دعوى حراسة على عقار
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
الموضـوع
حيث إن الطالب يمتلك حصة مشاعة فى العقار الكائن (يذكر حدوده وأوصافه وطبقاته ومعالمه) وذلك مشاركة مع المعلن إليهم بنسبة متساوية لكل شريك بما فيهم الطالب.
وحيث إن العقار يدر ريعا شهريا قدره ………… نتيجة استغلال وحداته وحيث أنه بطبيعة الحال ينبغي أن تقسم تلك الوحدات وفقا للنسب بينهما تساويا فيما بين الطالب والمعلن إليهم.
وحيث إن المعلن إليه الثاني والثالث قد استأثروا بربع الوحدات محاسبة الطالب أو المعلن إليه الرابع على نصيب كل منهما المستحقة فى هذا الريع.
وحيث إن المعلن إليهما الثاني والثالث هما المخول لهما استلام ربع العقار وإدارته بموجب العقد المحرر بينهما فى شأن المؤرخ .../ .../ ...... م وحيث أن استمرار الوضع القائم أضرارا بحقوق الطالب ولا سبي لمعالجة ذلك إلا بطلب وضع العقار تحت الحراسة القضائية حتى تنتهي حالة الشيوع فيما بينهما والمحرر بشأنها دعوى القسمة والفرز والتجنيب رقم …… لسنة …… مدنى …… أو حتى ينتهي النزاع بينهما قضاء أو رضاء.
بناء عليه
أنا ……… ليسمع المعلن إليهم الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارسا قضائيا على العقار المبين حدودا أو معالم وأوصاف بصدر الصحيفة تكون مأمورية استلام العقار لأدارته واستغلاله ريعه ومحاسبة المعلن إليهم عن الريع السابق وتوزيعه وما يستجد على الطالب والمعلن إليهم كل بنصيبه حتى تنتهي حالة الشيوع قضاء أو رضاء (أو بالفصل فى الدعوى المنوه عنها) بمصاريف تخصم من ريع العقار وعلى عاتق الحراسة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
ولآجل العلم
التعليقات