طعن بتزوير وتهريب آثار واختلاس

طعن بتزوير وتهريب آثار واختلاس

صيغ طعون
20. Aug 2020
287 مشاهدات
طعن بتزوير وتهريب آثار واختلاس

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ .............................

« المتهم الأول بقرار الإحالة والأول بقيد ووصف المحكمة»

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة .../ .../ ......

في القضية رقم ............... لسنة............. جنايات..............

ورقم............. لسنة............................

والمقيدة برقم............ لسنة................... جنايات أموال عامة عليا

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- .................................. " الطاعن "

2- ..................................

3- ..................................

4- ..................................

5- ..................................

6- ..................................

7- ..................................

8- ..................................

9- ..................................

10- ....................................

لأنهم في خلال الفترة من عام........... حتى.../ .../ ...... بدوائر أقسام شرطة........... و............ و............. بمحافظتي................. و................. ارتكبوا جرائم العدوان على المال العام والتزوير وتهريب الآثار وغيرها - ويخص الطاعن - .................................. - وحسبما جاء بقرار الإحالة ما نصه: -

ثانيًا: 1 - المتهمان الأول والثاني: -

أ - بصفتهما موظفين عامين - الأول مدير إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار والثاني مفتش آثار بالإدارة آنفة البيان - حاولا الحصول للمتهمين الخامس والسادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما وذلك بأن قاما بتحرير محضر المعاينة المزور المؤرخ.../ .../ ...... وأثبتا فيه خلو الطرود محل المعاينة من ثمة قطع أثرية خاضعة لقانون حماية الآثار على خلاف الحقيقة حال كون تلك الطرود قد احتوت على مائتي واثنين وسبعون قطعة أثرية عبارة عن عملا ذهبية وتماثيل وتمائم ترجع إلى العصر الفرعوني واليوناني والقبطي والإسلامي وقام الأول بوضع أختامه على تلك الطرود قاصدين من ذلك إنهاء إجراءات تصديرها طرف مصلحة الجمارك وتمكينهما من تهريب تلك القطع إلى................. على النحو المبين بالأوراق.

ب - بصفتهما آنفة البيان شرعا في الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملهما بأن ارتكبا الجناية المبينة بالاتهام السابق وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو ضبط القطع الأثرية آنفة البيان بميناء....................... على النحو المبين بالأوراق.

ج - بصفتهما آنفة البيان ارتكبا تزويرًا في محررات جهة عملهما سالفة الذكر وذلك بطريقي تزوير الإمضاءات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وذلك بأن أثبتا زورًا بمحضر المعاينة المؤرخة.../ .../ ...... ما يفيد عدم وجود قطع أثرية ضمن مشمول القروض محل المعاينة وذلك على خلاف الحقيقة وقام المتهم الأول بتذييله بتوقيع نسبه زورًا إلى................................. على النحو المبين بالأوراق.

د - استعملا المحرر المزور آنف البيان مع علمهما بتزويره قاصدين من ذلك الاحتجاج بما دون به زورًا - بأن دفعا به إلى المتهمين الخامس والسادس لاستخدامه فيما زور من اجله وتقديمه إلى مصلحة الجمارك بميناء.................... لإنهاء إجراء تصدير الطرود آنفة البيان والتي تحتوي على القطع الأثرية المهربة على النحو المبين بالأوراق.

هـ - بصفتهما آنفة البيان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع كل من المتهمين الخامس والسادس في الشروع في تهريب الآثار المبينة وصفًا بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن حررا المحضر المزور آنف البيان لتمكينهما من نهو إجراءات تصدير الطرود المشار إليها سلفا وتهريب تلك القطع الأثرية إلى الخارج بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار وأوقف أثر جريمتيهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو ضبط تلك القطع الأثرية على النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا: 1 - المتهم الأول: -

أ - بصفته آنفة البيان ومن الأمناء على الودائع اختلس أوراقا مملوكة لجهة عمله سالفة الذكر ومسلمه إليه بسبب وظيفته وذلك بأن استولى بغير حق على المستندات عهدته والدالة على استلامه الرخصتين.......... ,.............. والخاصة بحيازة المتهمين الرابع والخامس والمملوكتين لإدارة الحيازة قاصدًا من ذلك إخفاء واقعة قيامة بتسهيل استيلاء سالفي الذكر على تلك السجلات - وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير واستعمال محررات رسمية خاصة بجهة عمله ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير محررات جهة عمله سالفة الذكر وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته - بأن ضمن الكشف المؤرخ.../ .../ ...... بيانات مزورة تمثلت فيما يفيد وجود تلك السجلات بالمحل الخاص بالمتهم الرابع منذ تحرير ذلك الكشف وذلك على خلاف الحقيقة واستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى اللجان المختصة محتجًا بصحة ما دون به زورًا ولإعمال آثاره في إضفاء واقعتي اختلاس تلك المستندات وتسليمه السجلات آنفة البيان إلى المتهمين سالفي الذكر بغير حق - وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 213 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.

ب - بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الرابع بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام بتظفيره بنسختي إدارة الحيازة جهة عمله الخاصة بالرخصة............ والمدون بها بيانات الحيازة الأثرية الموجودة طرف الأخير قاصدًا من ذلك تمكينه من تزوير بيانات تلك السجلات والاستيلاء على القطع الأثرية المبينة عددًا ووصفًا بالتحقيقات والحيلولة دون اكتشاف ذلك من قبل مسئولي المجلس الأعلى للآثار على النحو المبين بالأوراق.

ج - بصفتهما آنفة البيان حصل للمتهم الخامس بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن قام بتظفيره بنسختي إدارة الحيازة جهة عمله الخاصة بالرخصة............ والمدون بها بيانات الحيازة الأثرية الموجودة طرف الأخير قاصدًا من ذلك تمكينه من تزوير بيانات تلك السجلات والاستيلاء على القطع الأثرية المبينة عددًا ووصفًا بالتحقيقات والحيلولة دون اكتشاف ذلك من قبل مسئولي المجلس الأعلى للآثار على النحو المبين بالأوراق.

د - بصفته آنفة البيان غير بقصد التزوير محررات رسمية خاصة بجهة علمه هي 1 - البرامج السنوية للمرور على الحائزين في............. و............ 2 - كشفي أسماء الحائزين المسجلين بإدارة الحيازة المؤرخين.../ .../ ......،.../ .../ ...... والمبينين وصفًا بالتحقيقات حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمد إثبات حيازة كل من المتهمين الرابع والخامس الموجودة بمحليهما الكائنين.............................. في المحررات آنفة البيان قاصدًا من ذلك الحيلولة دون مراجعة تلك الحيازة وكشف قيام المذكورين بالتصرف في القطع الأثرية المسجلة في حوزتهما بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار على النحو المبين بالأوراق.

هـ - استعمل المحررات المزورة محل الاتهام السابق مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى رئيس قطاع الآثار المصرية لاعتمادها وتنفيذها خلوا من المراجعة على حيازة المتهمين الرابع والخامس على الوجه المبين بالأوراق.

و - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير بيانات سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم............ بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بتلك السجلات المبينة وصفًا بالتحقيقات والمسلمة له بسبب وظيفته قاصدا من ذلك تمكينه من تزوير بيانات القطع الأثرية التي استولى عليها المذكور من حيازته وتهريبها للخارج بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

ز - أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في تزوير بيانات سجلات إدارة الحيازة الخاصة بالرخصة رقم............. بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بتلك السجلات المبينة وصفًا بالتحقيقات والمسلمة له بسبب وظيفته قاصدًا من ذلك تمكينه من تزوير بيانات القطع الأثرية التي استولى عليها المذكور من حيازته وتهريبها للخارج بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 45،

112/ 1 - 2 أ، ب، 115، 116 مكررا أ، 118 مكررا , 119 أ، 119 مكرر أ، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 6، 7، 8، 9، 40، 41، 42/ أ، ج، 43/ هـ، و، 44، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار.

وبجلسة.../ .../ ...... قضت محكمة جنايات................... حضوريًا وفيما يخص الطاعن: -

1- حسبما جاء بالبند أولاً من منطوق الحكم بمعاقبة................................... (وآخرين) بالسجن المؤبد لكل منهم وبمصادرة جميع نسخ سجلات رخص الحيازة المزورة ومصادرة الكشوف والأوراق والتقارير المزورة المضبوطة وذلك عما أسند إلى كل منهم في الجرائم محل القيد والوصف ثانيًا من الحكم (والمتعلقة باختلاس الرخصتين رقمي 75، 99 وتزويرهما والتربح).

2- وجاء بالبند ثانيًا من منطوق الحكم معاقبة................................. (وآخرين) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا لكل منهم وتغريم كل منهم مبلغ.......................... جنيه وتغريمهم متضامنين مبلغ.......................... جنيه عما أسند إليهم بالبند أولاً من القيد والوصف من الحكم ومصادرة الآثار المضبوطة بميناء.......................... لصالح هيئة الآثار المصرية مع مصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.

وقد قرر المحكوم عليه.................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لسبق قيام هيئة المحكمة التي أصدرته بعمل في الدعوى يجعل لها رأيا فيها وذلك لسبق إصدارها حكمًا بمنع الطاعن من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة - وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب كتابي من السيد المدير العام للجمارك أو من ينيبه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة لإيقاعه عقوبتين على الطاعن عن وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة مما يتطلب توقيع عقوبة واحدة عليه (لو صحت الوقائع) وما صاحب ذلك من تناقض وغموض - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم المطعون فيه لإدانة الطاعن ومعاقبته عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة - وبطلان الحكم المطعون لخطأ أسبابه في تحصيل وقائع الدعوى والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها - ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي أدى إلى بطلان الإجراءات وذلك لعدم إثبات دخول الأشياء المنسوب للطاعن اختلاسها في حوزته على النحو الذي يتطلبه القانون - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها والاشتراك في تزويرها - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن عن تهمة الاشتراك في الشروع في تهريب الآثار دون توافر وصف الآثار المقصودة بالحماية القانونية عليها والذي أدى إلى القصور في التسبيب - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن واستظهار أركانها وعناصرها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لسبق قيام هيئة المحكمة التي أصدرته بعمل في الدعوى يجعل لها رأيا فيها وذلك لسبق إصدارها حكما بمنع الطاعن من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة:

وذلك لأنه لما كانت المادة 247 إجراءات تنص على أنه (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ولما كانت هذه الأحوال التي أوردها هذا النص والتي توجب امتناع القاضي عن نظر الدعوى أساسه قيامه بعمل يجعل له رأيا فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا.

ولما كان صدور الحكم على المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي بمنعه من التصرف في أمواله وفقًا للمادة 208 مكررًا أ من قانون الإجراءات الجنائية مما يتطلب تقدير أدلة الاتهام بما يجعل له رأيًا في الدعوى وكذلك فإن صدور مثل هذا الحكم يعد من إجراءات التحقيق الذي يمنع من قام به من الاشتراك في الحكم في الدعوى.

ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي بذاتها التي قضت بجلسة.../ .../ ...... بمنع كل من.................................(الطاعن) والمتهمين........................... و........................... و.......................... من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وذلك بعد أن عرض السيد المستشار النائب العام أمر المنع على المحكمة بمناسبة التحقيقات الجارية في الدعوى الماثلة وطلب الموافقة على الأمر الوقتي الذي أصدره بمنع هؤلاء المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة - ص 195 من تحقيقات النيابة مما يعد من إجراءات التحقيق ولتكوين المحكمة رأيًا في الدعوى وتقديرًا مبدئيًا للأدلة - قبل إحالتها لها لنظرها - على نحو يجعلها في حرج إذا ما رأت العدول عنه بعد استكمال الدعوى - وهو ما يتعارض ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا والذي يترتب على مخالفته بطلان تشكيل المحكمة وبالتالي بطلان جميع الإجراءات التي باشرتها.

ولما كان لزوم ذلك أن تمتنع المحكمة عن نظر الدعوى والحكم فيها.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالبطلان وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1604 لسنة 57ق جلسة 12/ 1/ 1989 مجموعة أحكام النقض س40 رقم 7 ص68 , نقض 10/ 12/ 1987 س29 رقم 188 ص907) الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص44 - 48).

ثانيًا: - بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب كتابي من السيد المدير العام للجمارك أو من ينيبه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب:

وذلك لأنه لما كانت المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 تنص على انه (لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو

من ينيبه).

ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء أنه إذا ارتكب المتهم فعلاً واحدًا تقوم به عدة جرائم مما يعلق القانون الدعوى الناشئة عنها على الطلب - عملا بالمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية - والأخرى غير مقيدة بهذا الطلب - فإن امتداد قيد الطلب ينصرف إلى الفعل بأوصافه جميعًا - وذلك لقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط.

ولما كانت المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على الوقائع التي تفصل فيها تطبيقا صحيحًا بعد تمحيصها لجميع كيوفها وأوصافها وغير مقيدة بالوصف الذي تسبغه عليها جهة الإحالة - وذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان من الوقائع المنسوبة للطاعن والتي أدين عنها اشتراكه مع المتهمين الثالث والرابع (في أمر الإحالة) في جريمة الشروع في تهريب الآثار وهى من جرائم التهريب الجمركي المؤثمة والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة 121 من قانون الجمارك السالف ذكره ويسرى عليها نص المادة 124 من ذات القانون المشار إليها وكان يتعين على المحكمة أن تطبقها ولو من تلقاء نفسها ولو لم يدفع المتهم بانطباق نص قانوني أو وصف قانوني آخر بالإضافة إلى التكييف والوصف القانوني الوارد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه لم يرد أي طلب من السيد المدير العام للجمارك أو ممن ينيبه باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى على النحو الذي يتطلبه القانون.

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف قواعد قبول الدعوى أمام المحكمة والسالف بيانها - مما يعيبه بالبطلان - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 6/ 1989 س 40 رقم 109 ص 648، 31/ 12/ 1989 س 40 رقم 221 ص 1375، 28/ 3/ 1985 س 36 رقم 87 ص 460، 18/ 5/ 1975 س 26 رقم 100 ص431، 19/ 1/ 1976 س 27 رقم 17 ص 83، 25/ 10/ 1976 س 27 رقم 177 ص 780، 3/ 4/ 1978 س 29 رقم 67 ص 353، 27/ 12/ 1983 س 34 رقم 218 ص 1094، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 123 وما بعدها).

ثالثًا: - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة لإيقاعه عقوبتين على الطاعن عن وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة مما يتطلب توقيع عقوبة واحدة عليه (لو صحت الوقائع) وما صاحب ذلك من تناقض وغموض: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 32/ 2 عقوبات تنص على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه بعد أن سردت وقائع الدعوى المتعلقة بضبط قطع وصفها بالأثرية حال ما وصفه بتهريبها بمطار................... إلى دولة................... فقد تم ضبط قطع بذات الوصف في مطار................ في............... ص24 - وانتهت أسباب الحكم بعد سرد هذه الوقائع برمتها إلى قولها ص26 ما نصه (وتعود المحكمة وتؤكد من أدلة الثبوت أنه لولا ما قام به............................... من اختلاسه للسجلات وتمكين المتهمين منها بدلاً من وجودها في مكانها الطبيعي بإدارة الحيازة بهيئة الآثار وذلك أبان عمله ورئاسته لهذه الإدارة لما تمكن المتهمين من القيام بذلك كله والحصول على منفعة وربح دون وجه حق ولا ما تمت هذه الجرائم على هذا الوجه - وإذا كان الأمر كذلك فيما بدر من المتهمين فاعلاً أصليًا وشركاء له في جرائم التربح والاختلاس والتزوير والإضرار العمدي بالمال العام والتي ستشرح تفصيلاً....).

ثم بينت أسباب الحكم ما ارتأته من وقائع بالنسبة لكل من إدانتهم من المتهمين - وكانت تذكر في كل طائفة منها أنها مرتبطة بغيرها من الوقائع ارتباطا لا يقبل التجزئة - بما يتطلب الحكم على كل منهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد (ص 85، 86، 89، 93، وغيرها)

وبعد أن سردت أسباب الحكم هذه الوقائع بالنسبة لكل من المتهمين (ومنهم الطاعن) عادت وأكدت أن تلك الوقائع جميعها مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة - وتقول في ذلك ص99 ما نصه (وحيث إنه على ضوء ما سلف البيان وكانت هذه الجرائم جميعها على النحو السالف شرحها تشكل سلسلة من الأفعال الإجرامية تكمل بعضها البعض للوصول إلى نتيجة على نحو ما سلف فقد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة بعضها لبعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية وهي الاعتداء على المال العام المتمثل في الآثار المصرية المملوكة للدولة - محاولة للحصول على ربح ومنفعة من وراء ذلك دون وجه حق وهي جريمة تامة لا شروع فيها قانونًا فإذا ما ارتبطت بها جريمة الشروع في تهريب الآثار إلى............... ارتباطًا لا يقبل التجزئة مع باقي الجرائم الأخرى من إخفاء الآثار والتزوير في الأوراق الرسمية واستعمالها للوصول إلى ذات الغاية فإن المحكمة تطبق المادة 32 وتقضي بعقوبة الوصف الأشد لهذه الجرائم وهي جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات).

ثم تعقب أسباب الحكم على ذلك ص100 مؤكدة أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية.

الأمر الذي يتبين معه - مما نقلناه وأشرنا إليه من أسباب الحكم أنها ارتأت اعتبار جميع الوقائع المنسوبة إلى كل من إدانتهم ترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل - وأن أفعال المتهم الأول

(الطاعن) مرتبطة فيما بينها ارتباطًا لا يقبل التجزئة - بل أن أسباب الحكم اعتبرت هذه الأفعال مرتبطة بكل فعل من أفعال المتهمين الآخرين الذين أدانتهم عنها - وأنها ارتأت تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات ومعاقبة كل منهم على الجريمة ذات العقوبة الأشد.

ومع ذلك فإن الحكم عاد بعد ذلك وأوقع على الطاعن عقوبتين - وحدد التهمة التي أوقع على ارتكابها كل عقوبة من هاتين العقوبتين في منطوقه على الوجه التالي: -

1- عاقب الطاعن في البند أولاً بالسجن المؤبد - وذلك عما وصفه بقوله (الجرائم محل القيد والوصف ثانيًا بهذا الحكم - وبالرجوع إلى القيد والوصف ثانيًا يتبين أنه مكون من ستة اتهامات عن وقائع ساهم فيها مع المتهمين................................. و................................... أو لصالحهما - وتتضمن اختلاس الطاعن سجلات حيازتهما وتظفيرها لهما وتزوير الأوراق المتعلقة بالمرور عليهما واستعمالها والاشتراك مع المتهمين المذكورين في تزوير بيانات رخصتيهما رقمي.........,.........

2- عاقب الطاعن في البند ثانيًا بالسجن المشدد لمدة...............عامًا عما أسند إليه بالبند أولاً من هذا الحكم والذي يتضمن أدانته عن محاولته الحصول على ربح للمتهمين.............................. و............................... وتزويره محضر معاينة الطرود المرسلة منهما لدولة................ واستعمال المحرر المزور والاشتراك معهما في الشروع في تهريب الآثار.

ومن ذلك يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتين عن جرائم تعد في حكم القانون مكونة لجريمة واحدة - ولما تضمنته أسباب الحكم ذاتها من وحدة في الخطة الإجرامية واتحاد الحق المعتدى عليه - مما يعد مخالفة لنص المادة 32/ 2 عقوبات السالف ذكرها - فضلاً عن التناقض والغموض وذلك لما سبق أن ارتأته أسباب الحكم من توافر لمظاهر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة - ومع ذلك فإنها لم ترتب عليه أثره - وهو إيقاع عقوبة واحدة عليه - وهى العقوبة المقررة للجريمة الأشد دون غيرها وهو تناقض يستعصى على المواءمة ويتعذر معه التعرف على الأساس الذي بني عليه الحكم قضاءه.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 32/ 2 عقوبات لإيقاعه عقوبتين مختلفتين على الطاعن عن جرائم تعتبر في نظر القانون جريمة واحدة بما يتطلب عقابه (لو صحت الوقائع) بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - وقد صاحب ذلك تناقض في أسباب الحكم ومنطوقه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 3/ 1953 س 3 رقم 240 ص 646، 11/ 6/ 1956 س 7 ص 875، 9/ 5/ 1961، س 12 ص 554، 17/ 4/ 1962 س 12 ص 372، 13/ 1/ 1969 س20 ص 92، 4/ 1/ 1970، س 21 رقم 7 ص 32، 24/ 1/ 1971 س 22 ص90، 20/ 2/ 1972 س 23 رقم 48 ص 197، 5/ 3/ 1973 س 24 رقم 28 ص120، الطعنان 385، 435 لسنة 43 ق جلسة 4/ 6/ 1973، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1974 فقرة 453 ص 622 وما بعدها - وذلك فيما يتعلق بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة - أما عن تناقض أسباب الحكم وغموضها حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263).

رابعًا: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعن ومعاقبته عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (لا تجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة - كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى).

ولما كان البند ثانيًا من قرار الإحالة قد اتهم الطاعن بما نصه: بصفته آنفة البيان وهو من الأمناء على الودائع اختلس أوراقًا مملوكة لجهة عمله سالفة الذكر ومسلمه إليه بسبب وظيفته وذلك بأن استولى بغير حق على المستندات عهدته والدالة على استلامه سجلات الرخصتين..........،............. والخاصة بحيازة المتهمين الرابع والخامس والمملوكين لإدارة الحيازة قاصدًا من ذلك إخفاء واقعة قيامه بتسهيل استيلاء سالفي الذكر على تلك السجلات.....)

والذي يستفاد من هذه العبارة الواردة بقرار الإحالة (اتهام) الطاعن باختلاس المستندات الدالة على استلامه سجلات الرخصتين.........،........... - أي أن الأوراق موضوع الاتهام بالاختلاس والتي هي محل هذه الجريمة هي المستندات الدالة على استلامه سجلات هاتين الرخصتين.

ومع ذلك فإن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن واقعة اختلاس أشياء أخرى لم ترد بأمر الإحالة - كما أضافت وقائع أخرى لم ترد به حيث جاء بقيدها ووصفها للوقائع التي أدانت عنها الطاعن ص 106 ما نصه (ثانيًا 1 - المتهم الأول أ - بصفته آنفة البيان وهو من الأمناء على الودائع بحكم وظيفته اختلس نسختي سجلات الرخصتين..........،........... الخاصتين بإدارة الحيازة التي يرأسها والمثبت فيها تسجيل خاص للآثار طرف كل من المتهمين الثاني والثالث بأن تصرف فيهم تصرف المالك باستكمال حيازته لهم وأخرجهم من إدارته من المكان المخصص لحفظهم فيها خفية عن أعين من يعمل بهذه الإدارة وتسليمهم إلى المتهمين سالفي الذكر...)

ومن ذلك يتعين أن الأشياء المتهم الطاعن باختلاسها كما وردت في أمر الإحالة هي المستندات الدالة على استلامه سجلات الرخصتين.......،....... - بينما أدانته المحكمة عن اختلاس نسختي سجلات هاتين الرخصتين.

وبذلك تكون المحكمة قد أدانته عن اختلاس أشياء لم ترد بأمر الإحالة ومخالفة لها مما يتعلق بالأفعال المادية المنسوبة له والتي يتكون منها الركن المادي لجريمة الاختلاس.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد أضافت إلى الوقائع المنسوبة للطاعن في أمر الإحالة - وقائع أخرى تتعلق ببيان كيفية فعل الاختلاس - لم ترد بأمر الإحالة ولا سند لها من أوراق الدعوى هي أنه أخرج سجلات الرخصتين......،...... من إدارته من المكان المخصص لحفظهم فيه خفية عن أعين العاملين بإدارة الحيازة.

وبذلك يكون الحكم قد أدان الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة مختلفة في عناصرها عن التهمة التي رفعت بها النيابة العامة الدعوى حيث أضافت للطاعن سلوكًا جديدًا لتهمة أخرى هي اختلاس السجلات وإخراجها خفية من حوزته وتسليمها للمتهمين الثاني والثالث في قيد ووصف المحكمة (الرابع والخامس في أمر الإحالة)

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإضفاء المحكمة على نفسها سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة - ولفصلها في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - أي النيابة العامة - والتي تتحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور - وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمانًا لتحقيق عدالة جنائية سليمة.

الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الحكم لأدانته الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة وعاقبه عنها - وبما يتعين معه نقضه.

(17/ 6/ 1968 مجموعة أحكام س 19 رقم 145، 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367، 23/ 10/ 1950 س 2 رقم 36 ص 90، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 61 ص 56، 7/ 11/ 1929 ج 1 رقم 323 ص 369، 29/ 1/ 1945 ج 6 رقم 78 ص 619، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 150 وما بعدها).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لخطأ أسبابه في تحصيل وقائع الدعوى والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها: -

وذلك لأن أسباب الحكم - وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل على وقوعها ذكرت ص 17 فيما يتعلق باستلام المتهم الأول (الطاعن) سجلات الحيازة التي نسب إليه اختلاسها وأدين عن ذلك ما نصه ( وقد تسلم المتهم الأول............................. في.../ .../ ..... بموجب الإجراءات المتبعة سجلات ودفاتر الحيازة وذلك بمناسبة إخلاء طرف سابقته الآنسة/ ........................ ومنها سجلات الرخصتين.....،..... الخاصتين بالمتهم............................ والرخصة...... الخاصة بالمتهم............................. - وقد أودعت هذه السجلات في غرفة خاصة لها مفتاح يحتفظ به............................... وحده - وهذه السجلات قد تم تسجيل القطع الأثرية التي يحوزانها المذكوران أثر صدور القانون رقم 117 لسنة 83 وقد تم تسجيل مشمول الرخصتين......،..... في.../ .../ .....).

وهذا الذي جاء بأسباب الحكم غير صحيح.

وذلك لأنه لم يرد بكشوف تسليم سجلات الحيازة من الآنسة............................ أن هذه الكشوف تضم سجلات الرخصتين......،...... - وهذا ما أشارت إليه الآنسة المذكورة في أقوالها أمام المحكمة فضلاً عما هو ثابت بتلك الكشوف من خلوها من أي بيان يتعلق بتسليم هاتين الرخصتين للطاعن - وقد تمسك دفاع الطاعن بذلك - وكذلك تمسك به دفاع المتهم............................ لنفى اشتراكه في جريمة الاختلاس - والتفتت عنه أسباب الحكم حيت اكتفت في إثبات تسليم سجلات الرخصتين.....،..... للطاعن إلى أقوال الشهود وما استظهرته من أوراق لا صلة لها بعملية تسليم السجلات س...... - ...... وهو ما لا يجوز الاستناد إليه قانونًا - وقد أفردنا لذلك وجهًا مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

وكذلك فإنه لم يرد بالأوراق ما يثبت أن سجلات هاتين الرخصتين قد أودعت غرفة مخصصة لسجلات الحائزين للآثار - وحيث شهد موظفي هيئة الآثار أمام المحكمة أن الغرفة المشار إليها ضيقة ولا تتسع لسجلات هاتين الرخصتين - وقد ناظرت المحكمة الصناديق المودع فيها هذه السجلات وأشارت إلى ضخامة حجمها.

وكذلك فإنه لم يرد بالأوراق أن تسجيل الآثار التي يحوزها المتهمان....................... و......................... قد بدأ بعد صدور القانون 117 لسنة 1983 وإنما الثابت بالأوراق والرخصتين وتلك السجلات أن ما في حوزتهما من آثار كان قد تم تسجيله منذ عام 1973 وأن هذين المتهمين كانا قد تصرفا في أغلب هذه القطع المسجلة قبل صدور قانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والسالف الإشارة إليه.

ولما كانت هذه الوقائع التي ذكرتها أسباب الحكم على وجه غير صحيح ذات أهمية بالغة وذلك لأن الوقائع الصحيحة من شأنها نفى جريمة اختلاس نسخ الرخصتين.....،....... وعدم توافر أركان هذه الجريمة التي أدين عنها الطاعن.

فإن الحكم معيبًا بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والذي يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغيير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1987 س 29 ص 610).

سادسًا: - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي أدى إلى بطلان الإجراءات وذلك لعدم إثبات دخول الأشياء المنسوب للطاعن اختلاسها في حوزته على النحو الذي يتطلبه القانون: -

وذلك لأنه لما كان الطاعن قد نفى تهمة اختلاسه السجلات المثبت بها الآثار التي في حيازة المتهمين.......................... و............................ - واستند في ذلك إلى أن هذه السجلات لم تدخل أصلاً في عهدته مما ينفى عنه الجريمة وإنما كانت في حوزة هذين المتهمين منذ .../ .../ ...... - إلى أن تم ضبطها بمحليهما بمعرفة النيابة العامة عند تفتيشهما عقب ضبط شحنه مشتبه في كونها أثرية مهربة إلى.............. بمطار.............. - واستند دفاع الطاعن في ذلك إلى أن الموظفة التي كانت في عهدتها سجلات الحيازة قبل تسلمه لها وهى الآنسة/ ............................. - لم تكن قد تسلمت نسخ سجلات الرخصتين رقمي......،....... والخاصة بالمتهمين المذكورين ضمن عهدتها عام........... وكذلك فإنها لم تسلمها له (الطاعن) حيث ثبت أن كشوف تسليمها عهدتها إليه والمؤرخة.../ .../ ..... خلا مضمونها من سجلات هاتين الرخصتين - وأنه لا يجوز إثبات دخول الأشياء موضوع الاتهام بالاختلاس إلى المتهم

(الطاعن) باختلاسها بشهادة الشهود - وكان دفاع المتهم........................... وقد تمسك بهذا الدفع أيضا - ومع ذلك فإن أسباب الحكم لم تستند في إثبات دخول نسخ سجلات الرخصتين.......،........ في حوزة المتهم الأول (الطاعن) ص 74 - 79 إلا إلى أقوال الشهود وبعض الأوراق التي لا صلة لها بعملية تسليم السجلات مما لا يجوز الاستناد إليه.

ولما كانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ولما كانت المادة 225 من ذات القانون تنص على أنه (تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل).

ولما كان إثبات واقعة دخول الأشياء موضوع الاتهام بالاختلاس في حوزة الطاعن من المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية وكانت هذه الأشياء غير محددة القيمة فقد كان يتعين على المحكمة لإثبات واقعة دخول نسخ سجلات الرخصتين.....،...... في حوزة الطاعن إعمال الأحكام الواردة بالمادة 60 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه

(في المواد غير التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة - فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك).

وكذلك نصت المادة 61 من ذات القانون على أنه (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي).

ولما كان قضاء النقض قد استقر على أن إثبات واقعة دخول الأشياء موضوع الاتهام بالاختلاس في حوزة المتهم مما يتعين معه إثبات تسليمها له وفقا لقانون الإثبات - ما لم تكن هذه الحيازة قد انطوت على مخالفة القانون - وهو ما لم يرد بأي شكل أو صورة أو ادعاء في وقائع الدعوى وأوراقها بالنسبة للطاعن.

ولما كانت واقعة التسليم الضرورية لإثبات دخول نسخ سجلات الرخصتين.....،..... في حيازة الطاعن شرط مفترض وعنصر من العناصر التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى ولكنها لا تشكل بذاتها الواقعة الإجرامية (الاختلاس) - فإن إثبات المحكمة للتسليم ودخول هذه الأشياء في حوزة الطاعن يكون مخالفًا لنص المواد 225 إجراءات , 60 , 61 من قانون الإثبات السالف ذكرها - لأن إثبات واقعة التسليم لا يجوز طبقًا لهذه المواد إلا بسند مكتوب موقع عليه من الطاعن الذي دفع بعدم استلامها استنادا إلى خلو كشوف التسليم من بيانها مما ينفى واقعة التسليم.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما أدى إلى بطلان إجراءات الدعوى الذي أثر في الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 29/ 4/ 1968 س19 رقم 40 ص493 , 12/ 2/ 1968 س19 رقم 23 ص 194 , 5/ 3/ 1972 س23 رقم 67 ص 286 , 3/ 1/ 1969 س20 رقم 242 ص 1218 , 16/ 10/ 1961 س12 ص797 , 15/ 3/ 1956 س7 رقم 102 ص340 , 20/ 2/ 1956 س7 رقم 62 ص195 , 29/ 1/ 1955 س6 رقم 158 ص476 , الأستاذ الدكتور/ علي حمودة - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1998 ص137 وما بعدها وهوامشها).

سابعًا: - بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها والاشتراك في تزويرها: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا أنه يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير - عملاً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون الدليل الذي استند إليه في حكم الإدانة مطروحًا أمام المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة في الجلسة - أن يتضمن الحكم في تلك الجرائم ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق المزورة للحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير - وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن عدة اتهامات بالتزوير - ومن ذلك أدانته عن تزوير محضر معاينة الطرود المرسلة إلى.............. والمؤرخ.../ .../ ..... والذي يفيد أن الطرود لا تشتمل على قطع آثار - كما أدان الطاعن عن تزوير كشوف السجلات الخاصة برخص حائزي الآثار والمؤرخة.../ .../ .....،.../ .../ ..... وكشفي المرور على هؤلاء الحائزين والمؤرخين.../ .../ .....،.../ .../ ..... والاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث

(بحسب قيد ووصف المحكمة) في تزوير بيانات الرخصتين.....،.....

ولم كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاعها على أي من المحررات التي أدانت الطاعن عن تزويرها أو الاشتراك في تزويرها إلا بقولها في مواقع متفرقة حال سردها لوقائع الدعوى أو أقوال الشهود أنها اطلعت عليها وارتأت أنها موافقة للواقعة أو القول وذلك دون أن تبين وصف هذه المحررات ولا مضمون أي منها ولا ما استخلصته من هذا الاطلاع مما هو ضروري لاستظهار ركن تغيير الحقيقة والبيانات محل التغيير ووجه مغايرتها للحقيقة وللتعرف على وسيلة التزوير وسائر الأركان والعناصر الأخرى لجريمة التزوير - لاسيما وأن الطاعن قد تمسك بنفي هذه الاتهامات واستند إلى أوجه هامة من بينها أنه لم يتسلم السجلات المنسوب له اختلاسها وأن الطرود المرسلة إلى........... والتي ضبطت بمطار.......... لم تكن تشتمل على قطع أثرية.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مطالعة المحكمة للمحررات التي قضت بإدانة الطاعن عن تزويرها والاشتراك في تزويرها وما انطوت عليها من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المطالعة والتي كان يتعين على المحكمة بياناتها في مدونات الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715 , 8/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص 56 , 17/ 1/ 1950 س1 رقم 87 ص 268 , 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص 676 , 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216 , 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س33 ص11).

ثامنًا: الخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعن عن تهمة الاشتراك في الشروع في تهريب الآثار دون توافر وصف الآثار المقصودة بالحماية القانونية عليها والذي أدى إلي القصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان القانون يشترط لاكتساب الشئ وصف الأثر الذي يتمتع بالحماية المقررة بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 - يشترط لذلك وحسبما ورد في المادتين الثانية والثانية عشرة منه أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باكتساب هذا الشئ وصف الأثر أو أن يصدر قرار من وزير الثقافة بتسجيله بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الآثار.

كما تنص المواد 4، 5، 6، 26، 28 من ذات القانون على التزام هيئة الآثار بحصر الآثار الثابتة والمنقولة وبتسجيلها وفق الأحكام التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

الأمر الذي يتبين معه أن الأشياء التي لم تسجل وفق هذه المواد لا تعد من الآثار في نظر القانون ولا تمتد إليها حمايته باعتبارها أثرًا - وعلى ذلك استقرت أحكام النقض.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن جريمة الاشتراك في الشروع تهريب الآثار مع كل من المتهمين الخامس والسادس في أمر الإحالة (الثالث والرابع في قيد ووصف المحكمة).

ولما كانت هذه الأشياء التي أسبغ الحكم وصف الآثار عليها وعاقب الطاعن على الاشتراك في الشروع في تهريبها لم تكتسب هذا الوصف لأنه لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ولا من وزير الثقافة ولم تقيد في سجلات هيئة الآثار باعتبارها كذلك.

الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جريمة الاشتراك في تهريب أشياء باعتبارها آثارًا مع أنها لا تعد كذلك وفق التفسير والتطبيق الصحيحين للقانون رقم 117 لسنة 1983 السالف ذكره لأنها لم تسجل وفقًا للإجراءات التي تطلبها القانون ولا تعد مملوكة للدولة وبالتالي لا يجوز إسباغ وصف الأثر المتمتع بالحماية القانونية عليها ولا خضوعها لأحكامه - مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره الذي أدى إلى القصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 6640 لسنة 53 ق جلسة 22/ 3/ 1984 س 35 رقم 69 ص 326، الطعن 551 لسنة 54 ق جلسة 18/ 12/ 1985 س 36 رقم 206 ص 1114).

تاسعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن واستظهار أركانها وعناصرها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

ولما كانت أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن - وحيث نتعرض لبيان ذلك القصور بشأن كل جريمة مما أدين عنها -

وذلك على الوجه التالي: -

1 - القصور في استظهار أركان جريمة الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعملها (البند ثانيًا 1 - أ، ج، د من وصف وقيد المحكمة): -

يتطلب القانون وفقًا لنص المادة 310 إجراءات - السالف ذكرها أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جريمة اختلاس الموظف العام لأموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمرتبطة بجريمة التزوير أن تبين أسباب الحكم ماهية الأموال المنسوب للمتهم اختلاسها وأنها مما تكتسب وصف المال العام وأنه يحوزها حيازة ناقصة بسبب وظيفته وأن تقيم الدليل الذي يتطلبه القانون لإثبات هذه الحيازة - وأن تبين فعل الاختلاس وتقيم الدليل عليه وأن نيته قد اتجهت إلى تحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ووقت نقل هذه الحيازة وأن تقيم الدليل على أنه قد انتوى بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه وأن يبين الفعل الذي ارتأى أنه يعبر عن هذه النية كما يتعين على أسباب الحكم أن يبين الأفعال المادية التي اعتبرتها طريقًا للتزوير وأن تبين الأدلة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عنها وأن تتضمن بيانا بموضوع المحرر ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به وطريقة هذا التغيير وعلم الفاعل بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون النشاط المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه زور من أجله وأن يبين الحكم وجه الارتباط بين جريمتي التزوير وبين جريمة الاختلاس.

ولما كانت أسباب الحكم وأن بينت أن المال الذي اختلسه الطاعن هو نسخ الرخصتين......،....... الخاصتين بإدارة الحيازة والتي من المفروض أن يحتفظ المتهم............................ بنسخة من سجلات الرخصة......... ويحتفظ المتهم............................. بنسخة من سجلات الرخصة....... وهذا من شأنه نفى اكتساب هذه السجلات وصف المال العام وكذلك فإن أسباب الحكم قد ذكرت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى أن الطاعن تسلم هذه السجلات من سابقته الآنسة............................. بموجب كشوف مؤرخة.../ .../ ..... مع أن هذه الكشوف لم تتضمن سجلات هاتين الرخصتين وحيث دفع الطاعن بذلك غير أن أسباب الحكم ردت على ذلك الدفع باستنادها في تسلمه هذه السجلات إلى أقوال الشهود وأوراق لا صلة لها بالسجلات ولا تسليمها مما لا يصح الاستدلال به - وهو ما أفردنا له ما يخصه من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن الطاعن سلم المتهمين المذكورين النسخ المنسوب له اختلاسها والتي كانت موضوعة في حجرة مخصصة لذلك بهيئة الآثار - بأن سلمها خفية لهما - مع أن الأوراق وما شهد به موظفو الهيئة أمام المحكمة أن هذه الغرفة لا تتسع لاحتواء السجلات موضوع الاتهام لضخامة حجمها وهو ما لاحظته أيضًا هيئة المحكمة حال مناظرتها لها وهو ما ينفى فعل الاختلاس.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت نية الطاعن في تحويل الحيازة إلى ملكة لإخراجه السجلات من إدارته من المكان المخصص لحفظها وتسليمها للمتهمين المذكورين - وهو ما تشير الأوراق إلى عدم صحته - فضلاً عن أن تسليم الطاعن هذه السجلات للمذكورين (لو صح) ليس دليلاً على نية تحويل الحيازة إلى ملك - لأن مراجعة بيانات هذه السجلات ومطابقتها للنسخ الموجودة لدى المتهمين المذكورين وللآثار التي يحوزونها فعلاً يتطلب تواجد هذه السجلات بمحلي المتهمين المذكورين خلال فترة المراجعة.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان وتحديد الوقت الذي تمت فيه واقعة الاختلاس التي نفاها المتهم.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في استظهار أفعال وأركان جريمة الاختلاس وعناصرها التي أدانت الطاعن عنها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن تزوير كشفي أسماء حائزي الآثار المؤرخين .../ .../ .....،.../ .../ ..... بأن اثبت وجود السجلات الخاصة بالرخصتين......،...... موجود طرف المرخص لهما (المتهمين............................... و.................................) على خلاف الحقيقة - وذلك دون أن تثبت أسباب الحكم مضمون هذين الكشفين وما استخلصته من الاطلاع عليها - فضلا عن أنها لم تبين وجه تغيير الحقيقة - وذلك لأن أسباب الحكم نفسها تؤكد وجود هذه السجلات طرف هذين المتهمين وقت تحرير هذين الكشفين وحيث اعتبرت وجودهما طرفهما دليلاً على اختلاس الطاعن لها وتسليمها لهما. كما خلت أسباب الحكم من بيان نية الطاعن من هذا التزوير الذي أدانته عنه مما يؤكد عدم توافر أركان هذه الجريمة وقصور أسباب الحكم في بيانها.

كذلك فإن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن تزويره كشفي المرور على الحائزين المؤرخين.../ .../ .....،.../ .../ ..... وذلك بعدم ذكر اسمي هذين المتهمين فيهما - وذلك لأن بيان مؤدى اطلاع المحكمة عليهما وما استظهرته من هذا الاطلاع - فضلاً عن أن أسباب الحكم لم تبين وجه تغيير الحقيقة في هذين الكشفين لاسيما وأنهما ليسا معدين لإثبات ما يحوزه المدون أسماؤهم بهما من آثار.

الأمر الذي يفيد أيضا عدم ارتباط وقائع التزوير بجريمة الاختلاس.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتبين منه أركان جريمة الاشتراك في الاختلاس وما ارتبط بها من وقائع مكونه لجريمة التزوير في محررات رسمية والتي أدانت عنها الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق جلسة 9/ 2/ 1983 مجموعة أحكام النقض س 34 رقم 41 ص 222، الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق جلسة 6/ 6/ 1982 س 33 رقم 137 ص 665، نقض 14/ 6/ 1984 س 35 رقم 132 ص 585، 19/ 4/ 1983 س 34 رقم 112 ص 572، 15/ 12/ 1983 س 34 رقم 211 ص 1056، 24/ 3/ 1980 س 31 رقم 81 ص 442، 16/ 12/ 1974 س 25 رقم 188 ص 866، 26/ 4/ 1955 س 6 رقم 286 ص 797).

2 - القصور في بيان وقائع تحصيل الطاعن ربحا للمتهمين الثاني والثالث دون وجه حق (البند ثانيًا 1 - ب من قيد ووصف المحكمة) وعدم استظهار أركان هذه: -

يتعين على أسباب الحكم في هذه الجريمة أن تبين الفعل الذي اقترفه المتهم والذي اعتبرته المحكمة حصولاً أو محاولة للحصول منه على الفائدة للغير بدون وجه حق وأن إرادته قد اتجهت إلى تحقيق هذه الفائدة للغير مع علمه بأن حصول الغير للفائدة بدون وجه حق وأن تكون هناك علاقة سببية بين فعل المتهم وبين حصول المستفيد على الفائدة بأن يكون من شأن هذا الفعل أن يؤدي إلى الحصول على هذه الفائدة.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الفعل المنسوب للطاعن هو أنه قام بتظفير كل من المتهمين الثاني والثالث بنسخ السجلات الخاصة برخصته (نسخ سجلات الرخصة........ بالنسبة للثاني ونسخ سجلات الرخصة........... بالنسبة للثالث) والمملوكة لهيئة الآثار مع أن الأوراق ترشح أن الطاعن لم يسلم هذه النسخ لهذين المتهمين وذلك لأن الطاعن لم يكن قد تسلمها أصلا من الموظفة التي كانت في عهدتها سجلات الحيازة الأثرية وهو ما تعرضت هذه المذكرة لبيانه تفصيلاً - وهو ما ينفى الركن المادي في جريمة التربح للغير.

وكذلك فإن تسليم الطاعن هذه السجلات للمتهمين المذكورين ليس من شأنه أن يؤدى إلى حصولهما على ربح بالاستيلاء على قطع الآثار الموجودة لديهما - وذلك لأن تلك السجلات موجودة منها نسخة لدى كل من المتهمين المذكورين فيما يتعلق برخصته - طبقًا للنظم المعمول بها. ويمكن لكلا منهما أن يتصرف في القطع الأثرية الموجودة طرفة وذلك دون أن يظفره الطاعن بنسخ السجلات المتعلقة برخصته والموجودة بإدارة الحيازة بهيئة الآثار (لو صح وجودهما في تلك الإدارة) - الأمر الذي ينتفي معه علاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين حصول أو محاولة الحصول على ربح لهذين المتهمين وكذلك فإن أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الفائدة التي عادت على المتهمين المذكورين على وجه التحديد - كما قصرت عن بيان وجه عدم مشروعيتها وحيث ترشح الأوراق أن المتهمين صاحبي الترخيص (.....،......) قد باعا الآثار التي في حوزتهما وفقًا للقانون - الذي يبيح ذلك - وقد قدم المتهم.................................. للمحكمة يفيد ذلك وأن تصرفه كان قبل صدور القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وكان هذا التصرف بموافقة هيئة الآثار مما ينفي عدم مشروعية الفائدة التي يحصل عليها صاحبًا رخصتا الحيازة رقمي......،...... وذلك فضلاً عن عدم وجود صلة بين هذه الفائدة وبين وجود نسخ السجلات المدعي تظفيرهما بها في حيازتهما - وكذلك فقد خلت أسباب الحكم مما يفيد نية الطاعن في تمكين هذين المتهمين عن الحصول على ربح أيا كان وصفه - مشروعًا أو غير مشروع.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان فعل التربح للغير بدون وجه حق وعدم استظهار أركان هذه الجريمة على الوجه الذي يتطلبه القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 4406 لسنة 59 ق جلسة 20/ 11/ 1989 س40 رقم 161 ص 979، الطعن 2640 لسنة 58 ق جلسة 27/ 11/ 1989 س40 رقم 172 ص1078 , الطعن 4875 لسنة 58ق جلسة 29/ 11/ 1989 س40 رقم 178 ص1103 , الطعن 4838 لسنة 58 ق جلسة 31/ 12/ 1989 س40 رقم 220 ص1371 , الطعن 4916 لسنة 58ق جلسة 31/ 12/ 1989 س40 رقم 221 ص1375).

3 - القصور في بيان وقائع اشتراك الطاعن مع المتهمين الثاني والثالث في تزويرهما بيان سجلات الرخصتين .....،..... بالنسخ الخاصة بإدارة الحيازة جهة عمله والنسخ الخاصة بهما (البند ثانيًا 1 - هـ من قيد وصف المحكمة) وعدم استظهار أركان هذه الجريمة: -

وذلك لأن أسباب الحكم افترضت أن الطاعن اشترك مع هذين المتهمين على التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة دون أن تقيم أي دليل على الاتفاق ولم تقدم أي دليل على أن تظفير هذين المتهمين للسجلات المدعى التزوير في بياناتها (لو صح التظفير) من شأنه تمكينهما من التزوير - وذلك لعدم وجود أي علاقة بين التظفير وبين التزوير المدعى بهما مما ينفى ركن فعل الاشتراك وعلاقة السببية بينة وبين النتيجة (التزوير).

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تستظهر أفعال وأركان جريمة التزوير (الأصلية) التي أدين عنها هذان المتهمان كفاعلين أصليين وأدين الطاعن عن الاشتراك فيها - حيث ذكرت أن هذين المتهمين غيرا الحقيقة بأن نزع صور القطع الأثرية الثابتة بالسجلات منذ تسجيلها عام........ وأضافت كلمة (بيعت) قرين كل قطعة بخط كتابي واحد - غير أن المحكمة لم تبين ما استظهرته من اطلاعها على تلك السجلات وأوردت أن قطع الآثار بيعت بعد عام.......... وهذا ما يخالف ما ثبت بالسجلات والرخص والمستندات المقدمة من المتهم والمعتمدة من هيئة الآثار والتي تؤكد أن هذه الآثار قد بيعت فعلا قبل صدور القانون 117 لسنة 1983 سالف الذكر طبقًا للقانون ومن ثم فإن جريمة التزوير لا تكون منتفية وبالتالي لا يتصور اشتراك الطاعن فيها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع وأركان جريمة اشتراك الطاعن في تزوير سجلات الرخصتين....،..... - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 29/ 10/ 1964 س15 ص619 , الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , الطعن 300 لسنة 43 ق جلسة 8/ 5/ 1972).

4 - القصور في بيان وقائع محاولة تحصيل الطاعن ربحا للمتهمين الثالث والرابع دون وجه حق (البند أولاً 1 - أ من قيد ووصف المحكمة) وعدم استظهار أركان هذه الجريمة: -

ذلك لأنه وان كان الحكم المطعون فيه قد بين الفعل المنسوب للطاعن بأنه زور محضر المعاينة المؤرخ.../ .../ ..... الذي اثبت فيه خلو الطرود محل المعاينة من القطع الأثرية تسهيلاً لتصديرها إلى................ وذلك على خلاف الحقيقة حيث احتوت تلك الطرود على قطع أثرية.

ولما كان استظهار أسباب الحكم لأن تلك الطرود تحتوى على قطع أثرية - وحسبما بيناه آنفا - إنما هو استظهار غير صحيح - لأن اكتساب وصف الأثر يتحدد وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي سبق أن بينا عدم اكتساب محتويات هذه الطرود وصف الآثار طبقًا لأحكام القانون - ومن ثم يكون ما أثبته الطاعن في محضر المعاينة سالف الذكر إنما إثبات لبيانات صحيحة لا مغايره فيها للحقيقة - ويكون العمل المنسوب له عملاً صحيحًا متفقًا مع مقتضيات وظيفته - وبالتالي يكون تصدير هذه الطرود بمعرفة المتهمين المذكورين والحصول على ربح ومنفعة لهما إنما هو استهداف ربح ومنفعة مشروعة وحيث يتطلب نص المادة 115 عقوبات أن يكون تحصيل الموظف العام للغير على ربح أو منفعة بدون حق.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان الرابطة بين تحرير الطاعن لهذا المحضر وبين محاولة الحصول على الربح لهذين المتهمين - لما خلا من بيان الدليل على قصده تربيحهما مما ارتآه من تزوير محضر المعاينة وأحكام تحريز الطرود والختم عليها باسمه - مع أن ذلك لا يفيد قصد التربح ولا علم الطاعن بأن من شأنه أن يحصل لهما على ربح أو منفعة بغير حق.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان واقعة وأركان جريمة محاولة حصول الطاعن على ربح بغير حق للمتهمين الثالث والرابع - وهو ما لا يتفق مع نص المادة 310 إجراءات جنائية وما استقرت علية أحكام النقض المتعلقة بالتربح للغير والسالف بيانها.

5 - القصور في بيان وقائع وأركان جريمة الشروع في الإضرار العمدي بأموال ومصالح هيئة الآثار (البند أولاً 1 - ب من قيد ووصف المحكمة) وعدم استظهار أركان هذه الجريمة: -

يشترط القانون أن يتضمن حكم الإدانة في هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون العقوبات أن يأتي المتهم بفعل من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله وأن يستظهر الحكم أن ثمة ضررًا حالاً ومؤكدًا قد تحقق فعلاً ومترتبًا على عمل غير مشروع - وأن الفعل المسند إلى المتهم هو الذي أدى حدوث هذا الضرر وأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب الفعل وإحداث الضرر بهذه الأموال أو المصالح وذلك من خلال مظاهر ثابتة بالأوراق تكشف عن ذلك العلم وتلك الإرادة.

ولما كان الفعل الذي أسند إلى الطاعن هو تزوير معاينة الطرود المرسلة إلى............... بأن أثبت خلوها من الآثار وارتأت أن ذلك مخالف للحقيقة بما ارتأته من احتواء تلك الطرود على أثر مملوكه للدولة وأن إتمام التصدير يترتب عليه ضرر هو نزع مليتها من الدولة لولا أنه تم ضبطها قبل تصديرها.

ولما كان هذا الفعل (التزوير) غير قائم لأن تلك القطع التي وصفها الحكم بأنها آثار لا تعد ذلك وفقًا للقانون ولا تتمتع بالحماية المقررة للآثار على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لم تدخل في ملكية الدولة - ولم تثبت في السجلات المعدة لذلك على النحو الذي يتطلبه القانون ومن ثم فإنه لا يتحقق ضرر من تصرف الطاعن فيها باعتباره مالكا لها وفقًا لأحكام المادة 976 من القانون المدني.

وكذلك فإن اعتبار الحكم الطاعن شارعًا في جريمة الإضرار العمدي لعدم تحقق وقوع الضرر لسبب لا دخل لإرادة الطاعن فيه وهو ضبط الأشياء المشتبه فيها موضوع الاتهام قبل تصديرها مما لا يتفق مع طبيعة جريمة الإضرار العمدي - وذلك لأن هذه الجريمة لا يتصور الشروع فيها. ويكون عدم تحقيق الضرر من شأنه نفي وقوع جريمة الإضرار العمدي وما ينطوي عليه من نفي علاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين

النتيجة (الضرر) التي هي أحد أركان الجريمة.

وكذلك فإن أسباب الحكم خلت من بيان قصد الطاعن الإضرار بأموال ومصالح هيئة الآثار التي يعمل - لاسيما وأنها لم تقدم أي دليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين الثالث والرابع

(بحسب قيد ووصف المحكمة) على تصرفهما في الأشياء المشتبه فيها أو تصديرها أو تهريبها ولا علمه بأن ذلك من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح جهة عمله ولا إرادته ذلك.

الأمر الذي يتبين معه قصور أسباب الحكم في استظهار وقائع وأركان ما وصفته أسباب الحكم بأنه الشروع في الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملة وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 11534 لسنة 62 ق جلسة 23/ 3/ 1993 المستحدث من أحكام النقض عن سنة 1993 - 1994 ص 44، نقض 47/ 10/ 1969 - مجموعة أحكام النقض س 20 رقم 229 ص 1157، 26/ 4/ 1966 س 17 رقم 94 ص 496، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 25/ 4/ 1961 س 12 رقم 94 ص 508).

6 - القصور في بيان وقائع تزوير محضر 19/ 6/ 2002 بمعاينة الطرود المشتبه فيها (البند أولاً 1 - ج من قيد ووصف المحكمة) وعدم استظهار أركان هذه الجريمة: -

وذلك لان أسباب الحكم افترضت أن الطاعن اثبت خلو هذه الطرود من الآثار على خلاف الحقيقة وهو افتراض غير صحيح لأن محتويات هذه الطرود ليست من الآثار المقررة بالحماية بالقانون 117 لسنة 1983 الذي تضمن تحديد الشروط اللازمة لإسباغ وصف الأثر على الأشياء والتي لم تتوافر في محتويات هذه الطرود ومن ثم فإن ما أثبته الطاعن في هذه المعاينة لا يعد مغايرًا للحقيقة مما يعيب الحكم بالقصور في بأن الركن المادي لجريمة التزوير ولا يغير من ذلك ما قررته اللجنة المكلفة من النيابة العامة من اكتساب المنقولات المضبوطة وصف الآثار لعدم صدور قرار من الجهة المختصة أو قيدها في سجلات الآثار بهيئة الآثار كما يتطلب القانون - لاسيما وأن الطاعن قد جادل في صحة ما انتهت إليه هذه اللجنة.

وكذلك فان المحكمة لم تبين ما أسفر عنه اطلاعها على المحرر المزور والذي يتطلب القانون بيانه - وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن.

كما أن أسباب الحكم لم تبين أن الطاعن كان يعلم بأن ما يثبته في شأن معاينته لما بداخل الطرود مخالف للحقيقة وأنه أراد تغيير الحقيقة واستعمال هذا المحرر في تصدير الطرود على نحو يخالف القانون - لاسيما وأن سلطات هيئة الجمارك وأقوال المسئولين فيها والشركة التي قامت بإجراءات التصدير أكدت عدم وجود أية مخالفات متعلقة بالإجراءات أو بمحتويات الطرود.

الأمر الذي يتبين منه قصور أسباب الحكم مع استظهار وقائع وأركان جريمة تزوير محضر المعاينة المؤرخ في.../ .../ ..... وهو ما لا يتفق مع نص المادي 310 إجراءات جنائية وما استقرت علية أحكام النقض المتعلقة بالتزوير والسالف بيانها.

7 - القصور في بيان واقعة اشتراك الطاعن مع المتهمين الثالث والرابع في جريمة تهريب الآثار (البند أولاً 1 - هـ من قيد ووصف المحكمة) وعدم استظهار أركان جريمة الاشتراك: -

وذلك لأن أسباب الحكم لم تبين أي دليل على وقوع اتفاق بين الطاعن وبين هذين المتهمين ولا اتحاد إرادته مع إرادتهم مع ارتكاب جريمة التهريب للآثار وإنما افترضت وقوعه.

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن الطاعن ساعد المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب جريمة الشروع في تهريب الآثار بأن أمدهما بمحضر المعاينة المزور لتمكينهما من إنهاء إجراءات التصدير وكانت أوراق الدعوى ووقائعها ترشيح لعدم قيام فعل التزوير وجريمته - على النحو السالف بيانه - وكذلك استظهرت أسباب الحكم أن الطرود التي ضبطت بمعرفة موظفي جمارك.............. كانت تحتوى على آثار - واستندت في ذلك إلى تقرير لجنة هيئة الآثار المشكلة بقرار من النيابة العامة - وهو الذي تمسك الدفاع بمخالفته للواقع والقانون الذي حدد الشروط التي يتعين توافرها لاكتساب الشئ وصف الأثر والذي لم يتوافر في محتويات الطرود المشتبه فيها - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمة الشروع في الآثار التي أدين بها المتهمان الثالث والرابع كما أدين الطاعن عن الاشتراك فيها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع وأركان جريمة الشروع في تهريب الآثار ومشاركة الطاعن فيها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 5/ 1986 الطعن 211 لسنة 56ق , 23/ 11/ 1987 الطعن 3271 لسنة 57 ق , 24/ 12/ 1987 الطعن 1467 لسنة 57ق , 13/ 12/ 1989 الطعن 6129 لسنة 59ق , 7/ 6/ 1990 الطعن 2661 لسنة 59ق , 7/ 6/ 1993 الطعن 24966 لسنة 59ق , 17/ 12/ 1990 الطعن 21396 لسنة 52ق , 25/ 2/ 1992 الطعن 9251 لسنة 59 ق - وهذه الأحكام مشار إليها في مؤلف السيد المستشار مصطفى مجدي هرجه - الموسوعة القضائية الحديثة في التشريعات الجنائية الخاصة سنة 2001 ج3 ص612 وما بعدها).

عاشرًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- تمسك دفاع الطاعن بطلب انتداب لجنة فنية من أساتذة كلية الآثار جامعة.............. لفحص القطع المشتبه في أثريتها والمضبوطة في مطار................. والمنسوب للطاعن الاشتراك في تهريبها وتزوير محضر معاينتها للتحقق من صحة دفاعه بأنها غير أثرية ولفحص مستندات الدعوى والسجلات المنسوب له اختلاسها والاشتراك في تزويرها ومراجعة تقارير اللجان الفنية التي جادل في صحتها وحياد محرريها وخبراتهم.

وقد شارك الطاعن في هذا الطلب كل من المتهمين.............................. و..............................

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الطلب استنادًا إلى ما ارتأته ص 71 من أن إجابة هذا الطلب قد يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى بما يضر مصلحة العدالة وقناعة المحكمة لما ورد بالتقارير فيها.

ولما كان هذا الرد غير سائغ لأنه لم يبحث أوجه القصور التي بينها دفاع الطاعن والمتهمين المذكورين في المرافعات الشفوية والمذكرات المكتوبة ولم يفند أوجه العوار في التقارير الفنية التي أبداها المتهمون - الأمر الذي يضر بمصلحة العدالة.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 , 13/ 3/ 1951 مجموعة القواعد ج1 رقم 215 ص679 , الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/ 1/ 1968 س19 ص34 , الطعن رقم 1754 لسنة 31ق جلسة 10/ 4/ 1962 س13 ص336 , الطعن 1175 لسنة 39ق جلسة 8/ 12/ 1969 س20 ص1381 , الطعن 1727 لسنة 44ق جلسة 30/ 12/ 1979 س25 ص906 , الطعن 239 لسنة 48 ق جلسة 12/ 6/ 1987 س29 ص 610 , نقض 9/ 5/ 1967 س18 رقم 142 , 27/ 11/ 1967 س18 رقم 251).

2- تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لم يتسلم نسخ السجلات الخاصة بالرخصتين....،..... الممنوحتين للمتهمين.............................. و...............................

واستند في ذلك إلى أن هذه السجلات لم تدخل في حوزته لأن كشوف السجلات التي تسلم بموجبها ما كانت بعهدة الموظفة السابقة له من سجلات - الآنسة......................... - لم تكن السجلات الخاصة بهاتين الرخصتين مدرجة في تلك الكشوف والمؤرخة.../ .../ ..... وكذلك لما قررته هذه الموظفة في أقوالها أمام المحكمة أنها لم تكن قد تسلمت هذه السجلات موضوع هاتين الرخصتين عند استلامها سجلات الحيازة من الموظف السابق لها عام.............. واستند دفاع الطاعن في ذلك إلى نفى اتهامه باختلاس السجلات الخاصة - بهاتين الرخصتين - كما أكد بأن هذه السجلات كانت بمحلي المتهمين المذكورين صاحبي الرخصتين منذ عام............ ثم بقيت في المحلين بعد الانتهاء من جرد ومراجعة اللجان المختصة عام............. - وهو ما أكده أيضا المتهم............................ودفاعه.

كما استدل دفاع المتهمين على ذلك بأن السجلات المنسوب للطاعن اختلاسها تحتاج لمساحة ضخمه لاحتوائها لا تتوافر في المكان المخصص لها بإدارة الحيازة بهيئة الآثار - وهو ما أكده اطلاع المحكمة على حجم تلك السجلات ووجودها في سحارة ضخمة الحجم (ص 10 من محاضر الجلسات) وكذلك أكده موظفو هيئة الآثار أنفسهم أمام المحكمة من خلو هذه الحجرة من السجلات المدعى اختلاسها وأن مساحة هذه الحجرة...... سم x..... سم لأنها جزء من طرقة لا تحتمل احتواء هذه السجلات - لاسيما أقوال مدير عام إدارة الحيازة بالهيئة السيد/ .......................... ص.... - .... من محاضر الجلسات.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق تلك الأوجه من الدفاع التي من شأنها نفى الدفاع عن الطاعن - ولم تفند الأدلة التي استند إليها ولم تشر إليها بأي بيان.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1951 س 2 رقم 129 ص 236، 22/ 5/ 1951 س 2 رقم 432 ص 1183، 24/ 3/ 1952 س 3 رقم 236 ص 636، 4/ 4/ 1959 س 6 رقم 238ص 733).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يشغل في وظيفته مدير عام بالمجلس الأعلى للآثار - وتجاوز سنه خمسة وخمسين عامًا - ويعول أبناء وبنات من مختلف الأعمار ملتحقون بمراحل الدراسة المختلفة -

ولا عائل لهم سوى الطاعن - لاسيما بعد وفاة زوجته التي توفيت إلى رحمة الله في فترة حبسه الاحتياطي على ذمة القضية - وليس للطاعن مورد ينفق منه على نفسه وأسرته سوى مرتبه من عمله. وذلك فضلاً عن أنه يعاني من أمراض يتعذر علاجه منها وهو يمضى فتره العقوبة المحكوم بها في السجن.

الأمر الذي يلحق به وبأولاده أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات