حشيش وجلبه لمصرمخدرات

حشيش وجلبه لمصرمخدرات

صيغ طعون
18. Aug 2020
180 مشاهدات
حشيش وجلبه لمصرمخدرات

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه:...................... " المتهم الثاني "

في الحكم الصادر بجلسة.../ .../ .....

من محكمة جنايات.............. في القضية رقم........ لسنة........

جنايات............ ورقم......... لسنة...........................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - .................................

2 - .................................. " الطاعن "

3 - .................................

لأنهم في.../ .../ ..... بدائرة قسم............. - محافظة..................: -

أولاً: - جلبوا جوهرًا مخدرًا " حشيش " إلى داخل أراضى جمهورية مصر العربية قبل الحصول على إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

ثانيًا: - اشتركوا بتأليف تشكيل عصابي الغرض منه جلب الجواهر المخدرة لأراضى جمهورية مصر العربية لترويجها والاتجار فيها.

ثالثًا: - هربوا البضائع موضوع التهمة الأولى إلى داخل أراضى جمهورية مصر العربية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 1, 2, 3, 33/ 1 أ, د, 2, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1, 2, 3, 4, 5, 13, 121/ 1, 122, 124 من القانون رقم66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1980, 160 لسنة 2000.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات............ حضوريًا بالنسبة للمتهم الأول..................... وغيابيا بالنسبة للمتهم الثالث.................... بإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا وحضوريًا بالنسبة للمتهم الثاني................. بالسجن المؤبد وبتغريم كل من المتهمين مبلغ................ جنيه وبمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين وبإلزام جميع المتهمين بالتضامن بأن يوردوا لمصلحة الجمارك مبلغ عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعين ألف وستمائة وأربعين جنيها وألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية وألزمت المتهم الثاني بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه..................... بالطعن بالنقض فى هذا الحكم من محبسه بسجن.................. تحت رقم....... بتاريخ.../ .../ ..... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لاستناده في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من إجراء باطل يتمثل فيما اتخذه مأمورو جمرك ميناء............. وضابط مكتب مكافحة المخدرات استنادًا إلى بلاغ الأخير وانتدابهم لضبط المتهم الأول وتفتيشه وتفتيش الشاحنة قيادته على نحو لا يخول لهم القانون ذلك واصطناعهم حالة تلبس غير قائمة فى نظر القانون - وخطأ الحكم فى تحصيل واقعة الاتهام والذى أدى إلى إدانة الطاعن وعقابه - وبطلان الحكم للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال المتهم الأول وأقوال الطاعن وأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ لمساهمة الطاعن فى الجرائم التى أدين عنها - وبطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى دليل غير يقينى مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات المباحث - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى استخلص منها الإدانة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة وبما يبين صحة الإجراءات فيها.

وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن يتضمن حكم الإدانة فى الجرائم التى أدين عنها الطاعن - والتى تشمل جلب المواد المخدرة إلى البلاد وتأليف تشكيل عصابى الغرض منه جلب المواد المخدرة إلى البلاد لترويجها والاتجار فيها والتهريب الجمركى - والتى نسب إليه ارتكابها مع المتهمين الأول والثالث أن تستظهر أسباب الحكم أن الضبط والتفتيش قد تم بناء على إذن من النيابة العامة أو حالة تلبس مما نص عليه فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - وأن يبين الحكم الفعل المادي لواقعة تأليف العصابة والذي يتضمن جميع الأفراد الذين يتكون منهم التشكيل العصابي ابتداء تجميعًا منظمًا عن طريق التخطيط له والدعوة إليه وحيث لا يتصور أن يقل عدد أفراد العصابة فيه عن ثلاثة - وهذا ما يميز جرائم التشكيل العصابي (في مجالاته المختلفة) عن جرائم الاتفاق الجنائي وأن يبين أعمال الإدارة من تسيير أو توجيه أو إشراف على نشاط التشكيل والتعليمات المنفذة له والإمكانيات المادية التى يستعملها التشكيل فى مباشرة نشاطه الإجرامي - وأن يبين الحكم الدليل على اتفاق أعضاء التشكيل فيما بينهم على ارتكاب الجرائم التى يهدف التشكيل لارتكابها وأن يستخلص ذلك من وقائع الدعوى ويردها إلى أصل صحيح وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها - كما يوجب القانون أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة جلب المخدرات إذا ما تعدد الفاعلون بيان دور كل منهم وفعله في تجاوز الخط الجمركى أو الحدود الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية وفي إدخال المخدر للبلاد الذي يشكل الركن المادي لهذه الجريمة عن سائر الجرائم الأخرى من جرائم المخدرات - وأن يبين أن المتهمين اتفقوا على جلب المخدر إلى داخل البلاد واتحدت إرادتهم على ذلك وعلم كل من الفاعلين بنشاط غيره من الفاعلين وأن ما تم ضبطه هو من المواد المخدرة وأن القصد من استيراده هو الاتجار وحيث يلزم التوصل إلى ذلك من خلال وقائع أو مظاهر أو دلالات أو إمارات سائغة مستخلصة من التحقيقات التي تمت في الدعوى.

كما يوجب القانون أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة التهريب أن يبين الحكم أنه تم تحريك الدعوى الجنائية في تلك الجريمة بناءً على طلب مدير عام الجمارك وأن هذا الطلب قد تضمن بيانًا واضحًا للواقعة التي تقوم بها الجريمة وتحديد شخص المتهم فيها وأن يبين فعل التهريب والقائم به وصلة المتهم بالبضاعة المهربة وأن يبين أن المتهم قصد مخالفة النظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن الضبط والتفتيش قد تم بمعرفة لجنة من إدارة جمارك........... بناءً على إخبارية من الرائد/ ............... الضابط بفرع مكافحة المخدرات بـ........... مفادها أن الطاعن شكل تشكيلاً عصابيًا مع المتهم الأول لجلب وتهريب المخدرات من الخارج وأن المتهم الأول قد تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة وذلك بإخفائها بجسم الشاحنة قيادته - وأن الطاعن كان قد تم ضبطه من قبل يوم.../ .../ .... وبحوزته طربة حشيش - وأن لجنة الجمارك قد قامت بتفتيش الشاحنة وضبط 846 طربة حشيش مخبأة بسقف الشاحنة - وذلك دون أن تتحقق المحكمة من صحة إجراء هذا التفتيش وحيث تؤكد وقائع الدعوى بطلان إجراؤه وأنه لم تكن هناك تحريات سابقة على واقعة الضبط والتفتيش تتعلق بالتشكيل العصابي الذي ادعاه هذا الضابط لأول مرة في محضر الضبط - وهو ما أفردنا له أوجهًا مستقلة من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت قيام جريمة الاشتراك في تأليف عصابة الغرض منها جلب المواد المخدرة للاتجار فيها داخل البلاد المصرية استنادًا إلى ما ارتأته صـ5 من قول المتهم الأول أمره بالتوجه بالسيارة فارغة الحمولة إلى القاهرة وإلى أن الطاعن سبق أن ضبط في الإسكندرية حاملاً طربة تحمل ذات ماركت......... وهو اسم شهرته وهي الماركة المدونة على بعض من طرب الحشيش المضبوط في الدعوى الماثلة وأن الطاعن أقر بأن المتهم الثالث وقت ضبطه.......

ولما كان هذا الاستظهار غير سديد لأن قول المتهم الأول أن المتهم الثالث (المحكوم عليه غيابيًا) أمره بالتوجه للسيارة فارغة لا يفيد الاتفاق على التشكيل العصابي ولا أغراضه.

وكذلك فإن سبق ضبط المتهم الثاني (الطاعن) ومعه طربة حشيش في الإسكندرية منذ أربعة أسابيع سابقة على ضبط المتهم الأول - لا يعني قيام هذا التشكيل العصابي - لا سيما وأن طربة الحشيش التى ضبطت مع الطاعن في الإسكندرية عليها ماركة......... وليس من ماركة....... وهو الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - والذي بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

وكذلك فإن ما جاء بأسباب الحكم بأن الطاعن أقر بأن المتهم الثالث الغائب كان بصحبته حال ضبطه - فإن ذلك قول غير صحيح لأن الطاعن لم يسأل مطلقًا ولم يدل بأقواله في التحقيقات أمام النيابة العامة ولا بجلسات المحاكمة - فضلاً عن أن هذا القول وعلى فرض صحته لا يدل على قيام التشكيل العصابي - وسيكون ذلك موضوع المزيد من التفصيل في سائر أوجه الطعن بالنقض بالمذكرة الماثلة.

وبذلك تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد قام بتجميع تنظيم مخطط له أو دعا إليه بغرض الاتجار في المخدرات أو وجهه لأي فرد من الأفراد أو اشترك أو انضم إلى تشكيل عصابي لهذا الغرض كما أنها لم تقم الدليل على أن الطاعن قد التقت إرادته مع إرادات المتهم الأول ولا المتهم الثالث المحكوم عليه غيابيًا على ممارسة نشاط الاتجار في المخدرات سويًا - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أركان جريمة التشكيل العصابي أو التداخل فيه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان أي دور للطاعن في فعل الجلب للمخدرات والذي يشكل الركن المادي في هذه الجريمة - ولا يغني عن ذلك ما ذكرته صـ 5 من تحريات الرائد/ ................ من محاولة المتهم الأول إدخال شحنة المخدرات إلى داخل الجمهورية وضبط المواد المخدرة مخبأة بسقف الشاحنة - وهذا يؤكد أن الفاعل لتلك الجريمة هو المتهم الأول وحده - لا سيما وأن الطاعن وقت إجراء التحريات والضبط كان محبوسًا منذ أربع أسابيع بالإسكندرية على ذمة قضية أخرى لا صلة لها بالقضية الماثلة ومن المتعذر علمه بما يجرى بمعرفة المتهم الأول في......... - وحيث لا توجد أي علاقة بينهما أصلاً - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمة جلب المخدرات وتوافرها لدى الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي الموجهة إليه باعتبارها تهمة مستقلة وأوردت أن مصلحة الجمارك طلبت تحريك الدعوى الجنائية بموجب كتابها المؤرخ في..../ ...../ ...... - مع أن هذا الخطاب لا يتضمن طلب وتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم الأول - دون إشارة للمتهم الثاني - ولم يتضمن بيانًا للواقعة التي تقوم بها الجريمة وهو ما يتطلب القانون توافره وفقًا لنص المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت من بيان صلة الطاعن بالمخدرات المضبوطة ولا دورة في فعل التهريب ولا بيان قصده من التهريب - مع أن الأوراق تؤكد عدم وجود أي صلة له بتلك المخدرات موضوع الاتهام بالتهريب الجمركي كما تؤكد أن لا دور له في فعل التهريب وهو ما ينفي بالضرورة علمه بالقصد من التهريب - وذلك لأن الطاعن كان في وقت القيام بأعمال التهريب - لو صحت - ومنذ أربع أسابيع سابقة على أفعال التهريب - محبوسُا بسجن الإسكندرية - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار جريمة التهريب الجمركي لدى الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ما يفيد صحة ضبط المخدرات لدى المتهم الأول والذي نسب إلى الطاعن المساهمة في جلبها والاتفاق الجنائي - ضمن تشكيل عصابي - على جلبها لترويجها داخل البلاد كما قصر عن بيان أركان هاتين الجريمتين - كما قصر عن استظهار أركان جريمة التهريب الجمركى وصحة تحريكها من النيابة العامة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 1/ 12/ 1995 في الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق، نقض 21/ 6/ 1965 س 12 ص 600، 6/ 4/ 1970 س 21 رقم 130 ص 547، 15/ 10/ 1972 س 23 رقم 235 ص 1052، 30/ 10/ 1985 س 36 رقم 173 ص 957، 24/ 1/ 1985 س 36 رقم 16 ص 117، 26/ 4/ 1956 س 7 ص 575، 21/ 3/ 1966 س 17 رقم 67 ص 339، 27/ 10/ 1969 س 20 رقم 225 ص 1143، 26/ 2/ 1962 س 13 ص 187، 26/ 6/ 1956 س 7 ص 987، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 16/ 6/ 1958 س 9 رقم 171 ص 676، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 28/ 2/ 1920 س 1 رقم 102 ص 499، 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س 16 ص 5 - وذلك فيما يتعلق بجرائم المخدرات - أما فيما يتعلق بجريمة التهريب الجمركي نقض 25/ 10/ 1956 س 16 رقم 141 ص 743، 3/ 5/ 1989 س 40 رقم 92 ص 558، 13/ 12/ 1972 س 23 رقم 90 ص 413، 24/ 2/ 1969 س 20 رقم 62 ص 290، 12/ 2/ 1968 س 19 رقم 34 ص 198، 21/ 4/ 1975 س 21 رقم 21 ص 340).

ثانيًا: - بطلان الحكم لاستناده في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من إجراء باطل يتمثل فيما اتخذه مأمورو جمرك ميناء..... وضابط مكتب مكافحة المخدرات استنادًا إلى بلاغ الأخير وانتدابهم لضبط المتهم الأول وتفتيشه وتفتيش الشاحنة قيادته على نحو لا يخول لهم القانون ذلك واصطناعهم حالة تلبس غير قائمة فى نظر القانون: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وفقًا للمواد 21، 22، 23، 24 من قانون الإجراءات الجنائية أن مأموري الضبط القضائي مكلفون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق وتلقي التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة.

ولما كان من المقرر قانونًا وفقًا للمادة 41 من الدستور والمواد 34، 46، 70 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على المتهم ولا تفتيشه ولا تفتيش المركبة التى يستعملها إلا في أحوال التلبس بالجريمة أو انتدابه من النيابة العامة باعتبار أن تلك الإجراءات تعد من إجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة ولا يباشرها مأمور الضبط القضائي إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التى يقررها القانون.

ولما كان من المقرر قانونًا وفقًا للمواد السابقة والمواد 25 حتى 30 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وما استقرت عليه أحكام النقض وأجمع عليه رأي الشراح أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح وإنما المقصود به التحري عما إذا ما كانت هناك ثمة مخالفة لقانون الجمارك مما يعد تهريبًا قد وقعت - وفي هذه الحدود يتم التفتيش ولا يتجاوز هذه الحدود إلا في أحوال التلبس التي يشاهد فيها مأمور الجمرك الجريمة بنفسه أو لمشاهدته أثرًا من آثارها بما ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه - وذلك بصفة عارضة أثناء ممارسته لعمله حال معاينته لهذه البضائع والأمتعة - وحينئذ يجوز له التفتيش - ولا يصح له إجراء هذا التفتيش بحثًا عن دليل في جريمة جمركية تلقى بلاغًا أو إخبارية عنها قبل عرض المسافر وأمتعته عليه - حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة لإجراء التفتيش أن يستصدر الإذن بذلك من النيابة العامة المختصة بعد التحقق من كفاية الدلائل التى تضمنها البلاغ - ولأن من المستقر عليه قضاءً وفقهًا أنه لا يعتبر من الدلائل الكافية للبلاغات المستندة إلى

أعمال الاستدلال.

وبإعمال هذه القواعد القانونية السالف ذكرها على ما تم اتخاذه من إجراءات ضبط المتهم الأول وتفتيشه وتفتيش الشاحنة قيادته - والتي أدين الطاعن استنادًا إليها - نجد أن تلك الإجراءات باطلة بطلانًًا مطلقًا لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون بما لا يجوز معه استمداد دليل الإدانة منها.

ذلك أنه وفقًا لتلك القواعد فإنه ليس من اختصاص الرائد/ .............. - الضابط بفرع مكافحة المخدرات بـ............. أن يعرض ما تلقاه من معلومات وتحريات بشأن الجريمة موضوع الدعوى الماثلة من جلب المتهم الأول لكمية من المخدرات أخفاها في الشاحنة قيادته على مدير عام جمارك.......... و.......... - طالبًا تشكيل لجنة جمركية لتفتيش شخص وأمتعة المتهم الأول والشاحنة قيادته لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة - وذلك لأن موظفي الجمارك ليسوا مختصين بضبط جرائم المخدرات ولا يخولهم القانون اتخاذ إجراءات بشأنها حيث يوجب القانون على هذا الضابط أن يعرض محضر تحرياته على النيابة العامة المختصة لتقرر ما تراه في شأن إصدار الإذن بالضبط والتفتيش وتقدير مدى كفاية التحريات وجديتها.

وكذلك فإن صدور قرار مدير عام جمارك نويبع بتشكيل لجنة من ثلاثة من موظفي الجمارك بتفتيش المتهم الأول والشاحنة تفتيشًا دقيقًا بحضور هذا الضابط. وحيث استعانت اللجنة في إجراء التفتيش بموظفين آخرين في صالة التفتيش بواسطة الأشعة السينية - وفك سقف الشاحنة بحثًا عن المخدرات - مما يصم قرار مدير عام الجمارك بالبطلان لتجاوزه اختصاصه وافتئاته على حق النيابة العامة في اتخاذ القرار - كما يصم إجراءات هؤلاء الموظفين بالبطلان لبطلان انتدابهم لصدور قرار الندب من موظف غير مختص قانونًا بإصداره - كما صدر التكليف لموظفين غير مختصين - ذلك أنه ليس من اختصاص ولا سلطات موظفى الجمرك البحث عن الأدلة في جرائم غير جمركية.

الأمر الذي يبين معه أن مدونات الحكم قد حملت مقومات بطلان إجراءات ضبط وتفتيش المتهم الأول والشاحنة قيادته - والتي أدين الطاعن على أساس اشتراكه بطريقة مساعدته المتهم الأول في أفعال جلب المواد المخدرة - وهو ما ورد في صدر الصفحة السادسة من الحكم وفي سائر أجزائه - وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم جدية التحريات وبطلان قرار مدير عام جمارك نويبع باتخاذ إجراءات التفتيش.

ولما كان هذا البطلان متعلقًا بالنظام العام - ذلك ان إجراءات الضبط والتفتيش لشخص المتهم الأول والشاحنة التي يقودها قد اتخذت بمعرفة موظفين غير مختصين باتخاذ تلك الإجراءات فضلاً عن عدم الحصول على إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش - وهو بطلان متعلق بالنظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها كما يجوز للمتهم أن يدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى - ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

ولما كان موظفو الجمارك وضابط الشرطة الذين أجروا هذا التفتيش لاصطناع حالة التلبس لتبرير مخالفتهم للقواعد التي قررها القانون - وحيث استمد الحكم دليله بإدانة الطاعن من هذه الإجراءات الباطلة.

فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون لاستناده إلى أدلة مستمدة من إجراءات باطلة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 19/ 12/ 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 313 ص 407، 11/ 11/ 1940 ج 5 رقم 193 ص 364، 12/ 2/ 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 37 ص 135، 26/ 2/ 1951 س 2 رقم 220 ص 581، 8/ 6/ 1975 س 26 رقم 117 ص 500، 28/ 12/ 1975 س 26 رقم 190 ص 867، 9/ 11/ 1984 س 34 رقم 186 ص 934، 16/ 11/ 1978 س 29 رقم 161 ص 785، 19/ 3/ 1981 س 32 رقم 43 ص 253، 15/ 10/ 1981 س 32 رقم 124 ص 701، 3/ 4/ 1985 س 36 رقم 88 ص 524، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 12/ 10/ 1986 س 37 رقم 130 ص 688، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية ج 1 سنة 1995 الفقرة 414 ص 385، الفقرة 426 ص 396، الفقرة 465 ص 424، الفقرة 521 ص 488، الفقرة 522 ص 498).

ثالثًا: - خطأ الحكم في تحصيل واقعة الاتهام والذي أدى إلى إدانة الطاعن وعقابه: -

فقد جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص1 - 2 حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى عقيدتها ما نصه (فيما سطره الرائد/ ............. المفتش بفرع مكافحة المخدرات بجنوب سيناء من تحريات أكدت أن كل من............. وشهرته............. تاجر............. الجنسية و................خدام الجامع.......... الجنسية ويعمل قائدا للشاحنة.............. يؤلفان فيما بينهما تشكيلا عصابيا لجلب وتهريب المخدرات من الخارج وقد تم ضبط المتهم.................. وشهرته................. بتاريخ.../ .../ ..... بشقة مفروشة بالعقار رقم......... طريق.......... دائرة قسم............. وبحوزته طربه من الحشيش تحمل ماركة ديب خالد وحرر عن تلك الواقعة الجناية رقم......... لسنة.......... ج.......... كما ورد إلى الإدارة معلومات تفيد أن المتهم.................. فى طريقه للبلاد عن طريق ميناء......... يخفيها بجسم الشاحنة قيادته وأنه وصل إلى ميناء........... على العبارة............ وتم صف الشاحنة بساحة الانتظار للشاحنات القادمة وعليه فقد حرر محضرا عرض على مدير عام الجمارك............. والذي أمر بتشكيل لجنة جمركية منه وعضوية كل من........).

والذي يفهم من هذه العبارات ان محضر التحريات الذى حرره الرائد/ ..................... تضمن اسم المتهم................ (الطاعن) الذى سبق ضبطه فى القضية........ لسنة.......... جنايات............ ومعه طربه من الحشيش ماركة ديب خالد وأن المحضر تضمن أيضا أن هذا المتهم (الطاعن) هو احد إفراد العصابة التى تضم ........................ (المتهم الأول) لجلب وتهريب المخدرات.

وهذا الذى أوردته أسباب الحكم فى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى غير صحيح.

ذلك أنه لم يرد فى محضر التحريات الذى حرره الرائد/ .................... أية إشارة لوجود اتفاق على تشكيل عصابة لجلب المخدرات - كما ان هذا المحضر المحرر يوم.../ .../ ..... الساعة......... مساء لم يرد فيه اسم المتهم............ (الطاعن) ولا أنه سبق ضبطه - وقد عرض هذا المحضر على السيد مدير عام جمارك............ لإصدار أمر بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش شخص وشاحنة المتهم الأول تفتيشًا دقيقًا والذي وردت معلومات بقدومه بالشاحنة المخبأ بها مخدرات فى مخابئ سرية - وقد صدر الأمر المطلوب وتم التفتيش وضبط المتهم الأول والمخدرات بناء على هذا الأمر.

الأمر الذى يعيب الحكم ببيان خاطئ لما ورد بمحضر تحريات الرائد/ .................... وذلك بسرد واقعة متعلقة بما تضمنه المحضر لم ترد فيه.

وكذلك فقد جاء فى نهاية الصفحة الثالثة من أسباب الحكم ما نصه (ثبت من مطالعة الجناية .......... لسنة .............. أن طربة الحشيش المضبوطة تحمل ماركة - ديب أبو خالد وهى ذات الماركة التى وجدت على بعض الكمية المضبوط موضوع هذه القضية)

وهذه العبارة الأخيرة التي أوردتها في مجال اشتراك الطاعن فى عملية الجلب والتهريب غير صحيحة ولا سند لها من الأوراق - وذلك لأنه ورد بملف القضية.......... لسنة........ جنايات................ - والمرفقة بالأوراق أن طربة الحشيش التى ضبطت مع الطاعن تحمل ماركة

" حلوة الحلوين " المكتوبة بمداد اخضر - وليس ماركة " ديب أبو خالد " التى وردت خطأ بالعبارة التى نقلناها من أسباب الحكم - كما جاء بأقوال الرائد/ .................... المحكمة أنه لا يعرف شيئا عن الصلة بين هذه الواقعة وبين الواقعة موضوع الدعوى الماثلة.

ولما كان هذا السرد الخاطئ لوقائع الدعوى هو ما اتخذته أسباب الحكم دليلاً على مشاركة الطاعن للمتهم الأول فى الجريمة - بل أنه الدليل الوحيد فيها - مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

ولا يغير من ذلك أن الرائد/ ............... باسم الطاعن فى محضر الضبط (بعد إجراء التفتيش) والمحرر يوم.../ .../ ..... الساعة.......... مساء ولأول مرة باعتباره عضو فى التشكيل العصابي لجلب وتهريب المخدرات دون ان يكون للطاعن اى صلة أو دور فيما ضبط بالشاحنة ولا صلة له بالمتهم الأول ولا الشاحنة التى تم ضبط المخدرات بها.

الأمر الذى يتبين معه أن أسباب الحكم قد أوردت وقائع الدعوى على خلاف الثابت بالأوراق ولو أنها تبينت الوقائع الصحيحة لتغير وجه السير فى الدعوى - كما أن هذا الخطأ مما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ومن صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة وعدم إلمامها بوقائعها - مما يعيب الحكم بالخطأ فى تحصيل وقائع الدعوى التى أدان عنها الطاعن وعاقبه عليها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص141, 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 263 ص261, 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122, 21/ 12/ 1954 مجموعة القواعد ج1 رقم8 ص500)

رابعًا: - بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال المتهم الأول وأقوال الطاعن وأقوال الشهود - واقتطاع أجزاء هامة منها والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ لمساهمة الطاعن فى الجرائم التى أدين عنها: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - جاء بأسباب الحكم وفى مجال التدليل على مساهمة الطاعن فى هذه الجرائم وفى نهاية الصفحة الخامسة (....... قرر المتهم الأول أنه قد أمره - المتهم الثالث - بالتوجه بالسيارة فارغة من الحمولة إلى القاهرة وأن المتهم الثاني قد سبق إلى القاهرة حاملا طربة من الحشيش تحمل ذات ماركة " ديب خالد " وهو اسم شهرته وهى " الماركة المدونة على بعض طرب الحشيش المضبوط وضبطت بحوزته وإقراره أن المتهم الثالث........................... كان بصحبته وقتها......)

وهذا الذى ذكرته أسباب الحكم من أقوال المتهمين الأول والثانى (الطاعن) غير صحيح.

وذلك لأنه لم يرد بأقوال المتهم الأول أن المتهم الثالث عرفه بأن المتهم الثاني (الطاعن) سبق إلى القاهرة حاملا طربة حشيش ولا أنه عرفه بأن هذه الطربة تحمل ماركة " ديب خالد " وهى نفس الماركة على بعض طرب الحشيش المضبوطة - فضلا عن أن المتهم الثالث لم يعلم بوقائع الضبط الخاصة بكل من المتهمين الآخرين ولا يتصور انه ذكر للمتهم الأول تشابه الطربة التى ضبطت مع الطاعن مع ما ضبط فى الشاحنة قيادة المتهم الأول - وهو ما يثبت عدم صحته وعدم تشابههما.

وكذلك فانه ليس صحيحًا ما ذكرته أسباب الحكم أن المتهم الثانى (الطاعن) أقر بأن المتهم الثالث.................. كان بصحبته وقت ضبطه - وذلك لأن المتهم الثاني لم يسأل فى تحقيقات النيابة ولا فى جلسات المحاكمة ولم يٌدل بأية أقوال أمام أية جهة فى الدعوى الماثلة - بما لا يجوز معه إسناد القول له بأنه التقى بالمتهم الثالث - كما أن الثابت بأوراق الدعوى.......... لسنة........ جنايات............ تؤكد أن الطاعن حينما تم ضبطه ومعه طربة الحشيش كان يسير وحده فى الطريق العام متجها إلى سكنه المفروش دون أن يكون معه اى شخص آخر.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن مساهمته فى الجرائم التى أدين عنها استنادا إلى أقوال نسبتها إليه وأخرى نسبتها للمتهم الأول رغم عدم صدورها عنهما - مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

2 - استندت أسباب الحكم فى إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ .................. الضابط بإدارة مخدرات........... - وأوردت مضمونا لها - حيث نقلت عنه ص2 ما نصه

(وقد تم ضبط المتهم......................... وشهرته................... بتاريخ.../ .../ ..... بشقة مفروشة بالعقار.......... طريق............... قسم............. وبحوزته طربة

من الحشيش تحمل ماركة ديب خالد وحرر عن تلك الواقعة الجناية رقم.......... لسنة............. ج.............).

وهذا الذي نقلته الأسباب من أقوال هذا الشاهد غير صحيح - وذلك لأنه لم يرد فى أقوال ولا فى محضري تحرياته ومحضر الضبط أن الطربة التي ضبطت بحوزة المتهم........................ (الطاعن)............... تحمل ماركة ديب خالد - وإنما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة انه تم ضبط طربة واحده معه على سبيل العينة دون ذكر لماركة

هذه الطربة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نسبت إلى هذا الشاهد وصفا غير صحيح للطربة التى ضبطت مع الطاعن فى............... - وحيث جاء بالمحضر......... لسنة........ ج.............. أن الطاعن ضبطت معه طربة عليها عبارة (حلوة الحلوين).

وقد أدى هذا الخطأ فى الإسناد لأقوال هذا الشاهد إلى استنتاج خاطئ وتعسفى عن وجود صلة بين واقعتى الضبط للطاعن فى........... ثم بعد ذلك بما يقرب من شهر ضبط المتهم الأول فى.......... - لا سيما وان هذا الشاهد عندما سئل أمام المحكمة عن هذه الصلة فقرر أنه لا يعرف شيئا عن ذلك - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا الخطأ فى الإسناد لتغير وجه السير فى الدعوى.

3 - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الرائد/ ................. فى تحقيقات النيابة وإمام المحكمة أن المتهم الأول (الذي تم ضبطه يوم.../ .../ .....) لم يكن يعلم بسبق ضبط المتهم الثانى (الطاعن).............. يوم.../ .../ ..... وأنه (الشاهد) لا يعرف موعد دخول الشاحنة إلى ميناء نويبع مع ان هذه البيانات التى أغفلت أسباب الحكم ذكرها والتى جاءت بأقوال الشاهد تنفى صلة الطاعن بالدعوى الماثلة ولا بوقائعها كما ان من شأنها التدليل على بطلان إجراءات الضبط.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال العميد/ ................. - رئيس قسم مكافحة النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - وأوردت مضمونًا معيبًا لها - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة أن التحريات لم تتوصل إلى مصدر المخدرات المضبوطة وأنه لا علم له بالقضية رقم........ لسنة....................... المتهم فيها الطاعن وأنه لا يعرف ما إذا كان المتهم الأول

يعلم بوجود مخدرات بالشاحنة قيادته من عدمه وذلك بالرغم من قوله أن المتهم الثالث

(الغائب) صاحب الشاحنة يعلم بمحتوياتها - وهذه البيانات التى أغفلتها أسباب الحكم من شأنها نفى اشتراك الطاعن فى جرائم الجلب والتشكيل العصابى والتهرب الضريبى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعن) أقوالا لم تصدر عنهما ثم إدانتهما بموجب تلك الأقوال غير الصحيحة - كما أنها أوردت أقوال شهود الإثبات على نحو معيب وذلك بإسناد أقوال للشاهد الأول لم تصدر عنه - واقتطاع أجزاء هامة من أقوالهم من شأنها نفى الاتهامات المسندة للطاعن. الأمر الذى ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام بها الإلمام الكافي - وبما يعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة الوقائع التى أدين عنها الطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها ولا صحة الإجراءات التي اتخذت للضبط والتفتيش. وبما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم33، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).

خامسًا: - بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى دليل غير يقينى مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات المباحث: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وما استقرت عليه أحكام النقض واجمع عليه رأى الفقه أنه يتعين أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة فى إدانة المتهم أن يكون هذا الدليل يقينيًا - وأن من الأدلة غير اليقينية التى لا يجوز الاستناد إليها وحدها في إدانة المتهم - تحريات المباحث وأقوال مجرى هذه التحريات بشأنها - ذلك لأنها لا تعبر إلا عن رأى مجريها. فضلاً عن أنها تعد من قبيل الشهادة السمعية التى لا يؤخذ بها إلا بعد التحقق من صحتها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت فى إدانة الطاعن إلى ما نقلته عن أقوال الرائد/ ..................... محمد والتى تفيد أن تحرياته أكدت أن كلاً من الطاعن والمتهم الأول يؤلفان فيما بينهما تشكيلاً لجلب وتهريب المخدرات وأنه كان قد ضبط الطاعن من قبل بتاريخ.../ .../ ..... بدائرة قسم.................. وبحوزته طربة من الحشيش تحمل ماركة ديب أبو خالد - وذلك دون أن تقيم أسباب الحكم أى دليل آخر على إدانة الطاعن سوى هذه الأقوال.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من صحة هذه الأقوال والتي ثبت من الأوراق مخالفتها للواقع.

وذلك لان الثابت من الأوراق أن محضر تحريات هذا الضابط والمؤرخ.../ .../ ..... لم تتضمن أية إشارة إلى اسم الطاعن ولا اشتراكه فى اى جريمة - وإنما أقحم اسم الطاعن فى محضر الضبط الذى حرره فى اليوم التالى بعد إجراء التفتيش للشاحنة التى كان يقودها المتهم الأول وادعى فى محضر الضبط ان احدى الطرب المضبوطة من 846 طربة - وهى طربة واحدة مكتوب عليها عبارة................ - وهو اسم الشهرة الخاص بالطاعن - واستنتجت أسباب الحكم من هذه الأقوال أن هذه الطربة تحمل ذات الماركة التى تحملها الطربة السابق ضبطها مع الطاعن................... يوم.../ .../ .....

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم لم تتحقق من صحة الأقوال التى أدلي بها هذا الضابط فى التحقيقات والتى تخالف ما أثبته في محضر التحريات - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحتها.

كما أن استنتاج المحكمة ان الطربة التى ضبطت فى الدعوى الماثلة بالشاحنة وتحمل ماركة ديب أبو خالد هى ذات الماركة للطربة التى كانت قد تم ضبطها مع الطاعن............. من مدة تقترب من شهر سابقة على وقائع الدعوى الماثلة إنما هو استنتاج غير منطقى ومخالف للثابت بالأوراق - وذلك فضلاً عما لحقه من التعسف وافتراض أمور يتعذر التسليم بصحتها - ذلك لأنه لم يثبت من معاينة ومناظرة أعضاء لجنة موظفى الجمارك التى قامت بالتفتيش وضبط المخدرات أنها وجدت إحدى الطرب من بين 846 طربة مكتوب عليها عبارة ديب أبو خالد فضلاً عن أن هذه العبارة لو صح أنها مكتوبة على إحدى الطرب فأن ذلك لا يعنى أن هناك صلة بين كل من واقعتى ضبط كل من المتهمين والتى تمت كلاً منها فى مكان يختلف عن الآخر إذ أنها احدهما تم فى.......... والآخر فى.............. وزمان يختلف عن الآخر إذ تم الأول بتاريخ.../ .../ ..... والثاني فى.../ .../ ..... كما لا يعنى أن هذه العبارة تشير إلى اسم شهرة الطاعن لأن أبو خالد اسم شهرة يشترك فيه الطاعن والمتهم الأول وأشخاص آخرون وقد يكون الاسم تجاريًا وقد تمسك دفاع الطاعن بأن هذا الضابط قد افتعل الادعاء بأن الطربة المضبوطة فى الدعوى الماثلة تحمل هذا الاسم ليتوصل إلى إثبات صلة الطاعن بواقعة الضبط.

ولما كان أسباب الحكم قد استظهرت صحة هذا الادعاء من قولها فى نهاية الصفحة السابقة أنه ورد فى الجناية.......... لسنة........................ أن الطربة التى وجدت مع الطاعن تحمل ماركة ديب أبو خالد - وهو قول تبين عدم صحته لأن ما ورد فى تلك الجناية يفيد أن الطربة التى وردت مع الطاعن تحمل ماركة - حلوة الحلوين - وهو ما ينفى إدعاء الضابط بالصلة بين واقعتى الضبط كما أن من شأنه نفى استظهار المحكمة غير الصحيح لهذه الصلة والتى أدانت الطاعن على أساس توافرها.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استناد إلى أقوال الرائد/ .................... - المتعلقة بتحرياته بشأن الطاعن دون أن تتحقق المحكمة من صحتها والتى تبين أنها مخالفة للثابت بالأوراق وتتنافى مع حكم العقل والمنطق كما أنها لم تتأيد بأى دليل أو قرينة صحيحة - مما لا يجوز الاستناد إليه. مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 3/ 1983 الطعن5590 لسنة52ق، 30/ 1/ 1977 الطعن 1056 لسنة 46 ق، 7/ 2/ 1938 المجموعة الرسمية رقم 156 ص403، 19/ 4/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 164 ص 315، 10/ 6/ 1952 مجموعة القواعد ج1 رقم268 ص 424، 20/ 6/ 1966 مجموعة أحكام النقض س17 ص842، 24/ 5/ 1960 س11 ص493، 23/ 2/ 1954 س5 رقم 124 ص375، 3/ 3/ 1973 س24 رقم46 ص208، 12/ 6/ 1977 س28 رقم160 ص771، 18/ 3/ 1968 س19 ص335، 16/ 10/ 1961 س12 رقم56 ص807).

سادسًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن بعدم وجود أية صلة له بواقعة ضبط المتهم الأول والمخدرات بداخل الشاحنة قيادته وأنه لا يعرف المتهم الأول.

وأقام الدفاع عن الطاعن الدليل على دفاعه بقوله ان الطاعن - ووفقًا لما جاء بالمحضر......... لسنة.................... - قد ضبط وفى حوزته طربة حشيش وذلك فى الساعة................. صباحًا من يوم.../ .../ ..... بدائرة قسم................ وقضت محكمة جنايات................ فى هذه القضية بجلسة.../ .../ .....حضوريًا بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات - وصار هذا الحكم باتًا - وذلك على اعتبار أن هذه الحيازة كانت بقصد التعاطى - أما ضبط المتهم الأول وما وجد فى هذه الشاحنة من مخدرات - فقد تم يوم.../ .../ ..... وذلك في ميناء................ - اى بعد واقعة ضبط الطاعن واحتجازه فى السجن بأربعة أسابيع وفى مكان يختلف عن مكان ضبط المتهم الأول - الأمر الذى يقطع بعدم وجود صلة للطاعن بما اتهم به المتهم الأول - وأضاف دفاع الطاعن أن محضر تحريات الرائد/ .......................... الذى عرض على مدير عام الجمرك المؤرخ.../ .../ ..... لم يتضمن أية إشارة إلى الطاعن - وإنما ذكر اسمه بعد واقعة الضبط وفى محضر الضبط الذى صدر فى اليوم التالى لتحرير محضر التحريات (.../ .../ .....) وأن هذا الضابط لم يشر إلى اشتراك الطاعن مع المتهم الأول فيما نسب إليه من اتهام إلا أمام المحكمة - لأول مرة - بجلسة.../ .../ ..... - ودون أن يقيم أى دليل على هذا الاشتراك.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص4 ما نصه (وكان الثابت أن المتهم الثاني قد ضبط............... وبحوزته طربة حشيش تحمل ذات الماركة المدونة على بعض الموجود فى الكمية المضبوطة موضوع هذه القضية وأن المتهم لم يتم إدانته عن جريمة الجلب وكانت تحريات الرائد/ ......................... دلت على ان المتهم الثانى شريكًا فى هذه الكمية وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويكون معه هذا النعى فى غير محله).

ولما كان هذا الرد غير سديد وغير سائغ لمخالفته الواقع الثابت بالأوراق والمنطق - ذلك الثابت من أوراق قضية الإسكندرية أن الطربة التى ضبطت فى حيازة الطاعن تحمل ماركة(حلوة الحلوين) وبذلك يكون رد المحكمة مخالف للثابت بالأوراق - وكذلك فأنه رد غير منطقى لأنه وعلى فرض أن هذه الطربة تحمل ماركة أبو خالد التى وجدت مع واحدة من الطرب المضبوطة فى الدعوى الماثلة من ضمن 846 طربة فإن ذلك يعتبر من قبيل الاستنتاج التعسفى - وكذلك فأن استناد الحكم إلى ما جاء بأقوال الرائد/ ................. مما لا يجوز الاستناد إليه لأنه فضلاً عن مخالفتها الثابت بالأوراق فأنها مجرد رأى له - وهو ما سلف بيانه تفصيلاً فى موضعه من هذه المذكرة - فأنه يتعين عدم التعويل على هذه الأقوال وطرحها وذلك لما اتفق عليه قضاء وفقها بعدم التعويل على شهادة مأمور الضبط القضائى الذى يجرى إجراءات الضبط والتفتيش واصطناع حالة التلبس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

الأمر الذى يجعل الدعوى خالية من اى دليل صحيح - فضلاً عن قصور الحكم فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 4/ 1952 س3 رقم310 ص828، 12/ 6/ 1977 س28 رقم160 ص771، 14/ 5/ 1979 س30 رقم119 ص557)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات