محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه / ............................" المتهم الثالث "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات .................... بجلسة .../.../ .....
في القضية رقم ........... لسنة ............. جنايات ...........
والمقيدة برقم ........... لسنة ..................
الوقائـع
أسندت النيابة العامة إلى كل من :-
1- ................................
2- ................................
3- ................................ " الطاعن "
أنهم في يوم .../.../ ..... وتاريخ سابق عليه بدائة قسم .............. – محافظة ...................
المتهمون جميعًا :-
1- قلدوا عمله ورقية متداولة قانونًا داخل البلاد وهى الأوراق المالية المائتين وإحدى عشرة من فئة المائة جنيه مصري بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
2- شرعوا في تقليد عمله ورقية متداولة قانونًا داخل البلاد وهى من فئة المائة جنيه مصري بأن قاموا بطباعة صورة أحد وجهي وظهر تلك العملة على أوراق بيضاء على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق إلا أنه أوقف اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات .
3- حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
4- حازوا بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد العملة محل التهمة الأولى
( جهاز الكمبيوتر المضبوط بمشتملاته ) على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول أيضا :-
5- روج عمله ورقية مقلده متداولة قانونا داخل البلاد وهى من فئة المائة جنيه مصري من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها للمجني عليه / ............................... قيمة إيجار عين بالعقار خاصته مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 30 ، 45/1 ، 36/3 ، 202/1 ، 202 مكرر ، 203 ، 204 مكرر ثانيا من قانون العقوبات .
وبجلسة .../.../ ..... قضت محكمة جنايات .................. غيابيًا للأول / ..................................... والثاني / ...................................... وحضوريًا للثالث / ....................................." الطاعن " بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة والأدوات والآلات المستخدمة في تقليدها وألزمتهم
المصروفات الجنائية .
وقد قرر المتهم ............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن .............. برقم ........... في .../.../ ..... للأسباب الآتية : -
أسباب الطعن بالنقض
ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبطلان الحكم لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز المضبوطات وما استخلصته المحكمة من ذلك ، وبطلان الحكم لبيانه جانباً من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ، وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير كافية لإدانة الطاعن ولا يصح الاستناد أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل ، وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية .
وفيما يلي بيان ذلك :-
أولاً : بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة :-
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيه ـ أي بيان الجريمة التي أدين بها المتهم ـ وخاصة الفعل المادي ونتيجته وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات ـ وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها .
وتطبيقاً لهذا النص يشترط وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن يتضمن حكم إدانة الفاعل في جرائم تزييف العملات التي أدين عنها الطاعن – بينا بكيفية علم السلطات بالجريمة وإذا كان الضبط والتفتيش قد تم بناء على إذن من النيابة العامة أن يبين الحكم مضمون محضر التحريات الذي صدر بناء عليه الأذن ووظيفة مصدر الإذن وتاريخ صدوره والأشخاص والأماكن المأذون بتفتيشها ومدة الإذن وتاريخ ووقت وكيفية تنفيذه وما أسفر عنه التنفيذ وذلك حتى يمكن التحقق من صحة الإجراءات ـ وإذا تعدد الفاعلون أن يتضمن الحكم بيان اتحاد إرادات الفاعلين على ارتكاب الجريمة والأفعال المادية التي اعتبرها مكونة للركن المادي لجريمة التزييف والتقليد والترويج والحيازة للعملات لدى كل منهم وذلك في بيان مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به - وأن يبين الحكم علم هذا الفاعل بنشاط غيره من الفاعلين والشركاء وأن يستخلص هذا العلم استخلاصاً سائغاً من دليل فعلى يكشف عن وجوده ـ لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا لما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه ـ فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية .
كما يشترط أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة حيازة أدوات مما تستخدم في تقليد العملة بغير مسوغ أن تستظهر المحكمة وجود هذه الأدوات في حيازته وأن تقيم الدليل على أن هذه الأدوات قد أعدت لتقليد العملة .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الواقعة بدأت بتاريخ .../.../ ..... حيث انقد المتهم الأول / ................................. المدعو / ......................................– مالك العقار الذي يقطن به المتهم الأول – مبلغ ستمائة جنيه قيمة إيجار العين المؤجرة له تبين للمدعو / ..................................... أنها تشتمل على ورقة فئة مائة جنيه مقلده فابلغ المقدم / .................................... رئيس مباحث قسم البساتين بالواقعة والذي أجرى تحرياته فتوصلت إلى صحة ما أبلغ به وقيام المتهم / ......................................... بترويجها للشاهد وبقيامه مع كل من .............................و..........................." الطاعن " بتقليد العملات الورقية بقصد ترويجها واتخاذهم من مسكنهم الكائن بالعقار ............ عمارات ضباط القوات المسلحة بالبساتين شقة .......... مقراً لتزوير العملات المالية مستخدمين جهاز كمبيوتر وطابعه وحرر محضر بتحرياته في .../.../ ..... الساعة ......م واستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ .../.../ .....الساعة .........ظهرًا بضبطهم وتفتيشهم وتفتيش مسكنهم المذكور لضبط ما يحوزوه ويحرزوه من عملات ورقيه مقلده وضبط الأدوات المستخدمة في ذلك ونفاذا لذلك الإذن انتقل بذات التاريخ الساعة ...... م لمسكن المأذون بتفتيشهم حيث قام بضبطهم
وبتفتيش المسكن عثر على ........... " .
وهذا البيان من أسباب الحكم غير صحيح حيث أن محضر التحريات المؤرخ .../.../ ..... المعد بمعرفة المقدم ..................................... جاء به أن المتهم ................................... ( الطاعن ) مقيم بمدينة .............. مجاورة رقم ......... وأن المتهم الأول والثاني فقط يقيمان بالشقة رقم ......... بالعقار رقم .......... عمارات ضباط القوات المسلحة – دائرة قسم ..............– محل الواقعة – وأن الطاعن غير مقيم بهذه الشقة وأن السيد المقدم مجري التحريات طلب الإذن له بتفتيش شقة المتحرى عنه / ........................... – المتهم الأول – فقط .
كما أن أسباب الحكم قد خلت من بيان وظيفة عضو النيابة الذي اصدر الإذن بضبط وتفتيش المتهمين ومنهم الطاعن ولا مده الإذن ولا كيفية تنفيذ هذا الإذن الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من صحة الإجراءات وصحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة .
ومن بين ما أغفلته أسباب الحكم أيضا أنها لم تبين الوقائع التي اعتبرتها تقليدا أو ترويجا أو حيازة للعملات المقلدة من المتهم الثالث – الطاعن – ولم تبين وقت ومكان ارتكابه لتلك الوقائع – كما خلت من دليل يؤيدها خاصة وأن الطاعن غير مقيم مع المتهمين الأول والثاني بمحل الواقعة وأنه مقيم بمدينة .................. وطالب بجامعة ................. وأنه كان في زيارة للمتهمين الأول والثاني وهما من نفس بلدة المتهم ( .............- ...............) وقت القبض عليه .
وأن ما جاء بأسباب الحكم عن قيام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين الثلاثة متخذه من شهادة كل من ...................................... والمقدم ....................................... رئيس مباحث قسم ..................... والرائد / .......................................... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال بمديرية أمن .................. وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي فجميعها دلائل لا تصلح – من وجهه النظر القانونية – ولا تكفي لإدانة الطاعن كما سنفصله في موضعه من هذه المذكرة .
كما خلت أسباب الحكم من بيان اتحاد إرادة الطاعن مع إرادتي المتهمين الأول والثاني في النتيجة التي يبغونها ولم تستظهر علم الطاعن بنشاط المتهمين الأول والثاني واستعمالهما الأدوات المضبوطة في تقليد العملات لا سيما وان الأوراق ترشح لعدم مساهمته الطاعن في الواقعة وأن تواجده بمكان الضبط وقت القبض على المتهمين كان بالصدفة المحضة كما خلت أسباب الحكم من تحديد الأفعال التي أتاها – الطاعن – تفصيليا ودوره في الواقعة .
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى وعن بيان الوقائع التي تقوم عليها أركان الجرائم المسندة للطاعن والتي أدانته عنها وعن بيان دور الطاعن في هذه الجرائم تفصيليا - مما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة وعدم تمحيصها والإلمام الكافي بها ـ مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 480 لسنة 34 ق جلسة 62/10/1964 س15 ص619 ، الطعن رقم 533 لسنة 39ق جلسة 15/5/1969 س20 رقم 142 ص706 ، الطعن رقم 233 لسنة 40ق جلسة 13/4/1970 س21 رقم 140 ص568 ، الطعن رقم 776 لسنة 41ق جلسة 8/11/1971 س22 رقم 153 ص636 ، الطعن رقم 300 لسنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 رقم 148 ص656 ، الطعن رقم 668 لسنة 43 ق جلسة 13/11/1973 س 24 رقم 204 ص 978 ، الطعن رقم 825 لسنة 45 ق جلسة 1/6/1975 س 26 رقم 109 ، الطعن رقم 1098 لسنة 55ق جلسة 30/4/1985 س 36 رقم 104 ص 590 ، نقض 4/12/1967 س 18 رقم 257 ص 1219 ) .
ثانيًا : بطلان الحكم لعدم بيانه ما أسفر عنه فض حرز المضبوطات وما استخلصته المحكمة من ذلك :-
وذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالا دانه في جرائم تقليد العملات – وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أنها اطلعت على العملات المدعي تقليدها وان تبين وصفها وما استخلصته من هذا الاطلاع وذلك لتبين وجه مغايرتها للعملات الصحيحة والطريقة التي استعملت في التقليد وما إذا كان هذا التقليد مفضوحا من عدمه وكذلك أنها اطلعت على الأدوات المستخدمة في تقليد العملات ووصفها وذلك للتحقق من صحة ما تنتهي إليه التقرير الفني .
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى إطلاع المحكمة على العملات المدعي تقليدها ولا الأدوات المستخدمة في تزييفها وكانت قد وردت عبارة عابره في سطرين في محضر جلسة .../.../ ..... نصها ( والمحكمة تبينت ضم الحرز وقامت بفضه بعد التأكد من سلامة أختامه واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه في حضور المتهم الماثل – الطاعن – وأمرت بإعادة تحريرزه ) وذلك تحت بند ملحوظة.
ولما كانت أسباب الحكم ولا محاضر جلسات المحاكمة لم تشر إلى ما تبين للمحكمة من وصف هذا الحرز والاطلاع عليه ولم تبين محتويات الحرز من مفردات مما هو لازم لاستظهار فعل التقليد وطريقته وسائر الأركان والعناصر الأخرى للجريمة – كما أنها لم تبين ما استخلصته من هذا الفض – ولم تبين ما إذا كان التزييف مفضوحا من عدمه لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بان الأوراق المنسوب للمتهمين تقليدها مزيفه تزييفا مفضوحا يمكن أن يتبينه الشرخ العادي بمجرد الاطلاع عليها وحتى دون أن يدقق النظر عند الاطلاع الأمر الذي كان يستلزم من المحكمة أن تطلع عليها ووصفها للتحقق من هذا الدفاع .
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل الاطلاع ومناظرة المحكمة للعملات المنسوب للطاعن مع المتهمين الآخرين تقليدها والأدوات التي استخدمت في التزييف ووصفها وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة والتي كان يتعين بيانها في حكم الإدانة وبما يتعين معه نقضه
( نقض 30/5/1950 س 1 رقم 231 ص 715 ، نقض 18/11/1949 س 1 رقم 20 ص56 ، 30/5/1950 س 1 رقم 231 ص 715 ، 17/1/1950 س 1 رقم 87 ص 268 ، 20/2/1951 س 2 رقم 256 ص 676 ، 14/6/1951 س 2 رقم 444 ص 1216 ، 28/3/1976 س 27 رقم 78 ص 366 ، 21/5/1978 س 29 رقم 97 ص 524 ، 31/3/1980 س 31 رقم 87 ص 471 ، 3/1/1982 س 33 ص 11 ) .
ثالثًا : بطلان الحكم لبيانه جانباً من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية :-
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات جنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وذكرت جانبا من النتيجة التي انتهى إليها التقرير فقط وأغفلت جانبا أخر ـ كما أنها لم تذكر شيئا من مضمون التقرير الذي أدى إلى النتيجة – وكان الطاعن قد دفع في جلسة المحاكمة أن العملات والأدوات المضبوطة فضلا عن عدم وجود صلة له بها – فإن العملات مقلده تقليدًا مفضوحًا لا ينخدع به الشخص العادي وكذلك الأدوات المضبوطة منقطعة الصلة بتلك العملات ولم تستعمل في التقليد .
ولما كانت أسباب الحكم قد نقلت جزءًا من نتيجة تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ص 4 نصه ( وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن العملات الورقية المضبوطة فئة المائة جنيه مزيفه وفق أسلوب التزييف المركب باستخدام الكمبيوتر والطابعة المضبوطتين وجاء مستوى تزييفها متوسطا وتجوز على بعض الأشخاص العاديين أن ينخدع به ..... ) دون أن ترد على دفاع الطاعن مع أن ما نقلته أسباب الحكم من نتيجة تقرير الإدارة المركزية للتزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأنها يمكن أن تجوز على ( بعض ) الأشخاص العاديين فينخدعوا به يفهم منه أنها لا تجوز ولا ينخدع بها الغالبية من الأشخاص العاديين ويكون معه دفاع الطاعن بأن العملات مقلده تقليدا مفضوحاً في محله إذ أن العبرة في التقليد ليست بأوجه الشبه وإنما بأوجه الخلاف بين العملات المقلدة والعملات الصحيحة ذلك أن أوجه الخلاف هي التي تبين ما إذا كان التقليد مفضوحًا من عدمه .
ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت ما جاء بتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أوجه الاختلاف بين العملات المضبوطة والعملات الصحيحة ( ص2 من التقرير ) حيث جاء بالتقرير أن هناك اختلاف بين نوع الورق المستخدم في إصدار العملات المضبوطة عن نظيره المستخدم في إصدار العملات الورقية الصحيحة المناظرة وذلك من حيث الألياف الداخلة في تكوينه ولون الشعاع المنعكس عند تعرض كل منها للأشعة الفوق البنفسجية وخلو العملات الورقية المضبوطة من طرق وأساليب الطباعة المستخدمة في إصدار العملات الورقية الصحيحة المناظرة واختلاف مجمل مكونات العملات الورقية المضبوطة عن تفاعل مجمل مكونات العملات الورقية الصحيحة المناظرة والاختلاف بين هذا وذاك في خواص العلامة المائية وشريط الضمان ( ص 2، 3 من تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ) الأمر الذي يؤكد صحة دفاع الطاعن فضلا عن أن أسباب الحكم لم تبين ما هي أوجه الاختلاف وأوجه الشبه في الاوراق المضبوطة مع العملات الصحيحة .
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وبما يتعين معه نقضه 0
(الطعن رقم 602 لسنة 55 ق جلسة 2/4/1985، الطعن رقم 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/11/1985 س 9 ص 1033 ، الطعن رقم 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/2/1975 س26 ص 108 ، نقض 6/11/1961 س 12 رقم 270 ص 744 ، 18/5/1953 س 4 رقم 294 ص 806 ، 10/4/1970 س 21 ص 184 ، 4/6/1979 س 30 ص 618 ) .
رابعًا : بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير كافية لإدانة الطاعن ولا يصح الاستناد أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل :-
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى شهادة كل من المدعو / .................................... والمقدم .................................... رئيس مباحث قسم ............ والرائد / ..................................... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال بمديرية امن ............... وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي على الرغم من عدم صلاحيتها جميعاً وعدم كفايتها لإدانة الطاعن .
وعن عدم صلاحية أقوال الشاهد المدعو / .................................. لإدانة الطاعن فقد جاءت أقواله في بلاغه المقدم إلى المقدم / ................................. رئيس مباحث قسم ............... بتاريخ .../.../ ..... خاليه من ذكر اسم الطاعن حيث قرر أن المدعو / ........................................ – المتهم الأول – قد انقده مبلغ نقدي قيمته ............... جنيه مقابل القيمة الإيجارية للشقة الكائنة ( ..........) عمارة (.........) عمارات ضباط القوات المسلحة بـ .................... وأن بها ورقه فئة المائة جنيه مزيفة وعند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ .../.../ ..... قرر أنه لا يعرف الطاعن ( ص 38 / 44 بتحقيقات النيابة العامة ) .
الأمر الذي يؤكد عن صلاحية وعدم كفاية أقوال هذا الشاهد لإدانة الطاعن .
وأما عن عدم صلاحية أقوال كل من المقدم/ ................................... رئيس مباحث قسم البساتين والرائد / ...................................... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال بمديرية أمن .................. فذلك لما استقرت عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينه بعينها على الواقعة المراد إثباتها وأن أقواله في تحقيقات النيابة العامة ما هي إلا ترديد لما جاء بتحرياتهما وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيًا على ثبوت الجريمة ما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال لاسيما وأن الطاعن قد دفع بعدم جدية التحريات وعدم صحتها ولا يعصمه من ذلك ما تساند إليه من تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأن التقرير ينصب على الواقعة محل الاتهام بذاتها دون إسنادها لأي من المتهمين .
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى دلائل غير صالحة وغير كافية للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل لإسناد الاتهام إلى الطاعن .
( الطعن رقم 1917 لسنة 62 ق جلسة 6/4/1994 ، نقض 18/3/1968 س 19 رقم 61 ، 17/4/1967 س18 رقم 99 ، 7/3/1976 س27 رقم 63 ص 229 ، 26/6/1967 س 18 رقم 176 ، الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق جلسة 2/4/1980 ص 31 رقم 88 ص 474 ) .
خامسًا : بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية :-
ويتبين ذلك مما يأتي :-
1- دفع الحاضر مع الطاعن بعدم جدية التحريات التي استند إليها إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتفتيشه – وهى التحريات التي أجراها المقدم / ....................................... رئيس مباحث قسم البساتين – وقد أقام الدليل على ذلك بان الثابت بالأوراق قيام مجرى التحريات بإجراء تحرياته في اقل من يومين فكيف تمكن من تحديد أشخاص المتهمين ومحل ميلادهم ومحتويات الشقة بكل هذه الدقة وكذلك كيف توصل إلى أن الطاعن طالب بجامعة .................. وأنه مقيم بمدينة ................. خاصة وأن المتهمين جميعا غرباء عن المنطقة محل الواقعة وغير معروفين لأهالي المنطقة فضلا عن أن المتهم الأول المدعو / ..................................... قد استأجر هذه الشقة لمدة شهر واحد فقط ويوم البلاغ هو اليوم الأول له بهذه الشقة كما ذكر المدعو / ............................................. في بلاغة .
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى وأن ما جاء بأسباب الحكم ( ص 4 ) من أن ( تقدير جديه التحريات التي تسوغ إصدار الإذن بضبط المتهم وتفتيشه فهي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها سلطة التحقيق تحت إشراف رقابه محكمة الموضوع ) غير سديد لما استقرت عليه أحكام النقض من أنه لا يجوز الاستدلاله على صحة التحريات من الإجراءات التالية له وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والواردة بمحضر التحريات وكذلك فإن الرد لا يفند الأدلة التي أبداها الدفاع لتأييد دفاعه في هذا الشأن .
ولما كان الدفع بعدم جديه التحريات أو الدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش – يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها بأسباب سائغة – وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابه النقض – وإلا كان معيبا – ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه .
فإنه يتبين أن رد المحكمة على الدفع بعدم جدية التحريات برد غير سائغ لا يتفق وصحيح القانون وأحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعاً بضرورة وجود أدلة وقرائن تسمح بتوجيه الاتهام – وهو ما خلت منه أوراق الدعوى بالنسبة للطاعن – مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب – وبما يتعين معه نقضه.
( نقض 28/2/1967 س 18 رقم 58 ص 295 ، 8/10/1972 س 23 رقم 218 ص 979 ، 1/3/1973 س 24 رقم 7 ص 27 ، 11/2/1973 س 24 رقم 33 ص 154 ، 25/2/1971 س 22 رقم 52 ص 235 ، 25/12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451 ) .
2- دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لصدورهما قبل إذن النيابة العامة وقد أقام الدليل على ذلك بما جاء بأقوال الطاعن والمتهمين الآخرين من أن القبض عليهم تم يوم .../.../ ..... الساعة ............ م بينما الثابت أن إذن النيابة العامة صدر في .../.../ ..... الساعة ........ظهرًا واستدل بالتلاحق الزمني في الإجراءات لتأكيد دفاعه حيث إن البلاغ في .../.../ ..... الساعة .........م والتحريات مؤرخة .../.../ ..... الساعة ...... م وإذن النيابة العامة في .../.../ .....الساعة ............. ظ والقبض تم بتاريخ .../.../ ..... الساعة ........ م .
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شانه لو ثبت لتغير وجه الرأي في الدعوى وان ما جاء بأسباب الحكم ص5 ردا على هذا الدفع من أن ( أقوال المتهم في هذا الشأن أقوال مرسلة لا يساندها دليل آخر في الاوراق يناقض ما أثبته الشاهد في محضره بشان ضبط المتهمين والتي اطمأنت المحكمة إليها ..... ) غير سديد وغير سائغ لأنه يتعين على محكمة الموضوع في هذا الشأن تحقيق الدفوع المتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش أو الرد عليها بأسباب سائغة وقضاؤها في هذا الشأن يخضع لرقابه النقض .
3- دفع الحاضر مع الطاعن بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وقد أقام الدليل على ذلك قائلا أن الثابت بالأوراق أن الطاعن لا علاقة له بالواقعة حيث لم يتم ضبطه حائزا لأية نقود مقلده ولم يتم تفتيش مسكنه الكائن بمدينة ................. للتأكد من صحة التحريات ولا يوجد دليل أو قرينه على وجود علاقة للمتهم بالواقعة وأكد ذلك ما قرره الطاعن بأنه كان موجودا بالشقة محل الواقعة لزيارة بلدياته كما اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بان الكمبيوتر والطابعات مملوكة للمتهم الثاني وكذلك خلو بلاغ الشاكي من اسم الطاعن .
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه الذي من شأنه لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى .
4- دفع الحاضر مع الطاعن بان التزييف مفضوح ولا يجوز أن ينخدع به الشخص العادي واستند في ذلك إلى ما جاء بتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن التزييف جاء متوسطًا ويجوز على ( بعض ) الأشخاص العاديين الأمر الذي يفهم منه أنه لا يجوز ولا ينخدع به الغالبية من الأشخاص العاديين على النحو السابق بيانه في موضعه من هذه المذكرة .
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى .
الأمر الذي يكون معه الحكم معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وبما يتعين معه نقضه .
( نقض 14/1/1935 المجموعة الرسمية س 36 رقم 123 ص 269 ، 25/12/1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 129 ص 236 ، 4/4/1955 س6 رقم 238 ص 733 ، 18/1/1970 س21 رقم 26 ص 105 ) .
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ، ولما كان الطاعن شاب في مقتبل العمر وطالب بجامعة ............ بالسنة الثالثة بمعهد حاسبات ونظم المعلومات .
الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضراراً مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر في تنفيذ الحكم .
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة :-
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة للطاعن وذلك لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض .
ثانياً: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن .
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات