طعن بتزوير في إحدى المحررات الرسمية

طعن بتزوير في إحدى المحررات الرسمية

صيغ طعون
20. Aug 2020
225 مشاهدات
طعن بتزوير في إحدى المحررات الرسمية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/..........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................... بجلسة.../.../.....

في القضية رقم............... لسنة............ جنايات...............

والمقيدة برقم................ لسنة...................

الوقائـــــــع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه في يوم.../.../..... بدائرة قسم................... محافظة................

أ‌- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في إحدى المحررات الرسمية على النحو المبين بالأوراق.

استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه محتجا بصحته وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات.

وبتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنايات...................حضوريًا بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.

وقد طعن المحكوم عليه في الحكم المشار إليه عاليه بالنقض في.../.../.... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن.

وبتاريخ.../.../.... قضت محكمة النقض دائرة الأحد (ب) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون وإعادة القضية إلى محكمة جنايات................... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

تم إحالة القضية المذكورة إلى محكمة جنايات..................... دائرة أخرى، وتداولتها في عدة جلسات.

بتاريخ.../.../....، قضت محكمة جنايات...................(دائرة أخرى) حضوريًا بمعاقبة المتهم/................................... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المحرر المزور وألزمته المصاريف.

وقد طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم الأخير للأسباب الآتية: -

عدم قيام المحكمة ببيان محتويات الحرز وعرض هذه المحتويات على بساط البحث والمناقشة في الجلسة، وللقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.

أسباب الطعن بالنقض

أولاً : بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المحكمة ببيان محتويات الحرز وعرض هذه المحتويات على بساط البحث والمناقشة في الجلسة: -

لقد ورد في محضر جلسة الحكم بتاريخ..../..../......أن المحكمة أمرت بفض الحرز وتأكدت من سلامة أختامه وعرضه على الدفاع وأمرت بإعادة تحريزه.

وهذا الذي ورد في محضر الجلسة لا يدل على أن المحكمة قد اطلعت على الحرز ووقفت على محتوياته، كما أنها لم تعرض محتويات هذا الحرز على بساط البحث والمناقشة في الجلسة.

وذلك أنه قد استقرت أحكام النقض على وجوب اطلاع المحكمة على الورقة المزورة لأن ذلك إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. كما أن هذه الأحكام قد استقرت على أن اطلاع المحكمة على الورقة المزورة ليس هو الهدف في حد ذاته، بل أن الغرض من اطلاع المحكمة على الورقة المزورة يستتبع عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم راية فيها ويطمئن إلى أن الواقعة موضوع الدعوى هي التي دارت عليها مرافعته غير أن البين من محضر الحكم ومحضر الجلسة المرفق بأوراق الدعوى أن المحكمة لم تطلع على الورقة المدعى تزويرها في الدعوى الماثلة إمامها بل قالت أنها مرت بعرض الحرز على الدفاع وأمرت بإعادة تحريزه ولم تقل أنها اطلعت على هذا الحرز وما هي محتوياته ولم تحدد في بيان مفصل واضح مضمون الورقة المحرزة أو الأشياء المحرزة.

وكان يجب عليها أن تبين في الحكم أو محضر الجلسة أنها اطلعت على الورقة المزورة وأن تبين البيانات المثبتة في هذه الورقة، وأن تبين هذه الورقة هي ذات الورقة المدعي تزويرها وان تعرضها على بساط البحث

والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم راية فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت عليها المرافعة.

غير أن المحكمة لم تفعل ذلك ولم تثبت في حكمها أو في محاضر الجلسات أنها قامت بهذا الشئ الأمر الذي يصم حكمها البطلان مما يوجب نقضه وذلك لمخالفته لما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن.

حيث تقول محكمة النقض أنه: " لما كان الحكم المطعون فيه وأن اثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور إلا أنه لا يبين من محضر الجلسة (جلسة المحاكمة أو الحكم) أن ذلك الاطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن، لما كان ذلك، وكان لا يكفي اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة، بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم راية فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت عليها مرافعته، وهو ما فات المحكمة إجراءه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.

(نقض أول فبراير سنة 1989، مجموعة أحكام النقض، س40، ص 150).

كما استقرت أحكام النقض على أنه: " من المقرر إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ".

(نقض 6/ 3/ 1980، مجموعة أحكام النقض، س31، ص 328، نقض 25/ 12/ 1972، س 23، ص 1467، نقض 24/ 4/ 1967، س 18، ص 566، نقض 19/ 5/ 1974، س 25، ص 491، نقض 3/ 4/ 1985، س 36، ص 530).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب: -

لقد جرى قضاء النقض على أنه: " لما كان القانون قد اوجب في كل حكم بالا دانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا ".

ومقتضى أن يبين الحكم أركان جريمة التزوير الركن المادي وعناصره السلوك والنتيجة وعلاقة السببية بينهما ولم يعرض في وضوح وتفصيل لبيانات طاقة الحرز محل الاتهام سواء من حيث بياناتها المطبوعة أو بياناتها المكتوبة بخط اليد، وكيفية نسبتها إلى مفتش التموين محرر المحضر، على اعتبار أن تلك البطاقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، وعلى نحو يكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيها.

حيث ورد في محضر الحكم " حيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص في أنه في يوم.../.../..... بدائرة قسم مصر القديمة قام المتهم........................................... وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحريز آلات التصوير المضبوطة لدى المتهم..................................... بمعرفة مفتش التموين...................................... والمحرر بمعرفة ذلك المفتش والمسلمة للمتهم على سبيل الأمانة على ذمة التصرف في المحضر الخاص بضبطها بمحل المتهم بأن قام المتهم باستبدال بطاقة تحريز آلات التصوير المحررة بخط مفتش التموين والمختوم عليها بخاتمة ببطاقة جديدة حررت بياناتها بخط المتهم ذاته ".

ولم يبين هذا الحكم ما هي البيانات التي قام المتهم باستبدالها وما هي وسيلة التزوير وكيفيته وما هو المحرر هل هو عبارة عن نموذج من نماذج إدارة التموين أم هو ورقة عادية وهل الورقة المزورة يجوز عقلاً ومنطقًا نسبتها إلى إدارة تموين...................... أم أنها مجرد قصاصة ورقية لا تنطلي على احد ولا يمكن نسبتها إلى أي مصلحة حكومية.

ولم يبين الحكم الركن المعنوي الذي يتطلب العلم والإرادة ونية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله ذلك أن المتهم لم يستعمل الورقة المدعي تزويرها في تغيير نوع الكاميرات، ذلك أن المحكمة لم تتحقق من حدوث تغيير لنوع الكاميرات أو استبدالها بنوع آخر، لأن القول بأن هذه الكاميرات ليست هي الكاميرات المحرزة من قبل مفتش التموين مسالة فنية لا تملك المحكمة البت فيها من تلقاء نفسها وإنما عليها أن تستعين برأي خبير مختص في هذا الشأن، وهذا ما لم تفعله المحكمة كما أن مفتش التموين عندما سئل في محضر الجلسة كيف عرفت أن الكاميرات استبدلت لم يقل ردا يستند إلى رأى فني أو لم يدع خبرته بأنواع الكاميرات، بل قال أنه عرف ذلك لأنه لم يجد البطاقة التي عليها الختم الخاص به، فهو استنتج أن الكاميرات استبدلت لعدم وجود البطاقة التي تحمل ختمه والتي أرفقتها بالحرز كما لم يبين الحكم المطعون فيه أركان جريمة استعمال المحررات المزورة في حق الطاعن ولم يوضح عناصر كل ركن من هذه الأركان على النحو المقرر في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين نقضه.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض، 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س 43، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1260).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

لقد استند الحكم المطعون فيه في إدانة المتهم (الطاعن) إلى شهادة مفتش التموين وأوردها على نحو يخالف ما جاء بأقواله أمام المحكمة في محضر جلسة.../.../......

فقد جاء الحكم المطعون فيه: " فقد شهد.................................. مفتش التموين أنه أثناء مروره على محل...................... المملوك للمتهم.........................، ضبط به آلات التصوير الموصوفة بالأوراق معروضة بذلك المحل للبيع رغم أن المتهم لا يحوز الفواتير الخاصة بها فقام بضبطها وتحريزها بداخل كيس بلاستيك أرفق به بطاقة محتويات الحرز حررها بخطه وبصم عليها بخاتمة وسلمها للمتهم على سبيل الأمانة واثبت ذلك بالمحضر الذي حرره عن واقعة الضبط ثم تبين له بعد ذلك لدى عرض الحرز عليه أنه ليس الحرز الذي قام بتحريزه وأن البطاقة المرفقة به ليست محرره بخطه ".

وهذا الذي أورده الحكم فيما جاء على لسان الشاهد بأن الحرز الذي عرض عليه ليس هو الحرز الذي قام بتحريزه يخالف ما ورد بأقوال الشاهد أمام المحكمة بجلسة.../.../..... عند سؤاله كيف تسنى كل عد مرور سنتين من تاريخ الواقعة أن تحدد أن الكاميرات الموجودة بالحرز ليست هي طراز الكاميرات التي قمت بضبطها ؟

فقد أجاب قائلا: أنا في نيابة.................. لما وروني الحرز من الكارت الذي عليه، قلت الحرز مش هو لأني مش من حقي فتح الحرز ولم اطلب منهم فتح الحرز.

وبسؤاله مرة أخرى كيف تأكدت أن الكاميرات الموجودة بداخل الحرز ليست الكاميرات المحرزة بمعرفتك ؟

أجاب قائلا: من الكارت اللي على الحرز عرفت أنه مش خطي.

والثابت من هذه الأقوال أن الشاهد لم يطلع على الحرز ولم يقف على محتوياته، وهل هي التي قام بضبطها أم لا ؟

وقد كان يجب عليه الاطلاع على محتويات الحرز ليقرر ما إذا كانت الكاميرات التي قام بضبطها وتحريزها هي ذات الكاميرات الموجودة داخل الحرز الذي عرض عليه أم لا. وكان يتعين على النيابة العامة أن تندب فني متخصص في آلات التصوير للوقوف على نوع الكاميرات وما إذا كانت من نفس النوع الذي تم ضبطه أم لا، وكان يتعين على المحكمة وقد اتضح لها أن الشاهد لم يطلع على ما بداخل الحرز، عرض حرز الكاميرات عليه وانتداب متخصص في الكاميرات للقول بان هذه الكاميرات من نفس نوع الكاميرات التي تم ضبطها أم لا.

غير أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى أقوال الشاهد لم ترد على لسان الشاهد في محضر الجلسة المؤرخ.../.../..... الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

كما أن الشاهد ذكر في أقواله بما نصه " أنا بتابع القضية وجاء لي بعد مدة مش متذكرها أن القضية حفظت............... وبعد كده مش من حقي اسأل عن الحرز طالما القضية حفظت لأن الحرز من حق المتهم.

وما ذكره الشاهد حقيقة كان يجب على المحكمة أن تقف على مدى صحتها، وذلك لكي تحيط بالواقعة عن بصر وبصيرة ذلك أن الواقعة كما وصفها السيد مفتش التموين أنه عند مروره على المحل المملوك للمتهم وجد بعض الكاميرات وشاله عن الفواتير الخاصة فرد عليه المتهم بأن هذه الفواتير لدى المحاسب وسيحضرها فقام بتحريز هذه الكاميرات على النحو الذي جاء بأقواله وحرر محضرا بذلك أرسل إلى النيابة، وذهب المتهم إلى النيابة العامة في غضون أسبوع من الواقعة التي حدثت يوم.../.../..... وقدم الفواتير إلى النيابة العامة التي أصدرت أمرها بحفظ الدعوى والوضع الطبيعي بعد أن تحفظ الدعوى أن يسلم الحرز إلى المتهم إلا أنه في.../.../..... تم السؤال عن الحرز من قبل إدارة التموين فتم تقديم الحرز إليها الذي أرسلته إلى النيابة العامة، ولذلك فان النيابة العامة، عندما سالت المتهم في عام............... وجهت له تهمة تبديد الحرز ولم توجه له أهمه التزوير لأنه لا محل لها.

غير أن الحكم المذكور قد غض البصر عن كل ما ورد بأقوال الشاهد والتي تقطع ببراءة المتهم من تهمة التزوير وقضي بإدانته الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة إمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد أمام عينية الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 21/ 12/ 1992، س 43، ص 1192، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -

لقد دان الحكم المطعون فيه المتهم عن جريمة تزوير في محرر رسمي رغم عدم توافر أركان هذه الجريمة، وأن الواقعة في أسوا فروضها تشكل جريمة تزوير في محرر عرفي أو جريمة تبديد محتويات الحرز في حالة ثبوت أركان هذه الجرائم.

ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر قصاصة الورق التي كتبها الشاهد الأول مفتش التموين كمال........................... ورقة رسمية رغم أنه لا يتوافر فيها شروط المحرر الرسمي كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر قصاصة الورق التي ضبطت هي اصطناع محرر على غرار محرر رسمي.

في حين الورقة الصادرة من الشاهد مفتش التموين لم تتضمن توقيعه وليست نموذج من نماذج وزارة التموين أو إدارة تموين مصر القديمة، بل هي كما ذكر الشاهد ورقة عادية كتبت عليها بيانات خاصة بالات التصوير وختم عليها بختمه الخاص به ولم يوقع عليها، ولم يبين الحكم المطعون فيه ما إذا كان المتهم في الورقة المنسوب إليه صدورها قد وقع بتوقيع نسبه زورا إلى مفتش التموين أم لا، أن هذا البيان هو الذي يضفي على الورقة صفته الرسمية. ويتضح من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق أن الورقة المدعي تزويرها لم تتضمن اسم مفتش التموين أو توقيعه فالورقة كما وصفها تقرير الطب الشرعي هي: عبارة عن قصاصة ورقية غير مسطرة منسوب صدورها من إدارة تموين.................. بالاطلاع على البطاقة الورقة وجدناها غير مؤرخة وتفيد بياناتها بأنها فعليه لحرز يقرأ منها العبارات التالية: -

" حرز عبارة عن ستة كاميرات .............. باسم/.............................. محل كائن......... ش.................. -....................".

وهذه البيانات لا تنطوي على تغيير للحقيقة إلا إذا كانت الكاميرات المثبتة بها ليست هي الكاميرات الموجودة في الحرز وهذا غير ثابت من الحكم المطعون فيه ".

ذلك أن التزوير لا يقع إلا إذا كان تغيير الحقيقة في بيان جوهري من بيانات المحرر والثابت على فرض أن قصاصة الورق المشار إليها محرر أنه لم يرد تغيير الحقيقة على بيان جوهري وهذا ما عليه قضاء النقض، حيث قضي بأنه " من المقرر أنه لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها اعد المحرر لإثباته، وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتبر أن العبارة الواردة بالإعلان المدعي تزويره بشان إقامة المطعون ضده الأول - التابع - مع الطاعن بفرض عدم صحتها ليست بيانا جوهريا في خصوص هذا الإعلان، بل هي ناقلة القول لا يترتب على ورودها أو إغفالها صحته أو بطلانه، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد ".

(نقض 8/ 12/ 1974، مجموعة أحكام النقض، س 25، ص 830).

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه قضاء النقض وآراء الفقه في هذا الصدد، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من الأوراق (محضر الجلسة.../.../..... ومحضر الحكم الصادر في ذات التاريخ) أن الدفاع الحاضر مع المتهم أبدى الدفوع وأوجه الدفاع الآتية: -

بطلان أمر الإحالة وعدم توافر أركان جريمة التزوير والقصور في التحقيقات، بل وأن النيابة لم توجه تهمة التزوير إلى المتهم واتهمته بخيانة الأمانة وأن الثابت من الأوراق أن التهمة تبديد منقولات وأن القصاصة الورقية لا تصلح دليل اتهام ولا تعد محرر رسمي وليس بها ختم إدارة تموين................... والتزوير مفضوح لأنه عبارة عن قصاصة ورقية تضمنت عبارة ست كاميرات فأين تغيير الحقيقة ويوجد شهادة من شركة..................... بعدم وجود كاميرات بالنوع المدعي ضبطه وأضاف أن الاصطناع يتطلب أن يكون ذلك على غرار محرر رسمي فأين المحرر الرسمي الذي يتم الاصطناع على غراره وان القانون لا يقرر تسليم الحرز للمتهم والمحضر خالي من توقيع يفيد استلام المتهم للمضبوطات (الكاميرات) ولم يحدد الشاهد المدة التي ابقي فيها الكاميرات طرف المتهم مما يؤكد أقوال المتهم عدم وجود حرز من أساسه. وبتاريخ.../.../..... تقدم المتهم بفواتير الكاميرات للسيد وكيل النيابة وحفظت الأوراق ولم يستلم المتهم هذا الحرز بعد الحفظ ولا يوجد دليل في الأوراق عن وجود حرز، وأن الشاهد لم ينفذ قواعد التحريز الواردة في القانون وهذه الورقة لا تعتبر ورقة رسمية والواقعة في أسوا الفروض تشكل جريمة خيانة الأمانة لأن المضبوطات تسلم للقسم أو النيابة مع المحضر وأن يحدد نوع الأمانة وهناك حسن نية من المتهم لأنه لم يستلم المضبوطات بعد صدور أمر الحفظ من النيابة والقصد الجنائي ينتف قبل المتهم في خيانة الأمانة ولم يتم التأكد من أن هناك اختلاف في نوع الكاميرات.

وقد رد الحكم المطعون فيه على دفع واحد من هذه الدفوع وهو الدفع الخاص بان الواقعة تشكل جريمة خيانة أمانه وليس جريمة تزوير، حيث قال " ومن حيث إن محكمة الموضوع هي صاحبة الاختصاص الوحيد في تكييف واقعة الدعوى وإعطائها وصفها القانوني الحق وتكييفها القانوني الصحيح وذلك الاختصاص لا يعد تغييرًا في وقائع الدعوى طالما أن المحكمة تقصره على الوقائع المطروحة في الأوراق المثارة في التحقيقات دون ثمة إضافة وقائع جديدة إليها والمحكمة ملزمة بإعطاء وقائع الدعوى التكييف القانوني السليم لان ذلك الأمر يعد من أولويات وصميم عملها في تطبيق القانون التطبيق السليم الصحيح، ولما كان ذلك كذلك وأن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات الأول أن أرفق بالات التصوير التي ضبطها لدى المتهم محررًا بخطه مختوم عليه بخاتم كدليل على واقعة الضبط والتحريز واثبت ذلك في المحضر الذي حرر عن تلك الواقعة فإن المحكمة تنتهي أن ذلك المحرر يعد محررًا رسميًا ولا يؤثر في هذا التكييف مانعاه عليه الدفاع من أمور لا تنال من رسميته ".

وهذا الرد أورده الحكم المطعون فيه غير سائغ، كما أن الحكم المذكور لم يرد على الدفوع وأوجه الدفاع الأخرى التي أبداها المدافع عن المتهم والسابق ذكرها والمبينة بمحضر الجلسة تفصيلا، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

ولما كان الدفاع الذي أبداه المدافع عن المتهم جوهريًا، ذلك أنه لو صح فإنه يترتب عليه تغيير وجه الرؤى في الدعوى، الأمر الذي كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يرد عليه ردًا سائغًا يؤدى إلى اطراحه أو أن يسلم به، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين نقضه.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 19/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

سادسًا: براءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه لصدور حكم بالبراءة عن ذات الوقائع تحت وصف آخر بتاريخ.../.../..... م: -

لقد حرر عن ذات الواقعة الجنحة رقم........... لسنة............. جنح امن دولة طوارئ وتداولت هذه الدعوى إلى أن الغي الأمر العسكري الخاص بجرائم التموين والتسعير الجبري، فتم أحالتها إلى محكمة ......................... الجزئية برقم..............لسنة............جنح.................وتداولت هذه الجنحة في عدة جلسات أمام محكمة....................... الجزئية بوصف عدم الاحتفاظ بفواتير شراء السلعة المسعرة والمحددة كما هو مبين الأوراق وبتاريخ.../.../..... قضت محكمة........................الجزئية في الواقعة المذكورة بالبراءة ومرفق بالأوراق شهادة من واقع الجدول مدون بها أنه بالاطلاع على جدول النيابة تبين أن القضية رقم............. لسنة............. جنح.............. أصلها الجنحة رقم............. لسنة............ جنح امن دولة طوارئ وشهادة أخرى بتاريخ.../.../..... من نيابة..................... تفيد الحكم في الجنحة المذكورة بالبراءة.

ولما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه: " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ".

واستنادًا إلى ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.

بنـــاء عليــــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - قبول الطعن بالنقض شكلاً.

ثانيًا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات