الكسب غير المشروع

الكسب غير المشروع

صيغ طعون
19. Aug 2020
166 مشاهدات
الكسب غير المشروع

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها/ ..........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ بجلسة.../ .../ ......

في القضية رقم.......... لسنة............ جنايات قسم أول...............

والمقيدة برقم........... لسنة............................

الـوقــائع

أحيلت المتهمة...................... إلى محكمة الجنايات لأنها في غضون الفترة من.../ .../ ...... وحتى.../ .../ ...... بدائرة قسم أول............... محافظة..............: - بصفتها من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة " سكرتيرة ومديرة مكتب محافظ................ " حصلت لنفسها ولزوجها/ ........................... وابنتيها القاصرتين........................و......................ووالدتها/ ........................ - على كسب غير مشروع قدره.......................جنيه (فقط............................ جنيه) بسبب استغلالها لسلطات ونفوذ وظيفتها بأن دأبت على تقاضى مبالغ مالية بدون وجه حق من المتعاملين مع جهة عملها سالفة الذكر مقابل نهو وتسهيل إجراءات تعاملهم مع تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمة وفقا للمواد 1/ 1، 2/ 1، 10/ 1، 14/ 2، 18/ 1/ - 3 - 4 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/ 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع من المحكمة الأمر بإدخال كل من زوج المتهمة/ .......................... وابنتيها القاصرتين............. و.............. ووالدتها/ ................................ وكل من استفاد منها فائدة جدية لتنفيذ الحكم بالرد في أموالهم وفى مواجهتهم - أعمالاً لأحكام الفقرتين 3، 4 من المادة 18 من القانون سالف الذكر.

وبجلسة.../ .../ ...... قضت محكمة جنايات.............. حضوريًا بمعاقبة............................ بالسجن المشدد لمدة.......... سنوات وتغريمها مبلغ............... جنيه و................... جنيهًا وبرد مبلغ مساو للمبلغ المذكور بالتضامن مع زوجها.......................... عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا عن القاصرتين............ و............ ووالدتها.............................. وألزمتها المصاريف الجنائية.

وقد قررت المحكوم عليها/ .............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسها بسجن.................. برقم........... بتاريخ.../ .../ ...... وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة محليا بنظر الدعوى - والخطأ في تطبيق القانون لإيقاع الحكم عقوبة على الطاعنة غير مقررة في القانون - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون - وبطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون تقريري خبراء وزارة العدل الهندسي والحسابي واللذين استندت إليهما في إدانة الطاعنة - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال شاهدي الإثبات التي استندت إليها في إدانتها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة محليًا بنظر الدعوى: -

وذلك لأنه لما كان القانون رقم 62 لسنة 1975 قد نص في مادته العاشرة على أنه إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع فإن لهيئة الفحص والتحقيق أن تأمر بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها وأن على إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة لنظره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره وأن على هذه المحكمة تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده من الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك أقوال ذوى الشأن.

كما نص في المادة 14 من ذات القانون على أنه إذا رأت الهيئة الأدلة كافية تصدر أمرًا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة.

وقد استقر قضاء النقض على أن المحكمة المختصة بنظر الأمر الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بالمنع من التصرف في الأموال وكذلك نظر دعوى الكسب غير المشروع هي محكمة الجنايات الكائن بدائرتها عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى - وأنه لا يشاركها في هذا الاختصاص أي محكمة أخرى لا يقع بدائرتها مقر عمل المتهم وذلك وفقًا للقوانين المتعاقبة المتعلقة بهذه الجريمة - وذلك لما تختص به هذه الدعوى من قواعد خاصة تتطلب تحديد الاختصاص بمقر عمل المتهم.

وكان قد نص في المادتين 7، 9 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 وبالقانونين 180 لسنة 1953، 171 لسنة 1957 على اختصاص محكمة الجنايات التي يقع في اختصاصها مقر عمل المتهم دون غيرها بنظر دعوى الكسب غير المشروع وأن تحديد هذا الاختصاص وحسبما استقرت عليه أحكام النقض هو المتعين تطبيقه في ظل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع والذي حل محل المرسوم بقانون 131 لسنة 1952 وتعديلاته وذلك لما تتميز به هذه الدعوى من قواعد خاصة تقتضى هذا التحديد ولم لم ينص عليه في القوانين اللاحقة التي حلت محل السابق منها.

ولما كان مقر عمل الطاعنة هو مدينة................ بمحافظة.................

فإن الاختصاص بدعوى الكسب غير المشروع الماثلة يكون منعقدًا لمحكمة جنايات جنوب سيناء وليس محكمة جنايات شبرا الخيمة - لاسيما وأن الثابت أيضا من الأوراق أنها تقيم مع زوجها المهندس/ ........................ - مدير محطة كهرباء................... بمسكنها بعمارات محافظة................. إقامة دائمة - في حي............ بمدينة............... - ولا يغير من ذلك ترددها على المنزل الذي تقيم فيه والدتها وأخواتها بـ................. والبقاء فيه مؤقتًا على سبيل الاستضافة ويؤكد ذلك ما جاء بالأوراق والحكم نفسه أن الابنة الكبرى للطاعنة واسمها...................... وسنها.......... سنوات مقيدة بمدرسة................. حيث تقيم مع والديها وأختها الصغرى بـ....................

ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء هو أن أحكام الاختصاص المكاني من النظام العام بما يجوز معه للخصوم الدفع بعدم الاختصاص المكاني ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وأن على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أي من الخصوم بذلك.

فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة محليا بنظر الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 704 لسنة 25 ق جلسة 20/ 3/ 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 ص 400، الطعن 1771 لسنة 34 ق جلسة 12/ 1/ 1975 س 26 رقم 9 ص 36 - مشار إليهما بمؤلف السيد المستشار/ الصاوي يوسف القباني - مجموعة أحكام النقض في 50 عامًا سنة 1991 ج 4 ص 486، 489 , نقض 8/ 6/ 1911 المجموعة الرسمية س 17 رقم 138 ص 279، 20/ 2/ 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 726 ص 679، 16/ 12/ 1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 165 ص 914، 2/ 6/ 1975 س 26 رقم 112 ص 481، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة سنة 1984 ص 30 وهوامشها)

ثانيًا: - الخطأ في تطبيق القانون لإيقاع الحكم عقوبة على الطاعنة غير مقررة في القانون: -

وذلك لأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقبًا عليها - تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون)

ولما كانت الواقعة المسندة إلى الطاعنة هي حصولها على كسب غير مشروع - والعقوبة المقررة لها وفقا للمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب.

الأمر الذي لا يجوز معه على المحكمة أن توقع على الطاعنة عقوبة مقيدة للحرية أشد من عقوبة السجن.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - وهى عقوبة أشد من العقوبة من الجريمة المسند إليها ارتكابها.

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أوقع على الطاعنة بعقوبة غير منصوص عليها في القانون - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة من استعمال سلطتها في تقدير العقوبة - في الحدود التي يسمح بها القانون - وهى السجن دون تشديد - وبما يتعين معه نقضه والإحالة.

(الطعن 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 10/ 1961 س 12 ص 865، الطعن 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9 ص 550، الطعن 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عاما ج 2 رقم4 ص 852).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها الجريمة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس إلى بني عليه قضاءه.

وتطبيقًا لذلك فانه من المتعين على الحكم في جريمة الكسب غير المشروع والتي اتخذت صورة استغلال الخدمة والصفة فيها زيادة الثروة - والتي أدينت عنها الطاعنة وحسبما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح أن يبين أسباب الحكم مفردات ثروة المتهمة وقيمة كل منها والزيادة التي ارتأت أنها طرأت على ثروتها وثروة زوجها وأولادها القصر بعد تولى الخدمة أو الصفة وأن تبين مضمون الأدلة التي استندت إليها في التعرف على تفصيلات هذه الثروة على نحو يمكن معه التحقق من حدوث هذه الزيادة وأن تبين عدم وجود تناسب بين موارد المتهمة وبين الزيادة التي ارتأت حدوثها وأن تبين عجزها عن إثبات مصدر مشروع لهذه الزيادة وأن تبين أن وظيفتها مما يتيح لها فرصة الاستغلال حتى يمكن اعتبار عجزها عن إثبات مصدر الزيادة في مالها قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبًا غير مشروع بما يعنى وجود علاقة سببية بين العمل والمال الذي يتم الحصول عليه نتيجة ذلك العمل - فإذا لم تكن هناك علاقة بين العمل وبين الحصول على المال فلا تقوم الجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين على وجه التحديد مفردات ثروة الطاعنة وممتلكاتها وزوجها وابنتيها القاصرتين وقيمة كل منها ووقت دخولها في ذمة الطاعنة والزيادة التي ارتأت أنها طرأت على ثروتها إلا على وجه الإجمال بما لا يستطاع معه التحقق من الزيادة في الثروة وحيث لم تبين أسباب الحكم مضمون الأدلة التي استندت إليها في إدانة الطاعنة وما اشتملت عليه من بيان مفردات ثروتها وقيمتها ومصادرها مما هو ضروري لاستظهار الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع - وهو ما أفردنا له أوجها مستقلة من أوجه الطعن بالنقض والتي أوردناها في مواقعها من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم وأن استظهرت أن موارد الطاعنة لا تتناسب مع ممتلكاتها إلا أنها لم تبين الأسس والمعايير التي استظهرت منها عدم التناسب والذي لا يتأتى استظهاره إلا بالتعرف الصحيح على موارد الطاعنة وزوجها والقيمة الصحيحة لعناصر الثروة - وهو ما خلت منه أسباب الحكم مما يعيبها بالقصور في بيان عدم وجود هذا التناسب.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من استظهارها لعجز الطاعنة وزوجها عن اثبات مصادر مشروعة لما ارتأته من زيادة للثروة - والذي لا يغنى عنه ما ارتأته الحكم من عدم تناسب موارد المتهمة مع زيادة ثروتها - وكانت الطاعنة وزوجها ووالدتها قد بينوا كفاية مواردهم للحصول على ما زاد من الثروة زيادة حقيقية وقدموا المستندات الدالة على ذلك والذي التفتت أسباب الحكم عن تحقيقه مما يعيب الحكم بعدم استظهار ركن عجز الطاعنة عن إثبات المصدر المشروع لزيادة ثروتها.

ولما كانت أسباب الحكم وأن استظهرت أن وظيفة الطاعنة مما يتيح لها فرصة الاستغلال إلا أنها أغفلت بيان العلاقة بين عمل الطاعنة وبين المال الذي اعتبرته زيادة في الثروة وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذه العلاقة الضرورية لقيام جريمة الكسب غير المشروع وذلك لأن المفردات التي دخلت في ذمتها مما يجوز لأي مواطن شراءها - ومنها المفردات التي اشترتها أو اشتراها زوجها وتقع في دائرة محافظة.................... حيث كان من الممكن لها أو لزوجها شراؤها وبنفس الأسعار إذا لم تكن تشغل وظيفتها في هذه المحافظة - فضلاً عن أن بعض المفردات تقع بدائرة محافظتي............. و............. مما تنتفي معه علاقة عملها بزيادة ثروتها.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد تضمنت ص10 ما من شانه نفى العلاقة بين عمل الطاعنة وبين مصادر ثروتها - فقد جاء بها أن من مصادر الثروة قطعة أرض باعها زوجها إلى المدعو...................... بمبلغ...................... جنيه في حين أن ثمنها لا تجاوز................... وكذلك شراء شقة بمدينة نصر وتأجيرها وشراء قطعة أرض باسم والدتها وتحويلها إلى محل تجاري وغير ذلك مما يعد أعمالاً تجارية في نظر المحكمة نفسها وكانت هذه الأعمال من مصادر الثروة وهى مصادر مشروعة من شأنها نفي قرينة عجز الطاعنة عن إثبات مصدر الزيادة ولم يجز اعتبارها عاجزة عن إثبات مصدر الزيادة ومما يعد خطأ في تطبيق القانون طبقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد اعتبرت ص 8 إغفال ذكر الطاعنة وزوجها ما طرا على ثروتها من زيادة عجزًا عن إثبات مصدرها استنادًا إلى ما ارتأته من عدم تنفيذ التزامها بتقديم إقرارات سنوية للذمة المالية وفقا للقانون مع أن القانون لا يلزم الخاضع لأحكامه بتقديم إقرارات سنوية وإنما يلزمه بتقديمها كل خمس سنوات فضلاً عن أن عدم ذكر بعض المفردات في إقرارات الذمة المالية - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض لا يعد عجزًا عن إثبات المصدر ما لم تكن هناك علاقة سببيه بين العمل وهذه الزيادة - وهو ما لم تستظهره أسباب الحكم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر - ذلك انه لم يستظهر أركان جريمة الكسب غير المشروع التي أدان عنها الطاعنة على النحو الذي يتطلبه القانون مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1973 لسنة 35 ق جلسة 20/ 12/ 1965 مجموعة أحكام النقض س 16 ص 486، الطعن رقم 1356 لسنة 35 ق جلسة 27/ 12/ 1965 س 16 رقم 183 ص 957، الطعن رقم 768 لسنة 42 ق جلسة 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 219 ص 987، الطعن رقم 843 لسنة 53 ق جلسة 26/ 5/ 1983 س 34 رقم 16 ص 489).

رابعًا: بطلان الحكم فيه لإغفاله بيان مضمون تقريري خبراء وزارة العدل الهندسي والحسابي واللذين استندت إليهما في إدانة الطاعنة: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعنة إلى ما عبرت عنه بقولها ص 3 (تقارير الخبراء).

ولما كانت هذه الأسباب قد خلت من بيان مضمون التقريرين الهندسي والحسابي اللذين أعد أولهما لجنه من الخبراء الهندسيين بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بالإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل واعد الثاني خبير محاسب بنفس الإدارة - وكان دفاع الطاعنة قد تمسك بعدم صحة الأسس التي اتبعت في تحديد عناصر ممتلكات الطاعنة وتقدير قيمتها.

الأمر الذي يحول دون تحقق محكمة النقض من تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا والوقوف على حقيقة هذين التقريرين ومدى صحة ما انتهى إليهما - ويخالف نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب لصحة تسبيب الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت.

فان الحكم يكون معيبا بإغفال مضمون تقريري خبراء وزارة العدل الهندسي والحسابي اللذين استند إليهما في إدانة الطاعنة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 26/ 2/ 1968 س 19 رقم 49 ص 618، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 198 ص 517).

خامسًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال شاهدي الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعنة: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعنة إلى أقوال الشاهدين.................... عضو الرقابة الإدارية و......................... الخبير الحسابي بمصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل - إلا أنها أوردت مضمون أقوال كل منهما على نحو مقتضب وغامض يتعذر معه التعرف على الوقائع التي اعتبرها حصولاً من الطاعنة على كسب غير مشروع والتي تكون الركن المادي لهذه الجريمة.

وذلك لأنها أوردت مضمون أقوال كل من هذين الشاهدين على نحو مجمل خال من بيان عناصر ثروة الطاعنة ومفرداتها ومصادرها وأسباب وأسانيد امتلاكها - حيث اقتصر بيانها لأقوال الشاهد الأول أن تحرياته أفادت بحصول الطاعنة على مبالغ ماليه وهدايا عينية مما أدى إلى تضخم عناصر ذمتها المالية وزيادة ثروتها وامتلاكها وزوجها وابنتيها القاصرتين العديد من العقارات والمنقولات والإيداعات البنكية كما اقتصر بيان أسباب الحكم لأقوال الشاهد الثاني على أنه اطلع على الأوراق والتحقيقات والمستندات وفحص عناصر الذمة المالية للمتهمة وزوجها وابنتيها القاصرتين وأسفر الفحص عن امتلاكهم لعناصر ذمة ماليه قدرها................... جنيهًا.

ذلك أن هذا البيان المقتضب لأقوال هذين الشاهدين لم يبين ما ذكراه في التحقيقات والتقارير من مفردات هذه الثروة ومصادرها وأسباب وأسانيد تملكها مما هو ضروري للتحقق من مدى مشروعية حصول الطاعنة وزوجها وابنتيها القاصرتين على تلك الأموال وعما إذا كانت الزيادة التي ارتأى الحكم أنها طرأت على ثروة الطاعنة هي زيادة غير مبرره وأنها تكونت نتيجة لأفعال غير مشروعه أو أنها تكونت من أفعال مشروعة.

الأمر الذي يعيب الحكم بقصوره في بيان مضمون أقوال شاهدي الإثبات التي أدينت الطاعنة بموجبها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 11/ 4/ 1929 المحاماة س 9 ص 944، 8/ 3/ 1972 س 8 ص 162، 28/ 3/ 1938 المجموعة الرسمية لسنة 8 قضائية رقم 88، 12/ 4/ 1937 السنة 7 رقم 77).

سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على  أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - تمسك دفاع الطاعنة في طلباته الشفوية والمكتوبة بانتداب لجنة من الخبراء الهندسيين والحسابيين من إدارة الخبراء بوزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة الطاعنة والمستندات التي تثبت ملكيتها الفعلية لها ومعاينتها وتقدير قيمتها وفقا للأسس الفنية والحسابية والقانونية الصحيحة - وذلك لما شاب التقريرين السابقين الهندسي والحسابي من أخطاء تناولها الدفاع بالتفصيل مما يتعلق باكتسابها لها بطرق مشروعة وبعدم دخول بعض هذه المفردات ضمن ثروة الطاعنة وذمتها المالية والمبالغة في تقدير قيمتها - وقدم الدفاع المستندات المعترف بها والرسمية التي تؤكد دفاعه.

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الطلب دون أن تفند أوجه دفاع الطاعنة وجاء في ردها عليه أن المحكمة غير مقيده بتقرير الخبير ولها أن تأخذ به أو لا تأخذ بحسب مدى اقتناعها بصواب الأسباب التي بني عليها أو الاعتراضات التي وجهت إليه لأن ذلك يدخل في حدود سلطتها التقديرية........ وأن المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وأن المحكمة تطمئن إلى تقارير خبراء الدعوى وما انتهوا إليه من نتيجة لابتنائها على أسباب فنية وخبرات متميزة تأخذ بها المحكمة وتجعلها مكملة لأسباب حكمها وأن الطعن عليها ضرب من ضروب العبث.

ولما كان هذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأنه لم يحقق الأوجه التي تمسك بها الدفاع والتي من شأنها نفى الاتهام عن الطاعنة والتفت عن طلب انتداب لجنة من الخبراء ولما استقر عليه قضاء النقض بأن طلب ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات الثروة وبيان مصادرها وتقدير قيمتها هو من الطلبات الجوهرية وأن طرحة على سند من القول بثبوت دليل الخبرة المطعون فيه في حق الطاعنة وذلك دون تحديد لقيمة مفردات الثروة ومصادرها مما

لا يصلح ردًا على الطلب ويعتبر إخلالاً بحق الدفاع - وذلك فضلاً عن إقحام المحكمة نفسها في مسائل فنيه يتعذر عليها إبداء الرأي فيها دون الاستعانة بالخبراء الفنيين.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه إذ طرح طلب الطاعنة انتداب لجنة من خبراء وزارة العدل ولم يحقق أوجه دفاعها - فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 843 لسنة 53 ق جلسة 26/ 5/ 1983 مجموعة أحكام النقض س 34 رقم 193 ص 691، نقض 13/ 5/ 1968 س 19 رقم 107، 21/ 10/ 1968 س 19 رقم 168، 4/ 11/ 1967 س 18 رقم 231، 29/ 5/ 1967 س 18 رقم 144).

2 - صرحت المحكمة للطاعنة - بناء على طلبها - بالحصول على شهادة من النيابة العامة تفيد تصرفاتها في القضية رقم............ لسنة........ حصر تحقيق امن دولة عليا - والمنسوب للطاعنة فيها طلب واخذ رشوة من المدعو/ ....................... وتمسكت الطاعنة فيها بعدم صحة الاتهام حيث تم إخلاء سبيلها بتاريخ.../ .../ ..... - وبين الدفاع في الدعوى الماثلة أن ذلك مما يؤكد عدم صحة الاتهام فيها أيضًا وذلك لما اتخذته سلطة الاتهام من واقعة الرشوة موضوع القضية........ لسنة........ حصر تحقيق امن دولة عليا دليلاً على ارتكاب الطاعنة أفعال الكسب غير المشروع في الدعوى الماثلة رغم عدم صحتها.

ولما كان دفاع الطاعنة قد قدم للمحكمة شهادة من نيابة أمن الدولة العليا تفيد أنه لم يتم التصرف في القضية......... لسنة.......... حصر تحقيق أمن دولة عليا.

ولما كانت المحكمة لم تقل كلمتها ولم تبد رأيها في الشهادة التي صرحت بالحصول عليها والتي تقدم بها الدفاع والتي تفيد أن النيابة العامة لم تتخذ بعد قرارا في شان الاتهام بالرشوة ولم تبحث أو تحقق فيما أبداه دفاع الطاعنة من دليل على نفى الاتهام بالكسب غير المشروع ولم تبين سببا لذلك - مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.

بل أن أسباب الحكم استندت في إدانتها للطاعنة عن جريمة الكسب غير المشروع إلى ما ارتأته من ثبوت جريمة الرشوة قبلها وذلك بان استندت في حكمها إلى أقوال........................ الذي ادعى أن الطاعنة طلبت منه......... جنيه لتسهيل استلامه قطعة أرض خصصت له من قبل محافظة................. كما استندت إلى أقوال....................... الذي ادعى قيامه بإجراء تعارف المدعو.................... - مع أنه جاء بالتحقيقات في قضية اتهام الطاعنة بالرشوة ما يفيد عدم صحة هذا الاتهام.

الأمر الذي يعد من المحكمة تحقيقًا وفصلاً في الاتهام بالرشوة ومعاقبتها عليه والذي لم يرد بأمر الإحالة كما اتخذت من ذلك الاتهام أساسًا للإدانة بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية مما يعد مخالفا لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية التي

تنص على أنه (لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور) - مما يعيب الحكم أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون

والذي صاحب الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 5/ 11/ 1945 مجموعة القواعد ج1 رقم 268 ص 126، 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 145، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 رقم 61 ص 56).

3 - تمسك دفاع الطاعنة بعدم جدية التحريات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية - السيد/ ........................ وذلك لأنه أشار في هذه التحريات وفي أقواله إلى بيانات غير صحيحة متعلقة بثروة الطاعنة ومصادرها وقيمتها ورتب على تلك البيانات نتائج غير صحيحة أدت إلى تقدير قيمة هذه الثروة على نحو غير صحيح وجعلتها غير متناسبة - مع مواردها - وذلك خلافًا للحقيقة - وقدمت الطاعنة المستندات الموثقة من الجهات المعنية والتي تؤكد عدم صحة هذه البيانات.

ومن ذلك ما جاء بمحضر تحريات وأقوال عضو الرقابة الإدارية سالف الذكر أن الطاعنة اشترت وحدتين بمنطقة............. بـ............. تقدر قيمتها بمبلغ............. جنيه - وهذا غير صحيح لأن إحدى الوحدتين وهى الوحدة رقم......... كانت الطاعنة قد اشترتها بالتقسيط - وكان الجزء الذي سددته من ثمنها................ جنيه فقط من جملة الثمن الذي يقدر بمبلغ............ جنيه - ولما توقفت الطاعنة عن السداد لعدم قدرتها تم تفاوضها مع الشركة البائعة (......................) وكانت نتيجة هذا التفاوض هي تنازل الطاعنة عن هذه الوحدة للشركة المذكورة واسترداد الطاعنة للمبلغ المدفوع - أما الوحدة الأخرى رقم....... فلم تسدد الطاعنة من ثمنها سوى مبلغ......... جنيه من جملة الثمن الذي يقدر بمبلغ............. جنيه مما دفع الشركة المذكورة البائعة إلى إقامة الدعوى رقم.......... لسنة.......... كلى................ التي تطلب فيها فسخ عقد البيع.

وقدمت الطاعنة المستندات التي تؤكد البيانات الصحيحة - والتي يتبين منها أن السيد عضو الرقابة قد أدخل في عناصر ثروة الطاعنة - وبخصوص هاتين الوحدتين فقط - وخلافًا للحقيقة ما يقرب من.................. جنيه مما لا يدخل في ذمتها المالية وكذلك ذكر السيد عضو الرقابة في محضر تحرياته وأقواله أن الطاعنة اشترت وحدة سكنية بمدينة.......... بمبلغ........... جنيه - مع أن ثمن شرائها هو.............. جنيهًا فقط وقدمت الطاعنة المستندات التي تؤكد ذلك والذي تحقق الخبير الحسابي من صحته - وبذلك يكون عضو الرقابة قد أضاف إلى ثروة الطاعنة مبلغ.................. جنيه مما لا يدخل في ذمتها المالية.

ومن الوقائع غير الصحيحة التي ذكرها عضو الرقابة في محضر تحرياته في القضية الماثلة المؤرخ.../ .../ ..... والمقدم لهيئة الفحص والتحقيق انه سبق ضبط الطاعنة بتاريخ.../ .../ ..... أثناء تقاضيها مبلغ.......... جنيه على سبيل الرشوة من المدعو..................... صاحب مؤسسة.................. للسيارات موضوع القضية....... لسنة........ حصر تحقيق أمن دولة عليا والمحبوسة على ذمتها احتياطيا - وقد ثبت من التحقيقات ومحضر الضبط المتهمة فيها أن عضو الرقابة نفسه هو الذي قام بضبطها في وقت لاحق على خروجها من معرض المدعو............................ وكانت قد ذهبت لشراء سيارة منه وأنكر الأخير إعطاءها أية مبالغ - ولم يتم ضبطها أثناء تقاضيها المبلغ الذي ذكره بمحضر التحريات - والمبلغ المذكور الذي ضبطه عضو الرقابة في حقيبة الطاعنة وكانت متوجهة للقاء زوجها أمام محل................. أسفل عمارات............. بـ............... - هذا المبلغ ليس................. جنيه وإنما هو عملات ورقية مختلفة الفئات........ و......... و.......... و........... ليست متجمعة في ربطه واحده وإنما هي متناثرة ولا يشير مظهرها بأي حال أنه مبلغ رشوة - وكانت الطاعنة في ذلك اليوم قد ذهبت إلى بنك................... وبعض المحلات التجارية وقامت ببعض الزيارات بصحبة زوجها - حسبما ثبت من محضر الضبط المؤرخ.../ .../ ..... والمرفق بملف الدعوى الماثلة.

ولما كان دفاع الطاعنة قد ذكر بالتفصيل أوجه عدم جدية وعدم صحة التحريات منها ما ذكرناه وكذلك بيانات أخرى غير صحيحة من أقوال وتحريات عضو الرقابة والتي اثبت الدفاع عدم صحتها في المرافعات الشفوية والمذكرات المكتوبة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق ما تمسك به الدفاع من عدم جدية التحريات ولم تفند الأدلة التي استند إليها - ولا يغني عن ذلك ما جاء بأسباب الحكم من طرح لهذا الدفع على سند من القول من حرية القاضي في تقدير الأدلة وأن ذلك من المسائل الموضوعية التي يوكل تقديرها لسلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة التي تطمئن إلى جديتها وكفايتها.

ولما كان هذا الرد غير سائغ - وذلك لما استقرت عليه أحكام النقض من أن تحريات جهات الأمن التي لا يؤيدها دليل أو قرينة صحيحة - وعلى وجه خاص التحريات المتعلقة بالثروات والممتلكات ومصادرها مما يتطلب القانون تحرى الدقة في إثباته - يتعين على

محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفي هذا المجال يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك - لاسيما فيما يتعلق بجريمة الكسب غير المشروع - استظهار توافر أركان هذه الجريمة أو عدم توافرها.

فان الحكم يكون معيبًا بالقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 4/ 1967 مجموعة الأحكام س 18 رقم 99، 30/ 5/ 1967 س 8 رقم 147، 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 62، 12/ 6/ 1967 س 18 رقم 162، 18/ 11/ 1967 س 18 رقم 18 ص 253، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 1/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كانت الطاعنة ترعى طفلتين صغيرتين هما ابنتاها وكذلك زوجها وتقوم على خدمتهم حيث يقيمون بمدينة.............. - كما أنها تمد يد المساعدة إلى والدتها المسنة.

الأمر الذي يلحق بالطاعنة وبأفراد أسرتها أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهى مستمرة في تنفيذ العقوبة عليها - وذلك فضلا عما لحق بها من أضرار متعلقة بعملها كموظفة بمحافظة.............. من أثر الحكم المطعون فيه.

بنــاء عليـــه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات