طعن بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير واستعمال محررات مزورة والتربح

طعن بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير واستعمال محررات مزورة والتربح

صيغ طعون
21. Aug 2020
428 مشاهدات
طعن بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير واستعمال محررات مزورة والتربح

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه

1- ..........................." المتهم السابع "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../.../....

في القضية رقم........ لسنة......... جنايات قسم.................

ورقم......... لسنة........... كلى.................

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في هذه الدعوى ـ وهم ثمانية عشر متهما ـ أنهم في يوم.../.../.... وكذا خلال الفترة من ابريل سنة 2001 حتى.../.../.... بدائرة قسم شرطة................. محافظة................... ارتكبوا جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير واستعمال محررات مزورة والتربح والإضرار العمدى بمصالح وأموال الجهة التي يعملون بها ـ والإخلال العمدى في تنفيذ عقد المقاولة ـ على نحو ما هو مبين تفصيلاً بقرار الإحالة ـ ويخص المتهم السابع............................... الاتهامات الآتية: -

ثانيًا: المتهم السابع وآخرون (من الخامس حتى العاشر): -

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما بالوصف ثانيًا 1/ أ، ب، ج بأن اتفقوا معهما على ارتكابها تحقيقًا لمصالحهم في حصول كل منهم على المبالغ الدولارية المبينة قدرًا بالتحقيقات بسعر أقل من سعر الصرف المعلن في تاريخ البيع الفعلي وساعدوهما بأن تحصلوا بدون وجه حق على المبالغ آنفة البيان وقبلوا تحويل مديونياتهم الدولارية إلى العملة المحلية مع علمهم بعدم جواز ذلك ودون اعتراض منهم على إجراء تلك القيود بحسابات الشركات التي يمثلونها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40/ ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 113/ 1 - 2، 115، 116 مكررا/ 1، 116 مكررًا جـ/ 1 - 4، 118، 118 مكررًا، 119/ أ ـ ز، 119 مكررًا هـ، 214 مكررًا، 215 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../.... أصدرت محكمة جنايات.............. حكمها في هذه القضية على بعض المتهمين غيابيًا وعلى البعض الأخر حضوريًا ـ وبإدانة البعض وبراءة البعض الأخر وذلك على النحو الوارد بمنطوق الحكم والذي تضمن الحكم على الطاعن بالطعن الماثل حضوريًا: -

1 - بمعاقبة المتهم السابع........................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب لكل منهم بالبندين ثانيًا.

3 - وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.

وقد قرر المحكوم.......................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصًا لا ينطبق على وقائع الاتهام وعدم تطبيق النص القانوني الذي يقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح باعتباره القانون الأصلح للمتهم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع ـ وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي أستند إليها في إدانة الطاعن و اقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام ـ وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه ـ وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون التقارير الفنية والمستندات التي استندت إليها في إدانة الطاعن ـ وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن ـ بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصًا لا ينطبق على وقائع الاتهام وعدم تطبيق النص القانوني الذي يقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح باعتباره القانون الأصلح للمتهم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك أنه لما كان من المقرر قانونًا ـ وعملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وطبقًا لما استقرت عليه أحكام النقض ـ أنه يتعين على المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المطروحة عليها وأن تطبق عليها النص الذي تندرج تحته هذه الواقعة دون أي نص آخر لا ينطبق عليها ـ حتى ولو لم يرد الوصف القانوني الصحيح للواقعة ولا النص المتعين تطبيقه بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولما كان دفاع المتهمين في مرافعاتهم الشفوية ومذكراتهم المكتوبة ومنهم الطاعن ـ قد تمسك بأن وقائع الدعوى لا يسرى عليها أي نص من النصوص الواردة في الباب الرابع من قانون العقوبات والوارد تحت عنوان (اختلاس الأموال الأميرية والغدر) التي تشمل المواد من 112 حتى 119 مكرر والتي أدين المتهمون بموجبها وأضح الدفاع أن النص الواجب التطبيق على الوقائع المنسوبة لهم هو الفقرة الثانية من المادة 56 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان والمضافة إلى هذا القانون بموجب القانون رقم 50 لسنة 1984 والتي تنص على أنه (يقضى بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى ـ وهى الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ على كل من تقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة لأحد البنوك بقصد الحصول على أي نوع من التسهيلات الائتمانية دون وجه حق) وهو النص الذي كان ساريًا على وقائع الدعوى ـ وحيث حل القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد محل القانون القديم رقم 163 لسنة 1957 الذي ألغى بمعرفة القانون الأول (الجديد) والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر بتاريخ 15/ 6/ 2003 ونص في المادة الخامسة من مواد إصداره على العمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ نشره كما يتضمن أيضًا أحكام العقاب على المخالفات التي تقع إضرارًا بأموال البنوك وسريان قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها وكذلك تمسك دفاع المتهمين بما ورد بنص المادة 133 من القانون الجديد والتي تنص على أنه (للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقًا لشروط التصالح) حيث بين الدفاع أنه بموجب هذا النص تكون الدعوى الماثلة قد أنقضت بالتصالح وذلك لأن صلحًا قد تم بين بنك................... وبين عملائه المتهمين مقتضاه تنازلهم عن عقود بيع الدولارات التي عقدت يوم.../.../.... وهذه التنازلات هي عقود صلح صحيحة أبرمت في شهر فبراير......... بناء على إيجاب من البنك وقبول من هؤلاء العملاء وقد تم تنفيذ عقود الصلح من جانب الطرفين وهو أمر لم يكن محل منازعة من أي طرف.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين صراحة ما ارتأته في شأن الشق الأول من هذا الدفع والمتعلق بأن الجرائم المسندة للمتهمين هي من الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يسرى عليها الأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون العقوبات واكتفت بالرد على الشق الثاني من الدفع المتعلق بانقضاء الصلح ص 71 - 72 حيث قررت رفضه واستندت في ذلك إلى عدم توافر شروط الصلح الواردة بالفقرة الثانية من المادة 133 من القانون الجديد والتي تشترط أن يكون الصلح محررًا في محضر موثق وهو ما لم يرد بأوراق الدعوى وباعتبار أن مبدأ رجعية القانون الأصلح الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو استثناء من الأصل العام الذي يقضى بعدم الرجعية ويؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا يجوز التوسع في تقسيمه ولما هو متفق عليه أنه لا اجتهاد مع النص.

والذي يفهم من عبارات أسباب الحكم في ردها على هذا الدفع أنها توافق ضمنا على اعتبار الجرائم موضوع الدعوى من الجرائم المنصوص عليها في جرائم البنوك إذ أنها لم تبين عدم اعتبارها من تلك الجرائم ومما يؤكد ذلك أن أسباب الحكم ذكرت بعد ذلك ص 84 أن أفعال المتهم يعاقب عليها بالمادة 58 من قانون البنوك رقم 58 لسنة 1957 ـ وهو ما لم يرد بـأمر الإحالة وكانت قد ارتأت أن شروط انقضاء الدعوى بالصلح غير متوافرة لعدم إثباته موثقا وليس لاعتبار تلك الجرائم من الجرائم الواردة بقانون العقوبات.

غير أن ما ارتأته أسباب الحكم من عدم انقضاء الدعوى بالصلح إنما هو رأى غير سديد لمخالفة للقانون والواقع.

وذلك لأن شروط الصلح الواردة بالفقرة الثانية من المادة 133 ونصها (ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه ويكون له قوة السند التنفيذي وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

والذي يفهم من هذا النص أن اشتراط أثبات الصلح في محضر موثق يكون في حالة وجود نزاع قائم بشأن الالتزامات المترتبة على المعاملات بين البنك والعميل ويراد تقديمه لجهة تحقيق أو محكمة مختصة حال نظرها للنزاع ـ أما إذا كان الصلح قد أبرم وتم تنفيذه فعلاً دون منازعة ودون أن يكون محل جدل وثبت ذلك ثبوتًا قطعيًا وكان عقد الصلح من المسائل المعروضة على جهة التحقيق أو المحكمة دون أن تكون في حاجة إلى التحقق من ثبوته لأن ذلك أمر مفروغ منه وثبت فعلاً ـ فإن اتخاذ أجراء التوثيق لا حاجة له.

الأمر الذي يتبين منه أن عقود الصلح المبرمة بين البنك والمتهمين والتي نفذت دون منازعة أو جدل ولم تكن موضع إنكار أو جدل من المحكمة لسبق ثبوتها قبل نظرها للدعوى ثبوتًا قطعيًا لا يحتاج إلى توثيق ـ ويكون هذا الشرط الذي اشترطته أسباب الحكم للقضاء بانقضاء الدعوى للتصالح مما يخالف نص المادة 133 من قانون البنوك الجديد السالف ذكرها وكذلك فأن ما جاء بأسباب الحكم بأن تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يسرى في حق المتهمين في الدعوى الماثلة لأنه استثناء من الأصل العام غير سديد لأن هذا الاستثناء مرجعه القاعدة الأصولية في تحقيق العدالة ومبدأ المساواة وتحقيق مصالح المجتمع ـ كما أن تطبيقه على المتهمين في الدعوى الماثلة ليس تفسيرًا موسعًا للنص وإنما هو تطبيق مباشر له ـ وذلك لما أستقر عليه الفقه والقضاء من أن القانون الجديد يعد أصلح للمتهم ويتعين تطبيقه إذا قرر وجها للإعفاء من المسئولية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ـ وكذلك ما أستقر عليه الفقه والقضاء من أنه يتعين الأخذ بالتفسير الموسع والقياس بالنسبة للنصوص المتعلقة بأسباب الإباحة أو موانع المسئولية أو موانع العقاب.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لتطبيقه نصًا لا يسرى على وقائع الاتهام كما أنه لم يرد على هذا الدفع الجوهري كما أنه خالف القانون أيضًا لعدم تطبيقه النص الذي يقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح باعتباره القانون الأصلح للمتهم ـ وقد أدى ذلك الخطأ في الحالين إلى القصور في التسبيب والرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ بما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1777 لسنة 38 ق جلسة 13/ 1/ 1969 س 20 ص 108، الطعن 1311 لسنة 38 ق جلسة 11/ 11/ 1968 س 19 ص 950، الطعن 1947 لسنة 39 ق جلسة 6/ 4/ 1970 س21 ص 523، الطعن 927 لسنة 44 ق جلسة 13/ 11/ 1974 س 25 ص 674، الطعن 1241 لسنة 45 ق جلسة 24/ 11/ 1975 س 26 ص 765، الطعن 1276 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1175 ـ وذلك فيما يتعلق بتطبيق نص لا ينطبق على وقائع الدعوى ـ أما فيما يتعلق بانقضاء الدعوى بالصلح بتطبيق القانون الأصلح للمتهم نقض 18/ 11/ 1949 مجموعة 25 عامًا بند 34 ص 921، 7/ 12/ 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 300 ص 365، 20/ 11/ 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 66 ص 168، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 16 ص 46، 17/ 4/ 1962 س 13 رقم 91 ص 361، 7/ 2/ 1952 س 3 رقم 183 ص 481، 29/ 4/ 1952 س 3 رقم 383 ص 1026، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم العام سنة 1974 الفقرات 44 ـ 47 ص 83 ـ 93، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة قانون العقوبات ـ القسم العام سنة 1990 ص 37ـ 64).

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي أستند إليها في إدانة الطاعن و اقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد.......................... عضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي ـ وذكرت مضمونها ص 35 ـ 36 ـ إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة (ص 79، 81 من جلسات المحاكمة) أنه بعد رفع البنك المركزي لسعر الدولار في.../.../.... أصبح سعره يتراوح بين...........ـ......... قرشًا ـ وأن اتفاقا (صلحًا) تم بين البنك وعملائه المتهمين على تنازلهم عن شرائهم ما سبق لهم شراؤه من البنك بتاريخ.../.../.... وكان ذلك بإيجاب من البنك ـ والذي يستفاد من الأجزاء التي أقتطتعتها أسباب الحكم أن السعر الذي أشترى به العملاء المتهمون المبالغ النقدية (الدولار) كان مما يسمح به السعر المركزي للصرف وأن هناك صلحًا تم بين العملاء المتهمين والبنك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

2- استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد......................... ـ نائب رئيس شركة...................... ـ كخبير ـ وذكرت مضمونها ص 36 ـ 37 ـ ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة بأن التقييم يختلف قدره باختلاف الغرض منه وأنه من الأفضل اللجوء إلى أكثر من مكتب استشاري في شأن التقييم وأنه مهندس تخصص مدنى وأنه حال تقدير المنشآت موضوع الدعوى لم يراع سعر العملة ولا آثر التدفقات المالية لأن هذه المسائل حسابية لا دارية له بها وأنه لم يطلع على المستندات والفواتير المتعلقة بتقييم تلك المنشآت وكذلك فإنه لم يدخل في حساب التقييم القيمة المعنوية للمصنع (ص 97 ـ 105 من محاضر جلسات المحكمة).

والذي يستفاد من الأجزاء المقتطعة من أقوال الشاهد أن تقريره وأقواله لا تصلح لأن تتخذ دليلاً في الدعوى لنقص الخبره وعدم أتباع القواعد الفنية واستكمال العناصر التي يتطلبها التقييم الصحيح ـ وهو الذي تمسك به دفاع المتهمين.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال.................................... - مدير الإدارة بغرفة المعاملات الدولية ببنك.................. - المختص بحكم وظيفته بالبنك بتدبير العملات الأجنبية وبيعها وشرائها وأوردت مضمونها ص 43 ـ 44 ـ إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة (ص 154 ـ 155) بأنه حرر مذكرة بخطه ذكر فيها أن الطلبات بشأن العملة حق ..../..../...... وأنه قد تم تنفيذها ووقع عليها بالاستلام في ..../..../...... حسب كراسة التعليمات دون تدخل من المتهمين الأول و الثاني ـ وهى أقوال من شأنها نفى الاتهامات المسندة للطاعن.

4 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد .................. - عضو مجلس الإدارة بالبنك سابقًا ونقلت عنه ص41 أن المتهمين الأول والثاني مسئولان عن التسويات المخالفة مع أن الشاهد لم يذكر ذلك في أقواله أمام المحكمة. مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.

5 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد .................. - المدير العام بالبنك ونقلت عنه ص 45 أن المتهم الثالث أصدر قرارا إداريا بتاريخ ..../ ..../ ...... بإعادة تشغيل الحاسب الالى بتكليف من المتهم الثاني - مع انه لم يرد بأقوال هذا الشاهد أن القرار صدر بتكليف من المتهم الثاني - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت للشاهد أقوالا لم تصدر عنه - مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.

وقد أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد في تحقيقات النيابة ص 892، 893 والتي جاء بها أن المتهم الثاني لم يتدخل في مسألة تشغيل الحاسب الالى ولم يشارك في ذلك وإنما قام به آخرون غيره حدد أسماءهم - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد.

6 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد/ .................. المحاسب القانوني بمكتب .................. للمحاسبة والمراجعة وأوردت مضمونها ص 38 ـ 39 ولكنها أغفلت ما ذكره الشاهد المذكور بالتحقيقات ص 111 ـ 114 أن الغرض من التسويات كان تقفيل حسابات السنة المالية وأن من الجائز أتباع نظام الحساب تحت التسوية وأنه لم يتبين دور المتهم الثاني في شأن توازن العملة وتدبير العملة الصعبة.

وكذلك نسبت أسباب الحكم لهذا الشاهد قوله أن المتهمين الأول والثاني مسئولان عن المخالفات التي وقعت ـ مع أنه لم يذكر في أقواله مسئولية المتهم الثاني مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

7 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال .................. محافظ البنك المركزي وأوردت مضمونها ص 46 والتي خلت من إلقاء أي مسئولية على المتهمين الأول والثاني.

وقد أغفلت أسباب الحكم ذكر ما قرره هذا الشاهد أمام المحكمة ص 136، 141 من محاضر الجلسات بأن الأعراف المصرفية لا تعترف ولا تعتد بالأوامر الشفوية وأنه بعد إلغاء التعاملات المخالفة أنتفى أثر الضرر ـ مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن.

8 - استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهدة .................. ـ المدير السابق لفرع .......... بالبنك وأحالت في بيانها إلى أقوال الشاهد .................. (ص 48) مع أن شهادتها لم تتفق مع أقوال هذا الشاهد ـ قد خالفت ما ذكره الشاهد وأنكرت تلاقيها التعليمات الخاصة ببيع عملة الدولار وتسوية الديون من المتهم الثاني وقررت أنها تلقت تلك التعليمات من هذا الشاهد نفسه (ص41 من محاضر جلسات المحكمة) وكذلك قد أغفلت أسباب الحكم ما ذكرته هذه الشاهدة في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة بما يفيد عدم تدخل المتهم الثاني في تعديل بيانات الحاسب الآلي (ص 906 من تحقيقات النيابة) ومن ذلك يتبين نقل أسباب الحكم لأقوال هذه الشاهدة نقلاً معيبًا مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن ما لم يرد فيها وحذفت واقتطعت منها أجزاء ووقائع هامة من شأنها نفى الاتهام عنه وقد أدى ذلك إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

ثالثًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه:

ويتبين ذلك مما يأتي:

1- جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها لوقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها ص 24 أنه ترتب على ما قام به المتهمان الأولان وهما رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة بنك .................. من تخفيض للمديونية وقيود محاسبية بحسابات شركات .................. والشركة .................. والشركة .................. بمشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة من المتهمين أصحاب تلك الشركات ـ الثامن والتاسع والعاشر ـ وبطريقة المساعدة من المتهمين مجريا التقييمات ـ السادس عشر والسابع عشر ـ ضررًا جسيمًا ومحققًا ومؤكدًا بمصالح البنك المذكور.

الأمر الذي يستفاد منه أن أسباب الحكم استظهرت وقوع أضرار جسيمة محققة ومؤكدة بمصالح البنك المذكور وقد تكرر هذا المعنى فيما أوردته أسباب الحكم فيما انتهت إليه من جرائم أدانت عنها المتهمين من وقوع هذا الضرر ص 83 ـ 86.

ثم جاء بأسباب الحكم بعد ذلك ص 90 أنها ارتأت من ظروف وملابسات ارتكاب المتهمين للوقائع المؤثمة التي أدينوا عنها ـ أن ما ترتب على أفعالهم تم تداركه لاحقًا بإلغاء الوديعة الدولارية والقيود المحاسبية التي أجريت بناء عليها وبناء على التسويات المخالفة وأعادت قيد المديونيات إلى حسابات المتهمين من العملاء دون ضياع ثمة مبالغ على البنك.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسست حكمها على بيانين مختلفين ـ يفيد أحدتهما وقوع أضرار جسيمة ـ حالة ومؤكدة ومحققة بأموال ومصالح بنك .................. ـ ويفيد الآخر عدم وقوع تلك الأضرار دون أن ترفع هذا التناقض ـ الذي يستعصى على المواءمة مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض المتعلق بركن هام من أركان الجرائم التي أدين الطاعنون عنها والذي تمسكوا بعدم أمكان توافره أصلاً ولو حتى على سبيل الاحتمال ـ وذلك فضلاً عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ـ وعدم إلمامها الإلمام الكافي بوقائعها لإيقاع العقوبة على المتهمين ـ وبما يتعين معه نقضه.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263).

2 - أدانت أسباب الحكم المتهمين الثاني والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر عن جرائم التحصل على ربح بدون وجه حق والإضرار العمدي بأموال بنك .................. وذلك باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض مديونية الشركات الخاصة بالمتهمين الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر. واستندت في ذلك إلى أقوال الخبيرين .................. و.................. من شركة .................. وأوردت مضمون أقوال الأول ص 36 و 37 والتي تفيد أن تقريره انتهى إلى أن المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر قاموا بتقييم الأصول الصناعية والعقارية محل التسويات الخاصة بالمتهمين من الثامن وحتى الحادي عشر على نحو مغالى فيه يتجاوز النسبة المتعارف عليها.

ومع ذلك جاء في أسباب الحكم ص 106 أنها لا تطمئن إلى تقرير هذين الخبيرين والتقرير الذي أعداه ـ وتشك في صحته ـ وانتهت من ذلك إلى براءة المتهمين الغائبين الرابع عشر .................. والخامس عشر .................. ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادا إلى ما أطمأنت إليه من تقرير وأقوال الخبيرين المذكورين ـ ثم عادت وذكرت شكها وعدم اطمئنانها إلى نفس التقرير ونفس الأقوال ـ والتي كان المتهمون قد جادلوا في صحتها ـ مع أن أسباب عدم الاطمئنان والشك تتعلق بالمتهمين جميعًا ـ الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها ـ وبما يتعين معه نقضه.

3 - أدانت أسباب الحكم الطاعن وسائر المتهمين استنادا إلى أقوال وتحريات العقيد/ .................. المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ـ و.................. عضو الرقابة الإدارية و.................. و.................. المحاسبان القانونيان بمكتب .................. ـ وكذا أعضاء مجلس إدارة بنك .................. وموظفون آخرون بالبنك ـ ومن الاطلاع على محاضر مجلس إدارة البنك ـ ومع ذلك فقد عادت وقررت ص 108 أن تلك الأدلة قد أصابها الوهن والضعف وأصابها الشك ـ وانتهت من ذلك إلى براءة المتهمين الثاني عشر .................. والثالث عشر (الغائب) .................. ـ كما وصفت تلك الأدلة أيضًا ص 106 أنها تقوم على الشبهات والاستنتاج الشخصي ومسئولية ممثل الشركة أو الشخص المعنوي (المسئولية المفترضة) بما يخالف مبدأ شخصية العقوبة وانتهت من ذلك إلى براءة المتهم الخامس مما اسند إليه مع أن تلك الأدلة هي تلك بذاتها الأدلة التي أدانت بموجبها سائر المتهمين ومنهم الطاعنون الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص 613).

رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون التقارير الفنية والمستندات التي استندت إليها في إدانة الطاعن:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة واضحة مفصلة ـ وكما تقول محكمة النقض إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه دون وجه أخر مباين أو مناقض وبما يمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

(نقض 11/ 4/ 1929 المحاماة لسنة 9 ص 944).

وتطبيقًا لذلك فقد استقرت أحكام النقض على أنه إذ ما استندت أسباب الحكم في قضية ما على تقرير فني أو مستند حسابي أو قانوني ـ فإن عليها أن تبين مضمون هذا التقرير أو المستند على نحو مفصل شامل لما احتواه من عناصر البحث والأسس التي أستند إليها والنتيجة التي انتهى إليها ولا يقتصر على إيراد النتيجة وحدها أو يقتطع أجزاء هامة من عناصره أو نتيجته ـ إذ أن ذلك من شأنه الحيلولة دون تحقق محكمة النقض من صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير أو المستند.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعنين إلى عدد من التقارير الفنية والحسابية والمستندات ـ إلا أنها لم تبين مضمونها على النحو الذي يتطلبه القانون والذي يتبين مما يأتي:

1 - استندت أسباب الحكم في التدليل على المخالفات البنكية والمصرفية إلى تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي وأقوال رئيس وأعضاء هذه اللجنة ولم تورد أسباب الحكم مضمون هذا التقرير وإنما أوردت مضمون لأقوال رئيس اللجنة ـ .................. ـ نائب المدير العام بإدارة الرقابة على البنوك ـ على نحو معيب لأن الأسباب لم تذكر إلا جانبًا من الأقوال المتعلقة بالنتيجة التي انتهت إليها اللجنة دون أن تبين الأسس التي استندت إليها اللجنة والعناصر التي اعتمدت عليها للتوصل إلى ما انتهت إليه ولا النصوص القانونية أو القواعد المنظمة للعمل في البنوك ولا مراحل العلاقة فيما بين بنك .................. وبين عملائه من المتهمين ـ ومن ذلك ـ وعلى سبيل المثال لم تبين اختصاص كل من المتهمين من العاملين بالبنك على حسب الوارد بالهيكل التنظيمي للعاملين بالبنك ولا تطور العلاقة فيما بين البنك وهؤلاء المتهمين ولا مضمون طلبات التسوية التي تقدموا بها والشروط التي أشترط مجلس الإدارة الالتزام بها ولا تواريخ إبرام عقود التسوية ومضمون كل منها ـ كما لم تبين أسباب الحكم المستندات التي أطلعت عليها اللجنة والمصادر المتعلقة بالتعرف على المخالفات ـ وحيث يبين من أعمال اللجنة أنها اعتنقت رأيها بمسئولية المتهمين الأربعة الأولين اعتماد على أقوال أبداها للجنة موظفو البنك التي اتخذوا تلك الإجراءات بأنفسهم وادعوا أنهم تلقوا تعليمات شفوية من المتهمين الأول والثاني بإجرائها فاستجابوا لتنفيذ تلك التعليمات باعتبارهم تابعين لهذين المتهمين وذلك درءًا للمسئولية عن أنفسهم ولأنهم الفاعلون لتلك المخالفات فضلاً عن أن سؤال اللجنة لهؤلاء الموظفين ـ وكما يبدو من الأوراق كان يتم بطريقة لا تخلو من الإيحاء مما ينال من صحة التقرير ـ الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقرير لجنة البنك المركزي في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في التدليل على مغالاة المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في تقدير قيمة المنشآت إلى أقوال وتقرير الخبيرين عضوي اللجنة المشكلة من شركة سوق العقارات وحيث أوردت مضمون أقوال أحدهما ـ .................. ص 36 ـ 37 وأحالت في شأن أقوال الثاني .................. ص 38 إلى أقوال الأول وبينت قيمة تلك المنشآت ممن واقع التقرير ص 54 ـ 55 دون أن تبين العناصر التي أستند إليها التقرير في التقييم وأسعار المثل والأساليب الفنية التي أتبعت ودون التحقق من تخصص هذين الخبيرين فيما انتدبا له وحيث تشير الأوراق إلى عدم تخصصهما ـ وخصوصًا في مجال الصناعات الهندسية.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد حصلت مضمون التقارير والمستندات الفنية والحسابية على نحو قاصر وغامض مما يتعذر معه التعرف على صحة النتائج التي انتهت إليها وصحة الاستدلال بها على إدانة الطاعن ـ وهو ما يصم الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

ولما كانت أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن ـ وحيث نتعرض لبيان ذلك القصور بشأن كل جريمة مما أدين عنها ـ وذلك على الوجه التالي: -

1 - القصور في استظهارها أركان الشروع في جريمة تسهيل الاستيلاء المشددة والاشتراك فيها ـ والتي أدين عنها الطاعن .......................... ومتهمون آخرون وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند ثانيًا (1) والبند خامسًا: -

يوجب القانون وفقًا للمادة 310 إجراءات السالف ذكرها على الحكم بالإدانة على وقائع الشروع والاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بها جريمتي تزوير واستعمال محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها ـ والتي أدين عنها الطاعن وآخرون ـ أن يستظهر الحكم أن المتهم بالتسهيل أو الشروع في التسهيل قد أدى من الأفعال ما من شأنه أن يسهل للغير الحصول على المال العام ـ وهو ما يعد اشتراكًا بالمساعدة أعتبره المشرع فعل أصليًا تبادليًا مع فعل الاستيلاء أو الشروع فيه ـ مع علمه بأن هذا الاستيلاء كان بدون وجه حق بأن كان جملة أو عنوة أو خلسة وأنه قصد الاشتراك في إحداثه بانعقاد نيته على تسهيل وقوعه. وهذا يتطلب أن يبين الحكم إذا كان الاستيلاء حيلة أن يكون ثمة استيلاء أو شروع فيه بغير وجه حق وأن يبين الحيلة التي استعملت للاستيلاء ويقيم الدليل على وقوعها استنادًا إلى دليل واضح وتؤكد على هذه الحيلة وأن يكون الاستيلاء قد تم أو بدأ في تنفيذه بناء على هذه الحيلة.

كما يجب أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وعلى وجه خاص بيان الأوراق المدعى تزويرها ووجه مغايرتها للحقيقة وكيفية وقوع هذا التزوير وأن يبين أوجه ومظاهر الارتباط بين جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وبين جريمة الاستيلاء أو الشروع في الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وباعتبار أن هذا الارتباط شرط لتوافر الظرف المشدد.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الأفعال التي اقترفها المتهمان الأول والثاني واعتبرتها شروعًا في تسهيل استيلاء الطاعن مع المتهمين من السادس حتى العاشر على أموال البنك المركزي هي الاحتيال بأن أمرا مرءوسيهما ببيع كمية من عملة الدولار الأمريكي لشركات المتهمين المشار إليهم بسعر صرف يقل عن سعر صرف المعلن في يوم تنفيذ عمليات البيع مع أنه لم يثبت من الأوراق صدور مثل هذا الأمر من المتهم الثاني إلا من أقوال من قاموا بعمليات بيع العملة وما أرتبط بها من إجراءات ـ وذلك درءًا للمسئولية عن أنفسهم ـ فضلاً عن أن هذا البيع لا يعد مخالفًا لقانون التجارة الذي يسرى على معاملات البنوك طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 2003 السالف ذكره حيث نص في المادة 89 من قانون التجارة على أن السعر يتحدد وفقًا لوقت العقد ـ وليس وقت تنفيذه ـ من ثم يكون البيع بسعر 12/ 12/ 2001 ـ الذي هو تاريخ البيع ـ صحيحًا وفقًا للقانون الأمر الذي ينتفي معه ركن عدم مشروعية الاستيلاء وهو ما تمسك به دفاع المتهم.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان أي مظهر من المظاهر التي تشير إلى وقوع أتفاق بين المتهمين الأول والثاني وبين المتهم السابع ومعه من المتهمين من السادس حتى العاشر على عمليات البيع سالفة الذكر لتمكنهم من الاستفادة من فروق الأسعار (وعلى الفرض الجدلي لمخالفة تلك البيوع للقانون) ـ فضلاً عن أن نظام العمل ببنك .................. يؤكد عدم اختصاص المتهمين الأول والثاني في تلك العمليات ـ وهو ما ينفى الركن المادي في التسهيل أو الشروع فيه ـ وكان دفاع المتهم الثاني قد تمسك به أيضًا.

ولما كان الثابت يقينًا من الأوراق أن المال موضوع الاعتداء كان المتهم السابع مع المتهمين من السادس حتى العاشر قد تسلموه من بنك .................. على سبيل القرض ـ وذلك من فترات طويلة سابقة على عقود شرائهم العملات الدولارية بتاريخ 12/ 12/ 2001 وحيث سعى هؤلاء المتهمين إلى سداد قيمة هذه الديون بالعملة المصرية والتي تدخل فيها فروق سعر الصرف محل الإدعاء فإن الركن المادي للجريمة يكون منتفيًا أيضًا لأنه يشترط أن يكون مرتكب فعل التسهيل قد أرتكبه قبل تسليم المال من المجني عليه إليه. أو في وقت معاصر له ـ وأن يكون تسليم المال قد تم بناء على هذا الفعل (الاحتيالي) ـ مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون وحيث تؤكد الأوراق عدم وجوده ـ وكان دفاع المتهمين قد تمسك بذلك.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم المتهمين الأول والثاني بأن المتهمين الآخرين المذكورين انتووا الحصول على مال البنك المركزي بغير حق وأن لديه النية في التداخل معهم تداخلاً مقصودًا به تحقق النتيجة الإجرامية للاستيلاء ـ وذلك لأن هذه العناصر من عناصر الركن المعنوي غير موجودة أصلاً ـ بما ينفى توافره ـ وكان دفاع المتهم الثاني قد تمسك بذلك أيضًا.

كما أن أسباب الحكم وأن تعرضت لبيان بعض المستندات والمكاتبات التي أدانت المتهم السابع عن الاشتراك في تزويرها مع غيره ـ إلا أنها لم تذكر أي دليل يستفاد منه هذا الاشتراك ولم تذكر وسيلته ولم تتعرض لبيان أوجه مغايرة تلك المستندات والمكاتبات للحقيقة ولا لكيفية وقوع التزوير ولا الأشخاص الذين حرروا هذه المستندات ولا الأدلة على وقوعه ـ كما خلت الأسباب من بيان وجه ارتباط هذا التزوير واستعمال المحررات المدعى تزويرها بجريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء ـ ولم تبين أنه لولا هذا التزوير وذلك الاستعمال لما تم حصول أو توقع وترقب حصول المتهمين من السادس حتى العاشر على الفائدة غير المشروعة التي يرجونها ـ لا سيما وأن المحكمة أدانت المتهمين الأول والثاني عن جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام وظرفها المشدد وأدانت المتهمين من السادس حتى العاشر ومنهم الطاعن عن الاشتراك في نفس الجريمة.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لا يتبين منه أركان الشروع والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال البنك المركزي وظرفها المشدد ـ وهو ما ينبئ عن عدم إحاطة الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة ـ ولم يمحصها التمحيص الكافي ـ مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1379 لسنة 25 ق جلسة 27/ 6/ 1956 س 7 ص 264، الطعن 1207 لسنة 27 ق جلسة 14/ 1/ 1958 س 9 ص 39، الطعن 35 لسنة 38 ق جلسة 31/ 3/ 1958 س 9 ص 342، الطعن 1420 لسنة 25 ق جلسة 12/ 3/ 1965 س 7 ص 320، الطعن 704 لسنة 26 ق جلسة 26/ 6/ 1957 س 7 ص 910، الطعن 1594 لسنة 26 ق جلسة 25/ 2/ 1957 س 8 ص 176).

2 - القصور في استظهار أركان جريمة التربح للغير بدون وجه حق والاشتراك فيها والتي أدين عنها الطاعن .................. ومتهمون آخرون وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند ثانيًا (2) والبند خامسًا: -

يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة التربح للغير بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات والاشتراك فيها أن يبين صفة الجاني بأن يكون مختصًا بالعمل الذي حصل منه أو حاول الحصول منه على الفائدة وأن يبين حصوله أو محاولة حصوله على ربح أو منفعة للغير بغير وجه حق وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذه الفائدة للغير مع علمه بأن حصول الغير على الفائدة بغير وجه حق.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر اختصاص المتهم الثاني بتحويل المديونية الدولارية المستحقة على شركات المتهمين من السادس حتى العاشر إلى حساباتهم المدينة بالجنية المصري ـ وحيث ترشح الأوراق عدم اختصاصه بذلك وحسبما هو وارد بالهيكل التنظيمي للبنك والذي يحدد اختصاصاته الوظيفية ـ وهو ما تمسك به دفاع المتهم الثاني

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت الركن المادي لهذه الجريمة مما شهد به .................. ـ المختص ببيع العملات ـ بأن المتهمين الأول والثاني كلفاه شفويًا بتدبير وبيع العملة للمتهمين المذكورين ـ وهو استدلال غير سديد لأن تلك الإجراءات ووفقًا للقواعد المصرفية وما قرره محافظ البنك المركزي لا تتم إلا بأوامر مكتوبة ـ فضلاً عن أنه لا يجوز مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه لا تلك مسئولية افتراضية لا مجال لها في القانون الجنائي ـ على نحو ما بيناه تفصيلاً.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت محاولة حصول المتهمين من السادس حتى العاشر على منفعة ناتجة عن شراء العملات الدولارية بسعر الاتفاق على بيعها (12/ 12/ 2001) وهو أقل من سعر تنفيذ البيع (18، 19/ 12/ 2001) واعتبرت ذلك منفعة دون وجه حق ـ وذلك رغم صحة تلك البيوع وما نص عليه قانون التجارة بالمادة 89 بأن السعر يتحدد بحسب وقت العقد ـ لا سيما وأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 لم يتضمن ما يفيد أن البيع يكون بسعر يوم التنفيذ ـ وإنما أحال في ذلك وفقًا للمادة 111/ 4 منه إلى اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد ـ بما يبين منه أن زيادة سعر الدولار تمت بعد تمام بيع المبالغ الدولارية موضوع الاتهام للمتهمين المذكورين بيعًا صحيحًا مما ينفى محاولة حصولهم على منفعة غير مشروعة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم المتهمين الأول والثاني أن تحويل الدين من النقد الأجنبي إلى النقد المصري غير مشروع وأن نيته اتجهت إلى الحصول على منفعة للمتهمين الآخرين دون وجه حق وأنهما قصدا التداخل في تحصيل منفعة غير مشروعة لهم ـ مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار القصد الجنائي في جريمة التربح للغير والاشتراك فيها.

وبالإضافة إلى كل ما تقدم فأنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 السالف ذكرها والواردة في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون البنك المركزي والجهاز المصري تحت عنوان (تنظيم عمليات النقد الأجنبي) والتي جاء بها ما نصه (ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع الدولارية بالجنيه المصري) بما يعنى مشروعية شراء العملة الدولارية الذي يكون التعامل على أساسه أصلاً.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم قصور أسباب الحكم عن استظهار أركان جريمة التربح للغير والاشتراك فيها والتي أدانت الطاعن وغيره بالبند ثانيًا (2) والبند خامسًا ـ مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق جلسة 20/ 11/ 1989 س 40 رقم 161 ص 979، الطعن رقم 2640 لسنة 58 ق جلسة 27/ 11/ 1989 س 40 رقم 172 ص 1078، الطعن رقم 4875 لسنة 58 ق جلسة 29/ 11/ 1989 س 40 رقم 178 ص 1103،الطعن رقم 4837 لسنة 58 ق جلسة 31/ 12/ 1989 س 40 رقم 220 ص 1371، الطعن رقم 4916 لسنة 58 ق جلسة 31/ 12/ 1989 س 40 رقم 221 ص 1375).

3 - القصور في استظهار أركان جريمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح البنك المركزي المصري والاشتراك فيها والتي أدين عنها الطاعن .................. ومتهمون آخرون وفق ما ورد بأسباب الحكم بالبند ثانيًا (3) والبند خامسًا:

يشترط القانون أن يتضمن حكم الإدانة في هذه الجريمة المنصوص علها في المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات أن يأتي المتهم بعمل من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله وكذلك أن يستظهر الحكم أن ثمة ضرر حال ومؤكد قد تحقق وذلك بأن يكون هذا الضرر حالاً ومؤكدًا ومترتبًا علي عمل غير مشروع وأن الفعل المسند إلى المتهم هو الذي أدى إلى حدوث هذا الضرر وأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب الفعل وإحداث الضرر بهذه الأموال أو المصالح وذلك من خلال مظاهر ثابتة بالأوراق تكشف عن ذلك العلم وتلك الإرادة.

ولما كان الفعل الذي أسند إلى المتهمين الأول والثاني هو أمرهما المختصين ببيع العملات الأجنبية بفرعي بنك .................. ببيع العملات الدولارية للمتهم السابع (الطاعن) وغيره من المتهمين من السادس حتى العاشر والتي يقوم بتدبيرها وتغطيتها البنك المركزي ـ وقد سبق أن بينا أن مثل هذا الأمر لم يصدر من المتهمين الأول والثاني.

ولما كان الحكم قد استظهر أنه نتيجة بيع هذه الدولارات لحق بالبنك المركزي أضرارًا قدرت بمبلغ 21 مليون دولار هي قيمة الوديعة التي ربطها البنك المركزي لتنفيذ بيع الدولارات للمتهمين المذكورين.

وهذا الاستظهار من أسباب الحكم لركن الضرر إنما هو استظهار غير صحيح مخالف للواقع والقانون.

وذلك لأن تلك الوديعة التي قام البنك المركزي بربطها يوم 26/ 12/ 2001 بقيمة مبالغ العملات الأجنبية المكشوفة قد انتهت بردها بعد إلغاء عقود بيع العملات الدولارية بموجب عقود أبرمت ما بين بنك .................. والمشتريين لتلك العملات وكان انتهاء الوديعة في 13/ 2/ 2002 وفقًا للمادة 305 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة 722 من القانون المدني دون أن يصيب البنك المركزي أي ضرر من جراء ربط تلك الوديعة التي استردها ... وهذا ما صرح به محافظ البنك المركزي .................. والذي أضاف أن الوديعة شملت 9 بنوك أخرى لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي وتم إلغاء بيوع مشترى تلك العملات لنفس الظروف التي ألغيت فيها بيوع عملاء بنك .................. ولم يتخذ أي إجراء ضدهم سوى إعادة خصم المبالغ الدولارية المضافة إلى حسابات هذه البنوك ـ ومما يؤكد ذلك أيضًا أن تلك البيوع كانت مشروعة وحالت الظروف الاقتصادية دون تنفيذها ـ الأمر الذي ينتفي معه ركن الضرر في جريمة الإضرار العمدى.

وبناء على ذلك تنتفي علاقة السببية بين الضرر والأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني وذلك لانتفاء طرف العلاقة المتعلق بالضرر وعدم تصور وجود هذه العلاقة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان أي مظهر يستفاد منه إرادة هذين المتهمين إيقاع الضرر بأموال البنك المركزي.

كما خلت أسباب الحكم من بيان أي دليل يفيد اتفاقهما مع المتهم السابع ولا المتهمين من السادس حتى العاشر على تسهيل استيلائهم على أموال البنك المركزي ولا أن نياتهم قد اتفقت على إصدار أوامر من المتهمين الأولين على بيع العملات الدولارية بسعر أقل من السعر المفروض البيع على أساسه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد خلت من استظهار الركن المادي لاشتراك المتهمين في جريمة الإضرار العمدى على الوجه الذي يتطلبه القانون ـ كما أنها لم تستظهر قصد الاشتراك والذي يقوم بالنسبة للشريك على العلم والإرادة ـ العلم بسلوك الفاعل الأصلي وإرادة تحقيق النتيجة المتمثلة في الإضرار عن طريق سلوكه وسلوك الفاعل الأصلي.

مما تقدم يتبين قصور أسباب الحكم في استظهار أركان جريمة الأضرار العمدى بأموال البنك المركزي والاشتراك فيه والتي أدين عنها الطاعن ومتهمون آخرون بموجب البند ثانيًا (3) والبند خامسًا من تلك الأسباب وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 11534 لسنة 62 ق جلسة 23/ 3/ 1993 ـ المستحدث من أحكام النقض من سنة 1993 ـ 1994 ص 44، نقض 27/ 10/ 1969 مجموعة الأحكام س 20 رقم 229 ص 1157، 26/ 4/ 1966 س 17 رقم 94 ص 496، 25/ 6/ 1963 س 14 رقم 111 ص 578، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 25/ 4/ 1961 س 12 رقم 94 ص 508).

سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:

ويتبين ذلك مما يأتي:

1 - تمسك الطاعن وغيره أمام المحكمة وبمذكراتهم المكتوبة بطلب تشكيل لجنة برئاسة أحد محافظي البنك المركزي السابقين وعضوية بعض من رؤساء البنوك السابقين وأساتذة الجامعات في تخصصات الاقتصاد وعمليات البنوك لبحث التسويات موضوع الاتهام من كافة جوانبها وبيان مدى اتفاقها أو مخالفتها للقواعد والأعراف المصرفية وكذلك لفحص موضوع تدبير العملة وما إذا كان قد ترتب عليها أضرار بأموال بنك .................. أو البنك المركزي من عدمه.

وأستند الدفاع في ذلك إلى عدم صلاحية تقرير لجنة البنك المركزي وأقوال أعضائه كدليل في الدعوى وذلك لأنها استندت إلى بيانات مستمدة من تقديرات لا تقوم على أسس علمية وقانونية وعملية صحيحة وإنما أستند إلى بيانات خاطئة مخالفة للواقع والأسس العلمية والقانونية والقواعد المنظمة للعمل في البنوك والتي يتم بموجبها تحديد المسئولية.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستجب لهذا الطلب وأوردت بيانًا لذلك بقولها ص 80 (أن المحكمة تطرحه وحسبها في ذلك أن ما تضمنه تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري جاء واضحًا شاملاً تفاصيل الواقعة مؤيدًا بالمستندات متفقًا مع ما قرره الشهود بما لا يستلزم اللجوء إلى غيرهم من أهل الخبرة).

ولما كان هذا الرد غير سائغ لأنه لم يبحث أوجه القصور التي بينها الدفاع في مرافعاته ومذكرته ـ والتي من أهمها عدم وجود المخالفات موضوع الاتهامات وأنه لم يترتب على تعاملات عملاء بنك .................. أية أضرار وكذلك لم يلحق البنك المركزي أية أضرار لأن تقديرات لجنة البنك المركزي أقيمت على تقديرات وافتراضات غير صحيحة يشوبها التحامل وعدم الحياد فضلاً عن استنادها إلى أقوال صادرة عن الفاعلين الحقيقيين بالتصرفات موضوع الاتهامات والتي أدعوا فيها أنهم تلقوا تعليمات بشأنها من المتهمين الأولين مع أن تلك الأقوال مما لا يجوز الاستناد إليه في التعاملات المصرفية.

وبالتالي يكون رفض المحكمة لانتداب لجنة فنية من المتخصصين في أعمال البنوك والأعمال المصرفية والقائمين على تدريسها في الجامعات قائمًا على سبب غير سائغ ولأنه يقوم على أساس إقحام المحكمة نفسها بإبداء الرأي في مسائل فنية بحتة يتعذر عليها الوصول إلى وجه الحق فيها دون الرجوع إلى جهة فنية.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تمحص ما أثاره الدفاع عن الطاعن وغيره من بطلان تقرير خبيري شركة .................... ولم تحقق ولم ترد على الأسباب التي أبداها لذلك ـ كما أنها رفضت انتداب لجنة فنية متخصصة في أعمال البنوك والمعاملات المصرفية دون الاستناد إلى سبب سائغ ـ على النحو السالف عرضه ـ مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951، 13/ 3/ 1951 مجموعة القواعد ج 1 رقم 215 ص 679، الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/ 1/ 1968 س 19 ص 34، الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق جلسة 10/ 4/ 1962 س 13 ص 336، الطعن 1175 لسنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س 20 ص 1381، الطعن رقم 1727 لسنة 44 ق جلسة 30/ 12/ 1979 س 25 ص 906، الطعن رقم 239 لسنة 48 ق جلسة 12/ 6/ 1987 س29 ص 610، نقض 9/ 5/ 1967 س 18 رقم 142، 27/ 11/ 1967 س 18 رقم 251).

2 - دفع الطاعن وغيره من المتهمين بأن المسئول عن تدبير العملة هو الشاهد ......................... ـ الذي أقر بذلك في التحقيقات وأمام المحكمة ـ وقدم الدفاع صورة ضوئية من مذكرة حررها هذا الشاهد بخط يده تفيد أنه تم تنفيذ قيود العملة حق يوم .../ .../ .... كما هو متبع وطبقًا لكراسة التعليمات وبعد العرض على المتهمين الأول والثاني وأنه وقع عليها بالاستلام يوم .../ .../ .... ـ ولم ينكرها الشاهد حال عرضها عليه أمام المحكمة وأعترف بتحريرها ص 155 من محاضر الجلسات ـ وأستدل الدفاع من ذلك على عدم صحة أقواله بأنه أجرى قيود تدبير العملة يوم .../ .../ .... ـ وهو تاريخ سابق على زيادة سعر الدولار ومن شأنه نفى الاتهام عن الطاعن وسائر المتهمين.

ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه تغيير وجه السير في الدعوى ـ فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1951 س 2 رقم 129 ص 236، 22/ 5/ 1951 س 2 رقم 432 ص 1183، 24/ 3/ 1952 س 3 رقم 236 ص 636، 4/ 4/ 1955 س 6 رقم 238 ص 733).

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: قبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات