تظلم من قائمة رسوم
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات مقدمة لسيادتكم ورثة المرحوم/..................
ضد
1 - السيد/ .................. مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي
بتاريخ .../ ..../ .... أعلنت للمتظلمين المطالبة رقم ............ / ............ وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الإداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم ............ / ............ق مجلس الدولة - محكمة القضاء الإداري هيئة العقود الإدارية والتعويضات والمرفوعة من وزير............ بصفته ضد ورثة المرحوم ............ والصادر فيها الحكم بجلسة .../ .../.... وحيث إن محكمة استئناف مصر قد أجازت المعارضة في أمر تقدير الرسوم بالاجرات المعتادة علي أنها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما أجاز (المعارضة) في قلم الكتاب إلا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لإبطال معارضته التي اتخذها بالإجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص.
وحيث إن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من أمر تقدير المصاريف أي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الأمر المذكور
أما إذا كان النزاع في أساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها أو مدي استحقاقها أو ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك إجراءات الدعوي العادية
(نقض 30/ 7/ 1972 - نقض 23/ 609 - وقارن العشماوي بند 1098 د - د - كمال عبد العزيز ص 270 إلي 372 تقنين المرافعات)
1 - وحيث إن الورثة المتظلمين أقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي أساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة أمام محكمة ............الدائرة المدنية ومؤجلة لجلسة .../..../ ......
2 - كما أقاموا إشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ............ ق أمام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ............ ومؤجل لجلسة .../ .../ ... لسنة ............
3 - وأقاموا أيضا الدعوي رقم ............ لسنة ............ أمام محكمة ............ الابتدائية الدائرة ............ مدني كلي ومؤجلة لجلسة .../ ..../ .... والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي أساس المطالبة.
وحيث إن هذه الدعاوي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم إقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وأيضا علي الرسوم المقدرة عليه.
وحيث إن هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون
لذلك
يلتمس المتظلمون الحكم: -
أولاً: - بقبول هذا التظلم شكلاً.
ثانيًا: - وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار إليها بصدر هذا الطلب
التعليقات