محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
المقدمة من المحكوم عليه/................................
في الحكم الصادر من محكمة...................... الابتدائية
دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../....
في القضية رقم.......... لسنة............ مستأنف...............
والمقيدة برقم............... لسنة.............. جنح..............
الوقائــع
قدمت النيابة العامة المتهم (الطاعن) للمحاكمة بتهمة الإهمال الجسيم وعدم مراعاة الأصول الطبية المتبعة مما تسبب في وفاة المريض/........................................ وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
بتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنح.................... حضوري بتوكيل بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف.
- وقد طعن المحكوم عليه في الحكم السابق بطريق الاستئناف، وقضت محكمة جنح...................... حضوريًا بجلسة.../.../.... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة 3 سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم والمصاريف.
وقد قرر المحكوم عليه بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
أولاً: عدم إحاطة الحكم المطعون فيه بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة: -
لقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم وإلا كان قاصرًا.
والثابت من الحكم المطعون فيه انه لم يحط بواقعة الدعوى إحاطة تمكنه من الوقوف على الواقعة المستوجبة للعقوبة، حيث أن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه قد أدان المتهم عن واقعة غير التي وردت بورقة التكليف
بالحضور، حيث إن الوارد بورقة التكليف بالحضور أن المتهم أهمل إهمالا جسيما
بعدم إتباعه الأصول الطبية التي يجب مراعاتها مما تسبب في وفاة المريض..............................، حيث إن المتهم طبيب.
هذا في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أورد في صدره أن المتهم تسبب خطأ في قتل.................................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبه آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
- نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب.
- قاد مركبه إليه بحالة ينجم عنها تعريض الأرواح والأموال للخطر.
ولم يبين الحكم المذكور وقائع الدعوى، وكل ما ورد بشان وقائع الدعوى في الحكم العبارة التالية فقط (وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره).
فلم يذكر الحكم الابتدائي أية إشارة عن وقائع الدعوى التي دان المتهم من أجلها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد دان المتهم عن واقعة لا أصل لها في الأوراق.
ولم يذكر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوع هذه الجريمة وانتهى الحكم المشار إليه في منطوقة إلى ما يلي: وحيث إنه وهديًا لما تقدم فقد توافرت لجريمة الإصابة الخطأ - القتل - أركانها الثلاثة القانونية وثبت للمحكمة يقينيا ارتكاب المتهم لهذه الجريمة المسندة إليه ثبوتا كافيا لإدانته لعدم تبصره الطريق أمامه، وكذلك لعدم مراعاته للوائح والقوانين حال قيادته السيارة مما تسبب عنه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304/ 2 أ. ج وحيث إنه يتعين تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط بين الاتهامات المسندة إلى المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة وأنها تكون جريمة واحدة تقضي المحكمة تبعا لذلك بالعقوبة الأشد.
ولما كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يمت للواقعة المنسوبة للمتهم بورقة التكليف بالحضور بصلة، وان الحكم المذكور دان المتهم عن واقعة لا أصل لها بالأوراق ولم ترد بورقة التكليف بالحضور، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إحاطته على الإطلاق بواقعة الدعوى الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.
(نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43, ص1047، نقض 29/ 11/ 1992, س43 , ص1081، نقض14/ 1/ 1992, س43 , ص125، نقض31/ 3/ 1992, س43 , ص349، نقض18/ 2/ 1992, س43, ص247، نقض 8/ 3/ 1992, س43 , ص292، نقض 4/ 3/ 1992, س43 , ص226، نقض 14/ 5/ 1998 , س49 , ص702، نقض27/ 5/ 1998, س49 , ص746، نقض 5/ 10/ 1998 , س49 , ص988، نقض20/ 10/ 1998, س49 , ص1128، نقض16/ 11/ 1998, , س49 , ص1294،نقض 12/ 3/ 1998 , س49 , ص444).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار ركن الخطأ كعنصر مميز لجريمة القتل الخطأ في حق الطاعن، وكذلك عدم بيان توافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى الطاعن - على فرض توافره وبين الوفاة، ولعدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي: -
1 - ذلك أنه من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم , ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودًا إلى أصل ثابت في الأوراق. وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سببًا في وقوع الحادث , فإن الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
(نقض 18/ 2/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص247)
والثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين وجه الخطأ الذي ينسب إلى الطبيب الطاعن الدكتور/...............................، بل نسب إليه هذا الحكم واقعة لم ترد بورقة التكليف بالحضور ونسب إليه خطأ من المستحيل نسبته إليه. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يبين الخطأ المنسوب إلى الطاعن الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة.
(نقض أول يناير سنة 1987 , مجموعة أحكام النقض , س38 , ص31. نقض 17/ 3/ 1988 , مجموعة أحكام النقض , س39 , ص429).
2 - من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ , وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
(نقض 22/ 10/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص907).
والبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر رابطة السببية بين خطأ - الطاعن - على فرض توافره - وبين وفاة المجني عليه. ويترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره لرابطة السببية بين خطأ المتهم - على فرض حدوثه - ووفاة المجني عليه، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.
(نقض 5/ 1/ 1989 , مجموعة أحكام النقض , س40 , ص18. نقض 27/ 11/ 1978, س29, ص836).
3 - البين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي الصادر بشأن واقعة وفاة المدعو/...........................، ذلك أن هذا الحكم يورد أية عبارة تتعلق بهذا التقرير، فلم يورد حتى مضمونه أو نتيجته. الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذا الحكم لعدم إيراد مضمون تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط والمعاينة والتقارير الطبية , دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم، ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافه , الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.
(نقض 25/ 9/ 1991 , مجموعة أحكام النقض , س42 , ص936، نقض 18/ 2/ 1992 , س43 , ص247، نقض25/ 2/ 1988, س39 , ص352).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
من المقرر أن الدفاع المكتوب مكمل للدفاع الشفوي ويعد بديلا عنه في حالة عدم إبدائه، والبين من أوراق الدعوى أن الحاضر مع المتهم الدكتور/.................................... تقدم لمحكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بمذكرة أبدى فيها العديد من الدفوع والطلبات، غير أن الحكم المذكور لم يرد على تلك الدفوع، ولم يجبه بشأن أي طلب من الطلبات المقدمة وبيان ذلك، كما يلي: -
لقد تضمنت المذكرة المكتوبة المقدمة من وكيل المتهم عدة دفوع وطلبات لم يرد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على أي منها، وهذه الدفوع هي: -
1 - قصور التقرير الفني وعدم صحته فيما انتهى إليه: -
جاء بالمذكرة المشار إليها بيانا لهذا الدفع، أن ما جاء بالتقرير الفني قد ورد دون مناظرة جثة المتوفي للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة. حيث جاء بهذا التقرير: أنه بالاستعلام من مصلحة الطب الشرعي عن مدى جدوى استخراج جثة المتوفي إلى رحمة الله تعالى/........................... وبيان سبب الوفاة وعما إذا كان هناك إهمال طبي من جانب الطبيب مجرى الجراحة، فقد تم إفادتنا أنه لا يوجد جدوى من استخراج جثة المتوفي، ويمكن إبداء الرأي في مسئولية الطبيب المشكو في حقه في ضوء المناقشة والاطلاع على الأوراق والعقاقير الطبية، إذا رأت النيابة داعيا لذلك.
وعليه فان التقرير الفني قد شابه العوار لأنه لم يقف على السبب الحقيقي للوفاة. كما أن ما ورد بالتقرير الفني يتعارض مع الثابت بالمراجع الطبية المتخصصة.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، هذا على الرغم من كونه من الدفوع الجوهرية - التي لو صحت - لتغير بها وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة.
2 - انقطاع رابطة السببية بين العملية الجراحية التي أجراها الطبيب المتهم والوفاة: -
وقد جاء بالمذكرة المشار إليها إيضاحا لهذا الدفع ما يلي: -
أنه من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها ما دامت متفقة مع السير العادي للأمور، وان خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا
بذاته لإحداث النتيجة.
(نقض 23/ 3/ 1970، مجموعة أحكام النقض، س 21، ص 443).
والثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليه سبق أن أجريت له عملية جراحية بالقلب وأنه كان يعاني من قصور في عمل القلب واضطراب في الدورة الدموية، وخلل في تجلط الدم مما أدى إلى حدوث الصدمة الدورية والاضطراب الوظيفي لأعضاء الجسم المختلفة، وليس هناك دخل للجراح (المتهم) ولا للعملية الجراحية بهذه المضاعفات، وان ما فعلة
الجراح هو التدخل السريع لعلاج الخطر الذي يهدد حياة المريض في مثل
حالته (وهى حالة الاختناق الاربي) وأنه اتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتلافي خطر سيولة الدم بالوسائل العلاجية المناسبة.
غير أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.
3 - قيام الطبيب الجراح (المتهم) بإتباع الأصول الطبية اللازمة: -
وقد أوضحت المذكرة المشار إليها هذا الدفع على النحو التالي: -
فقد قام الطبيب (المتهم) بتشخيص حالة المريض وهى (حالة فتق اربي غير مرتجع) ونبه على المريض بالتوجه للمستشفى إذا استمر الألم أو زادت شدته تجنبا لما قد يحدثه اختناق الفتق من إخطار تهدد حياة المريض.
وقد أشر الجراح (المتهم) على التصريح الصادر للمريض بحالته وبما يفيد تناوله لعقار المريفان، وحضر المريض في اليوم التالي نظرًا لاستمرار الإحساس بالألم. وقد نصح الطبيب الجراح (المتهم) المريض بالبقاء لمدة يوم بمنزلة والامتناع عن تناول عقار المريفان، وأعطاه بعض الأدوية المضادة لتحسين حالة السيولة في الدم وتقريبه من المعدل الطبيعي واستطرد الدفع موضحًا قيام الطبيب الجراح (المتهم) بواجبه بما يتفق والأصول الطبية الثابتة مع بذله العناية الكافية واليقظة الواجبة.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
4 - وجود حالة ضرورة طبية تقتضي إجراء العملية الجراحية للمريض (حالة فتق اربي غير مرتجع مختنق): -
ذلك أن الثابت من الأوراق أن المريض كان يعاني من حالة فتق اربي مختنق وهذا يستدعي التدخل الجراحي الفوري تجنبًا لوفاة المريض، لذا فقد تم إجراء العملية الجراحية بعد إعطاء المريض الأدوية اللازمة لتجنب حدوث وفاة المريض، وهو الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الطبيب (المتهم) عن النتيجة التي حدثت وهى الوفاة بسبب قهري.
وقد قضت محكمة النقض بأنه: متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون، كانت النتيجة محمولة عليها، وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ وانتفت المسئولية عن المتهم بذاته إلا إذا كان خطأه بذاته جريمة.
(نقض 3/ 6/ 1969، مجموعة أحكام النقض، س 20، ص 993، نقض 27/ 3/ 1978، س 29، ص 322، س 28، ص 237، س 36، ص 391).
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
5 - انتفاء المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب لانتفاء الخطأ لديه: -
لقد دفع الحاضر عن المتهم بالدفع المذكور.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، مما يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة.
6 - لقد طلب وكيل المتهم في المذكرة المقدمة منه بصفه أصلية إحالة أوراق الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الجراحين المختصين من أساتذة الجامعة.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يجبه إلى هذا الطلب وقضي بالإدانة، الأمر الذي يصيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه:" لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(نقض21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995, س 46 , ص 954، نقض 9/ 10/ 1986 , س 37 , ص 728، نقض6/ 6/ 1985 , س 36 , ص 762، نقض 10/ 10/ 1985 , س 36 , ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 , س 36 , ص 1106).
بــنـــاء علــيــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: - في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
والله ولى التوفيق,,,,
التعليقات