للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من أي بيان أو إشارة إلى النص الذي ارتأى تطبيقه على واقعة الاتهام التي أدان عنها الطاعنة - وبطلان الحكم لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير الطب الشرعي فقط دون بيانه لنتائج أخرى ودون بيانه لمضمونه مما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل والذي أدى إلى تعذر التحقق من صحة هذا التقرير وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان

الجريمة التي أدان الطاعنة عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من أي بيان أو إشارة إلى النص الذي ارتأى تطبيقه على واقعة الاتهام التي أدان عنها الطاعنة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وقد اتفقت محكمة النقض وآراء الشراح على أن المقصود بالإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه هو ذكر رقم المادة أو المواد التي تشتمل على العقوبة المحكوم بها: - ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خلا من أي بيان أو أثار إلى النص القانوني الذي ارتأى وقوعه على واقعة الاتهام التي أدان عنها الطاعن - ولا يغني عن هذا البيان أن الحكم ذكر في صدوره أن النيابة العامة طلبت تطبيق المادة 238 عقوبات.

ذلك أنه لم يرد بالحكم أنه أخذ بهذا الطلب وعاقبت على المتهمة بمقتضى المادة المذكورة ولم يرد به أنه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي.

فانه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 310 إجراءات جنائية والسالف ذكرها - وذلك لعدم بيانه نص القانون الذي حكم بموجبه - مما يتعين معه القضاء ببطلانه ونقضه: -

(نقض 14/ 5/ 1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 359 ص1085 , 30/ 3/ 1953 س4 رقم 244 ص674 , 13/ 10/ 1958 س9 رقم 192 ص70 , 2/ 12/ 1963 س14 رقم 158 ص 873 , 9/ 4/ 1954 س6 رقم 246 ص795 ,

الأستاذ/ الدكتور عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1984 ص165 , الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص 298).

ثانيًا : بطلان الحكم لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير الطب الشرعي فقط دون بيانه لنتائج أخرى ودون بيانه لمضمونه مما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل والذي أدى إلى تعذر التحقق من صحة هذا التقرير وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه - تمكينا لمحكمة النقض من التحقق من صحة هذا الدليل ومن صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعنة إلى تقرير الطب الشرعي ونقلت عنه قوله انه كان يتعين على الطاعنة إجراء تحاليل دم قبل الجراحة وتجهيز كمية دم تحسبا لحدوث مضاعفات وأنه كان يتعين اختيار نقل المجني عليها إلى مستشفى اقرب من مستشفى.................... وأن نزيفًا حدث لها بعد الولادة القيصرية أدى إلى الوفاة.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من تقارير الطب الشرعي إنما هو نقل معيب - ذلك أنها نقلت جانبا فقط من النتيجة التي انتهى إليها احد التقارير دون جوانب أخرى وردت به وبالتقارير المكملة له ودون أن تذكر مضمون هذه التقارير وما اشتملت عليه من أسباب.

فقد أغفلت ما جاء بالتقرير أن النزيف الذي حدث للمجني عليها لم يكن للطاعنة التكهن بحدوثه قبل العملية ولا دخل لها في حدوثه.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير مما ثبت بتقرير المعمل الكيمائي بالعثور على علامات نقص الأكسيجين بالمخ وأنه لم يعثر بالرحم على تغيرات باثولوجية ولا أثار اصابية حيوية وأنه يوجد احتقان بالرئة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أوراق طبية والكشف الظاهري وما ورد بالصفة التشريحية - وقد جاء بهذا التقرير من الظاهر ما يؤكد أن الوفاة ليست بسبب حدوث نزيف بالرحم (خلافا لما جاء بالنتيجة) - ومن أهم ما جاء بالتقرير الذي يؤكد ذلك - وأغفلت أسباب الحكم بيانه: -

- تذاكر طبية لعلاج المجني عليها صادرة من الطاعنة في الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... وصور موجات فوق صوتية وتحاليل كاملة للدم مؤرخة.../.../.... تفيد أن النتائج حول المعدلات الطبيعية.

- أنه بالكشف الطبي الشرعي الظاهري والتشريح كان جرح إجراء العملية والرحم خاليًا من أية ارتشاحات أو انزفة دموية وليس به أو بالمثانة أثار اصابية حيوية

وحجم الرحم طبيعي.

- وجود احتقان بالرئة وعلامات نقص الأكسيجين بالمخ.

وكذلك بيانات أخرى طبية هامة تؤكد أن سبب الوفاة هو وجود جلطة شديدة بالرئة - وهو ما أكدته الطاعنة وطبيب التخدير وان ذلك سبب الوفاة وليس النزيف (الذي لم يحدث ولا توجد أثار له) وان الطاعنة لم تهمل وأجرت عملية الولادة بعد إجراء الإشاعات والفحوص والتحاليل اللازمة.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم يتضمن ما يشير إلى أن سبب الوفاة لم يكن نزيفا بالرحم بعد العملية وإنما هو جلطة بالصدر لم يكن من المتوقع حدوثها وأن الطاعنة سبق أن طلبت إجراء تحاليل كاملة وصور موجات فوق صوتية وتم إجراؤها للمجني عليها واطلعت الطاعنة عليها وتأكدت من عدم وجود ما يحول دون إجراء عملية قيصرية في الوقت الذي تحين فيه الولادة - أن كان الأمر يحتاج لإجراء العملية مما يخالف ما ورد بأسباب الحكم من عدم اتخاذ هذه الاحتياطات - كما يؤكد عدم صدور أي تقصير أو إهمال من الطاعنة.

فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت جانبا من النتائج التي انتهت إليه التقارير الطبية الشرعية فحسب دون أن تبين نتائج أخرى - كما أنها لم تورد ما جاء في مضمونها من المظاهر والأسس التي أقيمت عليها التقارير - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة النتائج التي انتهت إليها التقارير ومن صحة الاستناد إليها في إدانة الطاعنة وقد أدى ذلك القصور إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985 , الطعن 1660 لسنة 28ق جلسة 2/ 11/ 1985 س9 ص1033 , الطعن 1496 لسنة 44ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص108 , نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص 880 , 1/ 2/ 1970 س21 ص207 , 21/ 4/ 1953 س4 رقم 270 ص744 , 18/ 5/ 1953 س4 رقم 294 ص806 , 10/ 4/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان الجريمة التي أدان الطاعنة عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".

وتطبيقا لهذا النص فانه يتعين أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ ذات طرف الخطأ المهني الجسيم المشدد - اذا ما كان هذا الخطأ طبيا - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين السلوك الإجرامي المنسوب للمتهم والذي يتطابق مع النموذج التشريعي للجريمة بان تبين الأفعال الصادرة منه والتي تنطوي على الخطأ والذي يتمثل في مخالفة الجاني لقاعدة لها قوة الإلزام سواء كانت تشريعيه كالقوانين أو تنظيمية صادرة من السلطة التنفيذية واللوائح والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة أو علمية وهي الأصول التي يعرفها أهل العلوم الطبية ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب إلى مهنة الأطباء وعدم بذل الطبيب جهودا صادقة يقظة ومتقنة - في غير الظروف الاستثنائية مع هذه الأصول.

- وأن تقيم أسباب الحكم الدليل على ارتكاب المتهم لهذا الخطأ من واقع الأوراق.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تستظهر رابطة السببية بين ما ارتأته من خطأ وبين حدوث الوفاة من واقع الدليل الفني - وهذا يغني بالضرورة وبحسب اللزوم العقلي أن يكون هذا الخطأ سابقًا أو معاصرًا لحدوث الوفاة وليس لاحقا على حدوث الوفاة - لا سيما اذا ما دفع المتهم بعدم توافر هذه الرابطة.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان الركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ غير العمومي وهو إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون - وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يقضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية.

وبمراجعة الحكم المطعون فيه يتبين قصوره في استظهار أركان الجريمة التي أدان عنها الطاعن - وذلك على النحو التالي.

رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع:

1- القصور في استظهار الركن المادي (الخطأ الطبي): -

وذلك لأنه جاء بأسباب الحكم وفي بيان هذا الخطأ أن الطاعنة أجرت في عيادتها الخاصة جراحة ولادة قيصرية (وفق الأصول العملية السليمة) ونتج عن العملية مضاعفات لم نستطع السيطرة عليها لضعف الإمكانيات بالعيادة وعمل تجهيزها لمثل تلك العمليات مما استدعى نقلها إلى مستشفى أكثر تجهيزًا بما يستفاد معه أن إجراء العملية كان أمرا مفاجئا طارئا - وهو ظرف استثنائي يجعله خارجا عن نظام الخطأ المهني الجسيم الذي يتطلب القانون أن يكون الخطأ قد وقع في ظروف عادية.

وكذلك جاء بأسباب الحكم أن قرار نقل المجني عليها بمستشفى أكثر تجهيزًا وإجراء هذا النقل قد استغرق وقتا طويلا ولان النقل تم إلى مستشفى حلوان البعيدة نسبيا وحرج حالة المريضة واعتبرت ذلك خطأ مهنيا جسيما مع أن مثل هذا الذي ارتآه الحكم خطأ إنما هو أمر مما يختلف عليه وعلى تقدير وجوده ومن ثم لا يجوز إطلاق وصف الخطأ المهني الجسيم عليه ويؤكد ذلك أن زوج المجني (المدعي بالحق المدني -...............................) وهو محامي - وشقيقها (..........................) وعندما سئلا في

محضر الشرطة عقب الوفاة نفيًا حدوث أي تقصير أو إهمال وهو ما أكدته تقرير المباحث أيضا من الطاعنة أو من غيرها فضلا عن ما ارتأته أسباب الحكم خطأ مهنيا جسيما مما لا يجوز اعتباره كذلك لعدم بيانها المصدر التشريعي أو التنظيمي أو العلمي الذي يسبغ

عليه هذا الوصف.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي للجريمة التي أدان الطاعنة عن ارتكابها وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر هذا الركن ولكن أسباب الحكم لم

تحققه أو ترد عليه.

(نقض 27/ 12/ 1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 254 ص 670 , 5/ 4/ 1954 س5 رقم 155 ص457 ؟ 6/ 12/ 1954 س6 رقم 85 ص 249 , 14/ 10/ 1963 س14 رقم 112 ص603 , 3/ 2/ 1969 س20 رقم 44 ص201 , 11/ 2/ 1973 س24 رقم 40 ص180 , 1/ 10/ 1987 س29 رقم 125 ص645).

2 - القصور في استظهار علاقة السببية بين الخطأ المدعي به وبين النتيجة: -

وذلك لأنه حتى لو افترضنا جدلا أن ثمة خطأ صدر عن الطاعنة - فإن الخطأ - وحسبما جاء بأسباب الحكم ذاتها - لم يكن هو السبب في حدوث الوفاة - فقد جاء بالصفحة الأخيرة أن الطاعنة لم تخطئ في العملية الجراحية وإنما تمثل خطؤها (في محاولتها إخفاء الأمر بالتواطؤ في طلب الإسعاف ونقل المريضة إلى مستشفى بعيد عن محل الواقعة فقط لكونها بتلك المستشفى لمحاولتها إخفاء الأمر - عضد ذلك ما قرره مدير تلك المستشفى من اعتراضه على إدخالها لوفاتها ومحاولة الطبيبة إظهار الأمر كونها توفيت بالمستشفى وليس أثناء نقلها إليها...) والذي يفهم منه أن خطأ الطاعنة (فيما ارتأته المحكمة) قد وقع بعد حدوث النتيجة (الوفاة) وذلك لتثبت وقوع الوفاة في المستشفى.

الأمر الذي من شأنه نفي توافر علاقة السببية بين الوفاة وبين الخطأ الذي ارتأى الحكم وقوعه بعد حدوث الوفاة - وذلك لأنه من غير المعقول ومن غير المتصور أن يقع السبب المؤدي للوفاة بعد حدوثها - وكذلك يؤكد عدم توافر علاقة السببية لوقوع السبب بعد النتيجة ما جاء بأسباب الحكم ص7 أن تحقيقات النيابة الإدارية انتهت إلى أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ قرار غلق عيادتها الذي صدر بعد وفاة المجني عليها ولم تقم بتنفيذ القرار الصادر بفصلها من العمل واستمرارها فيه والذي تم بعد وفاة المجني عليها أيضا - وهي أسباب لا صلة لها بحدوث الوفاة التي حدثت قبلها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد قصرت عن بيان علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتأت وقوعه من الطاعنة وبين حدوث وفاة المجني عليها بما ينفي الركن المادي للجريمة التي أدانت عنها الطاعنة - وكان دفاع الطاعنة قد تمسك بعدم توافر هذه العلاقة - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

(نقض 11/ 6/ 1963 مجموعة الأحكام س14 رقم 102 ص530 , 12/ 10/ 1964 س15 رقم 111 ص568 , 7/ 11/ 1969 س20 رقم 257 ص1270 , 9/ 12/ 1973 س24 رقم 273 ص1162).

3 - القصور في استظهار الركن المعنوي: -

ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت إخلال الطاعنة بواجبات الحيطة والحذر على وجه خاطئ حيث افترضت عدم محاولتها السيطرة على النزيف والتعامل معه على الوجه الأكمل سواء دوائيا أو نقل دم أو بالتعامل الجراحي - وذلك نقلا لما جاء بتقرير الصفة التشريحية - مع أنه قد ورد بهذا التقرير عدم وجود أثار لحدوث نزيف سواء في موضع العملية أو في موضع أخر من جسم المجني عليها وان النزيف في أحوال عمليات الولادة القيصرية لا يمكن للطبيب التكهن بحدوثه ولا دخل للطبيبة مجرية الجراحة في حدوثه - فضلا عن أن إجراء عملية الولادة جاء على نحو مفاجئ مما يتعذر معه توقع حدوث مضاعفات للعملية أو اتخاذ احتياطات بشأنها.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم مما يفيد توافر علاقة نفسية تفصل ما بين إرادة الطاعنة وحدوث الوفاة على نحو تكون معه هذه الإرادة محل لوم بالنسبة لهذه النتيجة - مما هو ضروري لقيام الركن المعنوي في الجريمة - ذلك أنها خلت مما يفيد أو يبين على وجه التحديد ما اذا كان الخطأ الذي ارتكبته الطاعنة هو خطأ مع التوقع وبالتالي كان يجب عليه أن يسلك سلوكا يؤدي إلى تفادي وقوع النتيجة المؤثمة (الوفاة) أو انه كان خطأ بغير توقع ولكن كان في إمكانه توقع حدوث هذه النتيجة وكان يجب عليه أن يتجنبها مما هو ضروري لتحديد توافر الركن المعنوي من الخطأ من الطاعنة من عدمه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذا الركن.

(نقض 12/ 6/ 1944 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 367 ص508 , 22/ 10/ 1945 ج6 رقم 620 ص773 , 5/ 2/ 1946 ج7 رقم 96 ص87 , 19/ 12/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 57 ص172 , 9/ 12/ 1968 س19 رقم 218 ص1069 , الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1978 ص144).

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة لقاب الطاعن واستظهار الأركان والعناصر القانونية اللازمة لتوافر جريمة القتل الخطأ التي أدانها عنها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 4839 لسنة 59ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40

رقم 208 ص1249 , 27/ 11/ 1978 س29 ص836 , 13/ 3/ 1978 س29 ص283 , 2/ 11/ 1974 س25ص 708).

رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنة قد تمسك في دفاعه الشفوي ومذكرته المكتوبة بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الطب بالجامعات المصرية على أن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة أستاذ في أمراض النساء والتوليد - أو لجنة مشتركة من مصلحة الطب الشرعي وأساتذة الجامعات المصرية - وذلك لانطواء تقرير الطب الشرعي المعاون على أخطاء علمية وطبية لتعارضه مع التقارير المقدمة من طبيب التخدير/.............................. والتقرير الطبي الاستشاري الذي قدمه الدفاع والذي أعده ثلاثة من أساتذة الطب الشرعي بكلية الطب جامعة عين شمس وجامعة الأزهر وما انتهى إليه التحقيق الذي أجرته نقابة الأطباء بشأن العملية الجراحية التي أجرتها الطاعنة للمجني عليها من عدم وجود أي تقصير ممكن أن يوجه إلى الطاعنة - وتناول الدفاع أوجه القصور في تقرير الطبيب الشرعي المعاون ومن أهمها عدم صحة ما انتهى إليه من قصور لعدم تجهيز كمية من الدم تحسبا لحدوث مضاعفات متوقعة في مثل هذه العملية مع انه ثبت من التقارير الفنية انه لم يحدث انزفة بسبب الجراحة وعدم صحة ما نسبه التقرير إليها من نقل المريضة إلى مستشفى أكثر قربا من مستشفى حلوان العام البعيدة نسبيا وذلك لان الذي قرر نقل المريضة إلى هذه المستشفى وصحبها إليها في سيارة الإسعاف هو طبيب التخدير المذكور الذي كان قد قام بإجراء تنفس صناعي للمجني عليها قبل قلها للمستشفى وأورد في تقريره أن سبب الوفاة يرجع إلى وجود جلطة رئوية وهي من المضاعفات الشائعة في مثل هذه الحالات وهو ما أكده أيضا التقرير الطبي الاستشاري.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد التفتت عن هذا الطلب الهام بانتداب لجنة من الخبراء لبيان سبب وفاة المجني عليها مما هو ضروري للتعرف عما اذا كانت الوفاة قد حدثت بسبب تقصير أو إهمال من الطاعنة من عدمه ولم تبين أي سبب لعدم استجابتها لهذا الطلب الذي لم تشر إليه بأي بيان - مع انه قد يترتب على الاستجابة له تغيير وجه الرأي الذي استندت إليه المحكمة - كما انه يخالف نص المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على انه يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب

التي تستند إليها - وما استقر عليه قضاء النقض وآراء الشراح من أن مناقشة أوجه الدفاع الجوهرية والرد عليها في أسباب الحكم من المسائل الضرورية التي يترتب على إغفالها قصور الحكم وبالتالي بطلانه.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع المقرر للطاعنة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1376 لسنة 19ق جلسة 13/ 12/ 1949 , الطعن رقم 233 لسنة 21ق جلسة 29/ 5/ 1951 , الطعن رقم 222 لسنة 23ق جلسة 19/ 5/ 1953 , الطعن رقم 2397 لسنة 33ق جلسة 27/ 1/ 1964 س15 ص92 , الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/ 1/ 1968 س19 ص34 , الطعن رقم 1175 لسنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س20 ص1381 , الطعن رقم 449 لسنة 42 ق جلسة 4/ 6/ 1972 س23 ص889 , الطعن رقم 552 لسنة 42 ق جلسة 19/ 6/ 1972 س23 ص945 مشار إليها بمؤلف الدكتور حامد الشريف - نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي ص498 وما بعدها , الأستاذ الدكتور عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص101 , 172 , الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - المرجع السابق ص221 , 310).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعنة طبيبة ذات خبرة طويلة في إمراض النساء والتوليد وتؤدي عملها في هذا المجال على أكمل وجه - وهي أيضا تقوم برعاية وخدمة زوجها وأولادها الذين هم في مراحل التعليم المختلفة.

الأمر الذي يلحق بها وبأفراد أسرتها أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو جرى تنفيذ العقوبة عليها ثم قضي بقبول الطعن بالنقض.

بــنـــاء علــيــه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم و لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات