تظلم من قرار تمكين فى الحيازة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
الموضـوع
بتاريخ .../ .../ ..... أصدر المعلن إليه الأول قراره فى الإداري رقم ……… لسنة ……… إداري ……… والذي نص منطوقة على (يذكر منطوق القرار)
وحيث أن هذا القرار قد صدر منطويا على مخالفة للواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية: -
1 - ………………………………
2 - ………………………………
3 - ………………………………
وعليه واستنادا لما سبق وللأسباب فإنه يحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب إلغاء قرار التمكين سالف الذكر بكافة ما يترتب عليه من أثار وحيث أن المعلن إليه الثالث هو القائم على تنفيذ هذا القرار فلا يسع الطالب سوي اختصامه بتلك الصفة لوقف التنفيذ عند القضاء بذلك.
بذلك عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة …… للأمور المستعجلة الكائن مقرها …… بجلستها المنعقدة، بتاريخ ……… الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة …… ليسمع المعلن إليهم خاصة الثاني.
أولاً: بقبول التظلم شكلاً لرفعه فى الميعاد.
ثانيًا: وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار المعلن إليه الأول في الإداري رقم …… لسنة …… إداري …… مؤقتًا لحين الفصل في موضوع التظلم.
وفى الموضوع بإلغاء قرار المعلن إليه الأول سالف الذكر بكافة ما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وإلزام المعلن إليه الثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم
التعليقات