تدوال مواد خطرة

تدوال مواد خطرة

صيغ طعون
20. Aug 2020
284 مشاهدات
تدوال مواد خطرة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه: -

............................ " المتهم السابع فى ضوء الحكم الناقص "

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات...............

بجلسة.../.../... فى القضية رقم.......... لسنة........... جنايات..............

والمقيدة برقم........... لسنة........... كلى..................

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى هذه الدعوى - ووفقًا للحكم الناقص - وهم................................ وآخرون وعددهم ثمانية عشر متهما لأنهم خلال الفترة من عام 1997 وحتى.../.../... - وآخرون سبق الحكم عليهم - بدائرة قسم............. محافظة.............. ارتكبوا جرائم الرشوة والتزوير فى المحررات وتداول المواد الخطرة - ويختص المتهم السابع.............................. مما ورد بأمر الإحالة وفقًا للحكم الناقض ما يأتى: -

1 - عاشرًا: المتهم السابع..........................: -

بصفته فى حكم الموظف العام - مدير إدارة المبيدات بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب واخذ من المتهم الرابع مبلغ....................... جنيه على سبيل الرشوة مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لتوريد مبيد "النومينى" لجهة عمله ووضع آخر بدلا منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - حادي عشر - المتهم الرابع...........................: -

قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم السابع المبلغ المالى المبين بالوصف السابق - على سبيل الرشوة مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لجهة عمله واستبدل آخر به.

وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات.............. حضوريًا - وذلك فى البند سادسًا من منطوق الحكم بمعاقبة المتهم............................... بالسجن....... سنوات وبتغريمه................ جنيه وفى البند رابعًا بإعفاء المتهم الرابع من العقوبة المقررة للتهمة المنسوبة إليه - وبتوقيع عقوبات أخرى على بعض المتهمين - وإعفاء بعضا منهم من العقاب - وببراءة آخرين - وذلك على النحو الوارد تفصيلا بمنطوق الحكم.

وقد قرر المحكوم عليه.............................. بالطعن بالنقض فى هذا الحكم من محبسه للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة الرشوة التى أدين عنها الطاعن - وبطلان الحكم لقصور أسبابه فى بيان مضمون أقوال شاهدين متعلقة بواقعة الاتهام المسندة للطاعن لاقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عنه - وبطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات غير صحيحة لقيامها بناء على تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذى اثر فى الحكم لاستناده إلى دليل لم تحققه المحكمة مما كان يتعين عليها تحقيقه - وذلك لعدم استماعها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التى دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب - وبطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على مستندات توريد المبيد والتى اعتبرت الاستبدال لإحداها هو مقابل الرشوة المدعى بها قبل الطاعن والتى إدانته عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة فى نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك.

أولاً: بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة الرشوة التى أدين عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذى بني عليه قضاءه.

وتطبيقًا لهذا النص فأنه يتعين على الحكم فى جريمة طلب وأخذ الرشوة التى أدين عنها الطاعن إذا كانت الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى قد تمت على مراحل متعددة بناء على أذون متتابعة من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثات المتحرى عنهم الهاتفية ولقاءاتهم وضبطهم - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتعرض الحكم لبيان مراحل هذه الإجراءات بما فى ذلك مضمون محاضر التحريات وتواريخها وأذون النيابة الصادرة بناء عليها وتواريخ ووقت صدورها وما ترتب على تنفيذها وما أسفر عنه كل إجراء من الإجراءات المأذون باتخاذها - ومما يتعين بيانه أيضا مضمون الأحاديث واللقاءات المسجلة وما أسفر عنه إجراء ضبط كل من المتهمين وتفتيش شخصه أو منزله أو مقر عمله وما إذا كان قد تم ضبط مبالغ الرشوة وموضوع التحريات والتسجيلات.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأفعال التى اعتبرتها طلبا أو أخذا من المرتشي للرشوة وتاريخ الطلب والأخذ على وجه التحديد وبيان الأدلة على هذه الأفعال - وكذلك بيان سبب الرشوة أو الغرض من الطلب وعما إذا كان هذا الطلب مشروعا ومتفقا مع القانون أو غير مشروع ومخالف للقانون وإقامة الدليل على ذلك - وذلك للتعرف على وجه الاتجار بالوظيفة كما هو وارد بنصوص القانون وتحديد النص الواجب التطبيق - وعما إذا كان هذا الغرض قد تحقق والوقت الذى تحقق فيه.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشي بما هو مطلوب منه - اى دخول الموظف فى أعمال وظيفته - وعما إذا كان الموظف ينفرد بهذا الاختصاص.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الرابطة بين مبلغ الرشوة وبين العمل الذى كلف به - اى يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته - وان يبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة المرتشي على أن المبلغ الذى طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي هو مقابل هذا الاتجار - وأن يكون الموظف منتويا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل فى أعمال وظيفته - فإذا لم يكن الاتفاق واضحًا على هذا القصد بين طرفى الرشوة - فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره وان ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو احدهما على قصد الاتجار غير واضحة أو ادعى احدهما أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه إرادة الآخر - فإن على المحكمة استيضاح ما غمض - وان تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وان تحقق هذا الخلاف لاستظهارها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستوف من خلالها صحة الإجراءات والأدلة المستمدة منها حيث خلت من بيان تواريخ محاضر التحريات التى حررها عضو الرقابة الإدارية.......................... ومضمون أذون النيابة العامة وتواريخها ومضمون المحادثات الهاتفية التى تم تسجيلها بناء على تلك الأذون - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض - ومما خلت منه أسباب الحكم تاريخ ومضمون محضر التحريات الذى تم بناء عليه صدور إذن النيابة العامة بضبط الطاعن ووقت صدور هذا الإذن ومضمونه ووقت تنفيذه والصلة بين هذه الإجراءات وما سبقها مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت ص 22 أن الطاعن طلب وأخذ من المتهم الرابع......................... جنيه مقابل استبدال العرض المقدم منه لتوريد مبيد النومينى عبوة اللتر بستين جنيهًا ويضع بدلاً منه عرضا آخر يتضمن أن العبوة ثمانين سنتيمتر مكعب فقط بذات السعر ستين جنيها - وذلك دون أن نتعرف على ظروف ودوافع استبدال العرض من خلال الاطلاع على ملف ومستندات عملية التوريد وأقوال الشهود عليها والتى يبين من خلالها أن هذا الاستبدال كان لتصحيح خطأ مادي وقع من المتهم الرابع حال تحريره عرض الأسعار الذى قدمه للبورصة الزراعية وعند اكتشاف هذا الخطأ تم تبديله بالعرض الصحيح - مما يعد قصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة نتج عن القصور فى بيان الأدلة فى الدعوى والذى بيناه فى مواضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن الطاعن مكن المتهم الرابع من استبدال عرض الأسعار وحصل مقابل ذلك على رشوة قدرها 8000 جنيه دون أن تبين أي دليل على طلب أو اخذ الرشوة إلا من أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية واعترافات المتهم الرابع والتى ترشح الأوراق عدم صحتها وعدم صلاحيتها للاستدلال بها على إدانة الطاعن - على النحو الذى سنتعرض لبيانه فى مواضعه من هذه المذكرة كما أنها لم تبين وقت وتاريخ ومكان طلب الرشوة وأخذها - والذي يعد قصورًا فى استظهار الركن المادي لجريمة الرشوة التى أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما إذا كان استبدال عرض الأسعار أمر مشروع ومتفق مع أحكام القانون من عدمه مما هو ضروري للتعرف على النص القانونى الواجب التطبيق على واقعة الاتهام - وحيث ترشح ظروف ووقائع هذا الاستدلال انه إجراء صحيح طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية - كما خلت من بيان التقاء إرادة كل من المتهم الرابع والطاعن على إخلال الأخير بواجبات وظيفته والاتجار بها - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان أركان جريمة الرشوة وعناصرها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان اختصاص الطاعن بتمكين المتهم الرابع من توريد عبوات من المبيد سعتها اقل من سعة العبوات المطلوبة - مع أن الأوراق ترشح لعدم اختصاص الطاعن بذلك وان المنوط به والمختص بعمليات التوريد وإجراءاتها وتنفيذها هي اللجان الفنية والمالية - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان ركن الاختصاص الوظيفي فى جريمة الرشوة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علاقة السببية بين ما دفعه المتهم الرابع وبين تمكينه من استبدال عرض الأسعار - مع أن أوراق الدعوى تفيد أن مبلغ.............. جنيه الذى دفعه المتهم المذكور كان بموجب شيك مسحوب على........... فرع................... لصالح البورصة الزراعية وتم صرفه وأضيف إلى حساب البورصة وكان هذا مقابل إعدادها ملصقات (ستيكرز) وبيانات إرشادية خاصة بالعبوات - وليس رشوة للطاعن الذى قدم المستندات الدالة على ذلك - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان علاقة السببية بين ما ادعى المتهم الرابع دفعه كرشوة - وبين ما ادعاه أن الغرض من دفعه لمبلغ الرشوة هو استبداله عرض الأسعار بدلاً من عرض آخر.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة الإجراءات التى اتخذت فيها - كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون عليها لعدم استظهارها لأركان وعناصر جريمة الرشوة التى أدين عنها الطاعن على النحو الذى يتطلبه القانون - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 31/ 1/ 1938 مجموعة 25 عاما جـ1 رقم 113 ص 58، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 343 ص 525، 10/ 6/ 1946 ج 7 رقم 188، 8/ 12/ 1947 رقم 349 ص 410، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، نقض 28/ 4/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 ص 416، 21/ 3/ 1963س 14 ص 658، 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1149،26/ 11/ 1973 س 24 ص 1085).

ثانيًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه فى بيان مضمون أقوال شاهدين متعلقة بواقعة الاتهام المسندة للطاعن لاقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عنه: -

ويتبين ذلك مما يأتى:

1- أوردت أسباب الحكم مضمون أقوال الشاهد.............................. المحاسب بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية المصرية (البورصة الزراعية) ص 44 - 45 على نحو معيب حيث ذكرت أن الطاعن كلفه باستخراج شيك للشركة الموردة لتوريدها 2000 عبوة سعة 800 سم/ 3 من مبيد النومينى وفقا لفاتورة التوريد بسعر 60 جنيها للعبوة الواحدة مع انه بمراجعة الأوراق وجد أن عرض سعر الشركة الموردة مبين به أن السعر 60 جنيها للعبوة التى سعتها لتر واحد فعرض (الشاهد) الأوراق على الطاعن الذى اخذ العرض وبعد أيام احضر له عرضا آخر مطابق للفاتورة فاستخرج شيكا وتم صرفه للشركة الموردة.

ولم تبين أسباب الحكم وجه استدلالها من أقوال هذا الشاهد ولم تعتبره شاهد إثبات عن واقعة الاتهام المسندة للطاعن.

وحقيقة الأمر أن هذا الشاهد يعتبر شاهد نفى وذلك لما شهد به بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة - بهيئة مغايرة - انه لما وجد التناقض بين ما جاء بالفاتورة وبين ما جاء بالعرض أدرك أن ما جاء بالعرض خطأ مادي يتطلب التصحيح وأخبر الطاعن بذلك وأنه ما أن علم بهذا الخطأ المادي سارع بالاتصال هاتفيًا أمامه بالمتهم الرابع طالب منه تصحيح عرض الأسعار لوجود خطا مادي به - وهو ما أغفلت أسباب الحكم بيانه - ولو أنها فطنت إلى ذلك الذى اقتطعته من أقوال هذا الشاهد لتغير وجه السير فى الدعوى.

2- أوردت أسباب الحكم المطعون فيه مضمون أقوال الشاهد............................. - العضو المنتدب للبورصة الزراعية ص 65 ولم تذكر منها شيئا بخصوص الطاعن - ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله أن مبلغ.............. جنيه المنسوب للطاعن طلبها من المتهم الرابع ليست رشوة وإنما هي مستحقات للبورصة الزراعية هى قيمة إعداد ملصقات على العبوات (ستيكرز) تتضمن تعليمات استعمال المادة التى بداخل هذه العبوات والذى حرر المتهم الرابع شيكًا بهذه القيمة مسحوبًا على................ بنك القاهرة وتم إضافة قيمته إلى حساب البورصة الزراعية وهى أقوال من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - وقد استند إليها دفاعه فى ذلك إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد ذكرت مضمون شاهدين من شهود الإثبات فى الدعوى على نحو معيب باقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - وهو ما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى والإلمام بها الإلمام الكافي عن بصر وبصيرة - مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

ثالثًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراءات غير صحيحة لقيامها بناء على تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان الإذن بضبط المتهم والذى تم بناء على محضر التحريات المؤرخ.../.../.... - لأنه تم استمرارًا لإجراءات غير صحيحة سابقة عليه - ولان هذا المحضر أفاد بأن التحريات أفادت حصول الطاعن على رشوة من المتهم الرابع قدرها................ جنيه مقابل تمكينه من سحب العرض المقدم منه عن الشركة التى يمثلها لتوريد 2000 عبوة من مبيد النومينى إلى البورصة الزراعية التى يعمل بها ووضع عرض آخر بدلا منه.

وقد استند دفاع الطاعن لتأكيد دفعه بأن الواقعة المدعى بها قبل الطاعن تمت فى وقت كان يجرى فيه تسجيل المحادثات الهاتفية على هواتف المتهمين الأربعة الأولين ولقاءاتهم ومراقبتهم ولم يرد بالمحادثات واللقاءات أي ذكر للطاعن ولا أنه اتصل بأحد منهم أو أخذ من المتهم الرابع أية رشوة - وأن عضو الرقابة الإدارية............................ تلقى رواية هذا الادعاء من المتهم الرابع والتى أدلى بها فى مرحلة متأخرة من التحقيقات والتى كان محبوسا فيها بحجز الرقابة الإدارية - وحيث كان فى بداية التحقيقات قد نفى ارتكابه لأية جريمة مما وردت فى محاضر الرقابة الإدارية الأولى - وفى مرحلة متأخرة من سؤاله بتحقيقات النيابة العامة اعترف بوقائع بتقديم رشاوى للمتهمة الثانية - وفقا لما جاء بمحاضر التحريات السابقة ثم أضاف لأول مرة الواقعة غير الصحيحة بأنه قدم للطاعن رشوة.......... جنيه لتبديل عرض الأسعار بعرض آخر يتضمن أن عبوة المبيد سعتها 800 سم/ 3 بدلا مما كتب فى العرض الأول بأنها لتر - وأن المتهم قد ادعى هذا الادعاء ضد الطاعن بتوجيه من محاميه وترغيب وترهيب من عضو الرقابة الإدارية المذكور وأعوانه وليحظى بالإعفاء من العقوبة وفقًا للمادة 107 مكرر عقوبات.

وأضاف الدفاع فى تأييد دفعه بعدم جدية التحريات أن عضو الرقابة المذكور عندما سئل أمام المحكمة بهيئة مغايرة عما إذا كان المتهم الرابع قد دفع الرشوة للطاعن قبل أو بعد توريد عبوات المبيد ومكان دفعها تقرر أن التحريات لم تتوصل إلى معرفة ذلك وأن التسجيلات لم تتضمن شيئا عن تلك الرشوة وأن المعلومات التى وردت إليه ظنية.

كما أضاف الدفاع إلى ذلك أن أقوال الشاهدين.............................. و............................. تؤكد عدم صحة تحريات عضو الرقابة الإدارية (والتي بينا قصور أسباب الحكم فى بيان مضمونها).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على الدفع بعدم جدية التحريات وعدم صحتها بقولها ص 114 (وحيث إنه عن الدفع ببطلان محضر التحريات المؤرخ.../.../.... المحرر بمعرفة............................ عضو هيئة الرقابة الإدارية بقالة أنها تتزامن مع اعتراف المتهم...................... بجلسة.../.../.... فمردود باطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات التى استقاها مجريها................................ عضو هيئة الرقابة الإدارية من مصادره السرية الموثوق بها حتى ولو لم يرشد إليها والتي توصلت إلى أن المتهم.......................... قد اتفق مع المتهم.............................. على أن يقوم الأخير باستبدال العرض المقدم من شركة الحقول الخضراء المملوكة للمتهم................ بشأن توريد مبيد النومينى الثابت به أن العبوة واحد لتر بسعر 60 جنيه بعرض آخر سعة 800 سم/ 3 بذات السعر 60 جنيه وذلك مقابل اخذ المتهم......................... مبلغ..................... جنيه على سبيل الرشوة - ومن ثم تأخذ بها المحكمة كقرينة معززة لباقي أدلة الثبوت التى أشارت إليها المحكمة من قبل)

ولما كان هذا الرد غير سائغ لأنه اطمأن إلى بيانات وردت بمحضر التحريات ثبت عدم صحتها وأقر عضو الرقابة الإدارية نفسه بأنها ظنية - ولم تفند أسباب الحكم الأدلة التى بينها الدفاع على عدم جدية التحريات وعدم صحتها.

ولما كان تقدير جدية التحريات - وأن كان ذلك موكولا إلى محكمة الموضوع - إلا أنه إذا دفع المتهم بعدم جديتها وكفايتها - فقد استقرت أحكام النقض على أنه يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب معقولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لقضاء النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل فى ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى إجراء غير صحيح لقيامه بناء على تحريات غير جدية وغير صحيحة وغير كافية لإصداره - ولا يصححه ما انتهى إليه الحكم من صحته بناء على ما أورده من أسباب غير سائغة لا تتفق مع الواقع وأحكام القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن بالنقض رقم 23911 لسنة 73 قضائية جلسة 19/ 4/ 2008، نقض 7/ 5/ 1952 مجموعة الأحكام س 3 رقم 338 ص 910، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451).

رابعًا: بطلان الإجراءات الذى اثر فى الحكم وذلك لاستناده إلى دليل لم تحققه المحكمة مما كان يتعين عليها تحقيقه - وذلك لعدم استماعها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التى دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على دليل لم يطرح فى الجلسة)

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة فى جرائم الرشوة أن تستمع بنفسها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التى دارت بين المتهمين أو تطلع بنفسها على محاضر تفريغ تلك المحادثات وأن تثبت مضمون هذه التسجيلات والتى تتضمن أما ما يعد دليلاً على ثبوت وقائع الاتهام وصحة إجراءات الضبط وأما ما يعد دليلاً على نفيها وعدم صحة الإجراءات التى اتخذت - لأن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة - ولأن ذلك الاستماع أو الاطلاع من أعمال التحقيق النهائي الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة الذى يتعين على المحكمة إجراؤه وأن إغفال سماع هذه الشرائط أو الاطلاع على محاضر تفريغها مما يعيب الحكم لأن تلك الشرائط ومحاضر تفريغها هى أدلة الجريمة التى تتضمن ما يتعين استظهاره من وقائع الاتفاق على الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها من الأدلة على وقوع الجريمة ومدى صحة الإجراءات التى اتخذت - والتى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها وليطمئن المتهمون إلى أن التسجيلات موضوع الدعوى هى التى أبدوا دفاعهم على أساس معرفتهم بها - وليستطيع القاضى أن يكون عقيدته بصحة الواقعة التى يقيم عليها قضاءه وعدم صحتها.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بجلسة.../.../..... أن وقائع الرشوة المنسوب له القيام بها معاصرة لوقائع تسجيلات المحادثات الهاتفية التى كانت تدور على هواتف المتهمين الأربعة الأولين - ومنهم المتهم الرابع المنسوب له تقديم رشوة للطاعن وورد بهذه التسجيلات ما يفيد اتفاق المتهم الرابع مع المتهمة الثانية على الرشوة ونشاط هذا المتهم الرابع فى مجال توريد المبيدات للشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية وما شابها من سلوكيات خاطئة ولكن لم يرد بتلك التسجيلات ما يفيد أي صلة للمتهم الرابع بالطاعن وإنما جاء بها ما يفيد أن توريد المتهم الرابع لمبيد (النومينى) تم بإجراءات صحيحة ولا تشوبها أية شائبة.

ولما كانت المحكمة لم تستمع إلى الشرائط المسجلة ولم تطلع على محاضر تفريغها وإنما أشارت إليها أسباب الحكم من خلال ما ذكره الشاهد الأول - عضو الرقابة الإدارية........................... - بإشارة عابرة تقتصر ص 28 ما استظهرته من أقواله بالتحقيقات أن تلك التسجيلات من تقديم المتهم الرابع وكذلك المتهم الخامس (السابق الحكم عليه) رشاوى للمتهمة الثانية لتسهيل عمليات التوريد وأن هذه المتهمة تستغل علاقتها بالمتهم الأول فى إنهاء مصالح شركة...................... وإقناع مسئولي شركة........................ باستيراد المبيدات المتفق على توريدها للوحدة الاقتصادية من الشركة................... وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الاستيراد - وهو بيان موجز وغامض لا يبين منه مدى تأييده لوقائع الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة - لاسيما الوقائع التى أدانت عنها الطاعن - وحيث ترشح هذه المحادثات المسجلة والتى تعتبر المحور الأساسى التى تدور حوله وتتعلق به وقائع الاتهام الموجهة إلى كافة المتهمين بالدعوى - ومنهم الطاعن - ترشح هذه المحادثات إلى نفى اى اتهام أو أي سلوك غير سوى للطاعن وهو ما تمسك به الدفاع ولم تحققه المحكمة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت اتخاذ الإجراء الهام بالاستماع إلى الشرائط المسجلة أو الاطلاع على مضمون تفريغها - مع يمكن أن يكون له اثر فى عقيدتها لو اتخذته - ولا يغنى عن ذلك الإشارة إليه فى مجال بيانها لمضمون أقوال عضو الرقابة الإدارية على ذلك النحو الغامض الموجز والمقتضب - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذى أثر فى الحكم - فضلاً عن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 22918 لسنة 77 ق جلسة 19/ 4/ 2008، الطعن رقم 569 لسنة 57 ق جلسة 8/ 6/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 104 ص 622، الطعن رقم 21678 لسنة 66 ق جلسة 12/ 11/ 1998 س 49 رقم 178 ص 1267، الطعن رقم 1999 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1989 س 40 رقم 26 ص 150، الطعن رقم 154 لسنة 59 ق جلسة 6/ 4/ 1989 س 40 رقم 112 ص 661، الطعن رقم 4764 لسنة 58 ق جلسة 30/ 11/ 1989 س 40 رقم 180 ص 1112، الطعن رقم 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 المحاماة سنة 1994 رقم 36 ص 55، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية فى التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 179 وهوامشها).

خامسًا: بطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على مستندات توريد المبيد والتى اعتبرت الاستبدال لإحداها هو مقابل الرشوة المدعى بها قبل الطاعن والتى إدانته عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المستقر عليه قضاء وفقها وعملا بالمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية انه يتعين على المحكمة فى جرائم الرشوة التى يكون المقابل فيها متعلقا بقبول مستند مستبدل بآخر فى عقد توريد لمصلحة حكومية أو جهة تابعة لها أن تثبت المحكمة مضمون ومؤدى ما أسفر عنه اطلاع المحكمة على المستندات المتعلقة بالتوريد منذ طرح طلب الجهة طالبة التوريد للأصناف الموردة وحتى الانتهاء من توريدها وسداد قيمتها للجهة الموردة وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه أثناء عمله بالبورصة الزراعية عرض عليه بتاريخ.../.../..... طلب من وحدة الخدمات البستانية بحاجتها لعدد 2000 عبوة من مبيد النومين - سعة العبوة ممتلئة 800 سم/ 3 - وهى السعة للعبوات المتداولة دوليًا ومحليًا ومدونة بالبطاقات الاستدلالية وسعرها معروف فى الأسواق - وهو ستون جنيها للعبوة الواحدة - وكان هو نفس السعر فى عمليات التوريد لذات العبوات بنفس السعة - سواء قبل هذا الطلب أو بعده - وأنه فى ذات التاريخ حرر المورد............................ (المتهم الرابع) عرضا بتوريد، هذه الطلبية باعتباره ممثلاً للشركة الموردة - وهذا العرض هو مجرد استكمال للأوراق التى يتطلب القانون تقديمها من المورد - ولكنه (المتهم الرابع) ذكر فى العرض أن سعة العبوة فى الطلبية المعروضة كيلو جرام وأن هذا خطأ مادي منه لا يؤثر فى تنفيذ عملية التوريد لأن السعر معروف وسعة العبوة معروف والتنفيذ بالأمر المباشر - وتم التوريد فعلا على الأساس الذى يجرى العمل به وبعد موافقة الجهات الفنية والمالية - إلا أنه عند تحرير شيك للجهة الموردة بقيمة السلعة الموردة اكتشف المحاسب المختص (......................) هذا الخطأ المادي وطلب تصحيح هذا الخطأ لتكون البيانات المتعلقة بالتوريد متطابقة فى جميع المستندات وهذا ما تم حيث قام الطاعن باستبدال العرض الصحيح بدلاً من العرض الذى اشتمل على الخطأ المادي - وهذا التصحيح جائز قانونًا وفقًا للمادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات السالف ذكرهما.

وأكد دفاع الطاعن دفاعه بأن أوضح للمحكمة الدورة المستندية التى يتم التعاقد فيها بطريق الاتفاق المباشر وأوضح أن بيان السعة الصحيح للعبوة وكذلك سعرها وارد فى المستندات المحفوظة بملف الطلبية والسجلات المقيدة فيها الطلبيات المختلفة مما يدل على أن الخطأ الوارد بالعرض الأول الذى تم إبداله كان خطأ ماديا غير مقصود وتم تصحيح الخطأ بموجب العرض المستبدل.

ولما كانت المستندات المتعلقة بالتوريدات موضوع الاتهام - ومنها ما جاء بملف الطلبية التى تم استبدال العرض فيها واعتبر الحكم هذا الاستبدال هو مقابل الرشوة المدعى بها قبل الطاعن - كانت هذه المستندات جميعها قد تم ضبطها وتحريزها على ذمة القضية.

ولما كانت المحكمة قد فضت هذه الإحراز بجلسة.../.../..... وأثبتت اطلاعها عليها واطلاع النيابة العامة والدفاع عليها ص 47 من محاضر الجلسات - غير أنها لم تثبت فى محاضر الجلسات ما أسفر عنه هذا الاطلاع ولم تثبت فى أسباب الحكم ما ظهر لها من الاطلاع على جانب قليل من المستندات متعلق بالاختصاص بالتوريد وتسجيل المبيدات الموردة - وأغفلت الجانب الأكبر منها - ومما أغفلته ما يتعلق بالطلبية التى تم استبدال العرض فيها - موضوع الاتهام المسند إلى الطاعن - والتى رغب الدفاع من المحكمة الالتفاف إليها فقدم للمحكمة صورًا من أهم مستندات هذه الطلبية والتى تؤكد صحة دفاعه - وهو الدفاع الذى كان يتطلب من المحكمة تحقيقه من خلال بيان ما استظهرته أسباب الحكم من الاطلاع على المستندات المتعلقة بهذه الطلبية - ولكن المحكمة أدانت الطاعن دون أن تحققه.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور فى التسبيب لعدم بيانه ما أسفرت عنه مناظرة ومطالعة المحكمة للمستندات التى يتعين الرجوع إليها والركون إليها فى التعرف على صحة الاتهام وتوافر أركان الجريمة المسندة للطاعن واستظهار عناصرها - لاسيما مقابل الرشوة - وحيث سبقت المحكمة إلى استظهارها دون تمحيص لتلك المستندات - وقد صاحب ذلك القصور إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).

سادسًا: بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة فى نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت فى إدانة الطاعن إلى طائفتين من الاستدلالات - أولاهما أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية............................ (الشاهد الأول) وثانيتهما ما وصفته باعترافات المتهم الرابع.............................

ولما كانت تلك الاستدلالات لا تخرج عن كونها من الدلائل التى لا تصلح من وجهة النظر القانونية ولا تكفى لإدانة الطاعن.

أما عن عدم صلاحية أقوال وتحريات عضو الرقابة المشار إليه فذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها - وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال.

وكذلك استقر قضاء النقض بعدم جواز التعويل أو الاستناد إلى أقوال مأمور الضبط القضائى الذى اتخذ من الإجراءات الباطلة للاستدلال على صحة الوقائع التى ترتبت على ما اتخذه من إجراءات باطلة - لاسيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا الشاهد وعدم جدية التحريات التى جمعها والتى أدت إلى ضبطه - وذلك لما ثبت من الأوراق ومن أقوال الشاهدين.............................. - و............................. أن استبدال الطاعن لعرض السعر المقدم من المتهم الرابع بآخر صحيح حرره المتهم المذكور إنما هو تصحيح لخطأ مادي وجب تصحيحه وعدم صحة ما ادعى عضو الرقابة المذكور من حصول الطاعن على رشوة من المتهم الرابع لعدم وجود أي دليل على ذلك وأن صحة الواقعة هى أن الطاعن طلب من المتهم الرابع شيكًا بمبلغ............جنيه هي تكاليف عملية إعداد الملصقات وطريقة استعمال المبيد (الاستيكرز) وحرر المتهم هذا الشيك لصالح البورصة الزراعية والمسحوب على بنك.............. فرع................. وأضيفت قيمة الشيك لحساب البورصة الزراعية - وقدم الطاعن الدليل الذى يؤكد ذلك - وذلك على النحو السالف بيانه والذى يؤكد عدم صحة الاستدلال بأقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية المشار إليه.

وأما عن عدم صلاحية ما وصفته أسباب الحكم بأنه اعترافات المتهم الرابع كدليل على إدانة الطاعن فذلك لأن اعترافه يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام فى قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) - وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها - وذلك بأن تستظهر أن تلك الأقوال مؤيدة بدليل صحيح أو قرينة صحيحة وأن من شأنها إثبات وقوع الجريمة من المتهم.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين استظهارها لصحة اعترافات المتهم الرابع على الطاعن إلا من أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية والتي تفيد الأوراق والشاهدان المختصان الملابسات للوقائع المدعى بها قبل الطاعن - وهما............................ و............................ - تفيد الأوراق وهذه الشهادات انتفاء واقعة الاتهام وأن المتهم الرابع ادعى تقديمه الرشوة للطاعن إلا بعد عدة أيام من ضبطه بناء على توجيه له من محاميه للاستفادة من الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرر عقوبات ويستعين بتوجيه الاتهام للطاعن (على غير الحقيقة) فى إقناع سلطة التحقيق والمحكمة بصحة اعترافاته التى سبق له أن أدلاها بالنسبة لتقديم رشاوى للمتهمين الآخرين والاستفادة من الإعفاء - والذي يعتبره الرأي الراجح فى الفقه صورة من الإكراه التشريعي يلجأ إليه المتهمون بتقديم رشاوى لتفادى توقيع العقوبة عليهم واعتباره وسيلة أسهل من إثبات نفيهم لواقعة الارتشاء والتي قد لا تؤدى إلى براءتهم - وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن بعدم صحة اعترافات المتهم الرابع بشأنه - وقدم الأدلة على عدم صحتها مما أشرنا إليه فى هذه المذكرة والذى لم تحققه المحكمة.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى طائفتين من الاستدلالات غير الصحيحة فى نظر القانون والتى لا تصلح أي منهما لأن تكون منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات كدليل للإدانة - لأنها جميعًا محل الظنون والشكوك والريب والجدل وما يوجه إليها من مطاعن واقعية وقانونية - فضلا عن عدم اتساقها - مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، 2/ 8/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س 34 رقم 151 ص 759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية فى التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 206 وما بعدها، ص 250 وما بعدها والأحكام المشار إليها فى هوامشها).

سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الطاعن قد دفع بعدم صحة الاتهام المسند إليه واستند فى ذلك إلى القول بأن استبدال عرض الأسعار كان تصحيحا لخطأ مادي جاء بالعرض الأول وأن مبلغ............ جنيه التى دفعها المتهم الرابع لم تكن رشوة له وإنما دفعها بموجب شيك مسحوب على............... بنك فرع.................. لصالح البورصة الزراعية مقابل إعداد ملصقات (ستيكرز) وبيانات إرشادية للعبوات وتم إضافة قيمة الشيك لحساب البورصة - واستدل الطاعن على ذلك بأقوال كل من................................. و................................... كما قدم المستندات التى تؤكد صحة دفعه وأن سعة العبوة المتعارف عليها هى 800 سم/ 3

وليس لترا.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام ولم تفند أسانيده والذي من شأنه إذا صح نفى الاتهام عن الطاعن.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 1/ 1959 س 10 ص 11 طعن رقم 1083 لسنة 28 ق، 27/ 6/ 1961 س 12 ص 752 طعن رقم 515 لسنة 31 ق).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول. ولما كان الطاعن يعمل مديرا لإدارة المبيدات بالهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة - وقد تجاوز سنه الخامسة والخمسين عامًا - وهو يعول أسرة تضم العديد من النساء والأطفال المحتاجين إلى رعايته.

الأمر الذى يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.

والله ولي التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات