قتل أم وجنينها

قتل أم وجنينها

صيغ طعون
17. Aug 2020
165 مشاهدات
قتل أم وجنينها

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/..........................

في الحكم الصادر من محكمة................ القاهرة

دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../....

في القضية رقم............ لسنة............ جنح مستأنف..................

والمقيدة برقم.............. لسنة................ جنح..............

الوقائــع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم/ ............................... أنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم..................... تسبب وآخرين في موت........................ وجنينها بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقواعد وإخلالهم إخلالاً جسيما بما تفرضه أصول مهنتهم على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات.

- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة أول درجة حضوريًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة.......... جنيه , وتعويض مؤقت قدره.........جنيه ,......... جنيه أتعاب محاماة والمصاريف.

- ولم يرتضي المتهم الحكم المذكور فاستأنفه بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة في.../.../.... وحدد له جلسة.../.../.... وقضي غيابيًا بسقوط الاستئناف والمصاريف.

- وعارض المتهم في الحكم الأخير استئنافيا بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بتاريخ.../.../.....

- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة..................... دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة حضوريا بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.

وقد قرر المحكوم عليه/............................ بالطعن بالنقض في الحكم المذكور للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , وبطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار ركن الخطأ كعنصر مميز لجريمة القتل الخطأ في حق الطاعن , وكذلك عدم بيان توافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى المتهم - على فرض توافره - وبين الوفاة , ولعدم أراده مضمون التقرير الطبي الشرعي. وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع .

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

لقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا

تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".

فيجب على الحكم المطعون فيه أن يبين أركان جريمة القتل الخطأ الناشئة عن خطأ طبي , بحيث يوضح أوجه الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي صدرت عن المتهم , وهل كان مسلك المتهم (الطاعن) مماثل لمسلك الرجل المعتاد اذا وجد في نفس الظروف الشخصية التي أحاطت بالطاعن عند قيامة بالعمل الطبي وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يبين الحكم العلاقة بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية المتمثلة في الوفاة وهل أن المتهم لم يتوقع وفاة المجني عليها وكان من واجبة وفي استطاعته ذلك التوقع , أم أنه توقع وفاتها ولم يتخذ الاحتياطات المناسبة التي تحول دون ذلك.

فضلاً عن بيان صورة الخطأ المنسوب إلى المتهم وهل هو الإهمال أم الرعونة أم عدم الاحتراز , أم عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وقد خلا الحكم المطعون من بيان كل ذلك , وكل ما ورد بالحكم المطعون فيه في هذا الشأن أن المتهم اخطأ في اتخاذ قرار استخدم الشفاط في العملية الجراحية رغم وجود تورم مائي برأس الجنين وما أدلت به المتهمة هالة احمد كمال الدين من أنها استشارت المتهم فقام بإجراء عملية الولادة دون فحص الحالة.

هذا على الرغم من الثابت بالأوراق أن المتهم الطاعن الدكتور............................... أثناء مروره على القسم الذي كانت توجد به المتوفاة الساعة الثالثة ظهرًا وجد المريضة

(المجني عليها) في حالة ولادة حيث نقلتها الدكتورة هالة..................... في كشك الولادة وأبلغته الدكتورة................... أن المريضة مهيأة للولادة الطبيعية وان عنق الرحم في كامل اتساعه ولكن طلقات الرحم عند المجني عليها كانت ضعيفة فأشار باستخدام الشفاط , أي انه لم تكن أمامه فرصه لفحص حالة المريضة قبل الولادة لأنه كان في إجازة سنوية وحضر للعمل الساعة الثالثة يوم.../.../....وهو الموعد الذي وجد فيه عملية الولادة قد بدأت.

وفضلا عن ذلك فإن الشفاط جهاز يساعد السيدة على الولادة الطبيعية عند ما تكون طلقات الرحم ضعيفة وغير مجدية في نزول رأس الجنين ومعمول به في جميع أنحاء العالم ومدون بالكتب العلمية المعتمدة في الولادة الطبيعية لمساعدة الأم في الولادة وليس له تأثير ومضاعفات على الأم ولا على الجنين.

وفعلاً تم شد الجنين بالشفاط ونزلت الرأس بسهولة كاملة لا شئ فيها ولكن المفاجأة الغير متوقعة تمثلت في انحشار الأكتاف وعدم نزولها وانحشار الأكتاف هذا من المضاعفات المدونة بالكتب العالمية ولها نسبة معروفة بالإحصائيات أثناء الولادة وتحدث في كثير من المرضى ولا يمكن التنبؤ بها قبل حدوثها أو تشخيصها مسبقًا.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يحط بالواقعة عن بصر وبصيرة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة , مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور والبطلان الذي يتعين معه نقض الحكم المذكور والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43, ص1047، نقض 29/ 11/ 1992, س43 , ص1081، نقض14/ 1/ 1992, س43 , ص125، نقض31/ 3/ 1992, س43 , ص349، نقض18/ 2/ 1992, س43, ص247، نقض 8/ 3/ 1992, س43 , ص292، نقض 4/ 3/ 1992, س43 , ص226، نقض 14/ 5/ 1998 , س49 , ص702، نقض27/ 5/ 1998, س49 , ص746، نقض 5/ 10/ 1998 , س49 , ص988، نقض20/ 10/ 1998, س49 , ص1128، نقض16/ 11/ 1998, , س49 , ص1294،نقض 12/ 3/ 1998 , س49 , ص444).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار ركن الخطأ كعنصر مميز لجريمة القتل الخطأ في حق الطاعن، وكذلك عدم بيان توافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى الطاعن - على فرض توافره - وبين الوفاة، ولعدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي: -

1 - ذلك انه من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم , ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودًا إلى أصل ثابت في الأوراق. وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سببًا في وقوع الحادث , فان الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض 18/ 2/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص247)

والثابت من الحكم المطعون فيه انه لم يبين وجه الخطأ المنسوب إلى المتهم الطاعن , حيث أن الثابت من الأوراق أن استخدام الشفاط لا يعد خطأ , ولا يشكل صورة من صور الخطأ غير العمدي , حيث أن الشفاط جهاز يساعد السيدة على الولادة الطبيعية عندما تصبح طلقات الرحم ضعيفة وغير مجدية في نزول رأس الجنين ومعمول به في جميع أنحاء العالم ومدون بالكتب العلمية المعتمدة في الولادة الطبيعية لمساعدة الأم في الولادة وليس له تأثير ومضاعفات على الأم والجنين. وقد تم استخدام الشفاط ونزلت الرأس بسهولة كاملة لا شئ فيها لكن المفاجأة غير المتوقعة هي انحشار الأكتاف وعدم نزولها، وهذا من المضاعفات المدونة بالكتب العالمية ولها نسبة معروفة بالإحصائيات أثناء الولادة وتحدث في كثير من المرضى ولا يمكن التنبوء بها قبل حدوثها.

كما أن الثابت من التقارير الطبية المقدمة في الدعوى ومن التقرير الطبي الاستشاري المقدم من الدكتور..................... أستاذ الطب الشرعي والسموم بجامعة..............، حيث إن الدكتور..................... رئيس قسم النساء والولادة والدكتور.................... رئيس مجموعة العمل ليوم 3/ 9، اصدر تعليماتهما بعد المرور الصباحي الساعة التاسعة يوم 3/ 9 على حالة السيدة.......................... واطمئنا إلى أن ضغط المريضة تم التعامل معه بالعقاقير المخفضة للضغط وأنه بالرغم من بدانتها ومن كونها بكرية إلا أن صغر حجم الجنين كما هو ثابت في تقرير الأشعة فوق الصوتية الذي حرره الدكتور......................... يوم.../... الساعة 2.30 ظهرًا عند دخول الحالة، وعدم مقدرتهم على فحص المريضة إكلينيكيا لبدانتها فكان قرارهم الولادة المهبلية مع الملاحظة والمتابعة.

وبذلك يكون قرار الولادة المهبلية (الطبيعية) هو قرار تم اتخاذه يوم.../.../.... بمعرفة الدكتور...................... والدكتور....................... وكل منهما أخصائي وله خبرته استنادًا إلى تقرير الدكتور......................... وهذا القرار لم يصدر عن المتهم الطاعن وإنما هو حضر يوم.../.../.... من إجازته فوجد حالة الولادة الطبيعية قد بدأت فأشار باستخدام الشفاط لمساعدة المريضة على إتمام الولادة معتمدًا أنه طالما أن هذه الحالة قد بدأت، فمعنى ذلك أن القرار المتخذ في هذا الشأن صحيح طبيا وبناء على دراسة علمية سليمة.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يبين الخطأ المنسوب إلى الطاعن أو نسب إليه فعلا لا يعد خطأ، الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض أول يناير 1987، مجموعة أحكام النقض، س 38، ص 31، نقض 17/ 3/ 1988، س 39، 429).

2 - من المقرر أن رابطة السببية عنصر جوهري في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ، وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين معه إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

(نقض 22/ 10/ 1992 مجموعة أحكام النقض، س 43،ص 907).

والبين من الحكم المطعون فيه أنه نسب إلى المتهم فعلا لا ينطوي على خطأ وبالتالي لا يثور الحديث عن رابطة السببية وبين هذا الفعل وبين الوفاة وفضلا عن ذلك فقد تدخل حادث فجائي أدى إلى قطع رابطة السببية وانتفاء مسئولية المتهم وتمثل هذا الحادث الفجائي في انحشار أكتاف الجنين وعدم نزوله من المهبل لكبر حجمه وثابت من المراجع العلمية الطبية انه من المضاعفات المعروفة علميا ويحدث في كثير من الحالات ولا يمكن التنبؤ به، وإذا كان هناك خطأ ينسب إلى ـحد فالثابت من الأوراق أن الذي حدد حجم الجنين هو التقرير الصادر عن الدكتور/.......................... والذي بناء عليه تم اتخاذ قرار الولادة المهبلية من الدكتورين/....................... و......................

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يستظهر رابطة السببية على النحو الصحيح الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 5/ 1/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 18، نقض 27/ 11/ 1978، س 29، ص 836).

3 - البين من الحكم المطعون فيه انه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي الصادر بشان وفاة المجني عليها، وكل ما أورده هذا الحكم أن الثابت من تقرير الطب الشرعي أن المتهم اخطأ في اتخاذ قرار استخدام الشفاط في العملية الجراحية هذا في حين أن التقرير انتهى قائلاً: مما سبق يتضح أن الأطباء المناظرين للحالة قد أخطئوا باتخاذ قرار إعطاء المتوفاة فرصة الولادة الطبيعية كما أنهم جميعا استمروا في نفس الخطأ بإتباع نفس الأسلوب العلاجي مع عدم حدوث تقدم في الولادة وتعسرها وكذلك استخدامهم الشفاط بالرغم من وجود تورم مائي أباس الجنين وكذا استطالة فترة الولادة.

وبذلك فإن التقرير لم يبين خطأ كل طبيب على حده، واعتبرهم جميعا مسئولين عن الوفاة دون أن يبين خطأ كل منهم.

- كما أن التقرير الطبي الشرعي تغاضى عن أهمية الدور المحوري والرئيسي لمجموعة عمل يوم.../.../.... والنوبتجي والأخصائي............................ وتقرير بالأشعة فوق الصوتية للمريضة والذي ترتب عليه اعتماد الاستشاري رئيس القسم ورؤساء المجموعات عليه - لعدم قدرتهم على فحص المريضة إكلينيكيا لبدانتها الشديدة في موافقتهم على استمرار الولادة المهبلية.

- كما أن التقرير الطب الشرعي تغاضى عن دور السيد رئيس القسم الاستشاري والمسئول الفني والإداري الأول عن حالات القسم والذي قام بالمرور على الحالة يوم.../.../.... واتخذ قرار الولادة الطبيعية بعد الكشف على الحالة وإعطائها مخضر الطلق.

- كما أن التقرير الطب الشرعي تغافل عن الدور المؤثر والأساسي للأشعة فوق الصوتية الذي قام به الأخصائي الدكتور/.......................... يوم.../.../.... والذي بناء عليه تم اتخاذ قرار الولادة الطبيعية باعتبار أن التقرير الخاص بالأشعة أثبت أن حجم الجنين 2.9 كجم وهذا الحجم مناسب للولادة الطبيعية.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان لعدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي فضلا عن قصور هذا التقري في العديد من النواحي والتي أظهراها التقرير الطبي الاستشاري المقدم من الدكتور/......................... - وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان القانون قد اوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط والمعاينة والتقارير الطبية، دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم، ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.

(نقض 25/ 9/ 1991، مجموعة أحكام النقض، س 42، ص 936، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 25/ 2/ 1988، س 39، ص 352).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

1- لقد دفع الحاضر مع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بقصور التقرير الفني وعدم صحته استنادا إلى ما يلي، أن هذا التقرير قد تم إعداده بناء على تقارير الأطباء العاملين في المستشفى الذي تم به الولادة وان الطبيب الشرعي لم يقم بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة.

كما أن التقرير الاستشاري المقدم من الدكتور/......................... وجه إلى التقرير الطبي الشرعي المثالب الآتية: -

- أنه تغاضى عن أهمية الدور المحوري والرئيسي لمجمعة عمل يوم.../.../.... والنوبتجي الأخصائي على........................... وتقريره بالأشعة فوق الصوتية للمريضة والى ترتب عليه اعتماد الاستشاري رئيس القسم ورؤساء المجموعات عليه (لعدم قدرتهم فحص المريضة اكلينيكا لبدانتها الشديدة) في موافقتهم على استمرار الولادة المهبلية (الطبيعية).

- انه تغاضى عن دور السيد رئيس القسم الاستشاري والمسئول الفني والإداري الأول عن حالات القسم والذي قام بالمرور على الحالة صباح 3/ 9 واتخذ قرار الولادة الطبيعية بعد الكشف على الحالة وإعطائها مخضر الطلق والاطلاع على التقرير الخاص بوزن الجنين بالأشعة فوق الصوتية وقطر رأسه.

- تغافل التقرير عن الدور المؤثر الأساسي للأشعة فوق الصوتية الذي قام به الأخصائي الدكتور/..................... يوم.../.../..... يوم دخول الحالة.

- قرر التقرير الطبي الشرعي أن المريضة لم تعط أي علاج، في حين أن الثابت بالأوراق انه تم إعطائها علاج صحيح وكاف لتخفيض ضغط دم المريضة وأجريت لها تحاليل وحجز دم طبقا لفصيلة المريضة تحسبا لاحتمال الاحتياج إليه، وهذا ما قرره التقرير الاستشاري كما أصاف التقرير الاستشاري أن قرار فحص المريضة بجهاز الموجات فوق الصوتية يؤكد الاهتمام ومواجهة الحالة بجدية وعدم التراخي.

- غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

2- لقد طلب الحاضر مع المتهم البراءة بصفة أصلية واحتياطيا إحالة أوراق الدعوى إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات بينهم طبيب أمراض نساء أو لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وأساتذة الجامعات لبحث ما جاء بالتقرير الاستشاري والتقرير الطبي الشرعي.

غير أن الحكم المطعون فيه قضي بالإدانة ولم يجب المتهم إلى هذا الطلب الأمر الذي يعيبه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة الدعوى - يعد دفاعا جوهريا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحة، أما وهى لم تفعل، فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985،س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل طبيبًا بمستشفى المنيرة العام منطقة...................... الطبية وأنه طبيب أخصائي لديه خبرة تزيد على خمسة وعشرين عاما لم يحدث منه أي خطأ خلالها , كما أنه متزوج وله أولاد في سن الدراسة وأن عمله هو مصدر دخله الوحيد هو وأسرته , لذلك كان تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها في حالة نقض الحكم.

بــنـــاء علــيــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات