تظلم من أمر أداء
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................
وأعلنته بالآتي
بتاريخ .../ .../ ..... صدر لصالح المعلن إليه أمر الأداء رقم....... لسنة ....... من السيد/ قاضي محكمة........ الجزئية (أو رئيس محكمة..... الابتدائية) بإلزام الطالب بأن يؤدي له مبلغ وقدره ........ جنيه وقد أعلن الطالب بهذا الأمر بتاريخ .../ .../ ..... وأن ولما كان هذا الأمر قد صدر مجحفا بحقوق الطالب فهو يتظلم منه للأسباب الآتية:
1 - .......................................................
2 - .......................................................
3 - .......................................................
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق.../ .../ .... م أمام الدائرة …… ليسمع الحكم عليه بالطلبات المسطرة بعريضة افتتاح الدعوى، ومع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/
التعليقات