عقد عمل جماعي
إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ .....
أبرم هذا العقد بمدينة......بين كل من:
النقابة العامة لصناع الأثاث ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد/ ........ ومقرها........ والمشهرة تحت رقم............
شركة........ المختصة بصناعة الأثاث ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد/ ...... ومركزها الرئيسي كائن.........ومشهرة تحت رقم.........
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي:
(البند الأول)
تحقق للطرفين أن عدد العمال المنضمين للنقابة العامة لصناع الأثاث من العاملين لدى الطرف الثاني يجاوز خمسين في المائة من مجموع العاملين، ولذلك فتسرى أحكام هذا العقد على كافة العاملين المنضمين لهذه النقابة وغير المنضمين إليها.
(البند الثاني)
يتعهد الطرف الثاني بقصر مدة الاختبار على شهرين فقط مما يترتب عليه تثبيت العمال المعينين تحت الاختبار الذين انقضت هذه المدة على تعيينهم ولم يسبق خلالها أي من الجزاءات عليهم، أما من لم يكملها فيجوز إنهاء عقده بمجرد إتمام مدة الأشهر الثلاثة المقررة قانونا متى ثبت عدم صلاحيته للعمل دون أن يكون للطرف الأول الاعتراض على ذلك باعتبار هذا الحق يخص الطرف الثاني وحجه ولا يلزم الأخير بتسبيب قراراه.
(البند الثالث)
يقسم العمال إلى ثلاثة فئات وفقا للكشف المقدم من الطرف الأول إلى الطرف الثاني مراعيا في إعداده مؤهل كل عامل ومدة عمله وخبرته، ويكون أجر العامل من الفئة الأولى...... جنيهًا شهريًا والفئة الثانية..... جنيهًا شهريًا والفئة الثالثة.... جنيها شهريا، ويتم الوفاء بالأجر بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمقره، ويعتبر الكشف سالف البيان جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
" إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تناسب ما أتمه من العمل ويؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به، فإن كان الأجر شهري وجب تأديته مرة على الأقل كل شهر، وفى الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقت النقابة على ذلك بموجب بند العقد "
(البند الرابع)
يستحق العامل أجره كاملا إذا حضر إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الثاني. فأن كانت الأسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق العامل نصف أجرة.
(البند الخامس)
على الطرف الثاني منح كل عامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التـأمين الاجتماعي وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة.
(البند السادس)
لا يجوز للطرف الثاني نقل أي من عمال الشهرية إلى فئة عمال المساومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة.
(البند السابع)
يلتزم العامل عند قبض أجره بالتوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض" أو في كشوف الأجور أو على إيصال معد لذلك " على أن يشتمل على بيانات بمفردات الأجر، ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني من هذا الأجر إلا بهذا التوقيع "
(البند الثامن)
للطرف الثاني استرداد الأجر المدفوع عن أيام الإجازات إذا ثبت له اشتغال العامل خلالها لحساب صاحب عمل أخر.
(البند التاسع)
لا يجز للطرف الثاني أن يكلف العامل بغير العمل المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا في سبيل تنظيم المنشأة مع عدم المساس بحقوقه المادية.
(البند العاشر)
يجب على أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف الطرف الثاني وطبقا لما هو محدد بأنظمة العمل وعقوده الجماعية وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وأن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه أو تصرف آخرين وان يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها، وأن يحتفظ بأسرار العمل وأن يعمل باستمرار على تنمية مهارته وإلا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بإذن الطرف الثاني وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشـأة.
(البند الحادي عشر)
للطرف الثاني فصل العامل بدون إنذار أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل شخصية غير صالحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم إنذاره كتابة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك، أو إذا تعدى بقية صورة على الطرف الثاني أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
(البند الثاني عشر)
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الثاني أو كانت في عهدته التزم بقيمتها وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وإخطار العامل بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام.
(البند الثالث عشر)
يلتزم الطرف الثاني بالاشتراك عن جميع العمال لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن مسك ملفا لكل عامل.
(البند الرابع عشر)
مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدى من تاريخ قيده بمكتب القوى العاملة وتنتهي في .../ .../ ..... قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل قبل نهاية المدة الأصلية أو المحددة بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء.
" يجوز تحديد المدة وفقا للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تجاوز ثلاث سنوات "
(البند الخامس عشر)
يتعهد الطرف الأول بالحصول على قرار من مجلس إدارة النقابة في أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد متضمنا موافقة المجلس عليه بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.
كما يتعهد الطرف الأول بقيد العقد بعد ذلك بالجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل، وذلك لنفاذ أحكامه.
(البند السادس عشر)
تسرى أحكام هذا العقد على العمال المنضمين للنقابة التي يمثلها الطرف الأول طوال مدته ولو انسحبوا من عضويتها قبل انتهاء هذه المدة، كما يسرى على من عداهم على نحو ما تقدم.
(البند السابع عشر)
لكل من الطرفين أن يطلب الحكم بإنهاء العقد إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذه سنة على الأقل.
(البند الثامن عشر)
تختص محكمة شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الواقع مركزها العمل بدائرتها بكافة المنازعات الفردية التي قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد سواء رفعت من أحد الطرفين أو من أحد العمال، وللعامل الحق في التدخل في الدعوى التي ترفع من الطرف الأول متعلقة بحقوقه.
وتختص هيئة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بنظر المنازعات الجماعية " غير الفردية " التي ترفع من أحد طرفي العقد على الآخر "
(البند التاسع عشر)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات:
يعتبر النزاع جماعي إذا تعلق بعاملين أو أكثر.
للنقابة رفع الدعوى الفردية أو الجماعية بدون توكيل وتسمد صفتها في النزاع من العقد الجماعي، ولا يمتد ذلك إلى العمل غير المنضمين إلى عضويتها.
لا ينفذ العقد غلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة وبقيده في السجل المعد لذلك بمكتب القوى العاملة بوزارة العمل... كما يجب التأشير بهذا السجل بما يطرأ على العقد من أتمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.
يجوز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى العقد بعد قيده وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العقد طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل موقعا عليه من الطرفين، وفى حالة قبوله يؤشر به بسجل قيد العقد الأصلي ويصبح نافذا من هذا التاريخ بشرط أن يرفق بالطلب قرار من مجلس إدارة النقابة طالبة الانضمام بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل على الانضمام.
يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكما من أحكام قانون العمل ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
التعليقات