ضرب سجين عمدًا حتى الموت

ضرب سجين عمدًا حتى الموت

صيغ طعون
18. Aug 2020
146 مشاهدات
ضرب سجين عمدًا حتى الموت

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه........................... " المتهم السادس "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................

بجلسة.../ .../ ..... في القضية رقم.............. لسنة.............

جنايات مركز.............ورقم......... لسنة..........................

الـوقـائـع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين: -

1 - .....................................

2 - .....................................

3 - .....................................

4 - .....................................

5 - .....................................

6 - ..................................... " الطاعن "

أنهم في الفترة ما بين.../ .../ ..... وحتى.../ .../ ..... بدائرة مركز.......... محافظة.............: -

المتهمين من الأول حتى الخامس: -

ضربوا عمدًا السجين............................ مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية واتفقت أرادتهم على تأديبه بضربه فأعدوا لهذا الغرض أدوات صلبة رضية "عصى - فلكه " واقتادوه من محبسه الانفرادي وأوثقوا ساقية بالفلكة وتنابوا الاعتداء على قدميه بالعصي وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.

المتهم السادس: -

1 - وهو من أرباب الوظائف العمومية "مأمور سجن 2 ك 97 الصحراوي" ارتكب أثناء تأدية وظيفته بواسطة أحد مرءوسيه "العريف..................... " تزويرًا في محرر رسمي هو المحضر رقم...... أحوال سجن.......... المؤرخ.../ .../ ..... المعاد فتحه.../ .../ ..... بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسب تحريره لنفسه مسبغًا عليه تاريخًا خلافًا لتاريخه الحقيقي وأثبت به أقولاً للسجين.................... وأضاف إليها عبارات تفيد أصابته ومهرها ببصمة إصبعه رغم وفاته فتمت الجريمة بناء على ذلك.

2 - بصفته سالفة الذكر ارتكب بذات الكيفية السابقة تزويرًا في محرر رسمى هو المحضر رقم....... أحوال.............. والمؤرخ.../ .../ ..... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسب لنفسه تحريره وبجعله واقعة غير معترف بها وهى وفاة السجين........................ الجنائية في صورة واقعة معترف بها وهى قدرية وفاته.

3 - أستعمل المحررين المزورين موضوع الاتهامين السابقين فيما زورًا من أجله بأن قدمهما للنيابة العامة للاعتداد بما دون بهما مع علمه بتزويرهما.

4 أكره..................... و................... و....................... و......................... و........................... و.............................. و.......................... بالتهديد للإمضاء على أقوالهم المنسوبة إليهم بالمحضرين موضوع الاتهامين الأول والثاني بأن ضغط على إرادتهم وهددهم بالزج بهم في الاتهام بواقعة وفاة السجين............................. وكان ذلك اعتمادًا على سلطات وظيفته فتمت الجريمة بناء على ذلك.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 39/ 1 بند أولا وثانيًا، 211،213، 214، 236/ 1، 325 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات................... حضوريًا بمعاقبة............................. بالسجن لمدة.......... سنوات - وبمعاقبة......................... بالسجن لمدة.........سنوات - وبمعاقبة كل من..................... و..................... و...................... و....................... بالسجن لمدة.......... سنوات مع عزل المحكوم عليهم الستة من وظائفهم.

وإذ طعن المحكوم عليه.......................... والمتهمون الآخرون بالنقض في هذا الحكم وحيث قيد الطعن برقم........... لسنة......... ق - فقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإحالة المتهمين لإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وبإعادة محاكمة المتهمين - فقد قضت محكمة جنايات.................. حضوريًا بجلسة.../ .../ .....:

أولاً: بمعاقبة.................................... بالسجن......... سنوات لما أسند إليه.

ثانيًا: بمعاقبة كل من............................... و............................... و.............................. و............................. بالسجن لمدة............. سنوات لكل عما أسند إليهم.

ثالثًا: بمعاقبة............................ بالسجن لمدة........... سنوات عما أسند إليه.

وقد قرر المحكوم عليه.......................بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالحكم

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم لإغفاله ذكر أهم الوقائع موضوع الدعوى والخطأ في تحصيل بعضها مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وإلى الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لمعاقبة الطاعن بموجب نص المادة 325 عقوبات التي لا تنطبق على الوقائع المنسوبة له وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد ولأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها - وإلى بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة علي الأوراق التي أدانت الطاعن عن تزويرها واستعمالها - وإلى بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي أستند إليه في إدانة الطاعن - وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال على ثبوت وقائع التزوير والتهديد المنسوبة للطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وإلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لإغفاله ذكر أهم الوقائع موضوع الدعوى والخطأ في تحصيل بعضها مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

وذلك لأن أسباب الحكم - وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل على وقوعها بدأت بسرد الوقائع التي تلت انتقال النيابة العامة للتحقيق في وفاة المجني عليه المسجون................. وما أبلغه بعض المسجونين من تعدى المتهمين الخمسة الأولين عليهم والذي أدى إلى وفاة المجني عليه المذكور الذي نسب إليه أقوال بصم عليها بعد وفاته.

ولكن الأسباب لم تبين الوقائع السابقة على انتقال النيابة العامة للتحقيق - والتي هي الموضوع الأساسي للدعوى وجوهرها - والتي انتقلت النيابة العامة لتحقيقها - وهى سبب وفاة المجني عليه المذكور - أو أهم الأسباب التي أدت إلى وفاته - مما له أقوى الأثر في تكوين عقيدة المحكمة.

وهذه الوقائع التي لم يبينها الحكم - وهى وكما يرويها المسجونون أنفسهم - سواء منهم الشهود الذين استندت إليهم أسباب الحكم في إدانة المتهمين أو غيرهم - وسواء من أصيب منهم في خلال وقائع الدعوى ومن لم يصب والتي أدلوا بها في تحقيقات النيابة - تتلخص هذه الوقائع الهامة في أن مشاجرة نشبت في الغرفة رقم.......... بالعنبر رقم......... بين المسجون................... وشهرته.....................(الشاهد الخامس) وبين المسجون................... وشهرته...................(الشاهد الأول) وكان ذلك بعد منتصف ليلة.../ .../ ..... وأن سبب المشاجرة رفض الثاني إعطاء الأول نصيبه من الأقراص المخدرة وتطورت المشاجرة إلى اعتداءات بالآلات الحادة والعصى والزجاجات وشفرات الحلاقة والأواني الزجاجية بعد كسرها واستعمال الحبال في تكتيف بعضهم البعض - حيث انقسم نزلاء هذه الغرفة إلى فريقين وانضم كل فريق إلى أحد المتشاجرين - وانضم المجني عليه........................... إلى الشاهد الأول - وقد طعن المسجون......................... (الشاهد الثاني) المجني عليه بكوب زجاجي مكسور وأصاب أجزاء متفرقة من جسده فأحدث به إصابات خطيرة - كما ضربه مسجونون آخرون أيضًا وأحدثوا به إصابات أخرى - وكان المجني عليه نفسه يستعمل في المشاجرة (مج مكسور) في ضرب خصومه وأعطى جزءًا منه...................... (الشاهد الأول) الذي استعمله في ضرب...................... (الشاهد الخامس).

وقد أثبت الأطباء المنتدبون المكلفون بالتردد على السجن للكشف على المرضى (في أوقات متباعدة) أثبتوا تلك الإصابات بالمجني عليه وغيره من المصابين - وذلك في دفاتر السجن وبتقارير هؤلاء الأطباء.

وقد أغفلت أسباب الحكم ذكر تلك الوقائع الهامة والتي من شأنها إثبات صحة وقائع إصابات المجني عليه وغيره من المسجونين كما أثبتها الطاعن في محاضره - والتي أدت إلى وفاة المجني عليه - وبالتالي نفى تغيير الحقيقة الذي هو الركن الرئيسي في جريمة التزوير التي أدين عنها الطاعن كما ينفى وقائع تهديده من شهد من المسجونين ليشهدوا على نحو ما شهدوا به في المحاضر التي حررها - وهى وقائع صحيحة.

وعلى ذلك تكون الوقائع التي أغفلتها أسباب الحكم مما كان له شأن في تكوين عقيدة المحكمة.

كما أن أسباب الحكم قد أخطأت في تحصيل وقائع الدعوى إذ ذكرت أن السيد وكيل النيابة المحقق واجه الشهود بما سطر في المحضر الإداري المعروض عليه والذي تتضمن أن وفاة المجني عليه كانت قضاء وقدرًا فنفوا ذلك.

وهذا المعنى لم يرد في أوراق الدعوى - وإنما جاء بها وبالمحاضر المدعى تزويرها أن وفاة المجني عليه كانت بسبب اعتداء المسجونين عليه في المشاجرة التي كان طرفًا فيها - وليس قضاء وقدرًا - وأن الشهود لم ينفوا اعتداءهم على المجني عليه وإحداث إصابات به - وإنما اعترفوا بذلك أمام السيد وكيل النيابة المحقق...... أنهم أضافوا أن الإصابات التي أحدثوها لم تكن هي سبب وفاته وإنما كان سبب وفاته ما تعرض له من تعدى المتهمين الخمسة الأولين عليه - حال تواجده هو وفريق المتشاجرين بالحجز الانفرادي بعنبر التأديب.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت صورة غير صحيحة لما ورد بأقوال الشهود حيث اقتطعت منها وقائع اعتداء المسجونين على المجني عليه وإصابتهم له بإصابات خطيرة - وهى وقائع من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن فيما نسب إليه من اتهامات ولها أثر واضح في تكوين عقيدة المحكمة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أغفلت ذكر أهم وقائع الدعوى كما أنها أخطأت في تحصيل الوقائع الهامة الأخرى - ما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة تنبهت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم56 ص141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم42 ص122، 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621، 30/ 10/ 1956 س7 رقم302 ص1097، 27/ 11/ 1956 س7 ص119، 12/ 6/ 1978 س29 ص610.

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لمعاقبة الطاعن بموجب نص المادة 325 عقوبات التي لا تنطبق على الوقائع المنسوبة له وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الجريمة الحصول بالتهديد على توقيع........................ و...................... و........................... و.......................... و.......................... و.......................... و........................... على أقوالهم المنسوبة إليهم زورا بالمحضرين موضوع الاتهامين الأولين المنسوبين له وذلك بالضغط على إرادتهم وتهديدهم بالزج بهم في الاتهام في واقعة السجين........................ وأنه ذلك كان اعتمادًا على سلطات وظيفته وأن الجريمة تمت بناء على ذلك - وطبق الحكم المادة 325 من قانون العقوبات على الطاعن لما ارتآه من إدانته عن هذه الأفعال - وأوقع عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد من جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها - ذلك أن العقوبة المقررة بالمادة 325 هي الأشغال الشاقة المؤقتة - بينما العقوبة المقررة لجرائم التزوير والاستعمال والتي أدان الطاعن عنها أيضًا والمقررة بالمواد 211، 213، 214 عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

ولما كان نص المادة 325 عقوبات لا ينطبق على تلك الأفعال التي رأى الحكم إدانته عنها.

وذلك لأن جريمة الحصول بالتهديد على التوقيعات والمنصوص عنها في هذه المادة تعد من جرائم السرقة والاغتصاب الواردة في الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والذي يتضمن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس ويحمل هذا الباب عنوان السرقة والاغتصاب.

كما يبين من نص هذه المادة والتي عدلت بمقتضى القانون 112 لسنة 1955 أن المقصود منها حماية السندات ذات القيمة المادية والسندات ذات القيمة الأدبية - وكان النص قبل التعديل قاصرًا على السندات ذات القيمة المادية وحدها - فجاء هذا القانون وأضاف إليها السندات ذات القيمة الأدبية.

ولما كان نص هذه المادة قد حدد المقصود بالسند ذي القيمة المادية بأنه السند المثبت لدين أو تصرف أو براءة وهى التي يترتب عليها ضرر مادي للمجني عليه الموقع عليها بالتهديد - كما حددت السندات التي يترتب عليها ضرر معنوي بالمجني عليه والموقع عليها بالتهديد بأنها الأوراق ذات القيمة الأدبية أو الأوراق التي تثبت حالة قانونية أو اجتماعية.

الأمر الذي يتبين معه أن المحضرين اللذين نسب إلى هؤلاء المسجونين السبعة توقيعهم عليهما - بطريق التهديد من الطاعن - ليسا من السندات التي تكفل نص المادة 325 عقوبات بحمايتها - لأن تلك الأقوال ليس من شأنها الإضرار بأي منهم ولا بغيرهم - لا بأضرار مادية ولا أدبية - فضلاً عن أن تلك الأقوال لا تعتبر حجة عليهم ولا على غيرهم - إذ يجوز لهم الرجوع والعدول عنها - وهو ما فعلوه حينما عدلوا عنها أمام سلطات التحقيق.

كما يستفاد من نص المادة 325 عقوبات أيضًا أنه يشترط في مرتكب هذه الجريمة أن لا يكون مختصًا أو مكلفًا قانونًا بتحرير مثل هذا السند - وإنما حرره بناء على ما اتجهت إليه إرادته من فعل التهديد للحصول على التوقيع بقصد الاستيلاء على قيمة السند المادية والأدبية - وهو ما لا يتصور توافره في محضري إثبات وقائع المشاجرة ووفاة المجني عليه.

وكذلك يتطلب تطبيق نص هذه المادة المذكورة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض وشراح القانون الجنائي أن يكون هذا التهديد على درجة من الجسامة بحيث يمكن معها القول أنه ولد في نفس المجني عليه الخوف والرعب مما أثر في حريته واختياره بحيث تتساوى قوة هذا التهديد مع الإكراه المادي في القوة وأن يكون هذا التهديد معاصرًا لفعل الاغتصاب للتوقيع أي في فترة زمنية وأن تتوافر صلة السببية بينه وبين التوقيع على السند - فإذا لم يتعرض المجني عليه للتهديد أو ثبت أن التوقيع لم يكن وليد تهديد وإنما كان نتيجة تأثير اعتبارات أخرى فإن جريمة اغتصاب التوقيع لا تقع.

وكذلك يتطلب القانون لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يكون فاعلها عالمًا بأنه يقوم بفعل تهديد المجني عليه على التوقيع واتجاه إرادته إلى فعل اغتصاب التوقيع والاستيلاء على قيمة السند المالية أو الأدبية وحرمان صاحبها من هذه القيمة وهذا غير وارد ولا يتصور وجوده في الدعوى الماثلة.

ولما كانت تلك الأفعال التي نسبت إلى المتهم لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات ولا يتحقق من خلالها توافر أركانها وبالتالي لم تستظهرها أسباب الحكم.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفًا للقانون إذ أدان الطاعن عن جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات مع أن الوقائع المنسوبة له لو صحت فإنها تعتبر جريمة تزوير بوضع إمضاءات مزورة (عن طريق المباغتة) والتي تندرج تحت نص المادة 211 عقوبات التي طبقها على الطاعن مما يعد خطأ في تطبيق القانون وتأويله - وقد أدى هذا الخطأ إلى توقيع عقوبة أشد من المقررة للجرائم الأخرى التي أدانه عنها والمرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وحيث يتعين أن يؤخذ في الاعتبار أن المحكمة ارتأت تطبيق المادة 17 عقوبات على الطاعن - ولو أن المحكمة تنبهت إلى ذلك الخطأ في تطبيق القانون لأوقعت على الطاعن عقوبة الحبس والتي أدناها ثلاثة شهور.

مما تقدم يتبين أن الحكم معيب بالخطأ في تطبيق القانون إذ أدان الطاعن وعاقبه بعقوبة أشد مما يقرره القانون ولأنها مقررة بنص لا ينطبق على الأفعال المنسوبة له حتى لو صح وقوعها منه وقد صاحب ذلك الخطأ قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 6/ 1967 س18 رقم173 ص862، 24/ 5/ 1965 س16 رقم100 ص495، 12/ 11/ 1972 س23 رقم267 ص1179، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار ـ شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1990 ص259 ـ 260 وهوامشها، ص796 ـ 801 وهوامشها ـ وذلك فيما يتعلق بجريمة اغتصاب السندات بالقوة والتهديد ـ أما فيما يتعلق بتطبيق نص غير منطبق والخطأ في تطبيق العقوبة نقض 14/ 3/ 1960 س11 رقم50 ص236، 17/ 1/ 1977 س28 رقم24 ص116).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - أغفل الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الأول - ...................... - من نفيه لواقعة حصول المجند/ .................... على بصمة المجني عليه....................... بعد وفاته بتكليف من الطاعن - وأن هذا المجند المنسوب له الحصول على تلك البصمة لم يكن موجودًا يوم تحرير المحضر بالسجن ولم يشاهده في ذلك اليوم (ص154).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت جزءا هامًا من أقوال هذا الشاهد الأول - وهى الشهادة الوحيدة التي نقلتها عن عشرة شهود - حيث أحالت في بيان شهادة الآخرين إلى شهادة الأول - اقتطعت من أقواله جزءًا هامًا من شأنه نفى واقعة أخذ بصمة المجني عليه وهو ميت - وبالتالي نفى واقعة التزوير المنسوبة للطاعن - وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

2 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الأول نفيه لعلم الطاعن باعتداء باقي المتهمين على المتشاجرين - ومنهم المجني عليه - وهو قول يعنى بالضرورة أن ما يثبته الطاعن في محاضره لأنه إنما هي أقوال صحيحة أدلى بها المستجوبون في هذه المحاضر لأنه لا يستقيم القول بوجود التزوير مع عدم علم الطاعن باعتداء سائر المتهمين على المجني عليه - ولو أن المحكمة فطنت إلى تلك الأقوال المقتطعة لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لمسخ أقوال الشاهد الأول وتحريفها.

3- نقلت أسباب الحكم عن الشاهد الأول.......................... ص4 أنه تم اقتياده والنزلاء من الثاني للخامس إلى مكتب المتهم السادس (الطاعن) بأمر منه حيث أبصروه دوه على أحد مرءوسيه المحضر الذي أعطاه تاريخ.../ .../ ..... وأثبت به أقوالاً للمجني عليه رغم وفاته تفيد أن الإصابات التي لحقت به سببها المشاجرة المنوه عنها.

وهذا الذي نقلته الأسباب عن هذا الشاهد إنما كان نقلها نقلاً معيبًا لم يرد على النحو الذي جاء بشهادة الشاهد المذكور وذلك أنه لم يذكر في أقواله أن المتهم السادس أعطى المحضر تاريخ.../ .../ ..... ولم يذكر في أقواله أن المتهم السادس أثبت أقوالاً للمجني عليه تفيد أن الإصابات التي لحقت به سببها المشاجرة. وإنما جاء بأقواله ص38 أنه وقع على محضر المشاجرة مجبرًا من المقدم................. (الطاعن) وعندما أعيد سؤاله قرر أنه من المحتمل وليس من المؤكد أن تكون بصمة المجني عليه................... قد أخذت بعد وفاته (ص151 - 152).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت عن الشاهد الأول أقوالاً لم تصدر عنه هي أن المتهم السادس (الطاعن) أعطى المحضر الذي حرره يوم.../ .../ ..... - أعطاه تاريخ.../ .../ ..... وأنه أخذ بصمة المجني عليه بعد وفاته مع أن الشاهد لم يذكر ذلك في أقواله.

كما أن أسباب الحكم حين أحالت في بيان أقواله بقية الشهود إلى أقوال الشاهد الأول قد أخطأت في بيانها أيضًا - لأنه لم يرد في أقوالهم ترديد لما نقلته خطأ عن الشاهد الأول كما أن شهاداتهم اختلفت فيما بينها على نحو لا يتوافر معه تماثل تلك الشهادات ولا حتى تشابهها بما لا يجوز معه الإحالة في بيان أقوالهم إلى أقوال الشاهد الأول.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم نقلت أقوال الشهود نقلاً معيبًا لإسناده أقوالاً إليهم لم تصدر عنهم ولاقتطاع أجزاء هامة منها مما يتعلق بوقائع هامة من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة وفى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1959 س9 ص886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 2/ 4/ 1980 س31 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).

رابعًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة علي الأوراق التي أدانت الطاعن عن تزويرها واستعمالها: -

وذلك لأنه لما كانت التهمة المسندة للطاعن هي ارتكابه تزويرًا في محررين رسميين هما المحضر رقم........ أحوال سجن........... المؤرخ.../ .../ ..... المعاد فتحه.../ .../ ..... والمحضر رقم....... أحوال سجن......... والمؤرخ.../ .../ ..... وقد أدانه الحكم المطعون فيه عن وقائع ارتكاب هذا التزوير واستعمال هذين المحررين.

ولما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم تزوير المحررات واستعمالها - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تطلع المحكمة على الأوراق المدعى تزويرها وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تغيير الحقيقة الذي أثبت بتلك المحررات وما هي البيانات غير صحيحة التي تضمنتها بتلك المحررات وما هي البيانات الصحيحة التي كان يتعين إثباتها فيها وأن تبين الطريقة التي استعملت في التزوير وكذلك سائر الأركان الأخرى لجريمة التزوير استنادًا إلى ما ارتأته من اطلاع المحكمة على تلك المحررات.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاعها على الأوراق التي أدانت الطاعن عن تزويرها ولا إلى ما استخلصته من هذا الاطلاع - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بجلسة المحاكمة في ملحوظة أثبتتها في سطر واحد ونصها (ملحوظة - المحكمة أمرت بفض الإحراز بعد التأكد من سلامة الأختام أمام النيابة والدفاع وأمرت بتحريزها مرة ثانية - تمت الملحوظة).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان ما تبين لها من وصف هذين المحضرين ومضمونهما ولا ما استخلصته من الاطلاع عليهما مما هو ضروري لاستظهار ركن تغيير الحقيقة - مع أن الطاعن دفع بصحة ما ورد بالمحضر الأول المؤرخ.../ .../ ..... والمتعلق بالمشاجرة التي كان المجني عليه....................... طرفًا فيها وكان من أطرافها مسجونون آخرون سئلوا جميعًا في هذا المحضر وقرروا أن إصاباتهم حدثت نتيجة المشاجرة والتي أصيب فيها المجني عليه المذكور أيضًا بإصابات جسيمة نتيجة اعتداء وقع عليه من بعض خصومه في العنبر - وأن تلك الوقائع التي أدلي بها المجني عليه وسائر أطراف المشاجرة ثابتة في دفاتر السجن - قبل تحرير المحضر السالف ذكره الذي حرره الطاعن - إذ أن ذلك ثابت بدفتر أحوال......... التأديب الساعة............. صباحًا يوم.../ .../ ..... ص89 وثابت أيضًا بدفتر قيود البلاغات في البند 36 في الساعة......... صباحًا ص43 بمعرفة النقيب.............. الذي أثبت في الدفتر أطراف المشاجرة وإصابات المتشاجرين ومنهم المجني عليه الذي كانت إصابته جسيمة - وذلك قبل أن يحرر الطاعن محضره بضبط الواقعة في الساعة...................... من صباح نفس اليوم.

وقد أطلعت النيابة العامة على ما ورد بدفتر أحوال التأديب وما جاء بدفتر قيود البلاغات - وذلك فضلاً عن ما جاء بأقوال المتشاجرين أنفسهم بتحقيقات النيابة وأكده الشهود الآخرون وما ثبت من مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه وأن أصابعه لم تكن ملوثة وليس بها أثر للحبر (الزفر) الذي ادعى أنه استعمل في حصول الطاعن على بصمة المجني عليه بعد وفاته - مما يؤكد أنه بصم على المحضر حال حياته والذي حرر قبل الوفاة بحوالي أسبوعين.

الأمر الذي كان يستوجب من المحكمة أن تبين ما استخلصته من اطلاع على تلك المحاضر المدعى تزويرها للتحقق من صحة توقيع المجني عليه على محضر المشاجرة وأن ما ورد بها من أقوال لسائر أطراف المشاجرة كانوا قد أدلوا بها في الوقت الذي أثبت الطاعن تحرير المحضر فيه قبل وفاة المجني عليه بما يقرب من الأسبوعين وأن تلك الأقوال صحيحة وهو ما يرشحه تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل وأقواله أمام المحكمة - وباعتبار أن إثبات مضمون تلك المحاضر وما استخلصته من الاطلاع عليها إنما هو إثبات لبيان ضروري من البيانات التي يتعين على أسباب الحكم أن تشير إليها وباعتبار هذا البيان لازما لاستظهار ركن تغيير الحقيقة وطريقة التزوير - وحتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل اطلاع المحكمة على المحاضر التي قضت بإدانة الطاعن عن تزويرها واستعمالها وما انطوت عليها من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع - والذي كان يتعين على المحكمة بيانه في مدونات الحكم وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم231 ص715، 8/ 11/ 1949 س1 رقم20 ص56، 17/ 1/ 1950 س1 رقم87 ص268، 20/ 2/ 1951 س2 رقم256 ص676، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 28/ 3/ 1976 س27 رقم78 ص366، 21/ 5/ 1978 س29 رقم97 ص524، 31/ 3/ 1980 س31 رقم87 ص471، 3/ 1/ 1982 س33 ص11).

خامسًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي أستند إليه في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه وتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى شهادة.......................... الخبير بإدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وقد نقلت أسباب الحكم عن هذا الشاهد قولها ص4 (أنه بفحص المحاضر المؤرخة.../ .../ .....،.../ .../ .....،.../ .../ ..... ثبت أن الكاتب للمحاضر الثلاث شخص واحد وأن الأول والثاني تم كتابتهما في تاريخ واحد وظرف واحد مغاير للظرف الكتابي المحرر فيه المحضر المؤرخ.../ .../ ..... وأنه قد أضيف في نهاية الصفحة الأولى من المحضر المؤرخ.../ .../ ..... عبارة تفيد إصابة المجني عليه بقدميه وأن هذه الإضافة تمت في ظرف ووقتت لاحق لتحرير ذلك المحضر.

وهذه الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد إنما هو نقل معيب ممسوخ وكذلك لا يستفاد منها أن الأوراق التي بحثها مزورة.

وذلك لأنه لم يرد بتقرير هذا الخبير ولا أقواله أن الإضافة تمت في ظرف ووقت لاحق لتحرير ذلك المحضر فضلاً عن أن هذا القول يتعارض مع العبارة السابقة والتي نقلتها الأسباب وهى أن محضري.../ .../ .....،.../ .../ ..... كتبا في تاريخ واحد في وقت وفى ظرف تحرير المحضر - وكذلك فإن أسباب الحكم أغفلت ما جاء فيما وصفته بالإضافة من القول المنسوب للمجني عليه وآلتي تضمن قوله (أنا متعور في ظهري بالطول وكدمات فى رجلي وما أعرفش مين اللي عورنى كانت المشاجرة وكل الغرفة قامت) ثم جاء بالسطر الأول من الصفحة التالية تكملة الجملة وهى (بسبب المشاجرة) - بما يعنى ترابط العبارة وعدم حدوث أي إضافة وإنما محاولة من الكاتب الإقلال من مساحة الكتابة ويؤكد ذلك أن الكاتب للمحضر بصفحتيه (العريف/ ..................) جاء بأقواله في التحقيقات ما يفيد عدم حدوث هذه الإضافة.

ويؤكد ذلك أيضًا مجرد الاطلاع على هذا المحضر ص 13 ـ 14 حيث يبين عدم وجود الإضافة المنسوبة للشاهد.

وكان باستطاعة المحكمة تبين ذلك لو أنها عنيت بالتعرف على وصف المستند الذي ناظرته - ولكنها لم تفعل مما يعيب الحكم بالبطلان لعدم بيان لمؤدى هذه المناظرة - والذي بيانه أوضحناه في موضعه من هذه المذكرة.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة عدم استطاعته الجزم بتاريخ كتابة كل من المحاضر التي فحصها وكذلك بأنه لا يستطيع التعرف عما إذا كانت البصمة أخذت من إنسان حي أو متوفى لأن ذلك خارج عن اختصاصه.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت أقوال خبير التزوير نقلاً معيبًا - إذ أسندت إليه أقوالاً لم تصدر عنه - كما أغفلت ذكر جانب هام من أقواله - كما أنها لم تتضمن مضمون تقريره ذاته والبيانات التي تضمنها التقرير - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال والتناقض والغموض في بيانه لأقوال الخبير وتقريره والذي لا تستطيع معه محكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة والوقوف على حقيقة هذا التقرير وتلك الأقوال - مع أن مضمونها لا يستفاد منها ارتكاب الطاعن جريمة التزوير المنسوبة إليه وبالتالي عدم جواز الاستناد إليها في إدانة الطاعن عن هذه الجريمة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم175 ص880، ½/ 1970 س21 ص207، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618، 26/ 2/ 1968 س19 رقم49 ص272، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم198 ص517).

سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال على ثبوت وقائع التزوير والتهديد المنسوبة للطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه مقررًا أن بصمة المجني عليه أخذت منه وهو حي - واستند في ذلك إلى مناظرة النيابة لجثة المجني عليه وهى تفيد خلو أصابعه من أثر للحبر (الزفر) الذي يستعمل في الحصول على البصمات - وهو حبر غليظ القوام ويدخل في تركيبه زيوت دهنية وشحوم مما يصعب إزالته كما جاء تقرير الصفة التشريحية خاليًا من وجود أي أثر لمثل هذا الحبر - وأن يده اليمنى كان بها إصابات تعوق من إمكانية كتابته لتوقيعه مما دعا إلى أخذ بصمته - وهو ما ثبت من مناظرة النيابة وتقرير الصفة التشريحية أيضًا - وأن تقرير خبير التزييف والتزوير بوزارة العدل وأقواله أمام المحكمة لا تفيد الحصول على البصمة بعد الوفاة - وأن هذه المسألة تحتاج في التعرف عليها وبحثها إلى خبير في البصمات مما لا يدخل في اختصاصه - كما أنها تفيد نفى التزوير لما جاء بها من اختلاف الظروف التي كتبت فيها كل المحاضر المدعى تزويرها وعدم إمكان تحديد تاريخ تحرير كل منها. كما أستند دفاع الطاعن إلى أن جميع المسجونين المستجوبين نفوا حضور الطاعن حال التعدي عليهم وعلى المجني عليه وعدم علمه به وهو ما أكده الشاهد الأول..................... وأنه من غير المعقول أن يتهم الطاعن بأنه لم يثبت في المحضر وقائع (التعدي على المتشاجرين) مع أنها لم تطرح أمامه ولا يعلم عنها شيئًا وأنه حرر المحضر استنادًا إلى ما اطلع عليه في دفتر بلاغات نفس اليوم والمتضمن مذكرة النقيب/ ...................... بخصوص المشاجرة وإصابة المتشاجرين فيها ومنهم المجني عليه - وأن أركان جريمة التزوير سواء ركن تغيير الحقيقة أو ركن الضرر غير متوافرة - وأن أحدًا لم يشهد وقائع التزوير المدعى بها وإنما شهد الشاهد السابع........................ أن اثنين من حراس السجن هما.............. و.................... حضرا للعنبر وطلبا اثنين من المسجونين ممن شهدوا المشاجرة للإدلاء بأقوالهما طواعية - وتقدم للشهادة طواعية كل من سيد........................ و....................... - وذلك من تلقاء أنفسهما دون أن يكلفا بذلك (ص 51، 58).

ولما كانت أسباب الحكم لم ترد إلا وجه واحد من الأوجه السالف ذكرها والمتعلق بأخذ بصمة المجني عليه وهو حي برد غير سديد ومخالف للثابت بالأوراق حيث جاء بها ص8 (وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن التشكيك في أخذ بصمة المجني عليه المهور بها المحضر فإن ذلك مردود بأن الثابت من أقوال.......................... العريف بالسجن وأقوال نزلاء السجن التي تطابق تلك الأقوال والتي تطمئن إليها المحكمة من أن البصمة قد أخذت من المجني عليه بعد وفاته وأن ما أثبت بالمحضر من أقوال نسبت إلى المجني عليه وهو لم يحدث - كما أن الثابت من الإطلاع على القضية رقم 711 لسنة 1993 الرمل أن المجني عليه يجيد الكتابة ويوقع بالإمضاء فضلاً عن أن الثابت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المحضر قد حرر بعد وفاة المجني عليه ومن ثم فإن ما أثاره المدافع عن المتهم جدير برفضه. وحيث إنه مما أثاره الدفاع من جدل في باقي مناحي دفاعه الموضوعي فأن المحكمة غير ملزمة بتعقبهم فيها..).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد سواء في نظر القانون أو من حيث الواقع - لما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إثبات حصول الطاعن على بصمة المجني عليه بعد وفاته بأقوال العريف.................. وذكرت أن نزلاء السجن أيدوه في ذلك - وهذا غير صحيح لأن أحدًا من هؤلاء النزلاء لم يؤيده فيما ذكره من أن المجند...................... حصل على البصمة - بل أن الشاهد الأول...................... نفى ذلك - وبذلك يكون ما استندت إليه أسباب الحكم من موافقة أقوال هذا العريف لنزلاء السجن غير صحيحة ومخالفة للثابت بالأوراق.

2- كما استندت أسباب الحكم إلى تقرير أبحاث التزييف والتزوير مع أن التقرير لم يرد به أن المحضر حرر بعد وفاة المجني عليه وإنما ورد به أن المحاضر حررت في ظروف مختلفة مع بعضها البعض وهو ما ينفى التزوير - وتمسك به دفاع المتهم - بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما ثبت من تحقيقات القضية....... لسنة......... جنايات......... أن المجني عليه يجيد الكتابة بما لا يقبل معه القول بأخذ بصمته على المحضر إلا إذا كانت البصمة أخذت بعد وفاته - وهو استناد غير منطقي وغير سديد لأن من يسأل في محضر قد يبصم عليه مع أنه يجيد الكتابة ولأن البصمة أقوى في الإثبات من التوقيع فضلاً عن أن المجني عليه ونظرًا لما أصابه من جروح في كل أجزاء جسده أثناء المشاجرة وما بذله من جهد كبير في الاعتداء على غيره من المسجونين ومدافعتهم لم يكن في استطاعته الإمساك بالقلم والسيطرة عليه بالتوقيع - ويؤكد ذلك ما ورد في أوراق الجناية.......... لسنة............. المتهم فيها المجني عليه (قتل للسرقة) والتقرير فيها أنه يدعى أنه مختل عقليًا وأنه مخادع وله شخصية سيكوباتية وحبه الشديد للمشاجرات وتمتعه بمنظر الدماء (ص380 من ملف الدعوى) الأمر الذي يعيب هذا الدليل بعدم المعقولية.

4- عندما سئل مدير عام أبحاث التزييف والتزوير لوسط الدلتا - بمصلحة الطب الشرعي أمام المحكمة عما إذا كان يمكنه التعرف عما إذا كانت البصمة قد أخذت من المجني عليه وهو حي أو متوفى أجاب بأنه ذلك ليس من اختصاصه وإنما هو من اختصاص خبير البصمات. الأمر الذي كان يتطلب من المحكمة أن تستطلع خبير البصمات في هذه المسألة... ويكون إبداء المحكمة لرأيها وفصلها فيها - غير جائز في نظر القانون - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

وذلك فضلاً عن عدم تعرض أسباب الحكم لبحث أوجه الدفاع الجوهرية الأخرى التي تمسك بها دفاع المتهم.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلى أدلة تخالف الثابت بالأوراق وأخرى غير يقينية أو غير صالحة للاستدلال بها قانونًا - كما أنها لم تحقق ولم ترد على دفوع الطاعن الجوهرية - مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال المصحوب بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 19/ 12/ 1960 س9 ص917، 27/ 1/ 1964 س15 رقم19 ص95، 14/ 11/ 1967 س18 رقم231 ص1110، 31/ 10/ 1971 س22 رقم142 ص590، 5/ 5/ 1974 س25 ص458، 22/ 11/ 1976 س27 ص919).

سابعًا: بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون. وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالتزوير واستعمال المحرر المزور - والتي أدين عنها الطاعن - بيان الأفعال المادية التي اعتبرها طريقًا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عنها - وأن يتضمن بيانا بموضوع المحرر ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به - وأن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الفاعل إيقاعه - وهى كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون وأن يبين الحكم أيضًا أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه مزور فيما زور من أجله.

وكذلك فإن يتعين تطبيقًا لنص المادة 310 إجراءات سالفة الذكر أن يتضمن حكمه إدانة المتهم بجريمة اغتصاب التوقيعات بطريق التهديد المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات - والتي أدين الطاعن عنها أيضًا - بيان موضوع المستند الذي تم التوقيع عليه بهذا الطريق وما يتضمنه من قيمة مادية أو أدبية ووسيلة هذا التهديد والتي يتعين أن تكون على درجة من الجسامة على نحو ما بيناه في الوجه الثاني من أوجه الطعن في هذه المذكرة.

وأن تستظهر أسباب الحكم أيضًا توافر القصد الجنائي لدى الجاني باستظهار علمه بأنه يقوم بفعل إكراه أو تهديد على المجني عليه وأن من شأنه حمل المجني عليه على التوقيع واتجاه إرادته إلى فعل الاغتصاب وتحقيق النتيجة وهى التوقيع بقصد الاستيلاء على قيمة السند المالية أو الأدبية وحرمان صاحبها من هذه القيمة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين موضوع المحضر الذي نسب إلى الطاعن تزويره ولا يكفى في ذلك قولها أن المجني عليه......................... نسب إليه في هذا المحضر بصمته على أقوال تفيد أن وفاته كانت قضاء وقدرًا وأن هذا المحضر أملاه الطاعن على كاتب من إدارة السجن بعد حدوث الوفاة بقصد إخفاء سببها الجنائي - لأن ذلك لم يبين موضوع هذا المحضر الذي هو محضر ضبط واقعة حرره الطاعن بناء على ما تبلغ له من حدوث مشاجرة صاحبها هياج بين المسجونين في الغرفة رقم........ بالعنبر رقم....... واستعمل في هذه المشاجرة الآلات الحادة والأوعية الزجاجية بعد كسرها وتبادل فيها المسجونون الطعنات وتكتيف بعضهم بالحبال - وهو ما ذكره شهود الإثبات الذين استندت إليهم أسباب الحكم في إدانة الطاعن في تحقيقات النيابة العامة وأنه منعا من المزيد من الاعتداءات والهياج تم نقل المتشاجرين المصابين بإصابات تحتاج إلى رعاية خاصة ومحدثي الشغب ومنهم المجني عليه المذكور إلى عنبر التأديب ووضع كل منهم في حجز انفرادي لإبعاده عن الآخرين وإمكان علاجه ولتهدئة حالة الهياج بالسجن.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقًا للتزوير ولا الأدلة على ارتكابه سوى أقوال أطراف المشاجرة التي نقلت عنهم نقلاً محرفًا ومعيبًا مضمونه نفيهم أن وفاة المجني عليه كانت قضاء وقدرًا وتأكيدهم أن الطاعن أملى المحضر على كاتب من إدارة السجن بعد حدوث الوفاة لإخفاء سببها الجنائي - وهو نقل غير صحيح فضلاً عن غموضه وإيهامه - وهو ما أفردنا له وجها مستقلاً من أوجه الطعن - حسبما جاء في موضعه من هذه المذكرة.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين وجه تغيير الحقيقة في المحضر المنسوب للطاعن تزويره - ذلك أن الطاعن أثبت في محضره وقائع المشاجرة في أعقاب حدوثها وأثبت أقوال أطرافها - ومنهم المجني عليه وإصابات المتشاجرين - ومنها إصابات المجني عليه - وعرضهم على الأطباء المنتدبين الذين كانوا يحضرون بصفة غير منتظمة للكشف وعلاج المرضى من المسجونين - ولما توفى المجني عليه أثبت هذه الحالة في محضر آخر وعرضه على النيابة العامة فور تحريره مما يرشح لعدم وجود تغيير في الحقيقة فضلاً عن عدم توافر عناصر الركن المادي الأخرى التي تقوم عليها جريمة التزوير.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد حرر المحضرين وهو يعلم أنه يغير الحقيقة فيما يثبت فيهما وأنه يريد إحداث هذا التغيير - مما يعيب الحكم بالقصور - لاسيما وأن المقصود بتغيير الحقيقة المعاقب عليه هو تغيير الحقيقة النسبية التي وصلت إلى علم الطاعن - وهى تشاجر المسجونين وإصابة بعضهم البعض حسبما جاء بمذكرة وأقوال الضابط المنوب والمتشاجرين المصابين وغير المصابين أنفسهم - ولم يصل إلى علمه أن أصابتهم حدثت نتيجة اعتداء أحد من ضباط السجن أو السجانين وهو ما لم يكن في وسعه معرفته - فيما لو صح حدوث مثل هذا الاعتداء - وقد بذل الطاعن جهده للتعرف على الحقيقة من خلال المعلومات الأولية التي تجمعت لديه والتي أثبتها في محضريه ولكنه قد يصل إلى الحقيقة وقد لا يصل إليها - ثم يعرض ما توصل إليه جهده على رؤسائه وجهات التحقيق - لتتخذ ما تراه في شأن ما عرض عليها من محاضر - وتستكمل إجراءاتها وتحقيقاتها المتصلة للتوصل إلى هذه الحقيقة.

ولما كان من المستقر عليه فقهًا وقضاء أنه لا يجوز الاستدلال بافتراض العلم على قيام القصد الجنائي حتى لو كان المنسوب له التزوير صاحب مصلحة في وقوعه - مع أن هذه المصلحة منتفية لدى الطاعن ولم تفصح عنها الأسباب بما يتأكد معه أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان القصد الجنائي في التزوير المنسوب له.

ولما كان الحكم لم يبين وجه الضرر الذي ترتب على التزوير الذي ارتأى وقوعه - مع أن الأوراق ترشح لعدم وجود مثل هذا الضرر - وذلك لأن الإجراءات التي اتخذها الطاعن وما حرره من محاضر بشأن مشاجرة المسجونين وهياجهم وما نتج عنها من إصابات أدت إلى وفاة المجني عليه إنما أجراها في حدود واجباته الوظيفية والسلطات التي خوله إياها القانون دون تعسف أو افتئات على مصالح مشروعه وأثبت بمحاضره ما تبلغ له من ذوى الشأن لتتولى سلطات التحقيق بعد ذلك تحديد المسئوليات والمخالفات القانونية لما يعرض عليها بعد استكمال إجراءاتها وتحقيقاتها مما يخرج عن سلطات الطاعن واختصاصاته.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد اتجهت نيته إلى استعمال المحررات المنسوب له تحريرها وهو يعلم بتزويرها وفيما زورت من أجله مع أن أوراق الدعوى ترشح لأن الطاعن لم يغير في الحقيقة وبالتالي فهو لا يعلم بالتزوير ولا ينوى استعمالها استعمالاً غير مشروع وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي في جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدان التي أدان الحكم الطاعن عنهما.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة المنسوبة للطاعن كما قصر عن استظهار أركانها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم104 ص590، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 29/ 10/ 1964 س15 ص619، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص568، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 48 ص656).

وأما عن جريمة اغتصاب التوقيعات التي أدانت الطاعن عنها فقد سبق أن أوضحنا أن الوقائع المنسوبة للطاعن لا تشكل تلك الجريمة لعدم توافر أركانها ولذلك فإن الحكم لم يستظهرها أو يثبت توافرها ذلك أنه لم يستظهر موضوع المحررات المدعى التوقيع عليها بطريق التهديد ولا القيمة المالية أو الأدبية لتلك المحررات - وهو ما سبق أن تعرضنا لبيانه في مجال القصور في استظهار أركان جريمتي التزوير واستعمال المحررات المدعى تزويرها بما يغنى عن إعادته - كما أنها لم تبين وسيلة التهديد إلا من قولها أن الطاعن هدد المسجونين بتحميلهم عبء المسئولية الجنائية عن وفاة المجني عليه مع أن ذلك لوضح لا يعد صورة من صور التهديد لأن هؤلاء المسجونين أنفسهم ذكروا في أقوالهم وفى تحقيقات النيابة أن المجني عليه أصيب بإصابات مختلفة وفى أنحاء متفرقة من جسده بسبب ما تعرض له من اعتداء المساجين عليه في المشاجرة الذين هم شهود الواقعة والتي سببها اختلافهم على نصيب كل منهم من المخدرات فضلاً عن الخلافات السابقة فيما بينهم - ومن ثم يكون تحدث الطاعن لمن سألهم في المحضرين عن مساهمتهم في المسئولية عن وفاة المحنى عليه أمر مشروع يخرج عن معنى التهديد - فضلاً أنه يدخل في نطاق عمله المكلف به قانونًا - وعلى افتراض أنه يحمل هذا المعنى فإنه لا يبلغ من الجسامة التي تولد في نفوسهم الخوف والرعب الذي يؤثر في حريتهم واختياريهم - ولاسيما وأن تلك الإرادة لديهم تتميز بالعنف والجبروت والتصميم إذ أنهم من معتادي الإجرام وسفك الدماء - وهى إرادة صلبة لا تلين لقول الطاعن لهم - بقول لين لهم أنهم معرضون للمساءلة الجنائية عن وفاة المجني عليه - وهو قول صحيح لا غبار عليه ولا يحمل معنى التهديد ولا قوة التأثير المماثلة للإكراه المادي على الإرادة - وهو ما يتطلبه القانون - وهو ما ينتفي معه علاقة السببية من قول الطاعن وبين توقيع المسجونين على المحضرين فضلاً عن أن أغلب هؤلاء المسجونين تقدموا من تلقاء أنفسهم للشهادة دون أن يطلب منهم ذلك - وهذا ما ذكره شاهد الإثبات......................... في أقواله ص 51، 58 فضلاً عن أن تلك الأقوال ليس لها قيمة مادية ولا أدبية بما ينتفي معه قيام جريمة الحصول على التوقيعات بطريق التهديد.

كما قصرت أسباب الحكم أيضًا عن بيان القصد الجنائي في هذه الجريمة - وهو علمه بأنه يقوم بتهديد المجني عليهم فيها تهديدًا من شأنه حملهم على التوقيع وأن إرادته اتجهت إلى اغتصاب تلك التوقيعات والاستيلاء على قيمة المحررات التي وقعوا عليها، ويؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناه من تطوع بعض المسجونين للإدلاء بأقوالهم من تلقاء أنفسهم في محاضر غير معده لإثبات أية حقوق أو التزامات مادية أو أدبية.

الأمر الذي يبين منه قصور أسباب الحكم عن بيان أركان جريمة اغتصاب التوقيعات بطريق التهديد والتي أدان عنها الطاعن سواء المادي منها والمعنوي - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 6/ 1967 س18 رقم 173 ص 862، 24/ 5/ 1965 س 16 رقم 100 ص 495، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص796 ـ 801 وهوامشها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان تنفيذ ما تضمنه الحكم المطعون فيه من عقوبة مقيدة للحرية على الطاعن مما يلحق به وبأسرته أضرار أدبية ومادية جسيمة - ومنها التأثير على مستقبله الوظيفي - إذ أنه ضابط شرطة برتبة المقدم - وليس له مورد يرتزق منه وينفق منه على أسرته سوى مرتبه من هذه الوظيفة - وهى أضرار يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض إذا استمر تنفيذ العقوبة عليه.

بنــاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين الفصل في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وإعادة محاكمته.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات