طعن بتزوير في محررات رسمية

طعن بتزوير في محررات رسمية

صيغ طعون
20. Aug 2020
169 مشاهدات
طعن بتزوير في محررات رسمية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/..............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. بجلسة.../.../....

في القضية رقم.......... لسنة.............. جنايات..............

ورقم............ لسنة....................

الـوقـائــع

اتهمت النيابة العامة.................................. لأنه في غضون أعوام...........،...........،............ بدائرة قسم..................... - محافظة.................

حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهى شهادتي الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الطب المنسوب صدورهما إلى كلية الطب جامعة................ والكارنيه المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية - مديرية امن............... - الخدمات الطبية وكان ذلك بطريقي الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على اصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن كلتا الجهتين وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإثباتها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا لموظفي الجهتين سالفتي الذكر وبصم عليها ببصمة خاتم مقلده لنفس الجهتين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المقدم/................................. رئيس وحدة القيادة المطورة بمرور................ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة الخاصة رقم............... الصادرة بتاريخ.../.../.... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر على سند أن وظيفته عقيد شرطة طبيب بمستشفى هيئة الشرطة خلافا للحقيقة وأيد مزاعمه بأن قدم له الكارنيه المصطنع المنسوب صدوره لوزارة الداخلية - مديرية أمن....................... - الخدمات الطبية موضوع التهمة الأولى فقام الموظف سالف الذكر بإثبات هذه الصفة برخصة القيادة الخاصة التي أتم إجراءات إصدارها فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة.

قلد بواسطة الغير خاتمي إحدى الجهات الحكومة هما خاتمي شعار الجمهورية لكلية الطب جامعة ................ وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية واستعملهما بأن بصم بهما على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى.

استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدم شهادتي الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ضمن المستندات المتطلبة لشغل وظيفة طبيب بمعهد....................... للبحوث والعلاج التابع لوزارة الصحة والسكان كما قدم الكارنيه المنسوب صدوره لوزارة الداخلية - مديرية أمن.................. - الخدمات الطبية إلى وحدة القيادة المطورة بمرور................... لإثبات صفته كعقيد شرطة طبيب بمستشفيات.........................

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بمقتضى المواد 40/ 1 - 2 - 3 , 41 , 206، 211، 212، 214، من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات................. حضوريًا بمعاقبة.................................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه/..................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن وإغفاله بيانات ووقائع هامة متعلقة بالفحص الفني للمحررات موضوع الاتهام على نحو يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والتحقق من صحة إسنادها للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء

هامة منها وإغفال بيان أقوال هامة لشهود آخرين والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على

أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا لنص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالتزوير أو الاشتراك فيه وتقليد أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة واستعمال المحرر المزور - والتي أدين عنها الطاعن - بيانا واضحا للمحرر المزور واكتسابه صفة الرسمية وذلك لأن المراد بالمحرر الرسمي في باب التزوير وهو المحرر الذي يصدره أو ينسب صدوره إلى موظف عام مختص بتحريره ويكون تغيير الحقيقة فيه حال تدخله في تحريره - ولا يعد من قبيل المحرر الرسمي أو ما يأخذ حكم المحرر الرسمي الصورة الضوئية التي لا أصل لها ولا تتمتع بقوة الأصل في الإثبات. كما يتعين على أسباب الحكم بيان وسيلة اشتراك الشريك مع الفاعل الأصلي والأفعال التي اعتبرتها مكونة لهذه الوسيلة وان يبين طريقة التزوير التي اتخذها الفاعل والأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن يتضمن الحكم بيانا بموضوع المحرر المزور ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به - ذلك أن تغيير الحقيقة لابد وأن يكون منصبًا على الحقيقة موضوع المحرر - فإذا كان التغيير قد وقع بالفعل ولكنه لم يكن منصبا على الحقيقة ولا يفيد إبدالها فإن ذلك لا يعد تزويرًا - كما أن تغيير الحقيقة لابد وأن يكون منصبا على بيان جوهري مما اعد المحرر لإثباته كما يتعين على الحكم أن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وانه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات - وأن يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الفاعل أو الشريك إيقاعه - وهو كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تزوير شهادتي الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه - مع أن الثابت بالأوراق أن المحررين المنسوب للطاعن الاشتراك في تزويرهما هما صورة لكل من شهادة الحصول على درجة الماجستير والحصول على درجة الدكتوراه - وهما صورتان لا أصل لهما - واستظهر الحكم تزوير أصل الشهادتين استنادًا إلى أقوال ثبت عدم صحتها منسوبه إلى من يدعى........................... مدير شئون الأطباء بمستشفى................... مع أن هذه الوظيفة تشغلها سيدة اسمها............................ - وقد أوردت أسباب الحكم أقوالها على نحو مخالف للثابت بالأوراق - على نحو ما أوضحناه في موضعه من هذه المذكرة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار ركن المحرر المزور - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر هذا الركن لأن صورتي الشهادتين المنسوب اشتراك الطاعن في تزويرهما لا تعدان من قبيل المحررات الرسمية - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع أيضا.

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن الطاعن قد اشترك مع المجهول الذي أجرى اصطناع المحررات المزورة واستندت في ذلك إلى كونه صاحب المصلحة الوحيد في تلك المحررات المزورة - وذلك دون أن تقيم أي دليل على اشتراكه في وقائع هذا التزوير ولا علمه بوقوعه وإرادة إحداثه - مع انه من المقرر قانونا - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن المصلحة لا تصلح دليلا تقوم عليه أركان جريمة الاشتراك في التزوير - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر أركان هذه الجريمة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيانها - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ارتأى اشتراك الطاعن في تزوير شهادة الماجستير في الطب مع أنه قدم ما يفيد حصوله على هذه الشهادة بما ينتفي معه ركن تغيير الحقيقة (على فرض وقوع الاصطناع) - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر هذا الركن ولكن أسباب الحكم لم تتعرض لتحقيقه ولا الرد عليه - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وكذلك فإن الحكم ارتأى إدانة الطاعن عن الاشتراك في تزوير رخصة القيادة الخاصة رقم................... بأن مثل أمام المقدم/.............................. بمرور.............. وزعم أنه عقيد شرطة طبيب خلافا للحقيقة فقام الضابط المذكور بإثبات هذه الصفة برخصة القيادة الخاصة مع أن هذه الرخصة ليست معدة لإثبات صفة صاحبها أو مهنته وإنما هي معدة لإثبات توافر صلاحيته والترخيص له بقيادة سيارة خاصة مما ينفى معه ركن تغيير الحقيقة في هذه الرخصة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بأن بيان مهنة صاحب الرخصة بها مما لا يعد بيانا جوهريا فيها وأنها ليست معدة لإثباتها بما ينتفي معه ركن تغيير الحقيقة - وهو ما لم تتعرض أسباب الحكم لتحقيقه أو الرد عليه مما يعيبها بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان ما يفيد توافر عنصر الضرر الذي أراد الطاعن إيقاعه وحيث ترشح الأوراق عدم توافر هذا العنصر - لا سيما وأن الطاعن توافرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون للعمل كطبيب استشاري.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ارتأت أن الطاعن قام بتقليد خاتمين لشعار الجمهورية

لكلية الطب جامعة.................. وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية واستعملهما بأن بصم بهما على المحررات موضوع الاتهام - دون أن تبين وسيلة اشتراكه مع المجهول في تقليد هذين الخاتمين ولا الأفعال المكونة لهذه الوسيلة كما لم تقدم أي دليل على قيام الطاعن باستعمالهما بالبصم بهما على المحررات التي أدين عن الاشتراك في تزويرها.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في الجرائم التي أدان الطاعن عن ارتكابها - كما قصر عن استظهار أركانها وعن الرد على أوجه دفاعه بعدم توافرها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/ 11/ 1981 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س15 ص619 , الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 11/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 148 ص656 , نقض 20/ 10/ 1969 س20 رقم 223 ص1133 , 9/ 6/ 1982 س33 رقم 143 ص639 , 6/ 5/ 1968 س19 رقم 105 ص536 , 27/ 12/ 1971 س22 رقم 200 ص833).

ثانيًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جريمة تزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهام.

ولما كان من المقرر قانونًا أنه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير - عملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه في حكم الإدانة مطروحًا أمام المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الإطلاع - وذلك لتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق للحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى إطلاعها على المحررات التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها وما استخلصته من هذا الإطلاع على نحو ما يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه واطلعت عليه كما اطلع عليه الدفاع ثم أمرت بإعادة تحريزه - لأن المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه ولا ما استخلصته من هذا الإطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن المحرر وما ورد بهذه المحررات من تغيير للحقيقة وتواريخ تحريرها وعما إذا كان من الممكن أن يكون لها صدى على المعاملات القانونية والعلاقات الاجتماعية بوجه عام ووسيلة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة - وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الأركان والعناصر - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - على نحو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررات وإطلاعها عليها والتي قضت بإدانة الطاعن عن تزويرها واستعمالها وما انطوت عليها من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من المناظرة والإطلاع والتي كان يتعين على المحكمة بيانها في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 18/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1983 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1994 ص 246 - 250، الأستاذ الدكتور على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص 167، الأستاذة الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص 381، الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص 255).

ثالثًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن وإغفاله بيانات ووقائع هامة متعلقة بالفحص الفني للمحررات موضوع الاتهام على نحو يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والتحقق من صحة إسنادها للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى ما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية (ص3).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى ما ورد بهذا التقرير ص4 بقولها (وثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن بصمتي خاتم شعار الجمهورية الثابتين على الكارنيه المنسوب صدوره لوزارة الداخلية الثابت عليه اسم المتهم لم تؤخذ من قالب الخاتم الصحيح المستخدم بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية).

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من هذا التقرير إنما هو نقل معيب - لأنه لم يورد سوى جانب يسير من احد تقارير مصلحة الأدلة الجنائية واغفل بيانات أخرى هامة وردت بنتائج تلك التقارير - كما اغفل بيان وصف المحررات التي تم فحصها وأوجه مخالفة أو موافقة بصمتي خاتم شعار الجمهورية الثابتتين على الكارنية موضوع الاتهام لقالب الخاتم الصحيح - كما خلت أسباب الحكم مما ورد بالتقرير الأول لمصلحة الأدلة الجنائية الأول رقم........./......... أنه يتعذر فنيا بيان ما إذا كانت بصمات خاتم شعار الجمهورية (رسم النسر) المنسوبة صدورها إلى كلية الطب جامعة................... الثابتتين بالشهادتين المؤقتين موضعا التحقيق في القضية لكونها صور ضوئية لا يمكن من خلالها دراسة مدى سلامة الجرات الخطية المكونة لها وأنه يمكن إجراء المقارنة المطلوبة في حالة ورود أصل تلك الشهادتين - وهو ما لم يتم لعدم وجود أصلي هاتين الشهادتين (ص39 من ملف الدعوى).

وكذلك خلت أسباب الحكم مما انتهى إليه طلب سلطة التحقيق من إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي فحص المحررات موضوع الاتهام وأوراق المضاهاة (ص 37 من ملف الدعوى).

الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون تقارير مصلحة الأدلة الجنائية على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب واقتصاره على بعض النتائج دون بعضها الآخر ودون بيان الأسس التي أقيمت عليها هذه التقارير.

كما خلا من بيان ما ارتأته إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بشأن المحررات موضوع الاتهام وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم وجود دليل فني صحيح لتأييد الاتهام ضد الطاعن.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون التقارير الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم إمكان محكمة النقض من التحقق من صحة استظهار الحكم لأركان جرائم الاشتراك في التزوير واستعمال المحررات المزورة سواء منها المادي والمعنوي ومن صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن وعدم إمكان التعرف على الأساس الذي بني عليه قضاءه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم75 ص880، 21/ 2/ 1970 س21 ص207، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618، 26/ 2/ 1968 س19 رقم49 ص272، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم198 ص517).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها وإغفال بيان أقوال هامة لشهود آخرين والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال................................... - وجاء ذلك بالسطر الخامس من الصفحة الثالثة من أسباب الحكم - ومع ذلك فقد جاء بيان هذه الأقوال في نفس الصفحة قولها (وشهد.............................. مدير شئون الأطباء بمستشفى.............. بأن المتهم قدم أصول شهادتي الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه المزورتين إبان تقدمه للعمل بالمعهد).

وهذا الذي نقلناه من أسباب الحكم في بيان هذه الشهادة إنما هو بيان غير صحيح.

ذلك أن أسباب الحكم قد أوردت اسم الشاهدة................................ على نحو خاطئ - فنسبت الشهادة إلى من ذكرته باسم (..........................) وهو اسم رجل مع أن الشاهدة سيدة اسمها..................................... - وقد جاءت أقوالها بالتحقيقات ص34/ 61 - 37/ 64 ولم تؤخذ بالتحقيقات أقوال شخص اسمه............................

وكذلك فإنه لم يرد بأقوال هذه الشاهدة أن المتهم قدم أصول شهادتي الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه المزورتين - وإنما جاء بأقوالها ص35/ 62 انه قدم صورة ضوئية من شهادة الماجستير وكذا صورة ضوئية من الدكتوراه وطلب الموافقة من مدير المستشفى في ذلك الوقت الأستاذ/.............................. وأن مدير الشئون القانونية الأستاذ/.............................. اطلع على أصول الشهادات الذي تسلمها بعد التعاقد - واثبت السيد المحقق تقديم الشاهدة لملف المتهم واثبت ما تضمنه من أوراق وليس من بينها أصلي شهادتي الماجستير والدكتوراه وإنما يحتوي على صورتين ضوئيتين منها...... وإذ ووجهت الشاهدة بعدم وجود أصلي الشهادتين بالملف قررت ص37/ 64 انه قدم صورة ضوئية والشئون القانونية اعتمدتها - وعند سؤال السيد المحقق لمدير الشئون القانونية بالمستشفى - السيد/................................. - المحامي - قرر ص 38/ 65 أن دور مدير الشئون القانونية وقت التعاقد مع المتهم (وهو السيد/....................................) اقتصر دوره على مراجعة عقد العمل فقط وأن الذي اطلع على أصول الشهادات هو مدير المستشفى السابق (الدكتور/.................................) - وإذ سئل الأخير بالتحقيقات فقد قرر ص75/ 101 أنه لا يتذكر ما إذا كان قد اطلع على أصول الشهادات التي تقدم بها المتهم من عدمه.

وبذلك تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون أقوال الشاهدة................................. - مديرة شئون الأطباء بمستشفى...............على نحو يخالف ما جاء بأقوالها بالتحقيقات ويخالف ما ورد بأقوال مدير الشئون القانونية بالمستشفى ومدير المستشفى السابق - وهي أقوال هامة أغفلت أسباب الحكم ذكر مضمونها - وهو اختلاف يتعلق بأمر هام هو عدم التحقق من تقديم الطاعن لأصول الشهادات المنسوب له تزويرها وعدم اطلاع المسئولين والمختصين على المستندات المنسوب له تقديمها مما ينفي الاتهام عنه - لاسيما وأن الطاعن قد جادل في شأن تسليم مستندات غير صحيحة لإدارة المستشفى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإسناد الخاطئ لأقوال هذه الشاهدة - وبما يتعين معه نقضه.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال.................................. الموظف بإدارة مرور................. - وأوردت مضمونها بقولها ص3 (بأن المتهم مثل أمامه زاعما أن وظيفته عقيد شرطة طبيب بمستشفيات...................) - وهو نقل معيب لأقوال هذا الشاهد حيث أغفلت ما ذكره بالتحقيقات انه قد يتم إثبات مهنة طالب الترخيص بالرخصة على خلاف ما هو ثابت ببطاقته الشخصية - لان هذا البيان عرضه للتغيير - وهو إغفال لأقوال هامة من شأنها التأكيد على أن رخصة قيادة السيارة ليست دعوة لإثبات وظيفة أو مهنة المرخص له - وهو ما دفع به الطاعن لنفي تهمة التزوير عنه - فضلا عن أن أقوال هذا الشاهد لا تفيد أن الطاعن مثل أمامه وقدم له الكارنيه المزور بنفسه وإنما يستفاد منها أن أوراق الطلب عرضت عليه فاتخذ إجراءات استخراج الرخصة واعتمادها من رئيس وحدة التراخيص - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد التي من شأنها نفى أركان جريمة الاشتراك في التزوير التي أدين عنها الطاعن.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال............................ الضابط بالإدارة العامة لمرور............... وجاء في بيان مضمونها أنه شهد بما شهد به سابقة (...............................) - ولكنها أغفلت ما جاء بأقوال هذا الضابط أيضا أنه قد يتم إثبات عنوان ومهنة طالب الترخيص على خلاف ما هو ثابت ببطاقته الشخصية - مما يعيبها بالقصور في البيان مثل سابقه.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن وأوردت مضمونها على نحو معيب بالإسناد الخاطئ واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى مسئولية الطاعن - مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والى عدم أمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 14/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- تمسك دفاع الطاعن في نفي الاتهام عنه إلى ما استند إليه من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره استشاريا في أمراض الأنف والإذن والحنجرة - حيث يكفي لذلك أن يكون الطبيب حاصلا على الجزء الأول من ماجستير التخصص في هذه الأمراض وممارسته عمله في هذا التخصص لمدة تزيد على عشر سنوات - وقدم للمحكمة شهادة رسمية صادرة من كلية طب ............. تفيد حصوله عليها في فبراير سنة................ وشهادات رسمية أخرى تفيد ممارسته العمل في هذا التخصص بما يجاوز هذه المدة حيث عمل بعد ذلك في بعض المستشفيات كاستشاري في هذا التخصص وأضاف الدفاع أن ذلك من شأنه نفي الاتهام بالتزوير وتغيير الحقيقة عن الطاعن أو تقديم صورتي شهادتي الماجستير أو الدكتوراه لمستشفى................. للعمل بها كاستشاري لأن القانون لا يشترط ذلك.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم تمحصه أو ترد عليه - فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

2 - تمسك دفاع الطاعن أيضا بان الكارنية المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية - مديرية................... - الخدمات الطبية وبين به أن وظيفته هي عقيد شرطة طبيب بمستشفيات................. - أن هذا الكارنية بما تضمنه من بيانات غير صحيحة لا يعد تزويرًا لان هذا التغيير مفضوح ولا ينطلي على أحد - واستند في ذلك إلى أن بطاقات إثبات الشخصية لجميع ضباط الشرطة لا تصدر إلا من جهة واحدة فقط على مستوى الجمهورية - وهي إدارة شئون الضباط بوزارة الداخلية وهي بطاقات لها شكل خاص مميز وعليها صورة الضابط بالملابس الرسمية مما يستحيل معه اصطناع بطاقات أخرى على غرارها وان هذا الشكل يعرفه العامة وكل من تتطلب الظروف الاطلاع عليه - وان قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة له لا يصدر منها مثل هذه البطاقات - وأن الأختام عليه واضحة الافتعال.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه ولم تشر إليه بأي بيان - فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 1/ 1964 س 15 رقم 19 ص95 , 14/ 11/ 1967 س18 رقم 230 ص1110 , 31/ 1/ 1971 س22 رقم 142 ص590).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن طبيبا ذا خبرة طويلة وسمعة طيبة ويحرص على مصالح مرضاه وتقديم كل ما في وسعه لعلاجهم - وقد بلغ الستين من عمره ويعاني من أمراض يتعذر علاجه منها إذا جرى تنفيذ العقوبة المقيدة الحرية عليه وهو بداخل السجن - كما أنه يعول أسرة كبيرة لا عائل لها سواه.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته ومرضاه أضرارًا مادية وأدبية وصحية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو جرى تنفيذ العقوبة عليه ثم قضي بقبول الطعن بالنقض.

بـنــاء علـيــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات