هتك عرض سيدة بالقوة

هتك عرض سيدة بالقوة

صيغ طعون
20. Aug 2020
189 مشاهدات
هتك عرض سيدة بالقوة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من/.................................." المدعية بالحق المدني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. بتاريخ.../.../.....

في الدعوى رقم.............. لسنة.............. جنايات …………….

والمقيدة برقم............ لسنة..................

ضـــد

.................................. " متهم "

الوقـائـع

اتهمت النيابة العامة/...................................... لانه في

يوم.../.../.....، بدائرة مركز.................، محافظة................

- هتك عرض/...................................... بالقوة بأن جذبها عنوة ضامًا إياها إليه ثم امسك بثدييها وأخذ يقبلها محدثا إصابتها على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة: 268/ 1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنيًا أمام المحكمة بمبلغ قدره................ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وبتاريخ.../.../..... قضت محكمة جنايات................... حضوريًا ببراءة.................................... مما هو منسوب إليه وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد طعنت المدعية بالحق المدني في الحكم السابق ذكره بالنقض للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وتوافر أركان المسئولية المدنية في حق المتهم. وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: -

لقد برر الحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة قائلاً: وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم بكل أبعادها يحوطها الكثير من الشك والغموض وتثير العديد من علامات الاستفهام التي يظل بغير أجابه شافية الأمر الذي ينال من صميم عقيدة المحكمة ووجدانها لأسباب عديدة حاصلها ما يلي: -

أولاً: عدم اطمئنان المحكمة لتصوير المجني عليها للواقعة في محضر جمع الاستدلالات أدلت بتصوير مؤداه انه حال استقلالها الدراجة البخارية من شارع.............. المتفرع من طريق................ قيادة الشاهد الثاني قام المتهم بترك مكانه بجانب المذكور وتوجه إلى المقعد الخلفي الذي تمكث عليه وقام بالإمساك بأماكن متفرقة من جسدها وحاول التحرش بها وخطف السلسلة الذهبية من عنقها إلا أنها استردتها وأنه حاول ضمها إليه وتقبيلها وأنها قاومته واستغاثت بالمارة، وفى تحقيقات النيابة العامة طالعتنا بتصوير مؤداه أن المتهم هو الذي كان يقود الدراجة البخارية وبعد ذلك توقف وسلمها للشاهد الثاني الذي قام بقيادتها وجلس هو إلى جوارها وضمها إليه وقام بتقبيلها وإمساكها من صدرها وبعد أن نهرته انتقل وجلس إلى جوار السائق وأنها اتصلت بالشرطة فلاذ بالفرار.

وبجلسة المحاكمة جاءت بتصوير ثالث للواقعة مؤداه أنها استقلت الدراجة البخارية صحبة المتهم والشاهد الثاني وتوجهت إلى محل الترزي الخاص بها وهبطت من الدراجة ثم بعد ذلك اتصلت بهما هاتفيًا وطلبت منهما الحضور إلى محل الترزي لتوصيلها إلى مسكنها وإذ حضر إليها استقلت الدراجة البخارية وفوجئت بأن المتهم يحاول اغتصابها وقام بضمها إليه وقبلها ورفع الفستان الذي ترتديه وأنها قامت بضربه وكذا الشاهد الثاني وطلبت من الأخير التوقف فاستجاب لها ثم أمرته بالسير وحال ذلك لاذا المتهم بالفرار، وأضحى تصويرها للواقعة كذلك محل شك غير جدير بالارتياح أو الاطمئنان إليه.

ثانيًا: اطمئنان المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات الثاني............................ بجلسة المحاكمة والتي جاءت مطابقة لما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة إذ قرر الشاهد بعدم حدوث واقعة تعدى المتهم على المجني عليها، وأن خلافًا نشب بينها وبينهما عند مطالبتها باجر الدراجة وأنها هددتهما وطلبت الشرطة فما كان منهما إلا أن لاذا بالفرار فقامت المجني عليها باستدعائه هاتفيا مهددة إياه بالإيذاء إذا لم ينفذ ما تأمره به ويدلي بما تريده من أقوال في الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة فامتثل لأمرها خشية منها كونها تعمل بالمحاماة.

ثالثًا: خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية سوى من ذكرا رغم إقرار المجني عليها بأنها استغاثت وتجمع المارة ورغم ذلك لم يحضر أيا ممن زعمت بتواجدهم للإدلاء بشهادته.

رابعًا: الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المتهم بجلسة المحاكمة أن المجني عليها اعتادت تحرير المحاضر ضد الغير مستغلة في ذلك كونها تعمل بالمحاماة.

خامسًا: أنه من غير المستساغ عقلا ومنطقا أن تتشابك المجني عليها مع المتهم الذي يحاول اغتصابها - كما قررت - وتظل مع ذلك ملابسها الخارجية سليمة من أي تمزقات، وهذا يتنافى مع طبيعة ما يحدث من شد وجذب من الملابس بين شخصين والأيدي ولا ينشأ عنه تمزق في ملابس كلاهما.

سادسًا: أنه لا يقدح في كل ما تقدم ما جاء بتحريات النقيب/................................ معاون مباحث قسم شرطة.................... فقد استقى تحرياته من أقوال المبلغة ذاتها بأن رددها وصادق عليها، ومن ثم فإن كل ما ينال من رواية المبلغة هو بذاته ما ينال من تحريات المباحث التي لا تعبر إلا عن عقيدة مجريها والتي استمدها من رواية المبلغة.

وما أورده الحكم المطعون فيه دعما لقضائه ينطوي على فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

يبدو الفساد في الاستدلال مما يلي: -

1 - الثابت من محضر جمع الاستدلالات المؤرخ.../.../.....الساعة 11 مساء أن دورية النجدة حينما ذهبت لمكان الحادث وجدت الشاهد.................................... قائد التوك توك الذي أكد على صحة ما روته المجني عليها أمام الشرطة في محضر جمع الاستدلالات حيث ذكرت المجني عليها أنها ركبت توك توك من ش ................. المتفرع من طريق............... السريع باتجاه منزلها وكان يستقل التوك توك قائده المدعو/............................. وكان معاه واحد راكب بجواره اسمه................................ وأثناء السير قبل صعود الكوبري قام المشكو في حقه بالرجوع للكنبة الخلفية التي تجلس عليها المجني عليها بحجه أنه يصلح السماعات ثم فوجئت به يقوم بالإمساك بأماكن متفرقة بجسدها ومحاولة التحرش بها وقام بخطف السلسلة الذهبية الخاص بها وتمكنت من مقاومته وأخذتها منه مرة أخرى واستغاثت بالمارة فتوقف التوك توك واتصلت تليفونيًا بالسيد مأمور مركز................ وفى وسط الزحمة قام المشكو في حقه بالهرب.

وأضافت أن المشكو في حقه امسك بها من صدرها وحاول أن يحضنها ويبوسها داخل التو توك وأنها مصابه بخدوش بيدها اليمنى وبها الم بذراعها اليمين نتيجة دفاعها عن نفسها.

واثبت السيد مأمور الضبط القضائي ملحوظة مفادها أن المجني عليها قدمت له سلسلة ذهبية بها قطع بالقفل الخاص بها وأعادها إليها بعد مناظرتها.

كما قرر الشاهد................................. قائد التوك توك صحة أقوال المجني عليها قائلاً: " هو فعلاً الشاكية ركبت معانا وأنا والمشكو في حقه من المكان اللي قالت عليه وكنت موصلها لمنزلها وقبل ما اطلع الكوبري لقيت المشكو في حقه نزل من جانبي وراح للكنبة الخلفية بجوار الشاكية وفوجئت بها تصرخ وتستغيث من المشكو في حقه بصيت عليه لقيته بيمسكها من جسمها وعايز يبوسها وحاولت أقف بالتوك توك وهو هددني إني لو وقفت هيضربني ويموتني وأنا قصدت ادخل بالتوك توك مكان زحمة علشان أنقذ الشاكية بوجود الناس في الشارع وبعد ما وقفنا المشكو في حقه نزل من التوك توك وجرى وهو ده كل اللي حصل ".

أثبت السيد مأمور الضبط القضائي مضمون التقرير الطبي الذي أثبت وجود خدش بإصبع اليد اليمنى.

كما أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة في محضر الشرطة كما قررت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة نفس روايتها في محضر جمع الاستدلالات حيث ذكرت الواقعة قائلة " اللي حصل إني كنت عند الترزي وأنا خارجة من عنده وقفت توك توك علشان أروح البيت وكان فيه اثنان راكبين وأنا كنت في الكنبه من ورا وبعد ما مشينا بحوالي ثلاث دقائق وقف التوك توك و............................ اللي كان سايقه جه ركب جنبي وجاره ........................ ساقه ومشى و....................... اللي جه قعد جنبي وفوجئت به يمسكني من جسمي ويقول لي أنا بحبك ومسكني من صدري وكان بيبوسني وأنا قعدت أقاومه وشد السلسلة بتاعتي وكان التوك توك على الطريق السريع وأنا زعقت للسواق وقلت له ادخل جوه البلد شارع................. وبعد كده طلع قدام ثاني وأنا اتصلت بمأمور القسم علشان اللي حصل وأنا قعدت اصرخ والناس اتلمت والتوك توك وقف وأنا مسكت في.................... علشان لما تيجي الشرطة تأخذه إلا أنه فر وهرب.

كما أكد الشاهد.................................. صحة أقوال المجني عليها وذلك عندما سئل على سبيل الاستدلال في النيابة العامة قائلا: " هو اللي حصل أن الأستاذة/........................ معي التوك توك وكان سايق التوك توك............................... وأنا كنت راكب جنبه وبعد حوالي عشر دقائق وقف وقال لي سوق أنت وبعدين رجع ورا وقال لي هيعدل السماعات وراح قاطع السلسلة من رقبتها وكان عاوز يبوسها وحضنها وهي بتحاول تضربه

وأنا خفت ورحت ناحية الكوبري ورحت نزلت وجريت وهى ضربته والناس اتلمت وده اللي شفته ".

وأضاف أن.................................... شغال معي على التوك توك والخلاف الوحيد بين الرواية التي في محضر جمع الاستدلالات عن الرواية التي في النيابة العامة هو أن................................. كان سايق التوك توك ثم طلب من الشاهد.............................. أن يسوق هو وهذا الخلاف في الشهادة ليس جوهريًا بحيث يؤدي إلى التناقض بين الروايتين.

وبجلسة.../.../..... قررت المجني عليها أمام المحكمة عندما سئلت عن الأفعال التي قام بها المتهم تجاهها، (أن المتهم شدها من لبسها وحضنها وشدها عليه وباسها ورفع الفستان ومعرفش كان بيحاول إيه ومسكها من صدرها.

وما ورد في أقوال المجني عليها أمام المحكمة لا يختلف عما ورد بأقوالها في محضر جمع الاستدلالات أو أمام النيابة العامة بالنسبة للأفعال التي صدرت من المتهم والتي تمثل جريمة هتك العرض، إلا أن الحكم المطعون فيه تشكك في روايات المتهمة مما ترتب عليه القضاء بالبراءة، هذا على الرغم من أن الثابت بالروايات الثلاث أن المتهم مس من جسد المجني عليها أماكن تعد عورة الأمر الذي تتوافر معه أركان جريمة هتك العرض وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم معللاً ذلك باختلاف روايات المجني عليها في محضر جمع الاستدلالات وفى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، هذا على الرغم من أن الخلاف في الروايات الثلاث لا يتعلق بالأفعال التي صدرت من المتهم وتشكل جريمة هتك العرض الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه وإعادة محاكمة المتهم عن الأفعال التي اقترفها والتي تشكل جريمة هتك العرض.

2- أن شهادة الشاهد أمام المحكمة التي قرر الحكم المطعون فيه الاطمئنان إليها، وإذا كان للمحكمة أن تعول على الشهادة التي تطمئن إليها إلا أن ذلك ليس أمرًا مطلقًا خاصة وإذا كان الشاهد يعمل مع المتهم في قيادة التو توك كما أن شهادتيه السابقتين تؤكد أن على حدوث الواقعة ولم يذكر في أي منهما أنه تعرض لإكراه مادي أو معنوي من جانب سلطة جمع الاستدلالات أو من جانب سلطة التحقيق، ومن المقرر أن الشهادة التي يدلي بها الشاهد عقب الواقعة مباشرة تكون صادقة وتعبر عن الحقيقة وأن الرجوع عن هذه الشهادة في وقت لاحق قد يكون له دوافعه وليس صحيحًا أن المجني عليها هددته بأنه لن يرى التوك توك مرة ثانية إذا لم يشهد معها، فالمجني عليها لا تملك أي سلطة في هذا الشأن كما أنه لا يعقل أن المجني عليها تثير القيل والقال بشأن سمعتها وشرفها وعرضها في مجتمع ريفي من اجل الخلاف على أجرة الانتقال، وإنما خوف الشاهد من عدم الحصول على التوك توك في حالة الإدانة هو الذي دفعه إلى العدول عن شهادتيه أمام سلطة جمع الاستدلالات وسلطة التحقيق وبالتالي يكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه في تبرئه المتهم ينطوي على فساد في الاستدلال مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم عن الجرم الذي ارتكبه.

3- أن خلو الأوراق من شاهد رؤية غير المجني عليها والشاهد الذي عدل عن شهادته مرجعه إلى ما يتكبده الشاهد من ضياع للوقت مقابل الإدلاء بشهادته فضلا عن أنه في المجتمع الريفي يكون الجاني والمجني عليه معروفين للشهود فيخشى الشاهد الدخول في خصومات مع أي طرف خاصة وأن المتهم عاطل ولا يتورع أن يرتكب جريمة ضد من يشهد ضده.

4- لقد ذكر الحكم المطعون فيه أن المجني عليها اعتادت تحرير المحاضر ضد الغير مستغله كونها محامية - ولم يذكر الحكم المطعون فيه طبيعة هذه المحاضر وهل هي تتعلق بجرائم مما ثلة للجريمة التي وقعت عليها أي أن الحكم المطعون فيه لم يبين نوع المحاضر التي اعتادت على تحريرها المجني عليها ضد الغير وهل هي تستغل هذه النوعية من المحاضر لابتزاز الآخرين أم أن هذه المحاضر عن وقائع حقيقية تتعلق بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء على ارض مملوكة لوالدها، هل من يدافع عن ارض يعتبر معتاد القيام بعمل محاضر ضد الغير ؟.

كان يجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق من الوقائع التي انطوت عليها هذه المحاضر وهل لها علاقة بالواقعة المعروضة على المحكمة أم لا، حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة استنتاج الحكم المطعون فيه، أما كون الحكم المطعون فيه قصر في ذلك فانه يكون معيبا بالفساد في الاستنتاج مما يتعين معه نقضه وإعادة محاكمة المتهم عن الجرم الذي اقترفه.

5- أن القول أنه من غير المستساغ عقلا ومنطقا أن تتشابك المجني عليها مع المتهم الذي هتك عرضها فعلا ولا ندري إذا كان حاول اغتصابها أم لا وتظل ملابسها الخارجية سليمة من أي تمزقات - الثابت من محضر جمع الاستدلالات أن المتهم قام بقطع السلسلة الذهبية للمجني عليها ونسي الحكم المطعون فيه أن المجني عليها صرخت مما دفع المتهم للهرب - كما أن المجني عليها لم تقل أنها أمسكت بملابس المتهم أو أن المتهم امسكها من ملابسها بل قالت انه امسك بها في مواضع مختلفة من جسدها وامسك

بصدرها وحاول أن يقبلها وكل هذه أفعال لا يترتب عليها تمزيق الملابس، بل يترتب عليها هتك عرض المجني عليها، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه وإعادة محاكمة المتهم عن الجرم الذي ارتكبه.

6- أن القول بان التحريات استمدها محررها من رواية المبلغة، لم يقدم الحكم المطعون فيه دليلا على صحة هذا القول، ومن أين استمد هذه العقيدة هذا مع العلم أن المجني عليها متعلمة ومثقفة والمتهم عاطل سائق توك توك ولا يمكن للمجني عليها أن تدعي أشياء من شأنها إهانة شرفها وعرضها وسمعتها في مجتمع ريفي دون أن يكون ذلك قد حدث فعلا.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستلخص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى , إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق............ ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى , الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

( نقض 27/ 10/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س36 , ص935 , نقض 2/ 3/ 1989 , س40 , ص347 , نقض 4/ 12/ 1986 , س37 , ص992 , نقض 3/ 6/ 1998 , س49 , ص798 , نقض 8/ 11/ 1998 , س49 , ص 1212 , نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، س 36، ص 107).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من محضر جلسة.../.../..... أن الحاضر مع المدعية بالحق المدني طلب تعديل القيد والوصف إلى الشروع في الاغتصاب والشروع في الخطف وخطف السلسلة وقال وان الشاهد قام بتغيير أقواله أمام المحكمة، فلماذا لم يقم بتغيير أقواله أمام النيابة وانه لو أراد أن يعدل عن أقواله لقام بالعدول عنها أمام النيابة وان الشاهد لا يعقل أن يذكر نفس أقواله بمحضر جمع الاستدلالات في تحقيقات النيابة فلماذا يعدل عن أقواله بجلسة اليوم وان المجني عليها في أقوالها قالت له ارجع على الطريق السريع وان الواقعة شروع في خطف وان المتهم كان ينتوي أن يغتصب المجني عليها وان الطريق السريع مظلم وانه لا يعقل أن تضحى المجني عليها بسمعتها وشرفها وان الدليل القولي متطابق في الأوراق وان الطريق السريع معرض أن أي شخص يقوم بركوب

التوك توك وقدم حافظة مستندات بها المحضر الذي ذكره الدفاع عن المتهم الذي يفيد أن الواقعة لا تخص المتهمة وتمسك الدفاع بطلباته السابقة وانضم إلى النيابة في طلباتها.

غير أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بالبراءة لم يرد على الدفوع التي أبداها الحاضر مع المجني عليها، الأمر الذي يصيبه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س46، ص1232، نقض 21/ 9/ 1995 س46، ص954، نقض 9/ 10/ 1986، س37، ص728، نقض 6/ 6/ 1985، س36، ص762، نقض 10/ 10/ 1985، س36، ص840، نقض 12/ 12/ 1985، س36، ص1106).

ثالثًا: توافر أركان المسئولية المدنية في حق المتهم: -

من المقرر أن أركان المسئولية التقصيرية تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويتضح من أوراق الدعوى توافر الخطأ الصادر عن المتهم الذي تمثل في صدور فعل منه يشكل جريمة هتك العرض إذ أن المتهم مس من المجني عليها أجزاء من جسدها تعد عورة واخل بحياء المجني عليها إخلالاً جسيمًا إذ مس مواضع متفرقة من جسدها وصدرها وحاول تقبيلها وضمها إلى جسده وترتب على ذلك ضرر جسيم تمثل في الإخلال بحياء المجني عليها إخلالاً جسيمًا والإضرار بسمعتها وشرفها أمام أهل قريتها وتم تداول ما حدث علنا في المحاكم ووصل إلى علم كثير من الناس مما أصاب المدعية بالحق المدني بضرر جسيم قد يقف حائلا في طريق زواجها من شخص مرموق وقد يقف حائلا دون زواجها بصفه عامة من أي شخص مما يستلزم تعويضها عن هذه الأضرار.

كما أن علاقة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليها متوافرة الأمر الذي يتعين معه القضاء لها بتعويض عادل يتناسب مع الأضرار التي إصابتها من جراء فعلة المتهم.

بناء عليه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم عما اقترفه.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات