عقد هبة بتقرير حق انتفاع

عقد هبة بتقرير حق انتفاع

صيغ عقود
1. Aug 2020
210 مشاهدات
عقد هبة بتقرير حق انتفاع

عقد هبة بتقرير حق انتفاع

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:

1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)

2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثانٍ)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

(البند الأول)

يقر الطرف الأول بأنه وهب للطرف الثاني حق الانتفاع المتعلق بالعقار رقم....... قسم...... محافظة........ والمكون من........والبالغ مساحته..... مترا مربعا بالمكلفة رقم.....باسم........ ويعتبر العقد هبة لازمة بدون مقابل.

(البند الثاني)

آلت ملكية العقار سالف البيان للطرف الأول بموجب........(الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة..... أو بالعقد المسجل رقم...... توثيق.........

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار بحالته التي كان عليها عند إبرام هذا العقد خلال شهر واحد من اليوم، وفى حالة التأخير يكون الريع جميعه من حق الطرف الثاني وحده اعتبارًا من الأجل المحدد للتسليم.

(البند الرابع)

يتعهد الطرف الأول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية للطرف الثاني خلال شهر واحد لإتمام إجراءات العقد النهائي، والأخير رفع دعوى بصحته ونفاذ العقد لإتمام هذه الإجراءات.

(البند الخامس)

لا يجوز للطرف الأول الرجوع في هبته باعتبارها من الهبات اللازمة، وإلا كان رجوعه غير نافذ في حق الطرف الثاني.

(البند السادس)

يقر الطرف الأول بأنه يضمن كافة التعرضات القانونية والاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بذلك في وقت مناسب.

(البند السابع)

للطرف الثاني الانتفاع بالعقار بكافة الطرق التي يرى جدواها بالنسبة له سواء بالاستغلال المباشر أو بالإيجار أو بغير ذلك، كما له البناء بالعار وإجراء كل تعديل يراه سواء كان ماديًا أو معنويًا، ويظل الريع من حقه وحده مادام حقه في الانتفاع قائما.

(البند الثامن)

يستمر حق الانتفاع مقررًا للطرف الثاني مدى حياته دون تقيد بعدد معين من السنين، ولا ينتهي إلا بوفاته فيعود هذا الحق للطرف الأول.

(البند التاسع)

لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الانتفاع المقرر له بموجب هذا العقد مدى حياته وإلا كان التصرف باطلاً.

(البند العاشر)

على الطرف الثاني أن يوفى بكل ما يفرض على العقار من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الإدارة.

(البند الحادي عشر)

يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة وأن يبذل في المحافظة على العقار عناية الشخص المعتاد، وله الحق في التخلي عنه إذا تبين عدم تناسب هذا الالتزام مع الثمرات العائدة منه.

وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه في حضورنا وصادقنا على ذلك.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الطرف الثالث)

ملاحظة: يتضمن النموذج تصرفًا منجزًا في حق الانتفاع مما يحول دون ورثة الطرف الأول بالطعن عليه بأنه يستر وصية.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات